أول رد من هيئة الرقابة النووية بعد قصف المنشآت الإيرانية: «مصر بعيدة»    الدولار الأمريكي يرتفع أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم 22 يونيو    ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 5.2 مليون طن.. والبطاطس في الصدارة    وحدة السكان بالمنيا تنفذ 40 دورة تدريبية لتأهيل شباب قرى «حياة كريمة»    مياه الشرب بالقليوبية: انقطاع المياه 9 ساعات عن 4 قرى لإجراء أعمال ربط خطوط الصرف الصحي بمحطة عرب شركس    الحكومة العراقية تدين استهداف منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    الحرس الثوري الإيراني: إصابة اثنين في هجوم إسرائيلي استهدف مدينة تبريز    الوداد في مهمة صعبة أمام يوفنتوس بمونديال الأندية    حقيقة عودة أحمد عبدالقادر ل الأهلي بعد كأس العالم للأندية    محمد بركات يرد على ميدو: «هو عارف الحقيقة وعارف قيمة الأهلي»    انتهاء امتحان اللغة العريية لطلاب النظامين القديم والجديد 2025    القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات    تحرير 470 محضرا تموينيا في أسيوط خلال حملات على المخابز والأسواق    الأولى بإغماء والثانية بحالة نفسية.. إصابة طالبتين داخل لجان امتحانات الثانوية العامة في الشرقية    ضبط 3 طلاب تسلقوا طائرة هيكلية في الشرقية    وزير الثقافة يستقبل مجدي يعقوب قبيل احتفالية تكريمه    معلمي الأول| أحمد عزمي يكشف كواليس علاقته بالراحل أشرف عبد الغفور    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    انطلاق «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية بمحافظات التأمين الشامل    بدون تكييف.. حيل ذكية لاستخدام المروحة لتبريد منزلك بكفاءة في الصيف    نظامك الغذائي لا يعني الحرمان| 5 وصفات حلوى شهية بالشوفان تناسب الدايت    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    250 جنيهًا مؤقتًا| مشروع قانون الإيجار القديم يقر قيمة إيجارية موحدة لحين انتهاء الحصر والتصنيف    وزير الإسكان: تخصيص قطع أراضي لمن تم توفيق أوضاعهم بقرعتين بالعبور الجديدة    كامل الوزير: تطبيق حلول جذرية لكافة المشكلات والتحديات المتعلقة بالترفيق    رودري يغيب عن مانشستر سيتي أمام العين في مونديال الأندية    صور.. المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكرم صناع مسلسل "لام شمسية"    مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب قال إن قصف إيران هو الشىء الصحيح الذي ينبغي فعله    الأهلي يرد على رسالة عبد القادر وُيبلغ زميله بالرحيل.. شوبير يكشف    بايرن ميونخ يتمسك بمحاولة التعاقد مع ويليامز رغم اقترابه من برشلونة    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون المشترك مع وزير زراعة صربيا    إرهاصات أولى لحرب عالمية ثالثة.. محللة سياسية تكشف: الحرب مع إيران لم تكن مفاجئة    أطلق لأول مرة.. ماذا نعرف عن صاروخ خيبر الذي استخدمته إيران لضرب إسرائيل بعد قصف منشآتها النووية؟    منهم أحمد عز.. 5 نجوم في بلاتوهات التصوير    الفن فى وسط الحطام: غزة تطلق أول مهرجان دولى لسينما المرأة    بصحبة زوجته..إمام عاشور يغادر بعثة الاهلي في أمريكا ويعود إلى القاهرة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    السيطرة على حريق داخل جامعة عين شمس    كريم سرور: أول معالجة لفيلم "في عز الضهر" كانت 2018 ولم أتوقع موافقة مينا مسعود    «البسوا الكمامات».. تحذير من حالة الطقس اليوم: نشاط للرياح المُحملة بالأتربة    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    حبس وغرامة، عقوبة امتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ قرار حجب المواقع    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    فتح باب التقديم لوظائف معلم مساعد مادة لغة إنجليزية    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    ترامب: موقع فوردو النووى انتهى تماما    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشعب والشوري‏:‏ 498‏ نائبا للشعب‏..46‏ دائرة للقوائم‏..‏ و‏83‏ للفردي

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس الثلاثاء مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ بشأن مجلس الشعب
والقانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ بشأن مجلس الشوري
وفيما يلي نص المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس‏.‏
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏:‏
بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في‏13‏ فبراير سنة‏2011.‏
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس سنة‏2011.‏
وعلي الاعلان الدستوري الصادر في‏25‏ سبتمبر سنة‏2011.‏
وعلي القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب‏.‏
وعلي القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري‏.‏
وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
وبعد موافقة مجلس الوزراء‏:‏
قرر المرسوم بقانون الأتي نصه وقد اصدرناه‏:‏
‏(‏المادة الأولي‏)‏
يستبدل بنصوص المواد الأولي‏(‏ فقرة أولي‏)‏ والثالثة‏(‏ الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة‏)‏ والتاسعة‏(‏ فقرة أخيرة‏)‏ من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية‏:‏
المادة الأولي‏(‏ فقرة أولي‏)‏
يتألف مجلس الشعب من‏(498)‏ عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي ان يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين
المادة‏2‏ الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة
فقرة أولي
يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشوري المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة‏,‏ والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي‏,‏ ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها‏.‏
فقرة ثانية
تقسيم جمهورية مصر العربية إلي‏30‏ دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم‏.‏
فقرة ثالثة
كما تقسم الجمهورية إلي‏30‏ دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي‏,‏ ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏.‏
فقرة خامسة
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة علي ان يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفي جميع الأحوال يجب ان تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل‏.‏
المادة الثالثة‏:‏ الفقرات الأولي والثانية والثالثة والخامسة‏:‏
فقرة أولي‏:‏
يكون انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي‏,‏ ويجب ان يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها
فقرة ثانية‏:‏
تقسم جمهورية مصر العربية إلي‏(46)‏ دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم‏:‏
فقرة ثالثة‏:‏
كما تقسم الجمهورية إلي‏(83)‏ دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي‏,‏ ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون احدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏.‏
فقرة خامسة‏:‏
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين علي أي من القوائم مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء‏,‏ وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة‏,‏ مرشحا من النساء علي الأقل‏.‏
المادة التاسعة فقرة أخيرة‏:‏
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدوائر الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشحي القوائم‏.‏
المادة الثانية
يضاف إلي القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشوة مكرر نصها الآتي‏:‏
المادة الخامسة عشرة‏/‏ مكورر
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة‏:‏
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدوائر علي عدد الاعضاء المنتخبين منها‏.‏
المادة‏9(‏ فقرة أخيرة‏)‏
ولكل حزب تقدم بقائمة في الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في الكشف المخصص لمرشح القوائم
المادة الرابعة‏:‏
يضاف إلي القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ المشار اليه مادة جديدة رقمها‏12(‏ مكرر‏)‏
إذا اسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة‏.‏
ويحسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها‏.‏
‏(‏المادة الخامسة‏)‏
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري بنظام الانتخاب الفردي الا يكون منتميا لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضويته ان يظل غير منتم لأي حزب سياسي فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس
‏(‏المادة السادسة‏)‏
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.