حرب أكتوبر 1973| اللواء سمير فرج: تلقينا أجمل بلاغات سقوط نقاط خط بارليف    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق المركز الثقافي بالقاهرة الجديدة    الحارس الأمين| «الشرطة».. الجبهة التي منعت انهيار الداخل في حرب أكتوبر 1973    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تستضيف لأول مرة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي.. وشبابنا في قلب التنظيم    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 4 أكتوبر 2025    "بالرقم الوطني" خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي    رئيس أركان جيش الاحتلال يوجه بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الرهائن    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    عملوها الفراعنة| منتخب الشباب يحقق فوزًا مثيرًا على تشيلي في الوقت القاتل    انطلاق مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    أمطار على هذه الأماكن.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت    مصرع فتاة وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة بسور خرساني بمنشأة القناطر    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم    اليوم.. إعادة محاكمة شخصين في خلية بولاق الدكرور الإرهابية    "أحداث شيقة ومثيرة في انتظارك" موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    مستشفى الهرم ينجح في إنقاذ مريض ستيني من جلطة خطيرة بجذع المخ    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 4102025    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    حمادة طلبة: التراجع سبب خسارة الزمالك للقمة.. ومباراة غزل المحلة اليوم صعبة    حلمي طولان: منتخب مصر في ورطة قبل كأس العرب.. والأندية تنظر لمصلحتها (فيديو)    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    الرد على ترامب .. أسامة حمدان وموسى ابومرزوق يوضحان بيان "حماس" ومواقع التحفظ فيه    "حماس" تصدر بيانا هاما ردا على خطة ترامب-نتنياهو.. ومحللون: رد ذكي وشامل    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل.. التعليم تحدد تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب    مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بأسوان    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    الإثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    الصحف المصرية.. أسرار النصر عرض مستمر    الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى.. حفل فنى وإنشاد دينى.. وفيلم بالصوت والضوء عن تاريخ المحافظة    عمرو دياب يشعل دبي بحفل ضخم.. وهذه أسعار التذاكر    وزير الرى الأسبق: ليس هناك ضرر على مصر من فيضان سد النهضة والسد العالى يحمينا    الأبيض ينشد ال60.. تفوق تاريخي للزمالك على المحلة قبل مواجهة الفريقين    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    أسعار السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاحترام والضمان مكفولان للمحاماة بنصوص القانون والدستور

نشرت صحيفة الأهرام بأعدادها الصادرة بتاريخ‏26,21,17‏ يوليو عام‏2010‏ ثلاث مقالات للأستاذ رجائي عطية المحامي بعنوان لماذا الاحترام والضمان للمحاماة‏,‏ وقد كتبت هذه المقالات بأسلوب أدبي رفيع تتسم صياغته باللغة العربية السليمة والبلاغة والرصانة والقوة‏,‏ لكنها من الناحية الموضوعية تستلزم التعليق وإبداء الملاحظات التالية حتي تتضح الأمور للقارئ‏.‏
أولا‏:‏ استهل الكاتب مقالته الأولي بالحديث عن أن هناك من يخلط بين الحصانة والضمانات للمحامين وينكرها هازئا ساخرا‏,‏ وأن المحامين يتعرضون أكثر من غيرهم في أي مهنة لمحاذير وأخطار تأتيهم في مباشرتهم لرسالتهم من كل جانب‏..‏ والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام وبعد مرور حقبة من الزمن لاتقل عن قرن تطورت فيها المحاكمات‏,‏ إلي أن ظهرت المحاكمات المنصفة القائمة علي قرينة البراءة وكفالة حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة هو لماذا لم يوضح كاتب المقال أثر ذلك علي الحصانة التي يطالب بها للمحامين في تلك الدول التي استشهد بها أو أي دولة من دول العالم‏,‏ وهل هناك دولة واحدة منها قد منحت حصانةمماثلة للحصانة القضائية للمحامي أثناء أداء عمله؟‏!‏ والرد قطعا بالنفي لأن من مفترضات الدولة القانونية وجود ثلاث سلطات بها السلطة التشريعية‏,‏ والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والحصانة القضائية التي يتحدث عنها كاتب المقال هي مجرد قيود اجرائية لضمان أداء القضاة لرسالتهم في استقلال نحو تحقيق عدالة أفضل ولعله ارتآها المشرع لوظائف بعينها كالقضاة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والدبلوماسيين والوزراء لكفالة أدائهم لوظائفهم علي الوجه الأمثل ولامجال للخوض فيها الآن‏,‏ وهناك من الهيئات القضائية التي تؤدي عملها في حيدة واستقلال دون حصانة قضائية كالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ولايتمتعون في أداء عملهم بأكثر من الضمانات الإجرائية المقررة للمحامين‏,‏ والتي اشار إليها الكاتب بمقالاته الثلاث بدءا من الدستور ومرورا بقانون المحاماة وانتهاء بقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتعليمات الصادرة من النائب العام تنفيذا للقوانين الأخيرة وهي ضمانات عديدة تمنح المحامي الحق في أداء عمله في أمان واستقلال‏,‏ وليس لها مثيل في أي دولة أخري أشار إليها الكاتب بمقالاته‏,‏ بل إنها لم تكن موجودة في قانون المحاماة السابق أو قانون العقوبات والإجراءات قبل التعديلات التي أدخلت عليها‏,‏ولم يجر العمل في أي دولة بالعالم علي منح حصانة لمهنة حرة يتولي أمرها مجلس منتخب يتحكم في تسيير إدارته إرادة الناخبين فلا يستطيع التحرر من تأثير هؤلاء الناخبين وضغوطهم وخضوعه تبعا لذلك للمؤثرات السياسية والصراعات الحزبية‏,‏ فضلا عن أن ترك أمر الحصانة المقترحة في يد مجلس نقابة منتخب يهدد استقلال المحامين وإرادتهم أيما تهديد لأنه أسلوب محفوف بالمخاطر لما يستلزمه من أن يعرض المرشح لمنصب في النقابة نفسه علي جمهور الناخبين طالبا تزكيته وباذلا بطبيعة الحال في خضم المنافسة علي المنصب المرشح له من الوعود مالايتفق وماينبغي لهذا المنصب من كرامة ونأي عن مواطن الشبهات وتعفف واستغناء عما في أيدي زملائه من أصوات تساعده في الوصول لهذا المنصب‏,‏ في المقابل فإن الحصانة القضائيةلها ضوابط صارمة‏,‏ ويتولي أمرها مجلس قضاء أعلي معين بحكم القانون لايتدخل في أموره أو إدارته لأمور القضاة أي سلطة أخري طبقا لنصوص الدستور والقانون‏.‏
ثانيا‏:‏ استهل الكاتب مقاله الثاني بأن القاضي متحصن علي منصته العالية متوج الهامة بمنصبه المرموق وبنصوص عقابية تحميه من أي تجاوز أو إهانة‏,‏ بينما المحامي في مناضلته أعزل إلا من علمه وثقافته وموهبته ورغبته الصادقة في أداء رسالته‏,‏ مما يجعل أمر الحصانة بالنسبة له أمرا لازما يجاوز في ضرورة الحصانة المسبغة علي القاضي‏,‏ وكاتب المقال أول من يعلم أن القاضي في نظر دعواه لايتحصن بالمنصة التي يجلس عليها فهو لاشريك له ولاسلطان عليه إلا للقانون ولضميره طبقا للمادتين‏165‏ و‏166‏ من الدستور مصدر كل القوانين بالدولة‏,‏ وقد ورد النص بالمادة الأخيرة علي أن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولايجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة‏,‏ كما أن مطلب الحصانة الخاص بالمحامين هو مطلب متكرر لجهات أخري كالعاملين بمصلحة الخبراء وموثقي الشهر العقاري‏,‏ وكانت وسيلتهم في ذلك الاعتصامات والاحتجاجات ولم يتم اللجوء إلي الطريق السليم للمطالبة بهذا المطلب إن كان يستند لأساس قانوني‏,‏ مع أن الجميع وأولهم السادة المحامون هم أعوان القضاء بنص المادة‏131‏ من كانون السلطة القضائية التي لاتغيب بالقطاع عن بال كاتب المقال‏,‏ وليس في هذا تقليل من شأن أي فئة من الجهات السابقة وإنما لكل مجاله الذي يجب تحديد إطاره في خدمة العدالة التي هي رائد الجميع‏,‏ حتي لاتختلط الأمور فلايفهم الناس حقائق دامغة موجودة في نصوص القوانين والدستور علي غير حقيقتها‏,‏ ثم إن هذه الحصانة القضائية لاتمنع مساءلة أي فرد حينما يتجاوز في أداء عمله أو سلوكه ولاتعصمه من الخضوع لأحكام القانون ومحاسبته إذا ثبت تجاوزه أمام المحكمة‏,‏ او إذا كانت المادة الأولي من قانون المحاماة قد أوردت ان المحامين شركاء للسلطة القضائية في إرساء العدالة فإن الشعب المصري بجميع طوائفه يسهم في إقامة العدالة بالتزام احكام القانون عملا بنص المادة‏170‏ من الدستور القائم فهل طالب أي من أفراده بحصانة معينة‏,‏ وإذا كانت المشاركة بين المحاماة والسلطة القضائية في إرساء العدالة هي الهدف المبتغي للجميع فلماذا لم يطالب كاتب المقال بتعديل قانون المحاماة وإضافة بعض الضوابط الواجب مراعاتها بالنسبة لمن يعمل بمهنة المحاماة‏,‏ وهي مهنة جليلة ذات رسالة سامية أسوة بالتعديلات الأخيرة التي تمت في قانون السلطة القضائية‏.‏
ثالثا‏:‏ لقد أخذ يعدد كاتب المقال الضمانات التي تكفل أداء المحامي لعمله في أمان واطمئنان بدءا من الحديث عن حق الدفاع أصالة أو وكالة المكفول بنصوص الدستور ومرورا بباقي الضمانات المقررة للمحامي في قانون المحاماة وانتهاء بما ورد بقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعليمات النائب العام التي تصدر تنفيذا لهما‏,‏ وهي ضمانات تؤكد حق المحامي في أداء عمله بحماية قانونية مؤكدة بموجب هذه الضمانات صونا لمصلحة موكله‏,‏ فما جدوي المطالبة إذن بحصانة أسوة بحصانة القضاة مع وجود كل هذه الضمانات؟‏!‏ علما بأن الحقوق دائما تقابلها واجبات يجب الإشارة اليها خاصة حينما تستشري المخالفات كما هو الحال في البدعة التي دأبت القنوات الفضائية علي السير فيها وهي بدعة التعليق علي الأحكام القضائية أو نقل مايدور في الجلسات وأروقة المحاكم وظهور بعض المحامين متولين الدفاع في بعض القضايا للحديث عن تفصيلات تلك القضايا الموكلين فيها وآرائهم الشخصية لصالح موكليهم أو ضد خصومهم‏,‏ وفي الإجراءات التي اتخذتها المحاكم أثناء سير الدعاوي‏,‏ مع أن المادة‏70‏ من قانون المحاماة تحظر علي المحامي ان يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولي الدفاع فيها‏,‏ أو أن ينشر أمورا من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوي لصالح موكله أو ضد خصمه‏,‏ فضلا عن النصوص التي تجرم تلك الأفعال في قانون العقوبات‏,‏ وتعتبر تلك الأمور تدخلا سافرا في شئون العدالة ومن شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوي أو التحريض ضده ومع ذلك فقد خلا المقال من بيان أي من هذه الواجبات المفروضة علي المحامي‏.‏
الخلاصة‏:‏ أن المقالات الثلاث وإن تضمنت صياغة أدبية رفيعة إلا أنها مرافعة بغير قضية‏,‏ بعد أن تحدث كاتب المقال نفسه عن الضمانات التي كفلها الدستور والقوانين المختلفة في مصر للمحامين‏,‏ بما يكفل لهم أداء عملهم علي الوجه الأمثل في خدمة العدالة والمتقاضين إذا ماروعيت الواجبات المفروضة في قانون المحاماة‏,‏ فالالتزام بالقانون هو خير ضمان للجميع لأن القانون والظلم لايجتمعان فما القانون إلا إرادة شعب تسود وتحكم‏,‏ وليس مشيئة فرد أو جماعة تطلب وتتحكم‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.