اصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بقانون بتعديل بعض احكام القانون 37 لسنة 65 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وينص علي: المادة الاولي: تضاف فقرة سادسة للمادة »42« وفقرة ثالثة للمادة »92« وفقرة ثانية للمادة »33« وفقرة اخيرة للمادة »43« من القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصوصها الآتية: المادة »42« فقرة سادسة: »علي انه بالنسبة إلي انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الاعضاء لا يقل عن ثلاثة، مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص احدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلي مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الاجراءات بالنسبة إلي المقاعد الاخري. ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا اذا زاد عددهم علي ثمانية. المادة »92« فقرة ثالثة: وفي حالة انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة يسلم أحد اميني اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها اسماء المرشحات في تلك الدوائر، ويسلم الامين الثاني، بطاقة اخري بلون مختلف تدرج فيها اسماء المرشحين في الدائرة الاخري، علي ان يمسك كل من اميني السر كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبي اللجنة، ويخصص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة. المادة »33« فقرة ثانية: ولايترتب علي بطلان اي اجراء من اجراءات الاقتراع بالنسبة إلي أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة »93« من هذا القانون اي اثر بالنسبة إلي الاقتراع في الصندوق الآخر، كما لايترتب علي تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في احد الصندوقين اي اثر بالنسبة إلي بطاقات الصندوق الآخر. المادة »43« فقرة اخيرة: يتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع، وفي جميع الاحوال يتم فصل اجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة واعداد محاضر اجراءات الفرز، ولاتعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة وترسل اوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلي لجنة عامة تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للاشراف علي الانتخابات التي تجري علي مقاعد المرأة لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع واعلان نتيجة الانتخابات، ويتبع في فرز تلك الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات ذات الاجراءات والقواعد المقررة في هذا القانون. المادة الثانية. ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.