عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 10 - 2010

أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا رقم (140 لسنة 2010) بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73 لسنة 1956) بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
جاء ذلك بعد أن اطلع الرئيس مبارك على الدستور وعلى القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم (38 لسنة 1972) فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم (149 لسنة 2009)، وعلى القانون رقم (68 لسنة 2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (206 لسنة 1990) فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/9 /2010 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة الأولى من القرار الجمهوري، فإنه تضاف فقرة سادسة للمادة (24) وفقرة ثالثة للمادة (29) وفقرة ثانية للمادة(33) وفقرة أخيرة للمادة (34) من القانون رقم (73 لسنة 1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص الفقرة السادسة التي أضيفت للمادة (24) "على أنه بالنسبة إلى انتخابات مجلس الشعب التي يجرى فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة، تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلى مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة إلى المقاعد الأخرى، ولا تجرى قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم".
أما الفقرة الثالثة التي أضيف إلى المادة (29) فهي تنص على أنه "في حالة انتخابات مجلس الشعب التي يجرى فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها على المرأة يسلم أحد أميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر، ويسلم الأمين الثاني بطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخرى على أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة".
وفيما يتعلق بالفقرة الثانية التي أضيفت إلى المادة (33) فهي تنص على أنه "لا يترتب على بطلان أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة (29) من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلى الاقتراع في الصندوق الآخر..كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلى بطاقات الصندوق الآخر".
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (34) على "يتم فرز صناديق مقاعد المرأة فى مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع، وفى جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة، وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات التي تجرى على مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات، ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون".
ووفقا للمادة الثانية من القرار الجمهوري، فإنه ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.