لتقصيرها في حق أسرتها.. ليلى علوي تبكي أمام الجمهور في مهرجان الإسكندرية السينيمائي الدولي    من أصل 18 ألف شاحنة ..الاحتلال أدخل إلى غزة 10% فقط من الشاحنات خلال سبتمبر    حقيقة رحيل محمد عواد عن الزمالك في الانتقالات الشتوية    العريش بين الإدارة الدولية والسيادة الوطنية.. هل تُباع سيناء بالتقسيط في صفقة ترامب؟    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    24 تريليون دولار قيمة اقتصاد المحيطات.. وارتفاع حموضة المحيط سابع اختراق في حدود الطبيعة وتهدد الأنواع البحرية    وزارة البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات    بسبب وقائع شغب.. محافظ القليوبية يستبعد قيادات تعليمية بمدارس قليوب وميت حلفا    محمود كامل يعلن انضمامه لاعتصام صحفيي "الوفد" السبت المقبل: دعم الزملاء واجب نقابي وأخلاقي    بوتين: دول الناتو فى حالة حرب مع روسيا ولم تعد تخفى ذلك    شرطة مانشستر: المهاجم مواطن بريطاني من أصل سوري    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    وزارة العدل السورية تنفي صدور أحكام إعدام بحق مفتي سابق ومسؤولين في عهد الأسد    تركيا.. احتجاجات واسعة تندد باقتحام الاحتلال الصهيوني سفن "أسطول الصمود"    الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أستون فيلا يقهر فينورد على ملعبه في الدوري الأوروبي    شقيق عمرو زكي: اللاعب بخير وصحة جيدة.. ولا أعرف لماذا يرتبط اسمه بالمرض    رحلة تحولت إلى مأتم.. وفاة نجل طبيب وإصابة أسرته فى حادث بالطريق الإقليمى    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    ضبط عاطل وشقيقه بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار بالهرم    انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج    تموين مطروح تضبط 6.5 طن سولار وسلع غذائية قبل بيعها في السوق السوداء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    أسامة كمال: الإخوان "عايزينها تولع" ويرغبون فى رفض حماس لخطة ترامب لوقف حرب غزة    ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة..صور    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حققت أهم وأحلى حاجة مع محمد رمضان    الفنانة شيرين تكشف تفاصيل إصابة قدمها وتجربة الألم أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    عالم بالأوقاف: الوطنية الصادقة لا تنفصل عن الدين.. وعبارة الغزالي تصلح شعاراً لعصرنا    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    السوشيال ميديا بكفر الشيخ تتحول لساحة نزال شرسة قبيل انتخابات النواب    موقف زيزو من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    تفاصيل مسلسل «درش» ل مصطفى شعبان.. رمضان 2026    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    السفير التركي يفتتح الدورة 78 من "كايرو فاشون آند تكس" بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة في دمنهور    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشعب والشوري‏:‏ 498‏ نائبا للشعب‏..46‏ دائرة للقوائم‏..‏ و‏83‏ للفردي

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس الثلاثاء مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ بشأن مجلس الشعب
والقانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ بشأن مجلس الشوري
وفيما يلي نص المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس‏.‏
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏:‏
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في‏13‏ فبراير سنة‏2011.‏
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس سنة‏2011.‏
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في‏25‏ سبتمبر سنة‏2011.‏
وعلي القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب‏.‏
وعلي القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري‏.‏
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
وبعد موافقة مجلس الوزراء‏:‏
قرر المرسوم بقانون الأتي نصه وقد اصدرناه‏:‏
‏(‏المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد الأولي‏(‏ فقرة أولي‏)‏ والثالثة‏(‏ الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة‏)‏ والتاسعة‏(‏ فقرة أخيرة‏)‏ من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية‏:‏
المادة الأولي‏(‏ فقرة أولي‏)‏
يتألف مجلس الشعب من‏(498)‏ عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي ان يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين
المادة‏2‏ الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة
فقرة أولي
يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة‏,‏ والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي‏,‏ ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها‏.‏
فقرة ثانية
تقسيم جمهورية مصر العربية إلي‏30‏ دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم‏.‏
فقرة ثالثة
كما تقسم الجمهورية إلي‏30‏ دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي‏,‏ ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏.‏
فقرة خامسة
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة علي ان يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفي جميع الأحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل‏.‏
المادة الثالثة‏:‏ الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة‏:‏
فقرة أولي‏:‏
يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي‏,‏ ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها
فقرة ثانية‏:‏
تقسم جمهورية مصر العربية إلي‏(46)‏ دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم‏:‏
فقرة ثالثة‏:‏
كما تقسم الجمهورية إلي‏(83)‏ دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي‏,‏ ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏.‏
فقرة خامسة‏:‏
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء‏,‏ وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة‏,‏ مرشحا من النساء علي الأقل‏.‏
المادة التاسعة فقرة أخيرة‏:‏
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدوائر الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم‏.‏
المادة الثانية
يضاف إلي القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشوة مكرر نصها الآتي‏:‏
المادة الخامسة عشرة‏/‏ مكورر
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة‏:‏
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدوائر علي عدد الاعضاء المنتخبين منها‏.‏
المادة‏9(‏ فقرة أخيرة‏)‏
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشح القوائم
المادة الرابعة‏:‏
يضاف إلي القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ المشار اليه مادة جديدة رقمها‏12(‏ مكرر‏)‏
إذا اسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة‏.‏
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها‏.‏
‏(‏المادة الخامسة‏)‏
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي الا يكون منتميا لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضويته ان يظل غير منتم لأي حزب سياسي فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس
‏(‏المادة السادسة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.