بسبب الوزن.. عماد النحاس يستبعد نجم الأهلي من قائمة الفريق أمام المصري    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    السفارة المصرية بالتشيك تقيم حفل استقبال رسمي للبابا تواضروس    الدولار ب50.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-5-2025    ارتفاع 1060 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    وزارة التموين تكشف موعد التحول للدعم النقدي    بعد سداد ديونها للبنك الدولي، قطر تمنح سوريا 29 مليون دولار شهريا لدعم رواتب الموظفين    الرئيس الفرنسي يؤكد ل «الشرع» ضرورة حماية كل السوريين دون استثناء    100 شهيد خلال 24 ساعة.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة    بنك التنمية الجديد يدرس تمويل مشروعات في مصر    سول: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه البحر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    «مفاجأة كبرى للجماهير».. ميدو يعلن موعد حل أزمة القيد    «عتاب الحبابيب قاسي».. رسالة نارية من إكرامي ل الخطيب    زحام مرورى بسبب حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام    طقس اليوم الخميس.. شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 34    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    دور العمارة الداخلية في تنشيط السياحة، رسالة ماجستير للباحثة هالة الزيات بكلية الفنون الجميلة    قاض يمنع إدارة ترامب من ترحيل مهاجرين إلى ليبيا.. ما السبب؟    لمدة 3 أيام.. بدء سريان هدنة فلاديمير بوتين بين روسيا وأوكرانيا    «نصيحة أعادت زيزو إلى الزمالك».. ميدو يكشف تطورات أزمة نجم الأبيض    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    إعلام حكومة غزة: نرفض مخططات الاحتلال إنشاء مخيمات عزل قسري    رسميًا.. انطلاق سيارات Lynk & Co لأول مرة في مصر - أسعار وتفاصيل    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    الرابع.. بلاغ بتعرض طفل جديد لهتك عرضه على يد "بعرور كفر الدوار"    حدث ليلًا| مدبولي يعلق على توقف الهجمات بالبحر الأحمر وموعد استطلاع هلال ذي الحج    طلب إحاطة بالبرلمان لمحاكمة مافيا سماسرة وشركات الحج    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    تفاصيل اعتداء معلم على تلميذه في مدرسة نبروه وتعليم الدقهلية يتخذ قرارات عاجلة    "أولياء الأمور" يشكون من جداول امتحانات الترم الثاني: تؤثر على نفسية الطلاب    سحب 116 عينة من 42 محطة وقود للتأكد من عدم «غش البنزين»    تحرك جديد من المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية - تفاصيل    رسميًا خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بعد قرار وزارة المالية (احسب قبضك)    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    «فستانك الأبيض» تحتفظ بصدارة يوتيوب.. ومروان موسى يطيح ب«ويجز» بسبب «الرجل الذي فقد قلبه»    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    قبل الإعلان الرسمي.. لجنة الاستئناف تكتفي باعتبار الأهلي مهزوم أمام الزمالك فقط (خاص)    بيولي ل في الجول: الإقصاء الآسيوي كان مؤلما.. وأتحمل مسؤولية ما حدث أمام الاتحاد    خريطة العام الدراسى المقبل: يبدأ 20 سبتمبر وينتهي 11 يونيو 2026    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    بعد تداولها على مواقع التواصل، مصدر يرد على جدل قائمة مصروفات جامعة القاهرة الأهلية    أخبار × 24 ساعة.. التموين: شوادر لتوفير الخراف الحية واللحوم بدءا من 20 مايو    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    عمرو الورداني يقدّم روشتة نبوية لتوسعة الخُلق والتخلص من العصبية    المحامين": النقاش لا يزال مفتوحًا مع الدولة بشأن رسوم التقاضي    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا رقم‏(140‏ لسنة‏2010)‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏(73‏ لسنة‏1956)‏ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
جاء ذلك بعد أن اطلع الرئيس مبارك علي الدستور وعلي القانون رقم‏(73‏ لسنة‏1956)‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وعلي القانون رقم‏(38‏ لسنة‏1972)‏ في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم‏(149‏ لسنة‏2009),‏ وعلي القانون رقم‏(68‏ لسنة‏2010)‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏(206‏ لسنة‏1990)‏ في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب‏,‏ وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ‏2010/9/19‏ وبعد موافقة مجلس الوزراء‏.‏ووفقا للمادة الأولي من القرار الجمهوري‏,‏ فإنه تضاف فقرة سادسة للمادة‏(24)‏ وفقرة ثالثة للمادة‏(29)‏ وفقرة ثانية للمادة‏(33)‏ وفقرة أخيرة للمادة‏(34)‏ من القانون رقم‏(73‏ لسنة‏1956)‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وتنص الفقرة السادسة التي أضيفت للمادة‏(24)'‏ علي أنه بالنسبة إلي انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة‏,‏ تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة‏,‏ مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلي مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة إلي المقاعد الأخري‏,‏ ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم‏.‏أما الفقرة الثالثة التي أضيفت إلي المادة‏(29)‏ فهي تنص علي أنه‏'‏ في حالة انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة يسلم أحد أميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر‏,‏ ويسلم الأمين الثاني بطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخري علي أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة‏,‏ ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة‏'.‏ وفيما يتعلق بالفقرة الثانية التي أضيفت إلي المادة‏(33)‏ فهي تنص علي أنه‏'‏ لا يترتب علي بطلان أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلي أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة‏(29)‏ من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلي الاقتراع في الصندوق الآخر‏..‏كما لا يترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلي بطاقات الصندوق الآخر‏'.‏
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة‏(34)‏ علي أنه‏'‏ يتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة التابعة لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع‏,‏ وفي جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز‏,‏ ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة‏,‏ وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلي لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للاشراف علي الانتخابات التي تجري علي مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات‏,‏ ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون‏'.‏
ووفقا للمادة الثانية من القرار الجمهوري‏,‏ فإنه ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون‏,‏ ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.