أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 أغسطس في بداية التعاملات    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن الأربعاء 20 أغسطس    الرهائن ال20 والإعمار، ويتكوف يكشف وصفة إنهاء حرب غزة    شهداء وجرحى جراء في غارات إسرائيلية متواصلة على خان يونس    "تفوق أبيض وزيزو الهداف".. تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت قبل مباراة الدوري    نجم الزمالك ينعى محمد الشناوي في وفاة والده    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري    البيت الأبيض يُطلق حسابًا رسميًا على "تيك توك".. وترامب: "أنا صوتكم لقد عدنا يا أمريكا"    مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 والحد الأدنى للأجور.. احسب مرتبك    د.حماد عبدالله يكتب: كفانا غطرسة.. وغباء !!    صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)    حمزة نمرة عن أحمد عدوية: أستاذي وبروفايل مصري زي الدهب»    لأول مرة .. برج المملكة يحمل أفيش فيلم درويش    المناعة الذاتية بوابة الشغف والتوازن    محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان اليوم    مجلس القضاء الأعلى يقر الجزء الأول من الحركة القضائية    10 صور ترصد استعدادات قرية السلامية بقنا للاحتفال بمولد العذراء    تبكير موعد استدعاء 60 ألف جندي احتياطي إسرائيلي لاحتلال غزة    31 مليون جنيه مصري.. سعر ومواصفات ساعة صلاح في حفل الأفضل بالدوري الإنجليزي    6 رسائل مهمة من مدبولي أمام مجلس الأعمال المصري الياباني بطوكيو    موعد امتحان الصف التاسع 2025 التعويضي في سوريا.. وزارة التربية والتعليم السورية تعلن    موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 ونتيجة تقليل الاغتراب (رابط)    تنسيق الثانوية العامة 2025.. كليات المرحلة الثالثة من 50% أدبي    فلكيا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر وعدد أيام الإجازة الرسمية للموظفين والبنوك    خلال بحثه عن طعام لطفلته.. استشهاد محمد شعلان لاعب منتخب السلة الفلسطيني    بعد موافقة حماس على وقف اطلاق النار .. تصعيد صهيوني فى قطاع غزة ومنظمة العفو تتهم الاحتلال يتنفيذ سياسة تجويع متعمد    حسام المندوه: بيع «وحدت أكتوبر» قانوني.. والأرض تحدد مصير النادي    مصدر أمني ينفي تداول مكالمة إباحية لشخص يدعي أنه مساعد وزير الداخلية    نبيل الكوكي: التعادل أمام بيراميدز نتيجة مقبولة.. والروح القتالية سر عودة المصري    محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس جامعة العريش    ترامب يترقب لقاء بوتين وزيلينسكي: «أريد أن أرى ما سيحدث»    مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد: هعملك أغنية مخصوص    الإليزيه: ربط الاعتراف بفلسطين بمعاداة السامية مغالطة خطيرة    جولة ميدانية لنائب محافظ قنا لمتابعة انتظام عمل الوحدات الصحية    في أقل من 6 ساعات، مباحث الغربية تضبط سائق شاحنة دهس طفلا وهرب بقرية الناصرية    أكلة لذيذة واقتصادية، طريقة عمل كفتة الأرز    بالزغاريد والدموع.. والدة شيماء جمال تعلن موعد العزاء.. وتؤكد: ربنا رجعلها حقها    المقاولون يهنئ محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرتنا    مصرع والد محمد الشناوي .. القصة الكاملة من طريق الواحات إلى كفر الشيخ    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    شاهد.. رد فعل فتاة في أمريكا تتذوق طعم «العيش البلدي المصري» لأول مرة    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    رسميا الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينشر نص تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسة....تغليظ عقوبات جرائم الانتخابات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف علي مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات استصداره‏.‏ ويهدف المشروع إلي تغليط العقوبات علي الجرائم الانتخابية المدونة في الباب الرابع من القانون حيث تم زيادة مبلغ الغرامة علي من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء برفع الحد الأقصي منه إلي خمسمائة جنيه, كذلك تم التشديد في جريمة إهانة أحد أعضاء لجنة الانتخاب بجعل الحبس فيها وجوبيا, كذلك الحال بالنسبة لجريمة هدم أو إتلاف المباني والمنشآت ووسائل النقل المعدة للاستخدام في الانتخاب.
وشددت التعديلات التي أعدها وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بجعل عقوبة اختلاس أو خفاء أو إتلاف قواعد بيانات الناخبين أو بطاقتهم الانتخابية هي السجن بدلا من الحبس, كما شدد القانون في المادة(48) بجعل الحبس فيها مدة لا تقل عن سنه والحد الأقصي فيها يصل إلي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, سيما أن هذه المادة تتضمن جريمة الرشوة الانتخابية.
واستحدث المشروع جريمة جديدة وهي كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة, وطال التشديد الجرائم المنصوص عليها في المادة(49) بجعل الحبس هي العقوبة الوجوبية في حالة الإدانة.
كما أصبحت عقوبة السجن هي العقوبة التي يحكم بها علي من يدان في جريمة خطف صندوق الانتخابات المحتوي علي بطاقة الإدلاء بالصوت أو العبث بأوراقه, واستهدف المشرع من وراء ذلك تحقيق الردع العام علي من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.
ووضع المشرع عقابا علي مسألة مخالفة الحظر الخاص باستعمال الدعاية الانتخابية القائمة علي أساس ديني أو علي زساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, وذلك بإضافة مادة للقانون رقم(05) مكررا تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة الحبس والغرامة.
وهذا نص التعديل المقترح:( المادة الأولي) يستبدل بنصوص المواد(40),(43),(45),(46),(48),(49),(50) من القانون رقم173 لسنة2005المعدل للقانون رقم73 لسنة1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, المواد الآتية: مادة(40): يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان أسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات او الاستفتاء.
مادة(43): يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب او الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها.
مادة(45): يعاقب بالحبس كل من هدم أو تلف عمدا شيئا من المباني او المنشآت او وسائل النقل او الانتقال المستخدمة او المعدة للاستخدام في الانتخاب او الاستفتاء بقصد عرقلة سيره, وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ماهدمه او أتلفه.
مادة(46): يعاقب بالسجن كل من اختلس او اخفي او اتلف احد قواعد بيانات الناخبين او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او اي ورقة اخري تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة, او بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب او الاستفتاء او تعطيلة.
مادة(47): يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه او بواسطة غيره قيد اسمه او اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين او حذفة منها علي خلاف احكام القانون.
مادة(48): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
اولا: كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب او الاستفتاء او لإكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين.
ثانيا: كل من أعطي آخر او عرض او التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه او لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين او الامتناع عنه.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
رابعا: كل من نشر أو اذاع اقوالا او اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب او الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب او الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الاخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة.
خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة او تداول بطاقات ابداء الرأي او الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون اذن من السلطة المختصة. يعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات اولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار اليها بنفس عقوبة الفاعل الاصلي اذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها, وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا.
مادة(49): يعاقب بالحبس:
أولا: كل من أبدي رأيه في انتخاب او استفتاء وهو يعلم بعدم احقيته في ذلك
ثانيا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة(50): يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او اتلفه او غيره او عبث باوراقه.
(المادة الثانية): يضاف للقانون رقم173 لسنة2005 المعدل للقانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادتان برقمي و(50مكررا) و(50مكرراأ) يكون نصهما: مادة(50) مكررا: تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية او علي اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة(50) مكرراأ: تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها ان تامر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي احالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف او محكمة ابتدائية تحديد دائرة او اكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة( المادة الثالثة): يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.