غلق الموقع الإلكتروني للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الكليات المتوقعة لطلاب علمي علوم ورياضة بعد نتيجة المرحلة الأولى    وزير الري: أراضي طرح النهر تتبع الدولة لا الأفراد.. ونعفي المزارعين المتضررين من الإيجار وقت الغمر    وزير قطاع الأعمال العام يختتم زيارته للغربية بجولة تفقدية في "غزل المحلة".. صور    بعد الانخفاض الكبير.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة وعيار 21 يسجل أقل سعر    بفائدة تبدأ من 15%.. تفاصيل قروض التعليم بالبنوك وشركات التمويل الاستهلاكي    "غزة والمعابر" شرايين قطعها الاحتلال بسيف العدوان.. تاجر على أبوابها الإخوان بسموم الأكاذيب.. إسرائيل ترفع شعار "مغلق لغياب الإنسانية" على منافذ القطاع السبعة.. والإعلام العالمى يفضح ادعاءات الإرهابية    الأردن يدين حملات التحريض على دوره في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بغزة    وزيرا خارجية إيران وباكستان يبحثان تعزيز التعاون المشترك حفاظا على استقرار المنطقة    اجتماع طارئ لاتحاد اليد لبحث تداعيات الأزمة الصحية لطارق محروس.. ودراسة البدائل    المقاولون العرب: نطالب رابطة الأندية بتعديل موعد انطلاق مباريات الدورى    «مباراة الإنتاج».. إبراهيم نور الدين يكشف سبب إيقافه لمدة عام عن التحكيم للأهلي    الزمالك يجهز لإعلان صفقة "سوبر" تُسعد الجماهير    مصدر مقرب من محمود حمادة: لا توجد مفاوضات مع بيراميدز    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى التجمع    القبض على التيك توكر "شاكر" داخل كافيه شهير في القاهرة    ننشر أسماء المتوفين فى حادث قطار بمركز جرجا فى سوهاج    جينيفر لوبيز تستمتع بأجواء البحر فى شرم الشيخ وسط التفاف معجبيها.. صور    راغب علامة يوجه رسالة محبة وتقدير لمصطفى كامل كنقيب وشاعر وملحن ومطرب    بدرية طلبة تهاجم الشامتين في البلوجرز: «أرزاق ربنا محدش بياخد رزق حد»    بيراميدز يلتقي أسوان اليوم في ختام استعداداته لانطلاق الدوري    وكالة الطاقة الذرية ترصد انفجارات في محطة زابوريجيا في أوكرانيا    جيش الاحتلال الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة نيفين مسعد لحصولها على جائزة الدولة التقديرية    الوطنية للانتخابات تعلن بدء عمليات فرز الأصوات ب25 مقرًا انتخابيًا في عدة دول    اتحاد الكرة ينعى محمد أبو النجا «بونجا» حارس وادي دجلة بعد صراع مع المرض    تعرف على جوائز "دير جيست" والتشكيل الأفضل في الدوري المصري 2025    بالصور.. رش وتطهير لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى جنوب سيناء    مصرع 3 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر عاصفة مطيرة في منتجع شمالي الصين    35 شهيدًا فلسطينيًا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ فجر السبت    الفاصوليا ب 80 جنيهًا.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الأحد 3 أغسطس 2025    أجواء معتدلة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 3 أغسطس 2025    الجنازة تحولت لفرح.. تصفيق وزغاريد في تشييع جثمان متوفى في قنا    مصرع أب وطفله في حادث تصادم سيارة ملاكي و«سكوتر» بطريق المحلة – كفر الشيخ    تناولت سم فئران بالخطأ.. إصابة فتاة بالتسمم في قنا    معيط: انخفاض الدين الخارجي لمصر وزيادة الاحتياطي الأجنبي مؤشر إيجابي    د.حماد عبدالله يكتب: المدابغ المصرية وإنهيار صناعة "الجلود" !!    رسمياً بدء اختبارات قدرات جامعة الأزهر 2025.. ومؤشرات تنسيق الكليات للبنين و البنات علمي وأدبي    4 أبراج على موعد مع الحظ اليوم: مجتهدون يشعرون بالثقة ويتمتعون بطاقة إيجابية    9 صور ترصد تكريم إمام عاشور رفقة كتاليا في حفل دير جيست    محامي وفاء عامر يكشف حقيقة مغادرتها البلاد    «زي النهارده».. وفاة الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي 3 أغسطس 1999    "القومي للمرأة" ينعى الفنانة النسّاجة فاطمة عوض من رموز الإبداع النسائي    "الدنيا ولا تستاهل".. رسالة مؤثرة من نجم بيراميدز بعد وفاة بونجا    ما حكم صلاة الصبح في جماعة بعد طلوع الشمس؟.. الإفتاء توضح    مشروب صيفي شهير لكنه خطير على مرضى الكبد الدهني    استشاري يحذر من مخاطر إدمان الأطفال للهواتف المحمولة    تقضي على الأعراض المزعجة.. أفضل المشروبات لعلاج التهابات المثانة    سموتريتش: رد إسرائيل على فيديو الرهينة الذي يعاني الضعف والهزال يجب أن يكون التدمير الكامل لحماس    الهند تشير لاستمرار شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب    فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة طفلة من تشوه خطير بالعمود الفقري    الصحة: إنقاذ حياة طفل تعرض لتهتك وانكشاف لعظام الجمجمة ب الضبعة المركزي    فتح بوابات ترعة الإبراهيمية |وزير الرى: 87% نسبة التنفيذ فى قناطر ديروط الجديدة    وزير الأوقاف يشهد افتتاح دورة «مهارات التحفيظ وأساليب غرس الوطنية»    نفقة ومتعة ومؤخر صداق.. محامٍ يكشف حقوق المرأة في كل نوع من أنواع الطلاق    الصحة: 13.2 مليار جنيه لعلاج 1.8 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 6 أشهر    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"موقع الأهرام : ينشر قانون الأنتخابات بمجلسى الشعب والشورى 498 عضوا للشعب .. و 270 للشورى
نشر في الأهرام اليومي يوم 27 - 09 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى . وفيما يلى نص المرسوم الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم.
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة :
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 .
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 .
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 .
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى .
وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات .
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر
المرسوم بقانون الاتى نصه وقد أصدرناه
( المادة الاولى)
يستبدل بنصوص المواد الاولى (فقرة أولى) والثالثة (الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة) والتاسعة (فقرة أخيرة) من القنون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الاتية :
المادة الاولى (فقرة أولى).
يتألف مجلس الشعب من (498) عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين.
المادة 2 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة
" فقرة أولى "
يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .
" فقرة ثانية "
تقسم جمهورية مصر العربية إلى " 30 " دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
" فقرة ثالثة "
كما تقسم الجمهورية إلى " 30 " دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
" فقرة خامسة "
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل .

المادة الثالثة : الفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة :-
- فقرة أولى :-
يكون إنتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب ، بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، والثلث الأخر بالنظام الفردى ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الإنتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها .
- فقرة ثانية:-
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (46) دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم .
- فقرة ثالثة :
كما تقسم الجمهورية إلى (83) دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى ، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .
- فقرة خامسة :-
ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة ، مرشحا من النساء على الأقل .

المادة التاسعة (فقرة أخيرة)
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدوائر الانتخابية ان يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
/المادة الثانية/
يضاف الى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار اليه مادة جديدة رقمها الخامسة عشرة مكررا نصها الاتى:
المادة الخامسة عشرة / مكرر / .
اذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد فى تلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الاصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدوائر على عدد الاعضاء المنتخبين منها.
/المادة الثالثة/
يستبدل بنصوص المواد 1 /فقرة أولى/ و 2 / الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة/ و 9 / فقرة اخيرة/ من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى النصوص الاتية:
المادة 1 /فقرة أولى /:
يتألف مجلس الشورى من (270) عضوا.

المادة 9 (فقرة أخيرة) :
ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى الكشف المخصص لمرشح القوائم.
المادة الرابعة :
يضاف إلى القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار اليه مادة جديدة رقمها (12) مكرر نصها الآتى :
المادة 12 (مكرر)
إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع عن عدم إستكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة.
ويحسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
(المادة الخامسة)
يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لأى حزب سياسى ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبيه ثلثى أعضاء المجلس.
(المادة السادسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.