فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع "نمر الجمل" بسرب من المسيرات وحققنا إصابة مؤكدة    وضع صورة ترامب على جوازات سفر أمريكية قريبا    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي متحدثًا رئيسيًّا في افتتاح المؤتمر الدولي للجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس    بى اس جى ضد البايرن.. الأعلى تهديفيًا فى تاريخ نصف نهائى دورى الأبطال    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    أيمن يونس: فرص الأهلي والزمالك متساوية في لقاء القمة    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    مدحت العدل: الأهلي ليس مرعباً.. والكونفدرالية لا تليق بطموح الزمالك    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    مركز المناخ: شبورة مائية كثيفة صباحًا واستقرار عام بالأجواء.. واليوم مناسب للأنشطة الزراعية    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    خانوا العِشرة.. صديقان يقتحمان منزل شاب بدمنهور ويقتلاه والإعدام للمتهمين    القبض على المتهم بابتزاز طليقته بمقاطع فيديو خاصة فى الطالبية    غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعى اتجاه العياط.. لمدة "10 أيام"    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    وفاة مختار نوح المنشق عن جماعة الإخوان وصلاة الجنازة اليوم بمسجد مصطفى محمود    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    الاعتداء على عضو نقابة المهن الموسيقية داخل شقة بالمنيرة الغربية    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    الملك تشارلز: النزاعات في أوروبا والشرق الأوسط تؤثر بكل أرجاء دولنا    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    نشرة ½ الليل: الإمارات تغادر «أوبك».. تراجع في أسعار الذهب.. مقترح إيراني جديد للوسطاء    باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونيخ 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال    لجنة مكافحة الإرهاب: جهاز الأمن الروسى أحبط 273 عملا إرهابيا فى 2025    لطيفة تطرح اليوم أغنيتها الجديدة «سلمولي»    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    رويترز: الخيارات العسكرية الأمريكية ضد إيران مطروحة وتراجع عن الغزو البري    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    "حماية المستهلك" يحذر التجار من التلاعب بالأسعار ويتوعد بإجراءات رادعة    محافظ القليوبية خلال لقاء جماهيري بمدينة قليوب يوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين    مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    هيئة الدواء المصرية تقرر سحب مستلزمات جراحية من الأسواق وتحذر من تداولها    حضور جماهيري وتفاعل كبير لعروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    رمال المجد    انطلاق فعاليات جلسة برلمانية حماة الوطن حول مستقبل الصحة في مصر    تعاون «مصرى - صينى» لإضاءة آلاف المنازل بالثغر    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    وزير الخارجية يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش تعديل قانون الأحكام العسكرية
نشر في أخبار مصر يوم 07 - 04 - 2007

يستأنف مجلس الشورى جلساته يوم الاربعاء القادم برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس ، حيث يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المقدم من الحكومة .
كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية وكذلك قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الديبلوماسية بين مصر وباكستان .ونص تعديل قانون الاحكام العسكرية على استبدال عبارة "قانون القضاء العسكرى" بعبارة (قانون الاحكام العسكرية) فيما وردت فى القانون أو فى أى قانون آخر .
وأوضح التعديل أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة ويختص هذا القضاء دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا لاحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأى قانون آخر ، وتقوم على شأن القضاء العسكرى هيئة تتبع وزارة الدفاع وتضمن التعديل أن القضاة العسكريين مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وضباط القضاء العسكرى عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول غير قابلين للعزل الآمن خلال الطريق التأديبى وفى غير حالات التلبس ، لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكرى وحبسة احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكرى.ويتولى النيابة العسكرية " مدع عام " لا تقل رتبته عن عقيد يعاونه عدد كاف من الاعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول .
وحدد التعديل المحاكم العسكرية بأنها .. المحكمة العليا للطعون العسكرية ، والمحكمة العسكرية العليا ، والمحكمة العسكرية المركزية ولها سلطة العليا ، والمحكمة العسكرية المركزية ، وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون .وأضاف التعديل مادة جديدة برقم 43 مكررا إلى القانون نصت على أن مقر المحكمة العليا للطعون العسكرية هو القاهرة وتؤلف من رئيس هيئة القضاء وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الاقل وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الاقل .وتصدر الاحكام من خمسة قضاة عسكريين ، حيث تختص المحكمة العليا للطعون العسكرية دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم فى الاحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين .
ونص التعديل على أنه متى صار الحكم بالاعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الامر بالعفو أو بإبدال العقوبة .. ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الاحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة .
وألغى التعديل المواد 55 و58 و59 من قانون القضاء العسكرى والتى كانت تنص على أن يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة وأن هؤلاء الضباط يعتبرون نظراء للقضاة المدنيين وأن يكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايجوز نقلهم إلى مناصب أخرى إلا للضرورات العسكرية .وكشفت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون التى قدمها المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والانتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة أن مراجعة القانون الحالى أصبحت لازمة بعد أن مضى على تطبيقه أكثر من ثلاثين عاما تغير خلالها الكثير من الاحوال الاجتماعية والنظم العسكرية وصدر خلالها دستور جديد عام 1971 كما أبرمت مصر خلالها معاهدات وعهودا دولية عديدة صارت جزءا من نسيجها القانونى .
وقال طنطاوى إنه استكمالا لمسيرة استقلال القضاء العسكرى وتعزيزا لضمانات المتقاضين أمامه وتأكيدا لحيدته واستقلال أعضائه باعتبار هيئة القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتبع وزارة الدفاع ، فقد تناولت المادة الاولى من المشروع استبدال عبارة " قانون القضاء العسكرى " بعبارة " قانون الاحكام العسكرية " كما أكدت المادة الثانية على استقلال القضاء العسكرى وبنيت تنظيماته وحددته اختصاصاته.وأجاز تعديل مشروع قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وقانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية والتصالح على تلك الرسوم إذا دفع المدين مبلغا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما التالية لاعلانه بامر تقدير الرسوم وتنقض المطالبة بدفع مبلغ التصالح .ولرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من ينيبه أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز الاربعة والعشرين شهرا ، وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت سائر الاقساط .
ويجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل صدور هذا القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها ، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون وتنقض المطالبة بدفع مبلغ التصالح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.