جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    البنك الزراعي يدعم جهود التنمية الزراعية وتحفيز الاستثمار بالقطاعات الإنتاجية في الغربية    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    الاحتلال ينسف مباني في حي الشجاعية شرق غزة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في غزة والسودان    بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لفريق ريفرز يونايتد النيجيري    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    أولوية المرور تشعل مشاجرة بين قائدي سيارتين في أكتوبر    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى بالجيزة    محمد حفظي: الفيلم الذي لا يعكس الواقع لن يصل للعالمية (صور)    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    محافظ المنوفية يشهد فعاليات افتتاح المعمل الرقمي «سطر برايل الالكتروني» بمدرسة النور للمكفوفين    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن عقد محمد صلاح مع الريدز    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    البيئة تنظم مؤتمر الصناعة الخضراء الأحد المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    ارتفاع عدد مصابي انقلاب سيارة ميكروباص فى قنا إلى 18 شخصا بينهم أطفال    الإحصاء: معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا بلغ 2.3% عام 2024    موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشعب والشوري‏:‏ 498‏ نائبا للشعب‏..46‏ دائرة للقوائم‏..‏ و‏83‏ للفردي

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس الثلاثاء مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ بشأن مجلس الشعب
والقانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ بشأن مجلس الشوري
وفيما يلي نص المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس‏.‏
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏:‏
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في‏13‏ فبراير سنة‏2011.‏
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس سنة‏2011.‏
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في‏25‏ سبتمبر سنة‏2011.‏
وعلي القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب‏.‏
وعلي القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري‏.‏
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
وبعد موافقة مجلس الوزراء‏:‏
قرر المرسوم بقانون الأتي نصه وقد اصدرناه‏:‏
‏(‏المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد الأولي‏(‏ فقرة أولي‏)‏ والثالثة‏(‏ الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة‏)‏ والتاسعة‏(‏ فقرة أخيرة‏)‏ من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية‏:‏
المادة الأولي‏(‏ فقرة أولي‏)‏
يتألف مجلس الشعب من‏(498)‏ عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي ان يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين
المادة‏2‏ الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة
فقرة أولي
يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة‏,‏ والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي‏,‏ ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها‏.‏
فقرة ثانية
تقسيم جمهورية مصر العربية إلي‏30‏ دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم‏.‏
فقرة ثالثة
كما تقسم الجمهورية إلي‏30‏ دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي‏,‏ ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏.‏
فقرة خامسة
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة علي ان يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفي جميع الأحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل‏.‏
المادة الثالثة‏:‏ الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة‏:‏
فقرة أولي‏:‏
يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي‏,‏ ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها
فقرة ثانية‏:‏
تقسم جمهورية مصر العربية إلي‏(46)‏ دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم‏:‏
فقرة ثالثة‏:‏
كما تقسم الجمهورية إلي‏(83)‏ دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي‏,‏ ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏.‏
فقرة خامسة‏:‏
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء‏,‏ وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة‏,‏ مرشحا من النساء علي الأقل‏.‏
المادة التاسعة فقرة أخيرة‏:‏
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدوائر الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم‏.‏
المادة الثانية
يضاف إلي القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشوة مكرر نصها الآتي‏:‏
المادة الخامسة عشرة‏/‏ مكورر
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة‏:‏
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدوائر علي عدد الاعضاء المنتخبين منها‏.‏
المادة‏9(‏ فقرة أخيرة‏)‏
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشح القوائم
المادة الرابعة‏:‏
يضاف إلي القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ المشار اليه مادة جديدة رقمها‏12(‏ مكرر‏)‏
إذا اسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة‏.‏
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها‏.‏
‏(‏المادة الخامسة‏)‏
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي الا يكون منتميا لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضويته ان يظل غير منتم لأي حزب سياسي فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس
‏(‏المادة السادسة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.