اعتمد المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة صباح اليوم مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام القضاء العسكرى رقم 25 الصادر عام 1966حيث شملت التعديلات الجديدة استبدال نص مادة واضافة مادة اخرى جديدة ،وبحسب المرسوم الجديد والذى حصلت الفجر على نسخة منة وحمل رقم 45 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 فقد تم استبدال نص المادة 74 من قانون القضاء العسكرى بالنص الاتى(( اذا لم يكن للمتهم بجانية او جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا محام ،وجب على المحكمة ان تندب لة محاميا للدفاع عنة)) ،كما شمل المرسوم اضافة مادة جديدة برقم 8 مكرر أ نصها ((يختص القضاء العسكرى دون غيرة بالفص فى الجرائم المنصوص عليها الاول والثانى والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى شان الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لاحكام هذا القانون ولم يبدء التحقيق فيها الا بعد تقاعدهم ،ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع ،وفى جميع الاحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها ابتداء بالتحقيق والفحص فاذا تبين لها ان الواقعة لاعلاقة لها بالخدمة العسكرية ناحالتها الى جهة الاختصاص.