الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    أسماء المرشحين على النظام الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    لجنة الإشراف على مواقف الأقصر تقر زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 13% اعتباراً من اليوم    بعد رفع أسعار الوقود.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد زيادة البنزين والسولار    ويتكوف: واثق في إعادة جميع رفات المحتجزين من قطاع غزة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17- 10- 2025 والقنوات الناقلة    ياسر ريان: الأهلي سيلعب على الفوز أمام نوار ذهابًا وإيابًا    افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بحضور وزير الثقافة وتألق آمال ماهر    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في البنوك .. بكام الآن؟    سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع الكبير.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي والقنوات الناقلة مباشر في دوري أبطال أفريقيا    الموافقة على استخدام الشرطة للصواعق الكهربائية في جميع أنحاء ألمانيا    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    حمزة نمرة: عثرت على «فاضي شوية» بالصدفة.. وطرح ألبوم كامل الآن يظلم الأغاني    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيتها لعام كامل كحد أدنى × 7 معلومات    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    روسيا تحذر أوروبا من مصادرة أصولها    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    ميس حمدان تخطف الأنظار بقصة شعر «boy cut» في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام ينشر نص تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسة....تغليظ عقوبات جرائم الانتخابات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عصام شرف علي مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات استصداره‏.‏ ويهدف المشروع إلي تغليط العقوبات علي الجرائم الانتخابية المدونة في الباب الرابع من القانون حيث تم زيادة مبلغ الغرامة علي من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء برفع الحد الأقصي منه إلي خمسمائة جنيه, كذلك تم التشديد في جريمة إهانة أحد أعضاء لجنة الانتخاب بجعل الحبس فيها وجوبيا, كذلك الحال بالنسبة لجريمة هدم أو إتلاف المباني والمنشآت ووسائل النقل المعدة للاستخدام في الانتخاب.
وشددت التعديلات التي أعدها وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بجعل عقوبة اختلاس أو خفاء أو إتلاف قواعد بيانات الناخبين أو بطاقتهم الانتخابية هي السجن بدلا من الحبس, كما شدد القانون في المادة(48) بجعل الحبس فيها مدة لا تقل عن سنه والحد الأقصي فيها يصل إلي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, سيما أن هذه المادة تتضمن جريمة الرشوة الانتخابية.
واستحدث المشروع جريمة جديدة وهي كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة, وطال التشديد الجرائم المنصوص عليها في المادة(49) بجعل الحبس هي العقوبة الوجوبية في حالة الإدانة.
كما أصبحت عقوبة السجن هي العقوبة التي يحكم بها علي من يدان في جريمة خطف صندوق الانتخابات المحتوي علي بطاقة الإدلاء بالصوت أو العبث بأوراقه, واستهدف المشرع من وراء ذلك تحقيق الردع العام علي من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.
ووضع المشرع عقابا علي مسألة مخالفة الحظر الخاص باستعمال الدعاية الانتخابية القائمة علي أساس ديني أو علي زساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, وذلك بإضافة مادة للقانون رقم(05) مكررا تعاقب مرتكب هذا الفعل بعقوبة الحبس والغرامة.
وهذا نص التعديل المقترح:( المادة الأولي) يستبدل بنصوص المواد(40),(43),(45),(46),(48),(49),(50) من القانون رقم173 لسنة2005المعدل للقانون رقم73 لسنة1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, المواد الآتية: مادة(40): يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان أسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات او الاستفتاء.
مادة(43): يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب او الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها.
مادة(45): يعاقب بالحبس كل من هدم أو تلف عمدا شيئا من المباني او المنشآت او وسائل النقل او الانتقال المستخدمة او المعدة للاستخدام في الانتخاب او الاستفتاء بقصد عرقلة سيره, وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ماهدمه او أتلفه.
مادة(46): يعاقب بالسجن كل من اختلس او اخفي او اتلف احد قواعد بيانات الناخبين او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او اي ورقة اخري تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة, او بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب او الاستفتاء او تعطيلة.
مادة(47): يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه او بواسطة غيره قيد اسمه او اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين او حذفة منها علي خلاف احكام القانون.
مادة(48): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
اولا: كل من استعمل القوة او التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب او الاستفتاء او لإكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين.
ثانيا: كل من أعطي آخر او عرض او التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه او لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين او الامتناع عنه.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا: كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
رابعا: كل من نشر أو اذاع اقوالا او اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب او الاستفتاء او عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب او الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الاخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون ان يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة.
خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة او تداول بطاقات ابداء الرأي او الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون اذن من السلطة المختصة. يعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات اولا وثالثا ورابعا وخامسا المشار اليها بنفس عقوبة الفاعل الاصلي اذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها, وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا وباتا.
مادة(49): يعاقب بالحبس:
أولا: كل من أبدي رأيه في انتخاب او استفتاء وهو يعلم بعدم احقيته في ذلك
ثانيا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ابطال الاصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة(50): يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او اتلفه او غيره او عبث باوراقه.
(المادة الثانية): يضاف للقانون رقم173 لسنة2005 المعدل للقانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادتان برقمي و(50مكررا) و(50مكرراأ) يكون نصهما: مادة(50) مكررا: تحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات الدينية او علي اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة(50) مكرراأ: تتولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا ولها ان تامر بحبس المتهم احتياطيا علي ذمة التحقيق حتي احالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولي الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف او محكمة ابتدائية تحديد دائرة او اكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها علي وجه السرعة( المادة الثالثة): يلغي كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.
(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.