الجيش السوري يستهدف منصات إطلاق مسيرات ل قسد في حلب    حسام حسن: نهدي الفوز لشعب مصر ومحمد حمدي ونقاتل لبلوغ نصف النهائي    وزير الرياضة بعد الفوز على بنين: كل مباراة في الأدوار الإقصائية لأمم إفريقيا بطولة    التقرير الطبي لضحايا حريق مصحة الإدمان ببنها: حالات اختناق وتوقف قلبي    رئيس «الوطنية للصحافة» يتابع الاستعدادات النهائية لجامعة «نيو إيجيبت».. صور    رئيس اتحاد الغرف التجارية يعتمد مشروع وثيقة التطوير الاستراتيجي 2026-2030    رئيس هيئة النيابة الإدارية يُهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني ب عيد الميلاد المجيد    تأجيل أولى جلسات محاكمة صانع المحتوى شاكر محظور بتهمة بث فيديوهات خادشة إلى 11 يناير    وزير الثقافة يلتقي صانع الناي ياسر الشافعي ويوجّه بعقد ندوة علمية لمناقشة بحثه الجديد    ارتفاع أعداد الزائرين الأجانب للمتحف القومي للحضارة بنسبة 13% خلال 2025    «هيئة الدواء» تبحث سبل توطين صناعة أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية    وزير البترول الأسبق: لا أتوقع تغييرا كبيرا في أسعار النفط.. وفنزويلا بروفة لما يمكن أن يحدث في المنطقة    لوكمان يقود هجوم نيجيريا أمام موزمبيق في دور ال16 بأمم أفريقيا    الأهلي يزف خبرا سارا عن حمزة عبد الكريم وسط مفاوضات انتقاله إلى برشلونة    قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط يُعلن تخصيص منحتين سنويًا لدراسة الدكتوراه    نيجيريا ضد موزمبيق.. التشكيل الرسمي لمواجهة ثمن نهائي أمم أفريقيا    حملات مكثفة لصحة الإسكندرية.. إغلاق 14 منشأة طبية غير مرخصة    علاء حجاب يكتب: دخول من الباب الواسع    رومانو: برشلونة يتقدم بعرض إلى الهلال من أجل كانسيلو    مكتبة الإسكندرية تعلن جائزتها |بريطانى من أصل مصرى وفلبينى يفوزان بمليون جنيه مناصفة    محافظ القليوبية يتابع ميدانياً منظومة النظافة وإزالة الاشغالات    موجة سعادة في بورسعيد بعد نجاح أطباء مستشفى السلام في إنقاذ مريضة من توقف مفاجئ بعضلة القلب (صور)    أمن المنوفية يضبط رجلا انهى حياة أرملة والده بدمليج    الرئيس والكنيسة وزيارة كل عام    المجتمع الدولى !    مشروبات طبيعية لتحسين التركيز أثناء المذاكرة في الأسبوع الأخير قبل الامتحانات    البلاستيك ب30 جنيها، أسعار الخردة في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين    انطلاق الثورة وبداية هجرة اليهود فى الثلاثينيات.. فلسطين 36 فيلم يروى الآلام التاريخية للفلسطينيين فى دور العرض المصرية    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 425 وظيفة بوزارة الخارجية    رئيس جامعة كفر الشيخ: العدالة والهدوء المعيار الأساسي لامتحانات الفصل الدراسي الأول    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك الأربعاء المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد    المستشارة أمل عمار تشهد افتتاح مركز ميدوم لتنمية المهارات التراثية بمحافظة بني سويف    مفاوضات سورية إسرائيلية جديدة للعودة إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر    استئناف الإسكندرية تخفف حكم الإعدام لعاطل متهم بقتل زوجته بالسجن المشدد 15 سنة    قراء اليوم السابع: محمد الشناوى الأحق بحراسة مرمى منتخب مصر أمام بنين    45 ألف دولار راتبًا شهريًا..كواليس مفاوضات الزمالك مع ميكالي    قافلة «زاد العزة» ال109 تحمل أكثر من 148 ألف سلة غذائية من مصر إلى غزة    تعليم الفيوم ينظم تدريبا لمعلمي اللغة العربية الجدد    عاجل- موجة برد قوية تضرب البلاد غدًا.. شبورة كثيفة وتحذيرات للمزارعين والسائقين    أمم أفريقيا 2025| مدرب الجزائر يعلن عودة جوان حجام لناديه بعد الإصابة    بين الخشب والحبر.. شاهد قبطي نادر على رسالة التعليم وحفظ المعرفة    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    مايكل أوهيرلي: لا توجد أي مبادئ أو أسس قانونية لما قامت به إدارة ترامب في فنزويلا    ضبط عصابة دجل وشعوذة تستولى على أموال المواطنين بالقاهرة    260% زيادة في أسعار الكتاكيت بالسوق المحلية خلال أسبوع واحد فقط بسبب استعدادات رمضان    الرئيس السيسي يوجه بتوسيع الجيل الخامس وتوطين صناعة الاتصالات ودعم الحوسبة السحابية    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    سول: أزمة فنزويلا سيكون لها تأثير محدود على اقتصاد كوريا الجنوبية    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في قنا    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    نصف كيلو سنويا.. زيادة صامتة تهدد وزن وصحة البالغين    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    بالصور.. العرض الخاص لفيلم «جوازة ولا جنازة» بحضور أبطاله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على 14 جريمة انتخابية لا تسقط بالتقادم
نشر في أهل مصر يوم 11 - 12 - 2023

إن الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية له أهمية كبرى كإحدى ثمار المشاركة السياسية، ودعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبله وتمكين المواطنين من القيام به، من خلال الثقافة القانونية والوعى الانتخابى المسئول.
وبعد أقل من شهر من دراسة المفكر والمؤرخ القضائي القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة عن ' المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية الطريق الاَمن لاستقرار الوطن وتنميته «دراسة تحليلية فى ضوء العالم السياسى الجديد ودور قوى السيادة الاجتماعية في حوار الجماهير»، الذي لاقى تأثيراً كبيراً في المجتمع، أعد دراسة أخرى من سلسلة دراساته المتميزة للوعى العام بعنوان «الثقافة القانونية للناخب المصري وصندق الاقتراع» نعرض للجزء الثاني فيما يلي:
أولاً: الناخب سيد قراره فى اختيار رئيسه.. و الدولة حامية له من أي مؤثرات
يقول الدكتور محمد خفاجى أن الناخب سيد قراره فى اختيار رئيسه , وباتت معه الدولة حامية للناخب من أى مؤثرات مادية أو معنوية أو خدمات لوجوستية حتى يمكن بلوغ الاستحقاقات الديمقراطية الحقيقية المعبرة عن إرادة جموع الناخبين , فلا محل لمن يختانون أنفسهم ولا مجال لمن كان خواناً أثيماً , اعترافاً بإرادة مجموع الناخبين أنفسهم , وما تخلص إليه نتائج التعبير عن إرادتهم بواسطة صندوق الاقتراع إعمالاً لسيادة الشعب .
ثانياً: تعرف على الجرائم الانتخابية:
يقول الدكتور محمدخفاجى أن سلوك الناخب يجب أن يتفق مع القانون ومحظور عليه ارتكاب إحدى الجرائم الانتخابيةالواردة حصراً فى قانون مباشرة الحقوق السياسيةفقد عمد المشرع إلى تقرير الحماية الجنائية على عمليتى الاقتراع والفرز بتقرير نصوص خاصة تتمثل فى الجرائم الانتخابية وجميعها مع عدم الإخلال بأنه عقوبة أشد فى أى قانون أخر ، على النحو التالي:
الجريمة الأولى: تخلف الناخب بغير عذر عن الإدلاء بالصوت
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء .والرأى عندى إن سلطة ضمير الناخب المصرى أقوى من عقاب المشرع على عدم الإدلاء بالصوت الانتخابى وسيذهب لصناديق الانتخاب ليصنع مستقبل بلاده , وحق الإدلاء بالصوت الانتخابى أضحى إجباريا , حتى في أعتى الأنظمة الديمقراطية الغربية .
الجريمة الثانية : استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية ، وهم : (رئيس وأعضاء اللجنة العليا - رئيس وأعضاء الأمانة العامة - رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية - رئيس وأعضاء اللجنة العامة - رئيس اللجنة الفرعية )بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب إلى الموت .
الجريمة الثالثة: تهديد رئيس وأعضاء اللجان الانتخابية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أى من المذكورين فى القانون وهم :( رئيس وأعضاء اللجنة العليا - رئيس وأعضاء الأمانة العامة - رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية - رئيس وأعضاء اللجنة العامة - رئيس اللجنة الفرعية )، بقصد من أداء عمله المكلف به ، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن .
الجريمة الرابعة: الإهانة بالإشارة أو القول لرئيس وأعضاء اللجان الانتخابية
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من المذكورين فى القانون المذكور وهم : ( رئيس وأعضاء اللجنة العليا - رئيس وأعضاء الأمانة العامة - رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية - رئيس وأعضاء اللجنة العامة - رئيس اللجنة الفرعية )، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
الجريمة الخامسة: استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .
الجريمة السادسة: هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل فى الانتخاب أو الاستفتاء
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمة أو أتلفه.
الجريمة السابعة: اختلاس أو إخفاء أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
الجريمة الثامنة: تعمد القيد فى قاعدة بيانات الناخبين على خلاف القانون
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون .
الجريمة التاسعة: الاشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
أولاً: أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك .
ثانياً : أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثاً : اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
الجريمة العاشرة: خطف الصندوق
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
الجريمة الحادية عشرة : جريمة استعمال القوة أو التهديد للصوت الانتخابي
يذكر الدكتور محمد خفاجى المشرع جرم استعمال القوة أو التهديد للصوت الانتخابىويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من قام بأى من الأفعال الآتية : استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
الجريمة الثانية عشرة: جريمة الرشوة الانتخابية (اعطاء فائدة للتأثير على الصوت الانتخابي والعقاب يشمل الناخب فى حالة قبوله):
المشرع جرم اعطاء فائدة للتأثير على الصوت الانتخابىويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من قام بأى من الأفعال الآتية : أعطي أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته علي وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره .
الجريمة الثالثة عشر: جريمة طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة
المشرع جرم طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من قام بأى من الأفعال الآتية : طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
الجريمة الرابعة عشر: إشاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء
المشرع جرم إشاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء ، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة , ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
ثالثاً : الشروع فى جرائم الانتخاب كالجريمة التامة:
يضيف الدكتور محمد خفاجى أن المشرع اتجه إلى التسوية فى الحكم بين الشروع والجريمة التامة فيعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .وسلطة مأمور الضبط القضائى للجرائم الانتخابية :تخول سلطة مأمور الضبط القضائى في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لكل من :
1- رئيس وأعضاء اللجنة العليا .
2- رئيس وأعضاء الأمانة العامة .
3- رئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية .
4- رئيس وأعضاء اللجنة العامة .
5- رئيس اللجنة الفرعية.
رابعاً: الجرائم الانتخابية لا تسقط بالتقادم:
ويشير أنه نظراً لخطورة الجرائم الانتخابية وعدوانها على إرادة الأمة فإن المشرع قرر أنه لا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة , وتتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى الجرائم الانتخابية الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية , وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة .
خامساً:يحظر على الناخب تصوير بطاقات الاقتراع إحتراماً لسرية التصويت ويحظر على المذيع عرضها
لا يجوز للناخب تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام أى وسيلة لأى غرض , لأن تصويرها يعد خرقاً لمبدأ سرية التصويت وهى مخالفة لمبادئ النظام الانتخابي؛ لأنه يفض مبدأ سرية التصويت ويفرغ مضمونه وعلى رؤساء اللجان الفرعية ملاحظة ذلك ومنعه وتحرير محضر بهذه الواقعة لمن يتم ضبطه، وعلى الناخب وضع بطاقة الاقتراع بنفسه فى صندوق الاقتراع ولا يجوز للناخب الخروج بورقة الاقتراع ويتم تسليمه لرئيس قوة التأمين لاتخاذ الإجراءات القانونيه ضده إذإ كان لا يجوز للناخب تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام أى وسيلة لأى غرض، فإنه من باب أولى لا يجوز للمذيع عرض بطاقة إبداء الرأى على الجمهور لما فى ذلك من التشارك فى انتهاك مبدأ سرية التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.