رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: المشروع الوطني للقراءة يعيد للكتاب مكانته    جامعة بني سويف ال 8 محليا و 130 عالميا في تصنيف تايمز للعلوم البينية 2025    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها    ورشة عمل عملاقة.. أكثر من 200 منشأة قيد التنفيذ لدعم مشروع الضبعة النووي    تعرف على أسعار الفضة اليوم الأحد بالصاغة ( تحديث لحظي)    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    الجامعة العربية تؤكد التزامها بدعم مراكز الفكر لتكون صوتا في مسيرة التنمية    زيلينسكي: 33 قتيلا بينهم 6 أطفال جراء القصف الروسي غربي أوكرانيا    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء ووزير خارجية قطر    إذاعة الجيش الإسرائيلي: معلومات حساسة مكنت «الفصائل» من تنفيذ هجوم 7 أكتوبر    نتنياهو: سنواصل بذل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة فرض تهديده علينا ونفعل الشيء نفسه في قطاع غزة    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الفرنسى على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين    مسيرات أوكرانية تهاجم محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء فى موسكو    التشكيل المتوقع للمصري أمام كايزر شيفز في الكونفدرالية    الزمالك: إجراءات سحب أرض فرع أكتوبر خاطئة    ضبط 228 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل محل عطارة في قنا    انهيار أجزاء من منزل بالطوب اللبن فى قرية الدير بالأقصر دون خسائر بشرية    ضبط لصين سرقا تانك سولار من منزل بالشرقية    موعد انطلاق المرحلة الثانية من امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل    بعد صراع مع سرطان الكبد.. وفاة الإعلامية ميرفت سلامة عن عمر 76 عاما    وزيرة الثقافة التونسية تفتتح الدورة ال26 لأيام قرطاج المسرحية    متحف الأكاديمية المصرية بروما يجذب أعدادًا كبيرة من الزوار الأوروبيين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    متحدث الصحة: الإنفلونزا الحقيقية عادت بقوة بعد غيابها لثلاث سنوات بعد زوال مناعة كورونا    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    نقابة «النيابات» تخصص غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المرحلة الثانية    إطلاق قافلة زاد العزة ال78 إلى غزة بحمولة 220 ألف سلة غذائية و104 ألف قطعة ملابس    القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ عمليات نسف وتفجير بمدرعات مفخخة شرق غزة    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة: رعدية ببعض المناطق    «غرق في بنها».. العثور على جثة شاب أمام قناطر زفتي    قرار هام من المحكمة في واقعة التعدي على أطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام    11 شرطا للحصول على قرض مشروع «البتلو» من وزارة الزراعة    غرف السياحة: كريم المنباوي ضمن أقوى 50 شخصية مؤثرة بسياحة المؤتمرات عالميا    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    جامعة بنها تحصد 18 ميدالية في بطولة الجامعات لذوي الاحتياجات بالإسكندرية    جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال    مصر تستحق صوتك.. انزل شارك في انتخابات مجلس النواب من أجل مستقبل أفضل لبلدنا (فيديو)    "أنا متبرع دائم".. جامعة قناة السويس تنظم حملة التبرع بالدم للعام ال15    أول لقاح لسرطان الرئة فى العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية . اعرف التفاصيل    موعد مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    هيئة الاستثمار: طرح فرص استثمارية عالمية في مدينة الجلالة والترويج لها ضمن الجولات الخارجية    السيارة "كيوت".. البديل الحضاري للتوك توك في الجيزة ومواصفاتها وسعرها المتوقع    اليوم.. الزمالك يبدأ رحلة استعادة الهيبة الأفريقية أمام زيسكو الزامبى فى الكونفدرالية    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    ضايل عنا عرض.. عندما يصبح «الفرح» مقاومة    وزير الرى: تنفيذ خطة تطهيرات للترع والمصارف خلال السدة الشتوية    بدء فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا- 14» بجمهورية مصر العربية    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاحد 23112025    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تامر عبد المنعم يفاجئ رمضان 2025 بمسلسل جديد يجمعه مع فيفي عبده ويعود للواجهة بثنائية التأليف والبطولة    جولة نارية في الدوري الإيطالي.. عودة نابولي وتعثر يوفنتوس    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يصدر مرسوماً بتشديد العقوبات على جرائم الانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 10 - 2011

أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم اليوم الاثنين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر مرسوماً بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وذكر المرسوم التعديلات التي جاءت علي بعض مواده، حيث تم تشديد العقوبة في العديد من المخالفات التي تتم أثناء إجراء العملية الانتخابية، وكانت كالتالي:

المادة 40: يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء.

المادة 43: يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

المادة 46: أن يعاقب كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء، بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

المادة 47: نصت على العقاب بالحبس لكل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

المادة 48: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشر آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين، وكذلك من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطي فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره، ومن نشر أو ذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، وإن أذيعت تلك الأقوال والأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة، ضوعفت الغرامة، وكذلك من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون أذن من السلطة المختصة، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائياً وباتاً.

المادة 49: يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، ومن أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 50: يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

المادة الثانية:

يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتين برقمي 50 مكرر و50 مكرر (أ) ويكون نصها كالتالي:

مادة 50 مكرر: تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسب الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

مادة 50 مكرر (أ): تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحكمة الجنائية، وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها.

المادة الثالثة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.