بنك ناصر يعلن الالتزام بتنفيذ تعليمات البنك المركزي بالعمل عن بعد يوم الأحد خلال شهر أبريل    عاجل- رئيس الوزراء يشيد بالمنتجات المعروضة خلال جولته بالمنطقة الاستثمارية ببنها    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    محافظ الوادي الجديد: تنظيم آلية العمل عن بُعد.. واستثناء القطاعات الحيوية والعمل الميداني    السماح بمرور سفن السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى إيران وبحر عمان عبر مضيق هرمز    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام ليفربول في كأس الاتحاد    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    وزيرا النقل والكهرباء بجولة تفقدية بجبل الجلالة لتنفيذ مشروع طاقة رياح (صور)    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    إيران.. ما عدد الطائرات التي خسرتها القوات الجوية الأمريكية للآن في الحرب؟    استشهاد 5 أشخاص وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان    طلب إحاطة بشأن القنوات الرقمية غير المرخصة.. والتحذير من تهديدها للأمن القومي    أزمة دفاعية تقلق ريال مدريد.. تحركات عاجلة قبل الموسم الجديد    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    مصدر من الأهلي ل في الجول: اللاعبون وعدوا بتحقيق الدوري.. وما يتردد عن توروب غير صحيح    قبل منافسات اليوم.. تأهل 4 لاعبين مصريين لنهائيات كأس العالم للجمباز الفني    برسالة ساخرة.. حكيمي يغلق بابه أمام ريال مدريد    مصرع 6 عناصر إجرامية وضبط طن مخدرات ب92 مليون جنيه في الدقهلية    جمارك مطار الإسكندرية الدولي تضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية البشرية    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في عين شمس    رئيس شركة مياه القليوبية يتابع مآخذ محطات مياه القليوبية على ترعة الإسماعيلية ويؤكد جودة المياه    عوار وقصور في توضيح الحقيقة.. حيثيات الإدارية العليا بإلغاء معاقبة أستاذة بهيئة البحوث    الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء شخص بالتعدي عليه في الشرقية    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    ابن شقيق عبد الحليم حافظ يثير الجدل ويكشف لأول مرة سبب وفاته    مصر ترحب بالمواهب العربية.. هالة سرحان ترد على تصريحات المقارنة بين الفنانات    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يُفعل العمل عن بعد    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    بعد تحركات مفاجئة لأسعار الذهب …حالة ترقب فى أسواق الصاغة    وزير المالية: قمنا ببناء الموازنة على افتراضات ومحددات وأولويات.. وجاهزون بأكثر من «سيناريو بديل»    أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    الأرصاد: شائعات العواصف الدموية غير صحيحة واستقرار الأجواء الربيعية هذا الأسبوع    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    رئيس الاستعلامات: مصر ركيزة توازن في محيطها ما يجعلها دائماً محل اهتمام الإعلام الدولي    الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 94 لاستهداف مراكز صناعية وعسكرية    القاهرة تحتضن اجتماع منظمة العمل العربية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    عاجل| تبكير موعد بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027 وزيادة عدد أيام الدراسة    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت    تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    الليلة، حفل ختام مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون    مدير المستشفى اللبناني الإيطالي:نواصل العمل رغم القصف الإسرائيلي وجاهزون لاستقبال المصابين    الأهلي في «مفترق الطرق».. 6 مباريات تحسم مصير موسم كامل بالدوري    عمرو دياب يشعل صيف 2026 مبكرًا.. أغنية دعائية جديدة تجمع أقوى فريق نجاحاته    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    د. شروق الأشقر: انتظرنا 18 مليون سنة حتى اكتشفنا أقدم قرد مصري| حوار    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    القاهرة الإخبارية: زيارة ميلوني للسعودية تعكس قلقًا أوروبيًا    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأعلى للقوات المسلحة يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية دون النص على نظام انتخابي محدد
نشر في البديل يوم 19 - 05 - 2011

* مشروع القانون يحظر استخدام الرموز والشعارات الدينية .. ولا نص يحدد موقف العاملين بالخارج
البديل – وكالات :
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس مساء اليوم الخميس المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويحظر مشروع القانون استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات ولم ينص القانون على نظام انتخابي محدد أو موقف المصريين في الخارج
وفيما يلي نص المرسوم الذي أعلنه اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس بحضور عدد كبير من مراسلي الصحف المحلية والعالمية.
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 46 لسنة 2011 الذي يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 12 / 2 / 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 2 / 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الأتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الأولى ) تستبدل بالمواد أرقام 3 مكرر، مكررا ( 1 ) ومكررا ( ب ) ومكررا ( ج ) ومكررا ( د ) ومكررا ( ه ) ومكررا ( و ) ومكررا ( ز ) ومكررا ( ح ) ومكررا ( ط ) والمادة ( 5 ) والمادة ( 7 ) والمادة ( 10 ) والمادة ( 11 ) والمادة ( 15 ) والمادة ( 20 ) والمادة ( 22 ) والمادة ( 24 ) والمادة ( 26 ) والمادة ( 31 ) والمادة ( 32) والمادة ( 36) والمادة ( 37 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية
مادة 2 مكررا تجرى انتخابات كل من مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011
مادة 2 مكررا ( أ ) تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة وعضوية السادة: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات والاستفتاءات العامة.
وتختار المجالس العليا الهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة وأمانة فنية دائمة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية ويكون مقرها القاهرة الكبرى ويمثلها رئيسها.
مادة 3 مكرر (ب) يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل باسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل.
مادة 3 مكرر (ج) إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف، وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها، وفى جميع الاحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الاعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.
مادة 3 مكرر (د) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها و4 من أعضائها على الاقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية 4 من تشكيلها على الأقل.
وتنشر القرارات التنظيمة للجنة فى الوقائع المصرية, كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
مادة 3 (ه) تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محاكم الاستئناف وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الإبتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه.
كما يأتى فى نص المرسوم الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة:
مادة 3 مكرر (و) تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتى، أولا تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
وثالثا وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين.
رابعا تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامسا وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية.
سادسا وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستورى والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعا وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التلفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامنا إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء، تاسعا تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية، عاشرا إبداء الرأي فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات .
ويتضمن نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا، مادة 3 مكررا ( ز ) على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون .
مادة 3 مكررا ( ح ) مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند ( سادسا ) من المادة ( 3 ) مكررا (و) من هذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ماقبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لاتجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات
إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين .
وعلى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، مادة 3 مكررا ( ط ) يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.
وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها، ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين.
وفى جميع الاحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها, وذلك طوال مدة الندب.
ويشمل نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا، (مادة 5) تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
(مادة 7) تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الابلاغ، ويجب أن يتم الابلاغ فى جميع الحالات خلال 15 يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
(مادة 10 ) لايجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
(مادة 11) الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.
(مادة 15) لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة ” 16′′ من هذا القانون وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص وتعطى ايصالات لمقدميها.
كما ينص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على، (مادة 20) على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال ال5 أيام التالية لصدورها ويراعى فى كل ما سبق ماورد بالمادة “10′′.
(مادة 22) يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الاقل.
أما فى أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور.
(مادة 24) تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأى وزير الداخلية.
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطى لكل منهما.
وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع فى الدوائر.
كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطى لاى منهما لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.