أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 7 يناير    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة المقبلة| تفاصيل    قرار حكومي جديد يخص أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة والحالات الإنسانية    إصابة 7 عسكريين أمريكيين خلال عملية اختطاف مادورو في كاراكاس    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    طقس اليوم: دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    الفنانة منى هلا تتهم قائد سيارة بمضايقتها بسبب الخلاف على أولوية المرور بأكتوبر    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل غرقا في حوض بئر بالواحات    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    التعاون معنا أو "مصير مادورو"، إدارة ترامب تحذر وزير الداخلية الفنزويلي    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث الطريق الدائري بمستشفى الصدر    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشعب والشوري‏:‏ 498‏ نائبا للشعب‏..46‏ دائرة للقوائم‏..‏ و‏83‏ للفردي

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس الثلاثاء مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ بشأن مجلس الشعب
والقانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ بشأن مجلس الشوري
وفيما يلي نص المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس‏.‏
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏:‏
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في‏13‏ فبراير سنة‏2011.‏
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس سنة‏2011.‏
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في‏25‏ سبتمبر سنة‏2011.‏
وعلي القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب‏.‏
وعلي القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري‏.‏
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
وبعد موافقة مجلس الوزراء‏:‏
قرر المرسوم بقانون الأتي نصه وقد اصدرناه‏:‏
‏(‏المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد الأولي‏(‏ فقرة أولي‏)‏ والثالثة‏(‏ الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة‏)‏ والتاسعة‏(‏ فقرة أخيرة‏)‏ من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية‏:‏
المادة الأولي‏(‏ فقرة أولي‏)‏
يتألف مجلس الشعب من‏(498)‏ عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي ان يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين
المادة‏2‏ الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة
فقرة أولي
يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة‏,‏ والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي‏,‏ ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها‏.‏
فقرة ثانية
تقسيم جمهورية مصر العربية إلي‏30‏ دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم‏.‏
فقرة ثالثة
كما تقسم الجمهورية إلي‏30‏ دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي‏,‏ ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏.‏
فقرة خامسة
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة علي ان يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفي جميع الأحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل‏.‏
المادة الثالثة‏:‏ الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة‏:‏
فقرة أولي‏:‏
يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي‏,‏ ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها
فقرة ثانية‏:‏
تقسم جمهورية مصر العربية إلي‏(46)‏ دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم‏:‏
فقرة ثالثة‏:‏
كما تقسم الجمهورية إلي‏(83)‏ دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي‏,‏ ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏.‏
فقرة خامسة‏:‏
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء‏,‏ وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة‏,‏ مرشحا من النساء علي الأقل‏.‏
المادة التاسعة فقرة أخيرة‏:‏
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدوائر الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم‏.‏
المادة الثانية
يضاف إلي القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشوة مكرر نصها الآتي‏:‏
المادة الخامسة عشرة‏/‏ مكورر
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة‏:‏
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدوائر علي عدد الاعضاء المنتخبين منها‏.‏
المادة‏9(‏ فقرة أخيرة‏)‏
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشح القوائم
المادة الرابعة‏:‏
يضاف إلي القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ المشار اليه مادة جديدة رقمها‏12(‏ مكرر‏)‏
إذا اسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة‏.‏
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها‏.‏
‏(‏المادة الخامسة‏)‏
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي الا يكون منتميا لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضويته ان يظل غير منتم لأي حزب سياسي فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس
‏(‏المادة السادسة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.