عميد حاسبات عين شمس تشدد على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والملاحظين بالتواجد داخل اللجان    النقل تنفي وجود أي حساب على فيسبوك ل كامل الوزير    وزير «الزراعة» يوجه بصرف كامل المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية الاستراتيجية    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    مصر تتوقع صرف 4 مليارات يورو من الدعم الأوروبي بحلول 2027    "الأغذية العالمي": حصار الفاشر وكادقلي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل    الاتحاد الكيني للتنس يكشف أسباب مشاركة هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي    تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي    يحيي خالد أفضل لاعب في صفوف منتخب اليد أمام البرتغال بدورة إسبانيا    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    مباحث الغربية تضبط المتهم بقتل صاحب مخزن خردة بطنطا وسرقة 4 الآف جنيه    صورة شابين توفيا إثر حادث سير على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ    ضبط مركز تخسيس تديره منتحلة صفة طبيب فى الدقهلية    مصرع شخص بمركز أخميم في حادث تصادم سيارة نقل بموتوسيكل    رضوى الشربيني تكشف حقيقة انفصال لقاء الخميسي عن زوجها محمد عبد المنصف    كواليس مسلسل «توابع» على قنوات المتحدة في رمضان 2026    خالد سليم وهانى عادل وانتصار وسهر الصايغ فى رمضان على قنوات المتحدة    مسلسل «ميد تيرم» يتخطى حاجز المليار مشاهدة    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    يوم الجمعة.. خارطة طريق نبوية لاغتنام "المنحة الأسبوعية" والغفران    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مرحلة مؤسفة للغاية    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    كأس عاصمة مصر - إيقاف 5 لاعبين والكوكي ضمن عقوبات الجولة الخامسة    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية تغليظ العقوبات في جرائم الانتخابات .. حظر استخدام الشعارات الدينية
نشر في المساء يوم 09 - 10 - 2011

قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تنص علي انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية. بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون كمستقلين.
أصدر المجلس مرسوماً بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري.
وفيما يلي نص المرسوم بقانون:
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011.
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011.
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 25/9/2011.
وعلي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
وعلي القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري.
وعلي المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري.
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات:
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
"المادة الأولي"
تلغي المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه.
"المادة الثانية"
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما يلي نص المرسوم بقانون:
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011.
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011.
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011.
وعلي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
"المادة الأولي"
يستبدل بنصوص المواد 40 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:
مادة "40":
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة "43":
يعاقب بالحبس كل من أهان بالاشارة أو القول رئيسا أو احد اعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة "45":
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت ووسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب والاستفتاء بقصد عرقلة سيره. وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة "46":
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو اخفي أو اتلف احدي قواعد بيانات الناخبين او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء أو اي ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة. أو بقصد ما يستوجب عادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة "47":
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون.
مادة "48":
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
* اولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لاكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين
ثانياً: كل من أعطي آخر او عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعاً: كل من نشر او أذاع اقوالا أو اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا اذيعت تلك الاقوال او الاخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسا: كل من قام بأي من الافعال الخاصة بطباعة او تداول بطاقات ابداء الرأي أو الاوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الاصلي إذا تبين علمه وموافقته علي إرتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا.
مادة "49"
يعاقب بالحبس:
أولا: كل من أبدي رأيه في انتخاب او استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك
ثانيا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب او الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن إرتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة "50" :
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
"المادة الثانية"
يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمي 50 مكرراً و50 مكرراً "أ". ويكون نصهما الآتيين :
مادة "50" مكرراً "أ"
تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتتجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة "50" مكرراً "أ"
تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة.
"المادة الثالثة"
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
"المادة الرابعة"
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.