كفل الدستور المصرى حق الانتخاب وجعله من أهم صور المشاركة السياسية، كحق من الحقوق العامة، وقد أعاد المشرع المصرى هيبة الصندوق الانتخابى بضمانات تكفل سلامة العملية الانتخابية، ووفر الحماية الجنائية للناخب لتمكينه من الإدلاء بصوته فى سرية وحرية كاملتين دون معوقات، فما هى حقوق الناخب خلال عملية التصويت ؟ فى أحدث بحث عن ضمانات حق الانتخاب، يقول المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة: إن المشرع استن قواعد لحماية الانتخاب داخل القاعة وكذلك الأوراق المرتبطة والصندوق والناخب نفسه، ضماناً لنزاهة حق التصويت وقرر 15 مسلكاً إجرامياً فى القانون رقم -45 لسنة 2014 - بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتسمى الجرائم الانتخابية، وعمد إلى تقرير الحماية الجنائية على عمليتى الاقتراع والفرز، والناخب وتهيئة جو حر حتى تنتهى عملية الانتخاب، وساوى بين الشروع والجريمة التامة وجميعها معاقب عليها بالحبس أوالغرامة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون أخر. ويضيف الدكتور محمد خفاجى، أن لقاعة الانتخاب حرمة توجب عقاب من يعتدى عليها، فهى أشبه من هذه الوجهة، بقاعة الجلسات فى المحاكم، وحمايتها من كل اعتداء أدبى أو مادى، لذا فإن حصانة الناخب مستمدة من حصانة القاضى داخل قاعة التصويت، كما أن إبداء صوته يكون سرياً كعمل القاضى فى المداولة، والانتخابات تسبغ حمايتها بسياج متين من الحماية القانونية والسياسية. أهم تلك الحماية. أولا: معاقبة من يستخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء، أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين أو أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين، أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره وكذلك كل من طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. ثالثاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء، أوعن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه، مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة، ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً .