يحضرها ترامب، واشنطن تتوقع "تنازلات ملموسة" من طهران في مفاوضات جنيف اليوم    متحدث فتح: ضم أراضي الضفة امتداد للحرب على غزة    تامر أمين لجمهور الأهلي بعد مباراة الجيش الملكي: العقل يقول أعمل حاجة تفيد فريقي مش الخصم    بتوقيع عزيز الشافعي«إخوات» تشعل المشاعر قبل العرض.. أغنية "أولاد الراعي" تروي وجع الفراق ولمّة الدم بصوت إبراهيم الحكمي    حكايات الولاد والأرض 11.. زوجة الشهيد أحمد جمعة: نال الشهادة وهو صائم    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    الرجفة ليست مقياسا، 4 علامات تحذيرية مبكرة لمرض باركنسون    اليوم، قطع المياه عن عدة قرى بمركزي دكرنس والمنزلة لمدة 11 ساعة    اليوم، كسوف حلقي يغطي %96 من قرص الشمس ومعهد الفلك يكشف تأثيره في هلال رمضان    تصريحات عاجلة ل ترامب وقرارات بشأن "مجلس السلام فى غزة" وتايوان.. فيديو    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 17فبراير    ترامب: آمل أن تبدي طهران عقلانية خلال جولة المفاوضات المقررة في جنيف    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    إعلان طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في دور ال16 بكأس مصر    ماهو يوم الشك وحكم صيامه؟.. الافتاء توضح    الجمال القابضة وLectrobar توقعان اتفاقية شراكة في مجال أنظمة الباص واي    قمة الذكاء الاصطناعي «Ai Everything» تشهد توقيع كتاب تروما الصحافة الاقتصادية    ضبط المتهمين بمعاكسة الفتيات أمام مدرسة بالمنيا | فيديو    الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء    إحالة عامل للجنايات بتهمة إنهاء حياة زوجته حرقًا في الإسكندرية    الجيش النيجيري يؤكد وصول قوات أمريكية للبلاد    واشنطن: حجم طلبات شراء الأسلحة الأمريكية بلغ 900 مليار دولار    عمرو سعد يتكفل ب30 غارمًا وغارمة ب10 ملايين جنيه تزامنًا مع مسلسله «إفراج»    أغنية «إخوات» تحكي رحلة الشقاء واللقاء في مسلسل «أولاد الراعي»    وزير الخارجية: مصر حققت ما لم تحققه أي دولة أخرى في 10 سنوات باستثمارات 600 مليار دولار في البنية التحتية    محافظ أسوان الجديد: الملف السياحي على رأس أولوياتنا خلال المرحلة الحالية    السفير المصري لدى الفلبين يستقبل وفداً من الطلاب الدارسين في الجامعات الفلبينية    رئيس رابطة الأندية: لم نتلقَّ برنامجًا للمنتخب المشارك في كأس العرب    6 مطالب من المواطنين لمحافظ أسيوط الجديد الرقابة وتقنين الأراضي وتطوير العشوائيات    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو مشاجرة بالجيزة وتضبط المتهمين    سيدة سعودية تشيد بتعامل الأمن المصري عقب تعطل سيارتها على طريق القاهرة–الفيوم    لماذا لم يشارك محمد رمضان في سباق الدراما بعد جعفر العمدة؟.. ناقد فني يوضح    طريقة عمل الأرز المقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية    الأندية المتأهلة إلى دور ال16 بدوري أبطال آسيا للنخبة    جمال شقرة يدعو زاهي حواس إلى مناظرة علنية حول ثورة 23 يوليو وتاريخ مصر الحديث    سكوت ريتر: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن هدف سهل لإيران مثل "بطة جالسة" تنتظر الغرق    جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن    أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي    السيطرة على حريق هائل بمخزن قطع غيار سيارات أسفل عقار سكني في بنها | صور    أمانة طاقم إسعاف.. "عادل وأسامة" أعادوا 370 ألف جنيه لمصاب بحادث بالبحيرة    الباحثة هاجر سيد أمين تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز عن دراسة الأمثال الشعبية    جراحة مجهرية ببنها تنقذ رضيعاً من عيب خلقي بالمريء    أنوار وزينة رمضان.. فرحة أهالى بورسعيد بقرب حلول شهر رمضان.. فيديو    لبنان: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها    أخبار مصر اليوم: السيسي يشهد أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية.. رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية.. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجات الحرارة    جراحة مجهرية تنقذ رضيعًا عمره يومان من انسداد مريئي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها    نقابة الأشراف تحسم الجدل حول نسب «زينة» ونجليها    جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في ملتقى الشراكات التعليمية الدولية بالقاهرة    محافظ المنوفية الجديد يقدّم خالص الشكر للمحافظ السابق    تحصيل القمامة واكتمال منظومة ضبط التوكتوك.. أبرز ملفات محافظ الغربية الجديد    «المدينة التي لا تغادر القلب».. كلمات وداع مؤثرة لمحافظ الإسكندرية قبل رحيله    ذات يوم.. 16 فبراير 1955..الدكتور طه حسين يكشف للشاعر كامل الشناوى عن مشاعره أثناء طوافه حول الكعبة بمكة ووقوفه أمام قبر الرسول عليه السلام فى المدينة المنورة    طلب إحاطة بالنواب حول الكود الإعلامي للطفل وآليات تطبيقه في مواجهة الانتهاكات    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينشر نص تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسة....تغليظ عقوبات جرائم الانتخابات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف علي مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات استصداره‏.‏ ويهدف المشروع إلي تغليط العقوبات علي الجرائم الانتخابية المدونة في الباب الرابع من القانون حيث تم زيادة مبلغ الغرامة علي من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء برفع الحد الأقصي منه إلي خمسمائة جنيه, كذلك تم التشديد في جريمة إهانة أحد أعضاء لجنة الانتخاب بجعل الحبس فيها وجوبيا, كذلك الحال بالنسبة لجريمة هدم أو إتلاف المباني والمنشآت ووسائل النقل المعدة للاستخدام في الانتخاب.
وشددت التعديلات التي أعدها وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بجعل عقوبة اختلاس أو خفاء أو إتلاف قواعد بيانات الناخبين أو بطاقتهم الانتخابية هي السجن بدلا من الحبس, كما شدد القانون في المادة(48) بجعل الحبس فيها مدة لا تقل عن سنه والحد الأقصي فيها يصل إلي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, سيما أن هذه المادة تتضمن جريمة الرشوة الانتخابية.
واستحدث المشروع جريمة جديدة وهي كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة, وطال التشديد الجرائم المنصوص عليها في المادة(49) بجعل الحبس هي العقوبة الوجوبية في حالة الإدانة.
كما أصبحت عقوبة السجن هي العقوبة التي يحكم بها علي من يدان في جريمة خطف صندوق الانتخابات المحتوي علي بطاقة الإدلاء بالصوت أو العبث بأوراقه, واستهدف المشرع من وراء ذلك تحقيق الردع العام علي من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.
ووضع المشرع عقابا علي مسألة مخالفة الحظر الخاص باستعمال الدعاية الانتخابية القائمة علي أساس ديني أو علي زساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, وذلك بإضافة مادة للقانون رقم(05) مكررا تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة الحبس والغرامة.
وهذا نص التعديل المقترح:( المادة الأولي) يستبدل بنصوص المواد(40),(43),(45),(46),(48),(49),(50) من القانون رقم173 لسنة2005المعدل للقانون رقم73 لسنة1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, المواد الآتية: مادة(40): يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان أسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات او الاستفتاء.
مادة(43): يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب او الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها.
مادة(45): يعاقب بالحبس كل من هدم أو تلف عمدا شيئا من المباني او المنشآت او وسائل النقل او الانتقال المستخدمة او المعدة للاستخدام في الانتخاب او الاستفتاء بقصد عرقلة سيره, وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ماهدمه او أتلفه.
مادة(46): يعاقب بالسجن كل من اختلس او اخفي او اتلف احد قواعد بيانات الناخبين او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او اي ورقة اخري تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة, او بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب او الاستفتاء او تعطيلة.
مادة(47): يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه او بواسطة غيره قيد اسمه او اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين او حذفة منها علي خلاف احكام القانون.
مادة(48): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
اولا: كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب او الاستفتاء او لإكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين.
ثانيا: كل من أعطي آخر او عرض او التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه او لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين او الامتناع عنه.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
رابعا: كل من نشر أو اذاع اقوالا او اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب او الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب او الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الاخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة.
خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة او تداول بطاقات ابداء الرأي او الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون اذن من السلطة المختصة. يعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات اولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار اليها بنفس عقوبة الفاعل الاصلي اذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها, وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا.
مادة(49): يعاقب بالحبس:
أولا: كل من أبدي رأيه في انتخاب او استفتاء وهو يعلم بعدم احقيته في ذلك
ثانيا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة(50): يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او اتلفه او غيره او عبث باوراقه.
(المادة الثانية): يضاف للقانون رقم173 لسنة2005 المعدل للقانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادتان برقمي و(50مكررا) و(50مكرراأ) يكون نصهما: مادة(50) مكررا: تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية او علي اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة(50) مكرراأ: تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها ان تامر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي احالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف او محكمة ابتدائية تحديد دائرة او اكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة( المادة الثالثة): يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.