زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة ياكوتات فى ألاسكا    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينشر نص تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسة....تغليظ عقوبات جرائم الانتخابات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف علي مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات استصداره‏.‏ ويهدف المشروع إلي تغليط العقوبات علي الجرائم الانتخابية المدونة في الباب الرابع من القانون حيث تم زيادة مبلغ الغرامة علي من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء برفع الحد الأقصي منه إلي خمسمائة جنيه, كذلك تم التشديد في جريمة إهانة أحد أعضاء لجنة الانتخاب بجعل الحبس فيها وجوبيا, كذلك الحال بالنسبة لجريمة هدم أو إتلاف المباني والمنشآت ووسائل النقل المعدة للاستخدام في الانتخاب.
وشددت التعديلات التي أعدها وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بجعل عقوبة اختلاس أو خفاء أو إتلاف قواعد بيانات الناخبين أو بطاقتهم الانتخابية هي السجن بدلا من الحبس, كما شدد القانون في المادة(48) بجعل الحبس فيها مدة لا تقل عن سنه والحد الأقصي فيها يصل إلي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, سيما أن هذه المادة تتضمن جريمة الرشوة الانتخابية.
واستحدث المشروع جريمة جديدة وهي كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة, وطال التشديد الجرائم المنصوص عليها في المادة(49) بجعل الحبس هي العقوبة الوجوبية في حالة الإدانة.
كما أصبحت عقوبة السجن هي العقوبة التي يحكم بها علي من يدان في جريمة خطف صندوق الانتخابات المحتوي علي بطاقة الإدلاء بالصوت أو العبث بأوراقه, واستهدف المشرع من وراء ذلك تحقيق الردع العام علي من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.
ووضع المشرع عقابا علي مسألة مخالفة الحظر الخاص باستعمال الدعاية الانتخابية القائمة علي أساس ديني أو علي زساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, وذلك بإضافة مادة للقانون رقم(05) مكررا تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة الحبس والغرامة.
وهذا نص التعديل المقترح:( المادة الأولي) يستبدل بنصوص المواد(40),(43),(45),(46),(48),(49),(50) من القانون رقم173 لسنة2005المعدل للقانون رقم73 لسنة1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, المواد الآتية: مادة(40): يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان أسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات او الاستفتاء.
مادة(43): يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب او الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها.
مادة(45): يعاقب بالحبس كل من هدم أو تلف عمدا شيئا من المباني او المنشآت او وسائل النقل او الانتقال المستخدمة او المعدة للاستخدام في الانتخاب او الاستفتاء بقصد عرقلة سيره, وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ماهدمه او أتلفه.
مادة(46): يعاقب بالسجن كل من اختلس او اخفي او اتلف احد قواعد بيانات الناخبين او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او اي ورقة اخري تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة, او بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب او الاستفتاء او تعطيلة.
مادة(47): يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه او بواسطة غيره قيد اسمه او اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين او حذفة منها علي خلاف احكام القانون.
مادة(48): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
اولا: كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب او الاستفتاء او لإكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين.
ثانيا: كل من أعطي آخر او عرض او التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه او لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين او الامتناع عنه.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
رابعا: كل من نشر أو اذاع اقوالا او اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب او الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب او الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الاخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة.
خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة او تداول بطاقات ابداء الرأي او الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون اذن من السلطة المختصة. يعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات اولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار اليها بنفس عقوبة الفاعل الاصلي اذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها, وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا.
مادة(49): يعاقب بالحبس:
أولا: كل من أبدي رأيه في انتخاب او استفتاء وهو يعلم بعدم احقيته في ذلك
ثانيا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة(50): يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او اتلفه او غيره او عبث باوراقه.
(المادة الثانية): يضاف للقانون رقم173 لسنة2005 المعدل للقانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادتان برقمي و(50مكررا) و(50مكرراأ) يكون نصهما: مادة(50) مكررا: تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية او علي اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة(50) مكرراأ: تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها ان تامر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي احالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف او محكمة ابتدائية تحديد دائرة او اكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة( المادة الثالثة): يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.