سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد الموافقة علي قانوني الحقوق السياسية ومجلس النواب حظر عمل النائب في وظيفة عامة .. وإسقاط عضويته إذا تم تعيينه في منظمة دولية
رفع سقف الدعاية إلي نصف مليون جنيه وحظر استخدام الشخصيات السياسية والدينية فيها
رئيس الوزراء يتفقد قاعة مجلس النواب صدر أمس القرار الجمهوري بقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، وذلك بعد اجراء الحوار المجتمعي واستطلاع اراء ممثلي الاحزاب والقوي السياسية وكذلك الاخذ في الاعتبار بما انتهت اليه ملاحظات مجلس الدولة علي مشروعي قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وهو ما نتهي باللجنة الي تعديل بعض نصوص قانون مجلس النواب وتخفيض عدد المقاعد الي 540 بدلا من 600 والابقاء علي نص أحقية رئيس الجمهورية في تعيين 5 % من اجمالي عدد المقاعد ، وهي الصيغة النهائية التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه أول امس ومن المنتظر رفعها لرئيس الجمهورية لاصدارها في قرار بقانون . يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 من يناير 2014من (540) عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ولرئيس الجمهورية تعيين 27 عضوا ليكون الاجمالي 567 عضوا ولكن لا يكون التعيين سلطة مطلقة للرئيس، بل يكون علي ضوء ترشيحات يتلقاها من الجهات الرسمية مثل الأزهر والكنيسة والجامعات، مع الإبقاء علي الضوابط الأخري، وهي أن يتوفر فيمن يعينهم ذات الشروط اللازمة للترشح، وألاّ يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية، وألاّ يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس، وألاّ يعين شخص خاض انتخابات المجلس وخسرها. يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (420) مقعداً بالنظام الفردي، و(120) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
تقسيم الدوائر الانتخابية
تُقسم دوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم..وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين. يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له. وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجري بعد العمل بهذا القانون تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (15) مقعداً من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية اولها ثلاثة مترشحين علي الأقل من المسيحيين و مرشحين اثنين علي الأقل من العمال والفلاحين.. ومرشحين اثنين علي الأقل من الشباب..و مرشح علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة..مرشح علي الأقل من المصريين المقيمين في الخارج.. علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء علي الأقل. كما تكون هناك دائرتان انتخابيتان يُخصص لكل منهما (45) مقعداً من مقاعد مجلس النواب، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية مقدمة في هاتين الدائرتين الأعداد والصفات الآتية اولها تسعة مترشحين علي الأقل من المسيحيين..و ستة مترشحين علي الأقل من العمال والفلاحين. - ستة مترشحين علي الأقل من الشباب..و ثلاثة مترشحين علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة..و ثلاثة مترشحين علي الأقل من المصريين المقيمين في الخارج..علي أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدي وعشرون من النساء علي الأقل. وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح. وجاء في المشروع إضافة حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصبي نائب المحافظ ونائب الوزير إلي المادة 46 الخاصة بمحظورات الجمع بين العضوية ومناصب معينة منها عضوية الحكومة والمجالس المحلية والمحافظين ومناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وعضويتها ووظائف العمد والمشايخ، علي أن يخلو مكان العضو إذا تم تعيينه في أي من هذه المناصب ما لم يتقدم النائب باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع. واحتوي القانون علي أنه تم حظر تعيين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية، بحيث يتوجب علي المجلس اتخاذ إجراءات إسقاط عضوية النائب إذا تم تعيينه في منظمة دولية باعتبارها إخلالاً بواجبات وظيفته. كما سمح القانون للمواطن بالترشح في اختيار الدائرة التي يترشح فيها وعدم قصرها علي الموطن الانتخابي الذي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي. وذلك لان العديد من المواطنين ارتبطو بأماكن ميلادهم أو أعمالهم حال كونهم يقيمون في أماكن أخري، وحيث يهدف أي تنظيم قانوني لتحقيق المصلحة العامة في مفهومها الأعم والأوسع بما يتفق وأحكام الدستور، وكان تحديد الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها المواطن مما يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، فقد قررت اللجنة إلغاء ما نص عليه المشروع سابقا من قصر الترشح علي الموطن الانتخابي، مع عدم السماح للمترشح في الترشح في أكثر من دائرة فردية، وإذا تم ذلك، فإن العبرة بالرغبة الأسبق. كما ان القانون عمل علي تخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من 5 آلاف إلي 3 آلاف جنيه، وذلك تحفيزا للشباب وغيرهم من المواطنين علي الترشح، وتيسيرا لمشاركة وطنية أوسع. كما تم تخفيض سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي في الانتخاب الأول إلي 500 ألف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية في انتخاب الإعادة من مليون جنيه إلي 200 ألف جنيه، وذلك رغبة في تقليل الإنفاق السياسي علي الانتخابات، ودعما لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. كما ان مدة الصمت الانتخابي اصبحت 24 ساعة فقط قبل موعد الاقتراع، بعدما كانت يومين في المشروع المبدئي وتم رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة علي أعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس، لتحفيز الكفاءات من أصحاب المهن من أطباء ومهندسين وغيرهم للترشح للبرلمان، مع الإبقاء علي حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الأولي علي وجه التفصيل إلي لائحة مجلس النواب الداخلية باعتبارها شأنا داخليا يمس النواب وعملهم. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية.
العقوبات
وجاءت العقوبات حيث جاء بالقانون يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلي الموت. ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أيا من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. ويُعاقب بالحبس مدة لاتزيدعلي سنتين وبغرامة لاتقل عن ألفي جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. كما يُعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه، حيث يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين او جزءاً منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. كما يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون. وجاء بالقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الافعال الآتية: أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين. ثانيًا: أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه أو يعطي غيره فائدة لكي يحمله علي الادلاء بصوته علي وجه معين أوالامتناع عنه وكل من قبل أوطلب فائدة من ذلك القبيل لنفسة أو غيره. ثالثًا: طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. 2- يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة. ويُعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. كما يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية: أولاً: أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ثانيًا: أبدي رأيه منتحلا اسم غيره. ثالثًا: اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. و لرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. ويُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.. يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من قام بأي من الافعال الآتية: أولاً: مخالفة الميعاد المحدد في المادتين الخاصة بمدة الدعاية والصمت الدعائي قبل الاستفتاء . مباشرة الحقوق السياسية أما مشروع قانون الحقوق السياسية فقد اقر القانون مبدأ الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية للفئات التي كان القانون السابق ينص علي وقف حقوقها، وهم المحجور عليهم خلال مدة الحجر والمصابون باضطراب عقلي أو نفسي أو من صدر ضده حكم بات بإفساد الحياة السياسية، وكذلك من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم وذلك لمدة 5 سنوات، والفترة ذاتها بالنسبة لمن صدر ضده حكم بات في جريمة التهرب من أداء الضريبة، علي سند من أن القانون يسمح بالتصالح في هذه الجرائم حتي وإن كانت الأحكام نهائية. كما اجاز القانون تغيير مكان انعقاد اللجنة العليا للانتخابات مكان انعقادها خارج القاهرة الكبري في حالات الضرورة، مشيرًا إلي نص آخر يشترط أن تكون منظمات المجتمع المدني التي ستتابع الانتخابات مختصة بذلك، وأن تكون متابعة الانتخابات هي نشاطها الرئيسي، علي أن يكون للجنة حق استبعاد هذه المنظمات المحلية أو الدولية، وأن تحدد أيضًا مدة عملهم وضوابطها داخل البلاد. ومنح القانون للجنة العليا للانتخاب سلطة الإدارة والإشراف علي قاعدة بيانات الناخبين، باعتبار الإشراف علي كشوف الناخبين جزءا من الإشراف علي العملية الانتخابية المقررة للجنة في الدستور والقانون. واكد القانون المبلغ المقرر للدعاية الانتخابية الخاصة بالقوائم ضئيل بالنسبة للمدي الجغرافي للقائمة في ظل تقسيم الجمهورية إلي 8 قطاعات بمعدل 3 أو 4 محافظات في كل قطاع، مما يتطلب زيادة مبلغ المليون جنيه المحدد في القانون، علي أن يبقي بالنسبة للفردي ثابتاً بخمسمائة ألف جنيه في الانتخاب الأول ومائتي ألف جنيه في جولة الإعادة، كما طالب بإيجاد تناسب مالي بين مبلغ التأمين المطلوب لقيد المرشح الفردي (3 آلاف جنيه) ومبلغ قيد مرشح القائمة بحيث تزيد قيمة تأمين الأخير. ويُحظَر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي علي نتيجة الانتخابات أو علي نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين» لتشمل أيضا حظر مشاركة هؤلاء في الدعاية للاستفتاءات، بهدف المساواة بين الاستفتاء والانتخابات.