أمل رمزي: حزب الوفد شهد نقلة وانطلاقة جديدة بفوز السيد البدوي    البابا يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك    41 % ارتفاعا في أرباح "ماجد الفطيم" في 2025    طلب إحاطة حول تأثر الصادرات المصرية وسلاسل الإمداد بسبب تداعيات المنطقة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُوجه برفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والتنفيذية والمحميات الطبيعية    مدبولي يوجه بعرض الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي    الجيش اللبناني: مقتل عسكريين في غارة إسرائيلية على النبطية    تشييع شهيدين جنوب قطاع غزة بعد استهداف مركبتهما بالقصف الإسرائيلي (صور)    أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يبحث عن عودة تاريخية أمام ريال مدريد    أسامة نبيه: كوبر استبعد حسام غالى من كأس العالم وأنا اتاخدت فى الرجلين    مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب ميكروباص بالحمام شرق مطروح    ما تخافش يا رجب.. انهيار والدة شاب بورسعيد ضحية الشهامة لحظة دفنه    هشام عطوة: "مسرح مصر" يمثل نقلة نوعية في منظومة العرض المسرحي    باحث: إسرائيل تسعى لخلق منطقة عازلة في لبنان وترفض الحلول الدبلوماسية    قرآن المغرب بخشوع وسكينة بصوت محمد أيوب عاصف    بابا الفاتيكان يجدد الالتزام بالسلام فى مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطينى    لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ    كشف ملابسات فيديو مزاعم تعدى الشرطة بكفر الشيخ    محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم    جراحة دقيقة لطفلة سقطت من ارتفاع بمستشفى رأس سدر المركزي    الهلال السوداني يقدم شكوى رسمية للكاف ضد حكم مباراة نهضة بركان    3 أسرار تخلصك من البطن السفلية بعد الأربعين    هنيئًا لك يا حافظ القرآن.. تكريم 180 من حفظة القرآن الكريم بقرية محلة دياي في كفر الشيخ    قرار جمهوي بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عن طريق الإيرانيين    أسامة قابيل: إعطاء الزوجة عيدية ليس بدعة ويؤجر الزوج عليها    تموين القاهرة تضبط أسطوانات بوتاجاز وسلع متنوعة قبل تسريبهم للسوق السوداء    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    تدهور حاد في توقعات الخبراء بشأن الاقتصاد الألماني بسبب حرب إيران    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    برشلونة يخطط لتجديد عقد كريستنسن لموسمين إضافيين    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    وزير الخارجية يوجه بتلبية احتياجات المصريين بالخارج ودعمهم    ضبط مليون قطعة ألعاب نارية خلال حملات لمكافحة التهريب والترويج    معهد الفلك يكشف موعد عيد الفطر المبارك فلكيا.. هلال شوال يولد بعد غد    الأهلي يفوز على الاتحاد..والزمالك يهزم الجزيرة في دوري الطائرة    وزير الزراعة يعلن فتح السوق السلفادوري أمام صادرات "الليمون المصري"    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر يوسف في نابلس    بلومبرج: تضرر ناقلة غاز كويتية وتعليق تحميل النفط في ميناء الفجيرة    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    قفزة في أسعار القمح بسبب تدهور حالة المحصول في أمريكا    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    مواعيد القطارات من أسوان إلى الوجهين البحري والقبلي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصادق على مرسوم بقانونين في شأن مجلسي الشعب والشورى
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 07 - 2011

صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، علي مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
وأعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء اليوم. وفيما يلي نص المرسوم:-
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام الأولى "فقرة أولى" والثالثة، والخامسة بندى "2" و"3" والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
المادة الأولى "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخابات المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة الثالثة:
يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.
وقسم جمهورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد وأكثر، ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم إنتخايهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا "و" من قانون مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة، وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
المادة الخامسة بندي "2"، "3"
2- أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
المادة السادسة:
يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على أن لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتسري الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحي القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على المنوذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.
المادة السابعة:
تقيد طلبات الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي، ويخصص الثانى لمرشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.
المادة الثامنة:
تتولي فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح، من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة "أ" وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
المادة التاسعة:
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح، وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم، ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي، ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما تحدد في الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين للثلاثة أيام التالية.
في نفس السياق صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، على مرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.
وجاء نص المرسوم كالتالي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام: 1 (فقرة أولى وثانية) و2، و4، و6 بند "2" و8، و9، و10، و11، و12 و22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى النصوص الآتية:
المادة 1 (فقرة أولى وثانية):
يتألف مجلس الشورى من 390 عضوا، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
المادة 2:
يكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال والفلاحين، وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر.
ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.