اعتراض المحامين علي مشروع قانون السلطة القضائية يرجع إلي أنه لايخص القضاة وحدهم وإنما يخص مجموع الشعب التي تصدر الاحكام باسمه( باسم الشعب). وبالتالي فمن حق الشعب أن يناقش ذلك القانون من خلال برلمان منتخب, لاسيما أنه يعتبر من القوانين الاساسية المكملة للدستور, ولايوجد مبرر أو استعجال لطرحه علي المجلس العسكري الذي لايصدر سوي مراسيم بقوانين لازمة فقط لتسيير شئون البلاد, هذا فضلا عن أن مشروع هذا القانون يهدر ضمانات حق الدفاع وحصانة المحامي المهنية التي كفلها له قانون المحاماة في مادتيه رقمي49 و50 من أجل كفالة حق الدفاع واداء المحامي له بلا وجل ولا خوف ولا اعاقة, ومن الناحية الاخري فانه لايجوز ادراج المحاميين تحت باب أعوان القضاة لان المحامين لايعاونون القضاء كالمحضرين واقلام الكتاب بالمحاكم وانما هم شركاء في تحقيق العدالة وان ادراج شأن من شئون مهنة المحاماة تحت هذا الباب انما هو اهانة غير مقبولة لمهنة المحاماة العريقة ومخالفة صريحة لنص المادة الاولي من قانون المحاماة التي تنص علي أن المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة, وفي تأكيد سيادة القانون, كما أنه لايجوز ايضا الانتقاص من تشريعات ونصوص تستهدف تعزيز القضاء والمحاماة معا فالقانون الحالي يستهدف دعم القضاء بنسبة25% من المحامين وذلك اثراء لمرافق العدالة بين القضاء الجالس والقضاء الواقف وهو ما يجب العمل علي تفعيله لاتعطيله أو العمل علي إلغاؤه علي نحو ماجاء بمشروع هذا القانون, واخيرا فانه لايجوز ايضا وضع أية قواعد أو اجراءات تستهدف أي اوضاع تمييزية لابناء القضاة علي غيرهم من أبناء الشعب مفتئتين بذلك علي حق المجتهدين, ولاسيما وأن العمل بطريق مباشر أو غير مباشر علي توريث الوظيفة القضائية قد أصبح امرا غير مقبول بعد أن قامت ثورة25 يناير المجيدة من أجل رفض التوريث السياسي لنظام الحكم وبالتالي رفض التوريث في أي موقع علي حساب قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين من أبناء الشعب. يوسف يوسف محمد جمعة المحامي بالنقض ببورسعيد