حنان الشبيني تقدم بحثًا متميزًا عن فاعلية التدريب في تطوير التعامل مع المحتوى الرقمي    البابا تواضروس: نحن مواطنون مصريون نعيش مع إخوتنا المسلمين فى وطن واحد    الصحة: برنامج متكامل لخفض معدل التقزم بنسبة 24% خلال ثلاث سنوات    محمد شردى يجرى جولة بكاميرا "الحياة اليوم" مع عمال النظافة بالقاهرة    رئيس وزراء اليونان: سعيد باستقبال الرئيس المصري بقصر ماكسيموس    هزيمة النازية ... وجريمة إسرائيل!!    الدوري المصري، محمد هلال رجل مباراة مودرن سبورت والجونة    حيثيات إعدام المتهم بقتل قهوجي في الكوربة بمصر الجديدة    لماذا يكرهوننا ؟!    طريقة عمل الثومية السورية الأصلية بمكونات بسيطة    إزالة 8 تعديات على أملاك الدولة في حملات بالأقصر    تكريم مجلس اتحاد طلاب جامعة المنيا الأهلية    بسبب السحر.. شاب يحاول قتل شقيقته بالقليوبية    تشييع جثمان الطفل ضحية الطلق النارى من زملائه بكفر الشيخ.. صور    الإسماعيلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة    ختام فاعليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة - صور    أوس أوس يطلب الدعاء لوالدته بعد دخولها رعاية القلب    «منهم الحمل والأسد».. 4 أبراج تتحدث قبل أن تفكر وتندم    آخرهم رنا رئيس.. 6 زيجات في الوسط الفني خلال 4 أشهر من 2025    قصر ثقافة العريش يشهد انطلاق أولى فعاليات الملتقى الثقافي "الثقافة والهوية الوطنية"    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟ أمين الفتوى يجيب    ميرتس يبدي تحفظا حيال إسهام بلاده في تأمين هدنة محتملة في أوكرانيا    «الإعلام في تعزيز جهود الرعاية الصحية للمواطنين» في جلسة بحثية بإعلام القاهرة    عضو ب"القومى للمرأة": حظر تشغيل كل من كان عمره أقل من 15 سنة فى المنازل    بيدري مهدد بالعقوبة من يويفا بسبب تصريحاته ضد حكم قمة الإنتر وبرشلونة    مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟    تحت تأثير المخدر.. المشدد 5 سنوات لمتهم قتل وأصاب 3 أشخاص في القليوبية    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    جوندوجان يأمل في بداية مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    جامعة كفر الشيخ تشارك في منتدى «اسمع واتكلم» بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف    محافظ المنيا يوافق على تحسين خدمات النقل وفتح التقديم لترخيص 50 تاكسي    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    رئيس جامعة القاهرة: هناك ضرورة لصياغة رؤية جديدة لمستقبل مهنة الصيدلي    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان أول يوليو المقبل    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    السنغال بالزي الأبيض والكونغو بالأزرق في كأس إفريقيا للشباب    وظيفة قيادية شاغرة في مصلحة الجمارك المصرية.. تعرف على شروط التقديم    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    عضو مجلس الزمالك: كل الاحتمالات واردة في ملف زيزو    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 10 - 2010

أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا رقم (140 لسنة 2010) بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73 لسنة 1956) بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
جاء ذلك بعد أن اطلع الرئيس مبارك على الدستور وعلى القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم (38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم (149 لسنة 2009)، وعلى القانون رقم (68 لسنة 2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (206 لسنة 1990) فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/9 /2010 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة الأولى من القرار الجمهوري، فإنه تضاف فقرة سادسة للمادة (24) وفقرة ثالثة للمادة (29) وفقرة ثانية للمادة(33) وفقرة أخيرة للمادة (34) من القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص الفقرة السادسة التي أضيفت للمادة (24) "على أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب التي يجرى فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة، تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى، ولا تجرى قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم".
أما الفقرة الثالثة التي أضيف إلى المادة (29) فهي تنص على أنه "في حالة انتخابات مجلس الشعب التي يجرى فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة يسلم أحد أميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر، ويسلم الأمين الثاني بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخرى على أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة".
وفيما يتعلق بالفقرة الثانية التي أضيفت إلى المادة (33) فهي تنص على أنه "لا يترتب على بطلان أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة (29) من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلى الاقتراع في الصندوق الآخر..كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر".
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (34) على "يتم فرز صناديق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع، وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة، وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات التي تجرى على مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات، ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون".
ووفقا للمادة الثانية من القرار الجمهوري، فإنه ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.