عميد حاسبات عين شمس تشدد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والملاحظين بالتواجد داخل اللجان    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    وزير «الزراعة» يوجه بصرف كامل المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية الاستراتيجية    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو من الدعم الأوروبي بحلول 2027    "الأغذية العالمي": حصار الفاشر وكادقلي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل    الاتحاد الكيني للتنس يكشف أسباب مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي    تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي    يحيي خالد أفضل لاعب في صفوف منتخب اليد أمام البرتغال بدورة إسبانيا    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    مباحث الغربية تضبط المتهم بقتل صاحب مخزن خردة بطنطا وسرقة 4 الآف جنيه    صورة شابين توفيا إثر حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ    ضبط مركز تخسيس تديره منتحلة صفة طبيب فى الدقهلية    مصرع شخص بمركز أخميم في حادث تصادم سيارة نقل بموتوسيكل    رضوى الشربيني تكشف حقيقة انفصال لقاء الخميسي عن زوجها محمد عبد المنصف    كواليس مسلسل «توابع» على قنوات المتحدة في رمضان 2026    خالد سليم وهانى عادل وانتصار وسهر الصايغ فى رمضان على قنوات المتحدة    مسلسل «ميد تيرم» يتخطى حاجز المليار مشاهدة    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    يوم الجمعة.. خارطة طريق نبوية لاغتنام "المنحة الأسبوعية" والغفران    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مرحلة مؤسفة للغاية    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    كأس عاصمة مصر - إيقاف 5 لاعبين والكوكي ضمن عقوبات الجولة الخامسة    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة ضد المتخلفين عن التصويت

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ مرسوما بقانون رقم‏124‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض احكام القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وذكر المرسوم التعديلات التي جاءت علي بعض مواده‏,‏ حيث تم تشديد العقوبة في العديد من المخالفات التي تتم في اثناء إجراء العملية الانتخابية‏,‏ وتضمنت المادة‏40‏ ان يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء‏.‏
اما المادة‏43‏ فتضمنت ان يعاقب بالحبس كل من اهان بالاشارة أو القول رئيس أو احد اعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء في اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها‏.‏
اما المادة‏46‏ فنصت علي ان يعاقب كل من اختلس أو اخفي أو أتلف احدي قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء او اي ورقة اخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد اعادة الانتخاب او الاستفتاء أو تعطيله‏.‏
ونصفت المادة‏46‏ علي العقاب بالحبس لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف احكام القانون‏.‏
كما نصت المادة‏48‏ علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات‏,‏ وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه‏,‏ ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء او لإكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين‏,‏ وكذلك من اعطي اخر أو عرض او التزم بأن يعطي فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي‏,‏ ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة‏,‏ وكذلك من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسة أو لغيره‏,‏ ومن نشرد او ذاع اقوالا او اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك احد المرشحين أو عن اخلاقه مع علمه بذلك‏,‏ بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب‏,‏ أو الاستفتاء‏,‏ وان اذيعت تلك الاقوال والأخبار في وقت لايستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة‏,‏ ضوعفت الغرامة‏,‏ وكذلك من قام بأي من الافعال الخاصة بطباعة او تداول ابداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون اذن من السلطة المختصة‏,‏ ويعاقب المرشيح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الاصلي‏,‏ اذا تبين علمه بموافقته علي ارتكابها‏,‏ وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النياية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا‏.‏
وتضمنت المادة‏49‏ أن يعاقب بالحبس كل من ابدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم احقيته في ذلك‏,‏ ومن ابدي رأيه منتحلا اسم غيره‏,‏ ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة‏.‏
وتعاقب المادة‏50‏ بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب او الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه‏.‏
المادة الثانية‏:‏ يضاف للقانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها مادتان برقمي‏50‏ مكرر و‏50‏ مكرر أ ويكون نصها كالتالي‏:‏
كما تضمنت مادة‏50‏ مكرر حظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي اساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل‏,‏ ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر‏,‏ وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه‏,‏ ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه‏.‏
وتضمنت مادة‏50‏ مكرر ان تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا‏,‏ ولها ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي احالته للمحكمة الجنائية‏,‏ وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة او أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.