تموين الجيزة توضح أسعار السكر والزيت، وتحذر: السجن المشدد للمخالف    «مياه المنوفية»: تنفيذ خطة تطهير شبكات الصرف الصحي في مناطق المحافظة    روسيا تعلن إجراء عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا    بلماضي يكشف حقيقة مفاوضاته مع منتخب تونس    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية    الشركة المتحدة تنعى والدة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني    3 مشاهد من حفل زفاف ياسمين رئيس داخل القلعة (صور)    طريقة عمل مشروب الأوريو بالأيس كريم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة    فرنسا تشهد أسبوع حافلا بالمظاهرات احتجاجا على القصف الإسرائيلى    أرمنيوس المنياوي يكتب : دوافع بناء الجمهورية الجديدة .    بعد اكتمال منشآته.. افتتاح سيتي كلوب الشروق غداً    بعثة المواي تاي تغادر إلى اليونان للمشاركة فى بطولة العالم للكبار    وزيرة التضامن تشهد انطلاق أسبوع التنمية المستدامة في نسخته العاشرة    فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة إلكترونيا يوم الأحد    حريق يلتهم محل صيانة غسالات بالعمرانية (صور)    وزير الإسكان يُصدر قراراً بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي    مصلحة الضرائب تكرم 80 من الأمهات المثاليات    وفاة والدة المطرب محمود الليثي    أزهري يوضح الشروط الواجب توافرها في الأضحية (فيديو)    الأونروا: التضييق على الوكالة ومنع تنفيذ برامجها الإغاثية يعني الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. احذر التبغ يقتل 8 ملايين شخص سنويا    اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 1-6-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي    الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى قصة القديس بوتامون المعترف    رئيس جامعة قناة السويس يُتابع أعمال تطوير المسجد وملاعب كرة القدم    لا تسقط بحال من الأحوال.. مدير عام وعظ القاهرة يوضح حالات الجمع بين الصلوات    متاحة الآن.. رابط مباشر ل نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة الترم التاني    «البيطريين»: مجلس النقابة يقرر تفعيل هيئة التأديب بعضوية «عفيفي» و«سلام» (تفاصيل)    محمد نوار: الإذاعة أسرع وأرخص وسيلة إعلام في العالم.. والطلب عليها يتزايد    مركز الأزهر العالمي للفتوى: 3 أعمال مستحبة يوم الجمعة    الاعتماد والرقابة الصحية: برنامج تدريب المراجعين يحصل على الاعتماد الدولي    عمر كمال: "لا استوعب ارتدائي قميص الأهلي بعدما كنت أشجعه من خلف الشاشات"    الناتو: سنقوم بدور أكبر في دعم وتدريب القوات الأوكرانية    وزراء خارجية الناتو يناقشون خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 100 مليار يورو    عمرو الفقى عن تعاون المتحدة مع مخرجي "رفعت عيني للسما": فخور بهذا الإنجاز    التعليم العالي: معهد إعداد القادة يعقد البرنامج التدريبي لإعداد قادة التنمية المُستدامة    محافظ أسوان يتابع تسليم 30 منزلا بقرية الفؤادية بكوم أمبو بعد إعادة تأهيلهم    انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية غدًا    وجبة غداء تهدد حياة 8 أشخاص في كرداسة    هل يستمر رغيف الخبز المدعم بنفس الحصة اليومية والوزن؟    محمد شحاتة: "كنت أكل مع العساكر في طلائع الجيش.. وأبي بكى عند توقيعي للزمالك"    وزارة الصحة تستقبل سفير كوبا لدى مصر لتعزيز التعاون في المجال الصحي    شروط وضوابط حج الأبناء عن الوالدين بسبب حالتهم الصحية    «حق الله في المال».. موضوع خطبة الجمعة اليوم في مساجد مصر    ترقب في الأهلي لوصول عرض أوروبي رسمي لضم محمد عبد المنعم    طقس الجمعة: بداية موجة شديدة الحرارة.. وعظمى القاهرة 34 درجة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    لهذا السبب... تامر عبد المنعم يتصدر تريند جوجل    كيفية الحفاظ على صحة العين أثناء موجة الحر    من بكين.. رسائل السيسي لكبرى الشركات الصينية    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-5-2024    تباين أسعار الذهب الجمعة 31 مايو 2024    الأعمال المكروهة والمستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة    عمر خيرت يهدي محبيه حفلاً موسيقياً مجانياً احتفالاً بمرور 40 عاماً على مسيرته    خالد أبو بكر يقاطع وزير التعليم: بلاش عصا إلكترونية باللجان.. هتقلق الطلاب    حملة بايدن: ترامب ظن خطأ أنه فوق القانون    الكومي يعلن مفاجأة بشأن قضية الشيبي وحسين الشحات    أبرز أبواق الشائعات والأكاذيب الغربية.. «CNN» تسقط في بحر «التخاريف»    محمد شحاتة: نستطيع تحقيق ميدالية أولمبية وعبد الله السعيد قدوتى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاعة الاقتراع لها نفس حماية قاعة المحكمة
حصانة الناخب مستمدة من حصانة القاضى داخل قاعة التصويت
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 02 - 2018

كفل الدستور المصرى حق الانتخاب وجعله من أهم صور المشاركة السياسية، كحق من الحقوق العامة، وقد أعاد المشرع المصرى هيبة الصندوق الانتخابى بضمانات تكفل سلامة العملية الانتخابية، ووفر الحماية الجنائية للناخب لتمكينه من الإدلاء بصوته فى سرية وحرية كاملتين دون معوقات، فما هى حقوق الناخب خلال عملية التصويت ؟
فى أحدث بحث عن ضمانات حق الانتخاب، يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة: إن المشرع استن قواعد لحماية الانتخاب داخل القاعة وكذلك الأوراق المرتبطة والصندوق والناخب نفسه، ضماناً لنزاهة حق التصويت وقرر 15 مسلكاً إجرامياً فى القانون رقم -45 لسنة 2014 - بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتسمى الجرائم الانتخابية، وعمد إلى تقرير الحماية الجنائية على عمليتى الاقتراع والفرز، والناخب وتهيئة جو حر حتى تنتهى عملية الانتخاب، وساوى بين الشروع والجريمة التامة وجميعها معاقب عليها بالحبس أوالغرامة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون أخر. ويضيف الدكتور محمد خفاجى، أن لقاعة الانتخاب حرمة توجب عقاب من يعتدى عليها، فهى أشبه من هذه الوجهة، بقاعة الجلسات فى المحاكم، وحمايتها من كل اعتداء أدبى أو مادى، لذا فإن حصانة الناخب مستمدة من حصانة القاضى داخل قاعة التصويت، كما أن إبداء صوته يكون سرياً كعمل القاضى فى المداولة، والانتخابات تسبغ حمايتها بسياج متين من الحماية القانونية والسياسية. أهم تلك الحماية.
أولا: معاقبة من يستخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء، أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين أو أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين، أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره وكذلك كل من طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. ثالثاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء، أوعن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه، مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة، ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.