جفاف وإخلاء منازل.. هل يحمي السد العالي مصر من الفيضان    أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    وزير قطاع الأعمال العام يشهد تكريم عدد من الشركات المصرية المشاركة في أعمال صيانة بشركة "كيما"    الإسكان تطلق منصة استقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة    «المشاط»: العلاقات المصرية الكورية تتجاوز التعاون الثنائي إلى تعزيز التكامل الإقليمي والنفاذ إلى عمق القارة الأفريقية والآسيوية    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بمركزي تلا والشهداء    هند رشاد: "مستقبل مصر" يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة    لامين يامال على رأس قائمة منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وبلغاريا    «الداخلية» تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة    ضبط (4124) قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين في مشاجرة «أبناء العمومة» بالمنيا    خاص| ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم "فيها إيه يعني"    محمد رمضان ينافس على جائزة Grammy Awards    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في غزة مهزلة    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    حزب العدل يعلن استعداده للانتخابات ويحذر من خطورة المال السياسي بانتخابات النواب    إدارة مسار تشدد على ضرورة الفوز أمام الأهلي.. وأنباء حول مصير عبد الرحمن عايد    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    ترسل بيانات لحكم الفيديو.. فيفا يكشف عن الكرة الجديدة لكأس العالم 2026    مجلس الإدارة ينضم لاعتصام صحفيي الوفد    جامعة قناة السويس تواصل دعم الحرف اليدوية بمشاركتها في معرض تراثنا الدولي    الداخلية تفتتح مراكز تدريب للمرأة المعيلة ضمن مبادرة "كلنا واحد"    خلافات حول أولوية الحلاقة تنتهي بمقتل شاب طعنا على يد آخر بأكتوبر    تعرف على جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    العفو الدولية: العدوان الوحشي على غزة أطلق مرحلة كارثية جديدة من النزوح القسري    الأونروا تنتصر قضائيا في أمريكا.. رفض دعوى عائلات الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بتعويضات بمليار دولار    مخرج استنساخ: ميزانية الفيلم انعكست بشكل كبير علينا    غدا .. انطلاق مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمسرح جراند نايل تاور    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليونسكو لدعم ترشيح خالد العنانى    احتفالية ضخمة للأوبرا في ذكرى انتصارات أكتوبر    126 عملية جراحية و103 مقياس سمع بمستشفى العريش العام خلال أسبوع    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود داخل مستشفى النصر في بورسعيد    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مدرسة داخلية بجزيرة جاوة الإندونيسية إلى 7 قتلى    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    محمد عواد يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية تغليظ العقوبات في جرائم الانتخابات .. حظر استخدام الشعارات الدينية
نشر في المساء يوم 09 - 10 - 2011

قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تنص علي انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية. بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين.
أصدر المجلس مرسوماً بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري.
وفيما يلي نص المرسوم بقانون:
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011.
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011.
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 25/9/2011.
وعلي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
وعلي القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري.
وعلي المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري.
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات:
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
"المادة الأولي"
تلغي المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه.
"المادة الثانية"
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما يلي نص المرسوم بقانون:
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011.
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011.
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011.
وعلي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
"المادة الأولي"
يستبدل بنصوص المواد 40 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
مادة "40":
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة "43":
يعاقب بالحبس كل من أهان بالاشارة أو القول رئيسا أو احد اعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة "45":
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت ووسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب والاستفتاء بقصد عرقلة سيره. وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة "46":
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو اخفي أو اتلف احدي قواعد بيانات الناخبين او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء أو اي ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة. أو بقصد ما يستوجب عادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة "47":
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون.
مادة "48":
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
* اولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لاكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين
ثانياً: كل من أعطي آخر او عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعاً: كل من نشر او أذاع اقوالا أو اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا اذيعت تلك الاقوال او الاخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسا: كل من قام بأي من الافعال الخاصة بطباعة او تداول بطاقات ابداء الرأي أو الاوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الاصلي إذا تبين علمه وموافقته علي إرتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا.
مادة "49"
يعاقب بالحبس:
أولا: كل من أبدي رأيه في انتخاب او استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك
ثانيا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب او الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن إرتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة "50" :
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
"المادة الثانية"
يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمي 50 مكرراً و50 مكرراً "أ". ويكون نصهما الآتيين :
مادة "50" مكرراً "أ"
تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتتجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة "50" مكرراً "أ"
تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة.
"المادة الثالثة"
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
"المادة الرابعة"
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.