خطر الموت، السلطات الأمريكية تحذر من دمية الأطفال "لابوبو"    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء    هل بدأت خطة احتلال المدينة، تحرك "مفاجئ" للدبابات الإسرائيلية تحت غطاء جوي في غزة    إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيمات النارحين    أسطورة ولكن، بنزيما يتحدث عن مواجهة رونالدو في كأس السوبر السعودي    القبض على التيك توكر بطة ضياء بتهمة نشر الفسق والفجور    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    ميزة جديدة على واتساب تتيح جدولة المكالمات الجماعية بسهولة    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    نطور في المطور بمناهجنا    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    هز الضمير الإنساني.. وفاة الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" صاحب عبارة "أنا جعان"    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاحترام والضمان مكفولان للمحاماة بنصوص القانون والدستور

نشرت صحيفة الأهرام بأعدادها الصادرة بتاريخ‏26,21,17‏ يوليو عام‏2010‏ ثلاث مقالات للأستاذ رجائي عطية المحامي بعنوان لماذا الاحترام والضمان للمحاماة‏,‏ وقد كتبت هذه المقالات بأسلوب أدبي رفيع تتسم صياغته باللغة العربية السليمة والبلاغة والرصانة والقوة‏,‏ لكنها من الناحية الموضوعية تستلزم التعليق وإبداء الملاحظات التالية حتي تتضح الأمور للقارئ‏.‏
أولا‏:‏ استهل الكاتب مقالته الأولي بالحديث عن أن هناك من يخلط بين الحصانة والضمانات للمحامين وينكرها هازئا ساخرا‏,‏ وأن المحامين يتعرضون أكثر من غيرهم في أي مهنة لمحاذير وأخطار تأتيهم في مباشرتهم لرسالتهم من كل جانب‏..‏ والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام وبعد مرور حقبة من الزمن لاتقل عن قرن تطورت فيها المحاكمات‏,‏ إلي أن ظهرت المحاكمات المنصفة القائمة علي قرينة البراءة وكفالة حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة هو لماذا لم يوضح كاتب المقال أثر ذلك علي الحصانة التي يطالب بها للمحامين في تلك الدول التي استشهد بها أو أي دولة من دول العالم‏,‏ وهل هناك دولة واحدة منها قد منحت حصانةمماثلة للحصانة القضائية للمحامي أثناء أداء عمله؟‏!‏ والرد قطعا بالنفي لأن من مفترضات الدولة القانونية وجود ثلاث سلطات بها السلطة التشريعية‏,‏ والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والحصانة القضائية التي يتحدث عنها كاتب المقال هي مجرد قيود اجرائية لضمان أداء القضاة لرسالتهم في استقلال نحو تحقيق عدالة أفضل ولعله ارتآها المشرع لوظائف بعينها كالقضاة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والدبلوماسيين والوزراء لكفالة أدائهم لوظائفهم علي الوجه الأمثل ولامجال للخوض فيها الآن‏,‏ وهناك من الهيئات القضائية التي تؤدي عملها في حيدة واستقلال دون حصانة قضائية كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ولايتمتعون في أداء عملهم بأكثر من الضمانات الإجرائية المقررة للمحامين‏,‏ والتي اشار إليها الكاتب بمقالاته الثلاث بدءا من الدستور ومرورا بقانون المحاماة وانتهاء بقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتعليمات الصادرة من النائب العام تنفيذا للقوانين الأخيرة وهي ضمانات عديدة تمنح المحامي الحق في أداء عمله في أمان واستقلال‏,‏ وليس لها مثيل في أي دولة أخري أشار إليها الكاتب بمقالاته‏,‏ بل إنها لم تكن موجودة في قانون المحاماة السابق أو قانون العقوبات والإجراءات قبل التعديلات التي أدخلت عليها‏,‏ولم يجر العمل في أي دولة بالعالم علي منح حصانة لمهنة حرة يتولي أمرها مجلس منتخب يتحكم في تسيير إدارته إرادة الناخبين فلا يستطيع التحرر من تأثير هؤلاء الناخبين وضغوطهم وخضوعه تبعا لذلك للمؤثرات السياسية والصراعات الحزبية‏,‏ فضلا عن أن ترك أمر الحصانة المقترحة في يد مجلس نقابة منتخب يهدد استقلال المحامين وإرادتهم أيما تهديد لأنه أسلوب محفوف بالمخاطر لما يستلزمه من أن يعرض المرشح لمنصب في النقابة نفسه علي جمهور الناخبين طالبا تزكيته وباذلا بطبيعة الحال في خضم المنافسة علي المنصب المرشح له من الوعود مالايتفق وماينبغي لهذا المنصب من كرامة ونأي عن مواطن الشبهات وتعفف واستغناء عما في أيدي زملائه من أصوات تساعده في الوصول لهذا المنصب‏,‏ في المقابل فإن الحصانة القضائيةلها ضوابط صارمة‏,‏ ويتولي أمرها مجلس قضاء أعلي معين بحكم القانون لايتدخل في أموره أو إدارته لأمور القضاة أي سلطة أخري طبقا لنصوص الدستور والقانون‏.‏
ثانيا‏:‏ استهل الكاتب مقاله الثاني بأن القاضي متحصن علي منصته العالية متوج الهامة بمنصبه المرموق وبنصوص عقابية تحميه من أي تجاوز أو إهانة‏,‏ بينما المحامي في مناضلته أعزل إلا من علمه وثقافته وموهبته ورغبته الصادقة في أداء رسالته‏,‏ مما يجعل أمر الحصانة بالنسبة له أمرا لازما يجاوز في ضرورة الحصانة المسبغة علي القاضي‏,‏ وكاتب المقال أول من يعلم أن القاضي في نظر دعواه لايتحصن بالمنصة التي يجلس عليها فهو لاشريك له ولاسلطان عليه إلا للقانون ولضميره طبقا للمادتين‏165‏ و‏166‏ من الدستور مصدر كل القوانين بالدولة‏,‏ وقد ورد النص بالمادة الأخيرة علي أن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولايجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة‏,‏ كما أن مطلب الحصانة الخاص بالمحامين هو مطلب متكرر لجهات أخري كالعاملين بمصلحة الخبراء وموثقي الشهر العقاري‏,‏ وكانت وسيلتهم في ذلك الاعتصامات والاحتجاجات ولم يتم اللجوء إلي الطريق السليم للمطالبة بهذا المطلب إن كان يستند لأساس قانوني‏,‏ مع أن الجميع وأولهم السادة المحامون هم أعوان القضاء بنص المادة‏131‏ من كانون السلطة القضائية التي لاتغيب بالقطاع عن بال كاتب المقال‏,‏ وليس في هذا تقليل من شأن أي فئة من الجهات السابقة وإنما لكل مجاله الذي يجب تحديد إطاره في خدمة العدالة التي هي رائد الجميع‏,‏ حتي لاتختلط الأمور فلايفهم الناس حقائق دامغة موجودة في نصوص القوانين والدستور علي غير حقيقتها‏,‏ ثم إن هذه الحصانة القضائية لاتمنع مساءلة أي فرد حينما يتجاوز في أداء عمله أو سلوكه ولاتعصمه من الخضوع لأحكام القانون ومحاسبته إذا ثبت تجاوزه أمام المحكمة‏,‏ او إذا كانت المادة الأولي من قانون المحاماة قد أوردت ان المحامين شركاء للسلطة القضائية في إرساء العدالة فإن الشعب المصري بجميع طوائفه يسهم في إقامة العدالة بالتزام احكام القانون عملا بنص المادة‏170‏ من الدستور القائم فهل طالب أي من أفراده بحصانة معينة‏,‏ وإذا كانت المشاركة بين المحاماة والسلطة القضائية في إرساء العدالة هي الهدف المبتغي للجميع فلماذا لم يطالب كاتب المقال بتعديل قانون المحاماة وإضافة بعض الضوابط الواجب مراعاتها بالنسبة لمن يعمل بمهنة المحاماة‏,‏ وهي مهنة جليلة ذات رسالة سامية أسوة بالتعديلات الأخيرة التي تمت في قانون السلطة القضائية‏.‏
ثالثا‏:‏ لقد أخذ يعدد كاتب المقال الضمانات التي تكفل أداء المحامي لعمله في أمان واطمئنان بدءا من الحديث عن حق الدفاع أصالة أو وكالة المكفول بنصوص الدستور ومرورا بباقي الضمانات المقررة للمحامي في قانون المحاماة وانتهاء بما ورد بقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعليمات النائب العام التي تصدر تنفيذا لهما‏,‏ وهي ضمانات تؤكد حق المحامي في أداء عمله بحماية قانونية مؤكدة بموجب هذه الضمانات صونا لمصلحة موكله‏,‏ فما جدوي المطالبة إذن بحصانة أسوة بحصانة القضاة مع وجود كل هذه الضمانات؟‏!‏ علما بأن الحقوق دائما تقابلها واجبات يجب الإشارة اليها خاصة حينما تستشري المخالفات كما هو الحال في البدعة التي دأبت القنوات الفضائية علي السير فيها وهي بدعة التعليق علي الأحكام القضائية أو نقل مايدور في الجلسات وأروقة المحاكم وظهور بعض المحامين متولين الدفاع في بعض القضايا للحديث عن تفصيلات تلك القضايا الموكلين فيها وآرائهم الشخصية لصالح موكليهم أو ضد خصومهم‏,‏ وفي الإجراءات التي اتخذتها المحاكم أثناء سير الدعاوي‏,‏ مع أن المادة‏70‏ من قانون المحاماة تحظر علي المحامي ان يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولي الدفاع فيها‏,‏ أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوي لصالح موكله أو ضد خصمه‏,‏ فضلا عن النصوص التي تجرم تلك الأفعال في قانون العقوبات‏,‏ وتعتبر تلك الأمور تدخلا سافرا في شئون العدالة ومن شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو التحريض ضده ومع ذلك فقد خلا المقال من بيان أي من هذه الواجبات المفروضة علي المحامي‏.‏
الخلاصة‏:‏ أن المقالات الثلاث وإن تضمنت صياغة أدبية رفيعة إلا أنها مرافعة بغير قضية‏,‏ بعد أن تحدث كاتب المقال نفسه عن الضمانات التي كفلها الدستور والقوانين المختلفة في مصر للمحامين‏,‏ بما يكفل لهم أداء عملهم علي الوجه الأمثل في خدمة العدالة والمتقاضين إذا ماروعيت الواجبات المفروضة في قانون المحاماة‏,‏ فالالتزام بالقانون هو خير ضمان للجميع لأن القانون والظلم لايجتمعان فما القانون إلا إرادة شعب تسود وتحكم‏,‏ وليس مشيئة فرد أو جماعة تطلب وتتحكم‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.