غارة إسرائيلية دامية على «جبشيت».. شهيدان و13 مصابًا جنوبي لبنان    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    المساعد السياسي لبحرية الحرس الثوري: سنوظف قدرات جبهة المقاومة في حال ارتكاب واشنطن عدوانا جديدا    مفاجأة فيلم «ضي».. كريم الشناوي يكشف سر مشاركة محمد منير وهيثم دبور: الفيلم اتبنى عليه    حماية المستهلك: توجيهات القيادة السياسية واضحة، لا تهاون مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار على حساب المواطنين.    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    لاستمرار تعطل الإمدادات.. خبراء: تأثر أسعار النفط بانسحاب الإمارات من «أوبك» محدود على المدى القريب    مكتبة الإسكندرية تُطلق منهج "كتاب وشاشة" لتعليم الكبار    مسؤول في البيت الأبيض: ضغط هائل على ترامب لإنهاء حرب إيران    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    سحب منخفضة وارتفاع في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    رئيس مياه المنوفية يتابع مشروع الصرف الصحي بعزبة شعب شنوان بشبين الكوم    استجابة عاجلة تنقذ مسنًا بلا مأوى بالإسكندرية وتوفر له رعاية كاملة    مصر دولة الارتكاز.. ملف العدد الجديد من مجلة أحوال مصرية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية    مشروب الزعتر البارد الأقوى لتهدئة الكحة والحساسية    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي متحدثًا رئيسيًّا في افتتاح المؤتمر الدولي للجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    القبض على المتهم بابتزاز طليقته بمقاطع فيديو خاصة فى الطالبية    غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعى اتجاه العياط.. لمدة "10 أيام"    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    وضع صورة ترامب على جوازات سفر أمريكية قريبا    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    الاعتداء على عضو نقابة المهن الموسيقية داخل شقة بالمنيرة الغربية    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    الملك تشارلز: النزاعات في أوروبا والشرق الأوسط تؤثر بكل أرجاء دولنا    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    نشرة ½ الليل: الإمارات تغادر «أوبك».. تراجع في أسعار الذهب.. مقترح إيراني جديد للوسطاء    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    لطيفة تطرح اليوم أغنيتها الجديدة «سلمولي»    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    وكيل "عربية النواب": توجيهات القيادة السياسية المحرك الأساسي لإنجاح التأمين الصحي الشامل    برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    رمال المجد    حضور جماهيري وتفاعل كبير لعروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة العريش تستضيف ثانى عروض مشروع المواجهة والتجوال احتفاء بذكرى تحرير سيناء    الشوربجي: الفترة المقبلة ستشهد ثمارا لاستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوزراء" يبحث غدًا ضمانات وحوافز الاستثمار والكسب ومباشرة الحقوق السياسية
نشر في أموال الغد يوم 27 - 12 - 2011

تبحث غدا حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري ، عددًا من مشروعات القوانين منها مشروع بمرسوم بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ومشروع بتعديل قانون المرور، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
يقضي التعديل في مشروع بمرسوم بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بإضافة مادتين جديدتين تنص الأولي: علي جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداء علي المال العام والتي ارتكبها بصفته مسئولا عن الشركة.
واستلزم المشروع للتصالح أن يقوم المستثمر برد جميع الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات التي كانت محلا للجريمة أو رد ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها عينيا، كما استحدث المشروع شرطا خاصا بحالة ما إذا كان قد صدر حكم نهائي غير بات بالإدانة علي المستثمر متضمنا تغريمه مبلغا من المال فعليه بالإضافة لما سيرده أن يسدد قيمة العقوبة المالية المحكوم بها عليه وذلك وفقا لبوابة الأهرام .
كما نصت المادة الثانية: المضافة تشكيل لجنة يصدر بموجبها قرار من رئيس مجلس الوزراء تكن مهمتها تسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة.
أما تعديل قانون الكسب غير المشروع فيقضي التعديل استبدال نص الفقرة الثانية من قانون الكسب غير المشروع بتمكين رئيس هيئة الفحص والتحقيق بمباشرة الدعوي الجنائية أمام المحكمة التي يري مدير إدارة الكسب غير المشروع أهمية الحضور فيها كونه الأجدر علي مباشرتها نظرا لإلمامه بتفصيلاتها منذ بدء التحقيق.
وتقضي تعديلات قانون المرور إضافة مادة إلي القانون بأن تقضي المحكمة المختصة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في القانون بمصادرة الدراجات النارية ومركبات "التوك توك" لكل من قاد أحدها دون الحصول علي رخصة تسيير أو رخصة قيادة، كما أضاف مشروع المرسوم بندا جديدا للمادة (75) بمعاقبة مرتكب الأفعال الواردة بها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، وإضافة جريمة قيادة مركبة "التوك توك" والسير بها في غير الأماكن المحددة لذلك قانونا.
أما تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروضة علي المجلس فتنص علي إضافة مادة جديدة تقضي بجواز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أن يتم الفرز في اللجان الفرعية ، ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب من يمثله لحضور إجراءات الفرز.
ويحرر محضر بإجراءات الفرز يوقع عليه من أعضاء اللجنة الفرعية، ثم توضع بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي في مظروف أو أكثر، ويجمع عليها بالجمع الأحمر وتبصم بخاتم رئيس اللجنة الفرعية.
وفي حالة انتخابات مجلسي الشعب والشورى، التي يجري فيها الانتخاب بطريق الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة، يجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخابات لمقاعد الفردي عن الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد القوائم، ويحرر محضر مستقل لإجراءات فرز كل منها.
ويسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحوي بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وسائر أوراق الانتخاب إلي رئيس اللجنة العامة ، وعلي رئيس اللجنة العامة تحرير محضر فرز مجمع، وفي حالة انتخابات مجلسي الشعب والشوري الذي يجري فيها الانتخاب بطريق الانتخاب الفردي والقوائم الحزبية المغلقة يحرر محضر مستقل للأصوات التي حصل عليها المرشحين بالنظام الفردي ومحضر آخر بالأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، ويتبع في إجراءات الفرز وإعلان النتائج وربما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه المادة الإجراءات المقرر فيه في هذا القانون.
كما يناقش المجلس تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويقضي التعديل بأن يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية النص الآتي : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/7/2013 عدا المادتين (16 و17) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتبارًا من السنة المالية التالية لتاريخ صدوره، ويناقش المجلس أيضا قانون الضريبة علي العقارات المبنية، والقانون رقم 154 لسنة 2001 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.