محور محلة منوف بطنطا.. شريان تنموي جديد يربط القرى ويقلل الحوادث ويدعم التنمية المستدامة    إسرائيل تعلن تدمير مقر جهاز الأمن الداخلي الإيراني    لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها الجوية للشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية    أبو الغيط يبحث مع رئيس وزراء صربيا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية    قرار جديد من جوارديولا بشأن قائد السيتي    الإعدام لربة منزل لاتهامها بقتل أم ونجلها بالقليوبية    حميد الشاعري يعود إلى روتانا بعقد جديد وخطة غنائية تستهدف الجيل الجديد    إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء مطلع الأسبوع المقبل    شيخ الأزهر يستقبل رئيس الوزراء الصربي لبحث سُبُل تعزيز التعاون العلمي والدعوى    ملتقى القضايا المعاصرة بالجامع الأزهر: الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى استعادة تماسكها وتوحيد كلمتها    دول الخليج تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية    "فاليو" تنفذ صفقة بنسبة 20.487% على أسهم الشركة اليوم    تقدم شباب اليد علي السعودية 19-15 بالشوط الأول في بطولة العالم    قرار مهم من "التعليم" بشأن تطبيق النموذج العربي للجودة AMQEE - مستند    الحكومة توافق على تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات    174 ألف طن.. محافظ القليوبية يتابع إزالة كميات هائلة من المخلفات أسفل محور العصار    غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع شرق العاصمة الإيرانية طهران    أول تعليق من صلاح الشرنوبي بعد وفاة نجله    الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف مواقع عسكرية في طهران    محافظ الدقهلية: 1224 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب37 درافيل مركز بلقاس    عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية بمحافظة كفر الشيخ    هل يمكن علاج النقرس بشاي الكركدية؟    إحالة مدرس بالإسكندرية لمحكمة الجنايات بتهمة التعدى على طالبات    مينا مسعود: أحمد السقا أكبر نجم أكشن مش توم كروز    ب290 دينار شهريا.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمهنة «تربية الدواجن» في الأردن (تفاصيل)    الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها    فليك يجتمع مع شتيجن لحسم مصيره مع برشلونة    «بينهم سيدة».. تأييد السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة المخدرات في بني مزار بالمنيا    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    إصابة طالب ثانوي عامة صدمه قطار في قنا    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    القبض على عامل يخفى هاتف محمول لتصوير السيدات داخل حمام كافيه بالدقي    رئيس الوزراء: لدينا عدة سيناريوهات يتم وضعها للتعامل مع مختلف المستجدات    مركز حقوقي: محكمة إسرائيلية تجيز هدم جماعي للمنازل بمخيم جنين    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    هل يقدم «حرب الجبالي» الصورة الحقيقة للحارة المصرية؟.. أحمد الرافعي يجيب| خاص    ضبط 4 طن لحوم ودجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية بالشرقية    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    الأمم المتحدة تدين إطلاق النار على مدنيين يبحثون عن الطعام في غزة    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    السحر والسحالى    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    أمين الفتوى: الأمانات بين الناس لا تسقط بالوفاة ويجب أداؤها لأصحابها أو لورثتهم    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    أسعار النفط تواصل الصعود مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    إعلام عبري: أنباء عن سقوط صواريخ في مواقع وسط إسرائيل    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة ضد المتخلفين عن التصويت

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ مرسوما بقانون رقم‏124‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض احكام القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وذكر المرسوم التعديلات التي جاءت علي بعض مواده‏,‏ حيث تم تشديد العقوبة في العديد من المخالفات التي تتم في اثناء إجراء العملية الانتخابية‏,‏ وتضمنت المادة‏40‏ ان يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء‏.‏
اما المادة‏43‏ فتضمنت ان يعاقب بالحبس كل من اهان بالاشارة أو القول رئيس أو احد اعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء في اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها‏.‏
اما المادة‏46‏ فنصت علي ان يعاقب كل من اختلس أو اخفي أو أتلف احدي قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء او اي ورقة اخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد اعادة الانتخاب او الاستفتاء أو تعطيله‏.‏
ونصفت المادة‏46‏ علي العقاب بالحبس لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف احكام القانون‏.‏
كما نصت المادة‏48‏ علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات‏,‏ وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه‏,‏ ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء او لإكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين‏,‏ وكذلك من اعطي اخر أو عرض او التزم بأن يعطي فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي‏,‏ ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة‏,‏ وكذلك من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسة أو لغيره‏,‏ ومن نشرد او ذاع اقوالا او اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك احد المرشحين أو عن اخلاقه مع علمه بذلك‏,‏ بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب‏,‏ أو الاستفتاء‏,‏ وان اذيعت تلك الاقوال والأخبار في وقت لايستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة‏,‏ ضوعفت الغرامة‏,‏ وكذلك من قام بأي من الافعال الخاصة بطباعة او تداول ابداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون اذن من السلطة المختصة‏,‏ ويعاقب المرشيح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الاصلي‏,‏ اذا تبين علمه بموافقته علي ارتكابها‏,‏ وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النياية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا‏.‏
وتضمنت المادة‏49‏ أن يعاقب بالحبس كل من ابدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم احقيته في ذلك‏,‏ ومن ابدي رأيه منتحلا اسم غيره‏,‏ ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة‏.‏
وتعاقب المادة‏50‏ بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب او الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه‏.‏
المادة الثانية‏:‏ يضاف للقانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها مادتان برقمي‏50‏ مكرر و‏50‏ مكرر أ ويكون نصها كالتالي‏:‏
كما تضمنت مادة‏50‏ مكرر حظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي اساس التفرقة بسبب الجنس أو الاصل‏,‏ ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر‏,‏ وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه‏,‏ ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه‏.‏
وتضمنت مادة‏50‏ مكرر ان تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا‏,‏ ولها ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي احالته للمحكمة الجنائية‏,‏ وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة او أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.