وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 140 لسنة 2010، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويقضي التعديل بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 24 من القانون، التي تنص على أنه بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب التي تجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة، تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي، وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمينين لكل لجنة، يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة لمقاعد المرأة، ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة للمقاعد الأخرى، ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين، إلا إذا زاد عددهم على 8. وفى حالة انتخابات المجلس التي تجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة، يسلم أحد أميني اللجنة إلى كل ناخب بطاقة مفتوحة، تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر، ويسلم الأمين الثاني بطاقة أخرى بلون مختلف، تدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخرى، على أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة. كما قضى التعديل بأن يتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة، التابع لها اللجان الفرعية، التي تم فيها الاقتراع، وفي جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة، وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة، وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة، تشكلها اللجنة العليا للانتخابات، للإشراف على الانتخابات التي تجري على مقاعد المرأة، لمراجعتها، وتحرير محضر فرز مجمع، وإعلان نتيجة الانتخابات. وأوضح المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، أن قانون تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب يتضمن تمثيل المرأة ب64 مقعدا في 22 دائرة مستقلة، ولم يشمل الإجراءات والقواعد المنظمة لكيفية تنظيم إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، فيما يتعلق بهذه القواعد، خاصة أن الحدود الجغرافية لهذه الدوائر لا تتطابق وحدود باقي الدوائر الانتخابية، وهو ما يصعب معه أن يطبق عليها ذات القواعد والإجراءات الواردة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فكان لا بد أن يصدر هذا التعديل. وقال مرعي في المذكرة الإيضاحية للقرار: إن فلسفة التعديل ارتكزت على استغلال مقار اللجان الفرعية، ليتم الاقتراع على مقاعد دوائر المرأة وباقي المقاعد بذات اللجنة الفرعية، بدلا من تخصيص لجان منفصلة، توفيرا للنفقات، وتسهيلا على جمهور الناخبين، ورفعا عنهم أن يتجشموا عناء التوجه إلى الجنتين المنفصلتين، مع تخصيص بطاقة إبداء رأي خاصة بمقاعد المرأة، بحيث لا يجبر الناخب، فإما أن يصوت عن من لا يعرفهن أو يعرفهن أو أن يبطل صوته. وأضاف أنه يتم تخصيص صندوق اقتراع لمقاعد المرأة، يكون منفصلا عن ذلك المخصص للمقاعد العامة لتسهيل الفرز، وكي لا يؤثر ما قد يشوب أحد الصندوقين من بطلان على صحة الأصوات المودعة بالصندوق الآخر، وبحيث يمكن الفصل بين الطعون المحتملة على المقاعد العامة والطعون المحتملة على مقاعد المرأة. وأوضح الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن داعي السرعة الذي جعل الرئيس حسني مبارك يصدر هذا القرار، بقانون قد توفر بالفعل، حيث إن الانتخابات البرلمانية كانت على الأبواب، ومجلس الشعب لم يكن منعقدا. وقال" إن التعديل يتعلق بالدوائر التي خصصت للمرأة، طبقا للدستور الذي أجاز للمشرع أن يضع نظاما انتخابيا، يحقق حدا أدنى لمقاعد المرأة، وهذا التمييز اقتضته الظروف المجتمعية، التي كانت تفرق بين المرأة والرجل في دورهها في الحياة السياسية، وإن مجلس الشعب قام بتخصيص 32 دائرة للمرأة. وأضاف: أن التعديل تناول الأمور المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية في تلك الدوائر، من حيث الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، ووجب عرضه على المجلس في أولى جلساته، طبقا للدستور.