تنسيق الثانوية العامة 2025.. كليات المرحلة الثالثة من 50% أدبي    فلكيا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين والبنوك    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 بالصاغة بعد آخر انخفاض    6 رسائل مهمة من مدبولي أمام مجلس الأعمال المصري الياباني بطوكيو    الاسكان توضح موقف قرار سحب الأرض المخصصة لنادى الزمالك    بينها إعادة تفعيل اتفاق 1974.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية السوري ووفد إسرائيلي في فرنسا    رسالة نار المعاداة لن تمر دون رد.. شرارة حرب بين نتنياهو وماكرون بسبب فلسطين    سخط متصاعد بين جنود الاحتياط في إسرائيل مع استمرار حرب غزة    «عايزين توصلونا ل إيه؟».. مدرب بيراميدز ينفجر غضبًا ضد الحكام    دغموم المتصدر.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    هشام نصر يكشف كواليس أزمة سحب أرض الزمالك بأكتوبر: "قرار مفاجئ خلال 24 ساعة ونحن جاهزون للتفاوض"    مفاجآت نارية.. ثلاثي الأهلي بين أبرز المستبعدين من معسكر منتخب مصر وإصابات تهدد آخرين    تعديل موعد جنازة والد محمد الشناوي.. اعرف السبب    «مفتوحة ومجانية».. تردد قناة ثمانية الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في السوبر السعودي    أول بيان من «الداخلية» بشأن إجراء شخص مكالمة إباحية والادعاء بكونه مساعد وزير    كتم أنفاسها 10 دقائق بمعاونة شريكه.. كيف أنهى القاضي حياة زوجته شيماء جمال ؟ (قصة كاملة)    محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس جامعة العريش    إدانة أممية: إسرائيل تقوّض العمل الإنساني وتقتل 181 إغاثيًا في غزة    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    جولة ميدانية لنائب محافظ قنا لمتابعة انتظام عمل الوحدات الصحية    ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 22% في النصف الأول من 2025    والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل    شديد الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    تأجيل الجمعية العمومية لشعبة المحررين الاقتصاديين ل26 أغسطس    ب 3 رصاصات غادرة، نهاية مأساوية ل "ملكة نيويورك" عن عمر يناهز 33 عاما (صور)    محافظ دمياط يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات    أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    دفاع قاتل الإعلامية شيماء جمال يكشف تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام للمتهمين    المقاولون يهنئ محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي    البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    نقابة الصحفيين تعلن المرشحون للفوز بجائزة محمد عيسى الشرقاوي «للتغطية الخارجية»    «كنت بفرح بالهدايا زي الأطفال».. أنوسة كوتة تستعيد ذكريات زوجها الراحل محمد رحيم في عيد ميلاده    أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرت بالإسماعيلي    ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    شاهد.. رد فعل فتاة في أمريكا تتذوق طعم «العيش البلدي المصري» لأول مرة    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    تنفيذ حكم الإعدام في قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    كاتس يجتمع مع زامير للتصديق على خطة احتلال مدينة غزة    الرقابة على الصادرات: 24.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر في النصف الأول من 2025    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينشر نص تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسة....تغليظ عقوبات جرائم الانتخابات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف علي مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات استصداره‏.‏ ويهدف المشروع إلي تغليط العقوبات علي الجرائم الانتخابية المدونة في الباب الرابع من القانون حيث تم زيادة مبلغ الغرامة علي من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء برفع الحد الأقصي منه إلي خمسمائة جنيه, كذلك تم التشديد في جريمة إهانة أحد أعضاء لجنة الانتخاب بجعل الحبس فيها وجوبيا, كذلك الحال بالنسبة لجريمة هدم أو إتلاف المباني والمنشآت ووسائل النقل المعدة للاستخدام في الانتخاب.
وشددت التعديلات التي أعدها وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بجعل عقوبة اختلاس أو خفاء أو إتلاف قواعد بيانات الناخبين أو بطاقتهم الانتخابية هي السجن بدلا من الحبس, كما شدد القانون في المادة(48) بجعل الحبس فيها مدة لا تقل عن سنه والحد الأقصي فيها يصل إلي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, سيما أن هذه المادة تتضمن جريمة الرشوة الانتخابية.
واستحدث المشروع جريمة جديدة وهي كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة, وطال التشديد الجرائم المنصوص عليها في المادة(49) بجعل الحبس هي العقوبة الوجوبية في حالة الإدانة.
كما أصبحت عقوبة السجن هي العقوبة التي يحكم بها علي من يدان في جريمة خطف صندوق الانتخابات المحتوي علي بطاقة الإدلاء بالصوت أو العبث بأوراقه, واستهدف المشرع من وراء ذلك تحقيق الردع العام علي من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.
ووضع المشرع عقابا علي مسألة مخالفة الحظر الخاص باستعمال الدعاية الانتخابية القائمة علي أساس ديني أو علي زساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, وذلك بإضافة مادة للقانون رقم(05) مكررا تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة الحبس والغرامة.
وهذا نص التعديل المقترح:( المادة الأولي) يستبدل بنصوص المواد(40),(43),(45),(46),(48),(49),(50) من القانون رقم173 لسنة2005المعدل للقانون رقم73 لسنة1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, المواد الآتية: مادة(40): يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان أسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات او الاستفتاء.
مادة(43): يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب او الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها.
مادة(45): يعاقب بالحبس كل من هدم أو تلف عمدا شيئا من المباني او المنشآت او وسائل النقل او الانتقال المستخدمة او المعدة للاستخدام في الانتخاب او الاستفتاء بقصد عرقلة سيره, وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ماهدمه او أتلفه.
مادة(46): يعاقب بالسجن كل من اختلس او اخفي او اتلف احد قواعد بيانات الناخبين او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او اي ورقة اخري تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة, او بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب او الاستفتاء او تعطيلة.
مادة(47): يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه او بواسطة غيره قيد اسمه او اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين او حذفة منها علي خلاف احكام القانون.
مادة(48): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
اولا: كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب او الاستفتاء او لإكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين.
ثانيا: كل من أعطي آخر او عرض او التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه او لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين او الامتناع عنه.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
رابعا: كل من نشر أو اذاع اقوالا او اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب او الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب او الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الاخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة.
خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة او تداول بطاقات ابداء الرأي او الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون اذن من السلطة المختصة. يعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات اولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار اليها بنفس عقوبة الفاعل الاصلي اذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها, وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا.
مادة(49): يعاقب بالحبس:
أولا: كل من أبدي رأيه في انتخاب او استفتاء وهو يعلم بعدم احقيته في ذلك
ثانيا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة(50): يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او اتلفه او غيره او عبث باوراقه.
(المادة الثانية): يضاف للقانون رقم173 لسنة2005 المعدل للقانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادتان برقمي و(50مكررا) و(50مكرراأ) يكون نصهما: مادة(50) مكررا: تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية او علي اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة(50) مكرراأ: تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها ان تامر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي احالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف او محكمة ابتدائية تحديد دائرة او اكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة( المادة الثالثة): يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.