ملحمة الشرطة في أرض الفيروز من «مواجهة الإرهاب» إلى مرحلة «الاستقرار والتنمية»    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 30 أبريل    مدير وكالة الطاقة الذرية: معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب ما زال بمجمع أصفهان النووي    واشنطن تسعى لتشكيل تحالف جديد بشأن الملاحة في مضيق هرمز    ترامب لنتنياهو: ضربات إسرائيل على لبنان يجب أن تكون «محدودة الاستهداف»    إلهام شاهين: أدواري الجريئة محدش يقدر عليها| حوار    ربة منزل تستغيث.. ومباحث شبرا الخيمة تضبط اللصوص خلال ساعات| صور    "الجيش الصهيونى "يبدأ السيطرة على سفن أسطول الصمود المتجه لغزة    داليا عبدالرحيم تعزي الزميلة همت سلامة في وفاة والدها    الانسحاب من "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي"خطوة مرتقبة .. بلومبرج: مغادرة الامارات (أوبك) انفجار لخلافات مكتومة مع السعودية    إنشاء ساحات انتظار وكافتيريات ضمن تطوير الكورنيش الشرقي بمطروح    وزير الخارجية الألماني: ألمانيا تعتزم تعزيز التعاون مع المغرب في مصادر الطاقة المتجددة    أخبار × 24 ساعة.. التخطيط: تراجع معدل البطالة خلال عام 2025 ليسجل 6.3%    عبدالرحيم علي: ترامب ينتظر نضج لحظة انفجار الأوضاع من الداخل الإيراني    تقرير تركي: فنربخشة في مفاوضات لضم محمد صلاح    أرتيتا: لا أفهم سبب إلغاء ركلة الجزاء.. وفي الدوري الإنجليزي لا تحتسب    فييرا: الزمالك يثبت أن لا شيء مستحيل وأتمنى حصوله على الدوري    إيناسيو: مواجهة الأهلي والزمالك لا تخضع للتوقعات وقد تحمل مفاجآت    بشأن قضايا الطفل والذكاء الاصطناعي وتغطية الجنازات.. قرارات هامة من «الصحفيين»    محافظ الغربية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية نهطاي    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق البصراط- المنزلة بالدقهلية    إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل سائق بسبب مشاجرة في الإسكندرية إلى المفتي    فيديو| ضبط المتهم بالتعدي على طفل وإصابته بسوهاج    مشاجرة نسائية تتحول لتهديد بالسلاح الأبيض في القليوبية.. والمباحث تكشف الحقيقة    أرباح ألفابت 2026، جوجل تكسر حاجز 350 مليون مشترك وتتجاوز التوقعات    حمدي الميرغني يعلن تفاصيل عزاء والده الراحل في السويس والشيخ زايد    نقابة الصحفيين تختار الزميلة «زينب السنوسي» أمًا مثالية لعام 2026    عبد الرحيم علي: ترامب يحوّل الوقت إلى أداة ضغط استراتيجية داخل إيران    أخطر 10 أمراض معدية تهدد البشرية: عندما يتحول المرض إلى سباق مع الزمن    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2026 محافظة الإسكندرية الترم الثاني    السكة الحديد: 696.9 مليون جنيه تعويضات للمتضررين من مشروع قطار «بنى سلامة – 6 أكتوبر»    "البوابة نيوز" تنشر غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    أول هاتف كتابي قابل للطي، سعر ومواصفات 2026 Motorola Razr Fold (صور)    كيف تُطيل عمر بطارية هاتفك؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك اليومي    ضياء السيد: القمة لا تعترف بالمعطيات والأهلي لديه حظوظ في الفوز بالدوري    موتسيبي وألكسندر تشيفرين يوقعان مذكرة تفاهم بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي    السفير ماجد عبد الفتاح: إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج إلى إطار مؤسسي ودعم هيكلي واضح    لماذا ترتفع الأسعار الآن؟ أبو صدام يكشف كواليس "الفترة الانتقالية" وموعد الانفراجة الكبرى    عرض "كتاب الموتى" يبهر الجمهور في أولى ليالي مهرجان الرقص المعاصر    علي الحجار يتألق في ساقية الصاوي ويتجاوز أزمة تصريحاته العائلية (فيديو)    ديو جديد بعد 21 عاما، " CBC" تطرح أغنية "الغلاوة" لشيرين بعد الوهاب وبهاء سلطان    صناع مسلسل الفرنساوي: دراما قانونية برؤية سينمائية تراهن على المنافسة عربيا ودوليا    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    مديرية الصحة بالإسماعيلية تحتفل بالأسبوع العالمي للتطعيمات وتكرم الفرق المتميزة (صور)    حمى "لصاقات الأوزمبيك" تجتاح الإنترنت.. وعود سريعة لإنقاص الوزن بلا دليل حاسم    محمد الشيخ: أمتلك لاعبين رجالا في وادي دجلة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "بدر 2026" بالذخيرة الحية    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يناقش تعديل قانون الأحكام العسكرية
نشر في أخبار مصر يوم 09 - 04 - 2007

يستأنف مجلس الشورى جلساته بعد غد الأربعاء برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس حيث يناقش مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المقدم من الحكومة.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدينة والقانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية وكذلك قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وباكستان.
وينص تعديل قانون الأحكام العسكرية على استبدال عبارة (قانون القضاء العسكرى) بعبارة (قانون الاحكام العسكرية) أينما وردت فى القانون أو فى أى قانون اخر ، حيث أوضح التعديل أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة ويختص هذا القضاء دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأى قانون اخر ، وتقوم على شأن القضاء العسكرى هيئة تتبع وزارة الدفاع.
كما تضمن التعديل أن القضاة العسكريين مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون و أن ضباط القضاء العسكرى عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم اول غير قابلين للعزل الا من خلال الطريق التأديبى ، وفى غير حالات التلبس لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكرى وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من لجنة هيئة القضاء العسكرى ويتولى النيابة العسكرية /مدع عام/ لاتقل رتبته عن عقيد يعاونه عدد كاف من الاعضاء لاتقل رتبهم عن ملازم اول.
وعرف التعديل المحاكم العسكرية بأنها المحكمة العليا للطعون العسكرية والمحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا والمحكمة العسكرية المركزية..وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون.
واضاف التعديل مادة جديدة برقم 43 مكررا الى القانون و نصت على ان مقر المحكمة العليا للطعون العسكرية هو القاهرة وتؤلف من رئيس هيئة القضاء وعدد كاف من نوابه ومن القضاء العسكريين برتبة عقيد على الاقل وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة او احد نوابه برتبة عميد على الاقل.
وتصدر الاحكام من خمسة قضاة عسكريين وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية او من المحكوم عليه فى الاحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام على العسكريين او المدنيين.
ونص التعديل على انه متى صار الحكم بالاعدام باتا وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس الجمهورية وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالعفو اوبابدال العقوبة ، ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة قصيرة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا او لفترة محدودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.