عاجل البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك 7 مايو بمناسبة عيد العمال    رئيس الهيئة القومية للأنفاق: الخط الرابع للمترو يربط أكتوبر والقاهرة الجديدة وينقل 2 مليون راكب    عاجل- السيسي يشيد بإسهامات اليابان في دعم المشروعات المصرية ويؤكد تطلع مصر لتعزيز الشراكة الاستراتيجية    عاجل- رئيسة وزراء اليابان: نُقدّر الدور المحوري لمصر في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    عاجل- السيسي يشدد على دعم مصر لأمن وسيادة دول الخليج والعراق والأردن خلال اتصال مع رئيسة وزراء اليابان    وزارة الشباب والرياضة: أبطال الموهبة يحققون إنجازات في بطولة الجمهورية للجودو تحت 18سنة    شاب رفض الزواج منها.. كشف ملابسات فيديو لفتاة ادعت محاولة إنهاء حياتها في القاهرة    تغريم سيدة 10 آلاف جنيه لسبها أخرى على جروب أولياء الأمور    وكيل أوقاف أسيوط يستقبل الشيخ عطية الله رمضان أحد نجوم مسابقة دولة التلاوة    انطلاق الملتقى العلمي المصري الفرنسي لأمراض الكبد والجهاز الهضمي لتعزيز الابتكار والتعاون الدولي    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات    لاعب الأهلي السابق بعد الخسارة من بيراميدز: الأحمر بلا شخصية    اقتصادية قناة السويس تستقبل السفير الصيني لبحث فرص الاستثمار بالموانئ والمناطق الصناعية وتعزيز التعاون الثنائي    مسار يتصدر والأهلي يلاحق.. جدول ترتيب دوري الكرة النسائية قبل انطلاق الجولة 29    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض السنوي لطلاب مركز الفنون التشكيلية    توريد 12 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة    نشاط رياح بسرعة 35 كم/س.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية وارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم    استعراض في حفل زفاف.. ضبط طالبين عرضا حياة المواطنين للخطر بالغربية    العثور على رضيع حديث الولادة ملقى بجوار كوبري عزبة البرم بسنورس    جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإجلاء لسكان 16 بلدة في جنوب لبنان    وزير البترول يبحث مع ممثلي شركات التعدين التركية فرص التعاون المشترك    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    الصحة: مستشفى دمنهور التعليمي يعالج حالات القسطرة الكلوية المستعصية من مختلف المحافظات    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك    رئيس تضامن النواب تكشف حقيقة وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية    متحدث الأوقاف: 630 ندوة بالمحافظات الحدودية لتصحيح مفاهيم الزواج ومواجهة المغالاة في التكاليف    وزيرة الثقافة تشيد بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    6 مستشفيات متخصصة تحصل على الاعتماد الكامل و12 على الاعتماد المبدئي من «GAHAR»    التحفظ على تروسيكل محمل بأسمدة زراعية مدعمة بالفيوم    10 طعنات وسرقة متعلقاتهما، تفاصيل مناظرة جثتي ربة منزل ووالدتها في المرج    غدا.. منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا    مأزق التنوير العربي.. قراءة في جدليات أحمد عصيد وإبراهيم عيسى    مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة تشاورية لبحث تطورات المنطقة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    مجلس «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»: جاهزية الكليات وتيسيرات للطلاب وخريطة دراسية متكاملة لعام 2027    بوتين: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة طهران.. وعراقجي: الأحداث الأخيرة أظهرت عمق الشراكة    بايرن ميونخ ضيفا على باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    قمة طبية دولية بجامعة عين شمس تستضيف البروفيسور الألماني أنسجار بيرليس    اليوم.. حلقة نقاشية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حول تأثير الأفلام على مناقشة القضايا الحساسة    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    روبيو: يوجد مؤشرات مشجعة على أن حماس قد تتخلى عن سلاحها    تجديد حبس عاطل متهم بطعن شاب ببولاق الدكرور    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026    من القاهرة إلى غزة، قافلة «زاد العزة 184» تحمل 4685 طن مساعدات للأشقاء    3 جرام حشيش وزجاجة خمر، أحراز قضية نجل ميدو    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    عيد ميلاد نور الشريف فى كاريكاتير اليوم السابع    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا رقم '140 لسنة 2010' بتعديل بعض أحكام..
القانون رقم '73 لسنة 1956' بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
جاء ذلك بعد أن اطلع الرئيس مبارك علي الدستور وعلي القانون رقم '73 لسنة 1956' بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلي القانون رقم '38 لسنة 1972' في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم '149 لسنة 2009' ، وعلي القانون رقم '68 لسنة 2010' بتعديل بعض أحكام القانون رقم '206 لسنة 1990' في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/10/2010 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة الأولي من القرار الجمهوري، فإنه تضاف فقرة سادسة للمادة '24' وفقرة ثالثة للمادة '29' وفقرة ثانية للمادة '33' وفقرة أخيرة للمادة '34' من القانون رقم '73 لسنة 1956' بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتنص الفقرة السادسة التي أضيفت للمادة '24' علي أنه بالنسبة إلي انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلي مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة إلي المقاعد الأخري، ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم.
أما الفقرة الثالثة التي أضيف إلي المادة '29' فهي تنص علي أنه "في حالة انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة يسلم أحد أميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر، ويسلم الأمين الثاني بطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخري علي أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة".
وفيما يتعلق بالفقرة الثانية التي أضيفت إلي المادة '33' فهي تنص علي أنه "لا يترتب علي بطلان أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلي أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة '29' من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلي الاقتراع في الصندوق الآخر، كما لا يترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلي بطاقات الصندوق الآخر".
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة '34' علي أنه "يتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع، وفي جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز، ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلي لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للاشراف علي الانتخابات التي تجري علي مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات، ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون".
ووفقا للمادة الثانية من القرار الجمهوري، فإنه ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.