خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    رقص ماجد المصري وتامر حسني في زفاف ريم سامي | فيديو    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    جيش الاحتلال يُقر بمقتل رقيب من لواء المظليين في معارك بقطاع غزة    زيلينسكي: الهجوم على خاركيف يعد بمثابة الموجة الأولى من الهجوم الروسي واسع النطاق    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    إنجاز تاريخي لكريستيانو رونالدو بالدوري السعودي    نصائح طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة نهضة بركان    الأول منذ 8 أعوام.. نهائي مصري في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات السيدات    مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي والترجي في النهائي الإفريقي    التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا    موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    عاجل - سعر الدولار مباشر الآن The Dollar Price    أحمد السقا يرقص مع ريم سامي في حفل زفافها (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    فيضانات تجتاح ولاية سارلاند الألمانية بعد هطول أمطار غزيرة    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاحترام والضمان مكفولان للمحاماة بنصوص القانون والدستور

نشرت صحيفة الأهرام بأعدادها الصادرة بتاريخ‏26,21,17‏ يوليو عام‏2010‏ ثلاث مقالات للأستاذ رجائي عطية المحامي بعنوان لماذا الاحترام والضمان للمحاماة‏,‏ وقد كتبت هذه المقالات بأسلوب أدبي رفيع تتسم صياغته باللغة العربية السليمة والبلاغة والرصانة والقوة‏,‏ لكنها من الناحية الموضوعية تستلزم التعليق وإبداء الملاحظات التالية حتي تتضح الأمور للقارئ‏.‏
أولا‏:‏ استهل الكاتب مقالته الأولي بالحديث عن أن هناك من يخلط بين الحصانة والضمانات للمحامين وينكرها هازئا ساخرا‏,‏ وأن المحامين يتعرضون أكثر من غيرهم في أي مهنة لمحاذير وأخطار تأتيهم في مباشرتهم لرسالتهم من كل جانب‏..‏ والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام وبعد مرور حقبة من الزمن لاتقل عن قرن تطورت فيها المحاكمات‏,‏ إلي أن ظهرت المحاكمات المنصفة القائمة علي قرينة البراءة وكفالة حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة هو لماذا لم يوضح كاتب المقال أثر ذلك علي الحصانة التي يطالب بها للمحامين في تلك الدول التي استشهد بها أو أي دولة من دول العالم‏,‏ وهل هناك دولة واحدة منها قد منحت حصانةمماثلة للحصانة القضائية للمحامي أثناء أداء عمله؟‏!‏ والرد قطعا بالنفي لأن من مفترضات الدولة القانونية وجود ثلاث سلطات بها السلطة التشريعية‏,‏ والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والحصانة القضائية التي يتحدث عنها كاتب المقال هي مجرد قيود اجرائية لضمان أداء القضاة لرسالتهم في استقلال نحو تحقيق عدالة أفضل ولعله ارتآها المشرع لوظائف بعينها كالقضاة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والدبلوماسيين والوزراء لكفالة أدائهم لوظائفهم علي الوجه الأمثل ولامجال للخوض فيها الآن‏,‏ وهناك من الهيئات القضائية التي تؤدي عملها في حيدة واستقلال دون حصانة قضائية كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ولايتمتعون في أداء عملهم بأكثر من الضمانات الإجرائية المقررة للمحامين‏,‏ والتي اشار إليها الكاتب بمقالاته الثلاث بدءا من الدستور ومرورا بقانون المحاماة وانتهاء بقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتعليمات الصادرة من النائب العام تنفيذا للقوانين الأخيرة وهي ضمانات عديدة تمنح المحامي الحق في أداء عمله في أمان واستقلال‏,‏ وليس لها مثيل في أي دولة أخري أشار إليها الكاتب بمقالاته‏,‏ بل إنها لم تكن موجودة في قانون المحاماة السابق أو قانون العقوبات والإجراءات قبل التعديلات التي أدخلت عليها‏,‏ولم يجر العمل في أي دولة بالعالم علي منح حصانة لمهنة حرة يتولي أمرها مجلس منتخب يتحكم في تسيير إدارته إرادة الناخبين فلا يستطيع التحرر من تأثير هؤلاء الناخبين وضغوطهم وخضوعه تبعا لذلك للمؤثرات السياسية والصراعات الحزبية‏,‏ فضلا عن أن ترك أمر الحصانة المقترحة في يد مجلس نقابة منتخب يهدد استقلال المحامين وإرادتهم أيما تهديد لأنه أسلوب محفوف بالمخاطر لما يستلزمه من أن يعرض المرشح لمنصب في النقابة نفسه علي جمهور الناخبين طالبا تزكيته وباذلا بطبيعة الحال في خضم المنافسة علي المنصب المرشح له من الوعود مالايتفق وماينبغي لهذا المنصب من كرامة ونأي عن مواطن الشبهات وتعفف واستغناء عما في أيدي زملائه من أصوات تساعده في الوصول لهذا المنصب‏,‏ في المقابل فإن الحصانة القضائيةلها ضوابط صارمة‏,‏ ويتولي أمرها مجلس قضاء أعلي معين بحكم القانون لايتدخل في أموره أو إدارته لأمور القضاة أي سلطة أخري طبقا لنصوص الدستور والقانون‏.‏
ثانيا‏:‏ استهل الكاتب مقاله الثاني بأن القاضي متحصن علي منصته العالية متوج الهامة بمنصبه المرموق وبنصوص عقابية تحميه من أي تجاوز أو إهانة‏,‏ بينما المحامي في مناضلته أعزل إلا من علمه وثقافته وموهبته ورغبته الصادقة في أداء رسالته‏,‏ مما يجعل أمر الحصانة بالنسبة له أمرا لازما يجاوز في ضرورة الحصانة المسبغة علي القاضي‏,‏ وكاتب المقال أول من يعلم أن القاضي في نظر دعواه لايتحصن بالمنصة التي يجلس عليها فهو لاشريك له ولاسلطان عليه إلا للقانون ولضميره طبقا للمادتين‏165‏ و‏166‏ من الدستور مصدر كل القوانين بالدولة‏,‏ وقد ورد النص بالمادة الأخيرة علي أن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولايجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة‏,‏ كما أن مطلب الحصانة الخاص بالمحامين هو مطلب متكرر لجهات أخري كالعاملين بمصلحة الخبراء وموثقي الشهر العقاري‏,‏ وكانت وسيلتهم في ذلك الاعتصامات والاحتجاجات ولم يتم اللجوء إلي الطريق السليم للمطالبة بهذا المطلب إن كان يستند لأساس قانوني‏,‏ مع أن الجميع وأولهم السادة المحامون هم أعوان القضاء بنص المادة‏131‏ من كانون السلطة القضائية التي لاتغيب بالقطاع عن بال كاتب المقال‏,‏ وليس في هذا تقليل من شأن أي فئة من الجهات السابقة وإنما لكل مجاله الذي يجب تحديد إطاره في خدمة العدالة التي هي رائد الجميع‏,‏ حتي لاتختلط الأمور فلايفهم الناس حقائق دامغة موجودة في نصوص القوانين والدستور علي غير حقيقتها‏,‏ ثم إن هذه الحصانة القضائية لاتمنع مساءلة أي فرد حينما يتجاوز في أداء عمله أو سلوكه ولاتعصمه من الخضوع لأحكام القانون ومحاسبته إذا ثبت تجاوزه أمام المحكمة‏,‏ او إذا كانت المادة الأولي من قانون المحاماة قد أوردت ان المحامين شركاء للسلطة القضائية في إرساء العدالة فإن الشعب المصري بجميع طوائفه يسهم في إقامة العدالة بالتزام احكام القانون عملا بنص المادة‏170‏ من الدستور القائم فهل طالب أي من أفراده بحصانة معينة‏,‏ وإذا كانت المشاركة بين المحاماة والسلطة القضائية في إرساء العدالة هي الهدف المبتغي للجميع فلماذا لم يطالب كاتب المقال بتعديل قانون المحاماة وإضافة بعض الضوابط الواجب مراعاتها بالنسبة لمن يعمل بمهنة المحاماة‏,‏ وهي مهنة جليلة ذات رسالة سامية أسوة بالتعديلات الأخيرة التي تمت في قانون السلطة القضائية‏.‏
ثالثا‏:‏ لقد أخذ يعدد كاتب المقال الضمانات التي تكفل أداء المحامي لعمله في أمان واطمئنان بدءا من الحديث عن حق الدفاع أصالة أو وكالة المكفول بنصوص الدستور ومرورا بباقي الضمانات المقررة للمحامي في قانون المحاماة وانتهاء بما ورد بقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعليمات النائب العام التي تصدر تنفيذا لهما‏,‏ وهي ضمانات تؤكد حق المحامي في أداء عمله بحماية قانونية مؤكدة بموجب هذه الضمانات صونا لمصلحة موكله‏,‏ فما جدوي المطالبة إذن بحصانة أسوة بحصانة القضاة مع وجود كل هذه الضمانات؟‏!‏ علما بأن الحقوق دائما تقابلها واجبات يجب الإشارة اليها خاصة حينما تستشري المخالفات كما هو الحال في البدعة التي دأبت القنوات الفضائية علي السير فيها وهي بدعة التعليق علي الأحكام القضائية أو نقل مايدور في الجلسات وأروقة المحاكم وظهور بعض المحامين متولين الدفاع في بعض القضايا للحديث عن تفصيلات تلك القضايا الموكلين فيها وآرائهم الشخصية لصالح موكليهم أو ضد خصومهم‏,‏ وفي الإجراءات التي اتخذتها المحاكم أثناء سير الدعاوي‏,‏ مع أن المادة‏70‏ من قانون المحاماة تحظر علي المحامي ان يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولي الدفاع فيها‏,‏ أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوي لصالح موكله أو ضد خصمه‏,‏ فضلا عن النصوص التي تجرم تلك الأفعال في قانون العقوبات‏,‏ وتعتبر تلك الأمور تدخلا سافرا في شئون العدالة ومن شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو التحريض ضده ومع ذلك فقد خلا المقال من بيان أي من هذه الواجبات المفروضة علي المحامي‏.‏
الخلاصة‏:‏ أن المقالات الثلاث وإن تضمنت صياغة أدبية رفيعة إلا أنها مرافعة بغير قضية‏,‏ بعد أن تحدث كاتب المقال نفسه عن الضمانات التي كفلها الدستور والقوانين المختلفة في مصر للمحامين‏,‏ بما يكفل لهم أداء عملهم علي الوجه الأمثل في خدمة العدالة والمتقاضين إذا ماروعيت الواجبات المفروضة في قانون المحاماة‏,‏ فالالتزام بالقانون هو خير ضمان للجميع لأن القانون والظلم لايجتمعان فما القانون إلا إرادة شعب تسود وتحكم‏,‏ وليس مشيئة فرد أو جماعة تطلب وتتحكم‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.