أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا رقم(140 لسنة2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم(73 لسنة1956) بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. جاء ذلك بعد أن اطلع الرئيس مبارك علي الدستور وعلي القانون رقم(73 لسنة1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, وعلي القانون رقم(38 لسنة1972) في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم(149 لسنة2009), وعلي القانون رقم(68 لسنة2010) بتعديل بعض أحكام القانون رقم(206 لسنة1990) في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب, وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ2010/9/19 وبعد موافقة مجلس الوزراء.ووفقا للمادة الأولي من القرار الجمهوري, فإنه تضاف فقرة سادسة للمادة(24) وفقرة ثالثة للمادة(29) وفقرة ثانية للمادة(33) وفقرة أخيرة للمادة(34) من القانون رقم(73 لسنة1956) بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وتنص الفقرة السادسة التي أضيفت للمادة(24)' علي أنه بالنسبة إلي انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة, تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة, مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلي مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الإجراءات بالنسبة إلي المقاعد الأخري, ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا إذا زاد عددهم.أما الفقرة الثالثة التي أضيفت إلي المادة(29) فهي تنص علي أنه' في حالة انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة يسلم أحد أميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحات في تلك الدوائر, ويسلم الأمين الثاني بطاقة أخري بلون مختلف تدرج فيها أسماء المرشحين في الدوائر الأخري علي أن يمسك كل من أميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة, ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة'. وفيما يتعلق بالفقرة الثانية التي أضيفت إلي المادة(33) فهي تنص علي أنه' لا يترتب علي بطلان أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلي أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة(29) من هذا القانون أي أثر بالنسبة إلي الاقتراع في الصندوق الآخر..كما لا يترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلي بطاقات الصندوق الآخر'. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة(34) علي أنه' يتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة التابعة لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع, وفي جميع الأحوال يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر إجراءات الفرز, ولا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة, وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلي لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للاشراف علي الانتخابات التي تجري علي مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان نتيجة الانتخابات, ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الإجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون'. ووفقا للمادة الثانية من القرار الجمهوري, فإنه ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.