8 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يثمن دور مصر المحوري في إدخال المساعدات    هيئة دولية رائدة في مجال أزمات الغذاء: أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث حاليا بغزة    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الزراعي بالقليوبية    انتشال جثة مسنة وإنقاذ نجلها في انهيار عقار سكني بطنطا    مذكرة تفاهم بين الصحة وشركة بورينجر إنجلهايم لتطوير التعامل مع السكتات الدماغية    أفضل وأسوأ المشروبات خلال موجات الحر الشديدة    «التضامن» توافق على إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    "الفجر" ترصد لحظة وصول محافظ الدقهلية لموقع كسر خط المياه لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانه    صادرات مصر الزراعية تسجل 6.2 مليون طن خلال 7 أشهر    هيئة الإسعاف: نجحنا في نقل 30 ألف طفل مبتسر بشكل آمن خلال 2025    رئيس «جهار» يستقبل وفدا من منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية    التعليم العالي: تجديد الشراكة العلمية بين مصر والصين في مكافحة الأمراض المتوطنة    انتظار صدور حكم في قضية سرقة عملات ذهبية أثرية من متحف ألماني    منتخب مصر يحدد موعد معسكر سبتمبر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا    رصيف محطة هاتشيسون رقم 1 بميناء السخنة يستقبل السفينة ZHEN HUA 36 المخصصة لنقل الأوناش الثقيلة    للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. طريقة دفع رسوم الاختبار    وزير العمل: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بتعاون وجهود ملحوظة من القطاع الخاص    كريم رمزي يعلق على ستوري عبد القادر.. ويفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك    ثنائي المصري أحمد وهب وأحمد شرف ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي    بعد القبض على رمضان صبحي.. تعرف على موقفة القانوني ومدة الحبس وموعد الأفراج عن اللاعب    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    وزير التنمية المحلية: شركاء التنمية حليف قوي في دفع العمل البيئي والمناخي في مصر    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    بيان جديد من الكهرباء بشأن «أعطال الجيزة»    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في البنوك    "حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الثلاثاء    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    سميرة صدقي: محمد رمضان وأحمد العوضي مش هيعرفوا يبقوا زي فريد شوقي (فيديو)    دخول 9 شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة    الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في شمال سيناء    رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالي اختار الانضمام إلى الزمالك عن أندية أوروبا    رابط التقديم الإلكتروني ل تنسيق الصف الأول الثانوي 2025.. مرحلة ثانية (الحد الأدني ب 6 محافظات)    "بقميص الزمالك".. 15 صورة لرقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    يوسف معاطي: سعاد حسني لم تمت موتة عادية.. وهنيدي أخف دم كوميديان    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    اليونسكو: الإسكندرية مدينة الانفتاح والإبداع وعاصمة فكرية عالمية    موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    النجاح له ألف أب!    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    اليوم.. «الأعلى للثقافة» يعقد اجتماعه ال 72 للتصويت على جوائز الدولة لعام 2025 (قوائم المرشحين)    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    الرئيس الفلسطيني يثمن نداء الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي من أجل وقف الحرب في غزة    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش تعديل قانون الأحكام العسكرية
نشر في أخبار مصر يوم 07 - 04 - 2007

يستأنف مجلس الشورى جلساته يوم الاربعاء القادم برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس ، حيث يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المقدم من الحكومة .
كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية وكذلك قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الديبلوماسية بين مصر وباكستان .ونص تعديل قانون الاحكام العسكرية على استبدال عبارة "قانون القضاء العسكرى" بعبارة (قانون الاحكام العسكرية) فيما وردت فى القانون أو فى أى قانون آخر .
وأوضح التعديل أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة ويختص هذا القضاء دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا لاحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأى قانون آخر ، وتقوم على شأن القضاء العسكرى هيئة تتبع وزارة الدفاع وتضمن التعديل أن القضاة العسكريين مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وضباط القضاء العسكرى عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول غير قابلين للعزل الآمن خلال الطريق التأديبى وفى غير حالات التلبس ، لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكرى وحبسة احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكرى.ويتولى النيابة العسكرية " مدع عام " لا تقل رتبته عن عقيد يعاونه عدد كاف من الاعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول .
وحدد التعديل المحاكم العسكرية بأنها .. المحكمة العليا للطعون العسكرية ، والمحكمة العسكرية العليا ، والمحكمة العسكرية المركزية ولها سلطة العليا ، والمحكمة العسكرية المركزية ، وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون .وأضاف التعديل مادة جديدة برقم 43 مكررا إلى القانون نصت على أن مقر المحكمة العليا للطعون العسكرية هو القاهرة وتؤلف من رئيس هيئة القضاء وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الاقل وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الاقل .وتصدر الاحكام من خمسة قضاة عسكريين ، حيث تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم فى الاحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين .
ونص التعديل على أنه متى صار الحكم بالاعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الامر بالعفو أو بإبدال العقوبة .. ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الاحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة .
وألغى التعديل المواد 55 و58 و59 من قانون القضاء العسكرى والتى كانت تنص على أن يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة وأن هؤلاء الضباط يعتبرون نظراء للقضاة المدنيين وأن يكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم إلى مناصب أخرى إلا للضرورات العسكرية .وكشفت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون التى قدمها المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والانتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة أن مراجعة القانون الحالى أصبحت لازمة بعد أن مضى على تطبيقه أكثر من ثلاثين عاما تغير خلالها الكثير من الاحوال الاجتماعية والنظم العسكرية وصدر خلالها دستور جديد عام 1971 كما أبرمت مصر خلالها معاهدات وعهودا دولية عديدة صارت جزءا من نسيجها القانونى .
وقال طنطاوى إنه استكمالا لمسيرة استقلال القضاء العسكرى وتعزيزا لضمانات المتقاضين أمامه وتأكيدا لحيدته واستقلال أعضائه باعتبار هيئة القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتبع وزارة الدفاع ، فقد تناولت المادة الاولى من المشروع استبدال عبارة " قانون القضاء العسكرى " بعبارة " قانون الاحكام العسكرية " كما أكدت المادة الثانية على استقلال القضاء العسكرى وبنيت تنظيماته وحددته اختصاصاته.وأجاز تعديل مشروع قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وقانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية والتصالح على تلك الرسوم إذا دفع المدين مبلغا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لاعلانه بامر تقدير الرسوم وتنقض المطالبة بدفع مبلغ التصالح .ولرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من ينيبه أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز الاربعة والعشرين شهرا ، وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت سائر الاقساط .
ويجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل صدور هذا القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون وتنقض المطالبة بدفع مبلغ التصالح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.