روته: الرئيس الأمريكي محبط من دول عدة في حلف الناتو    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجالس شعبية مؤقتة من قضاة وأكاديميين.. مجلس الوزراء: لا توجد قوائم للتطهير وفقًا ل "قانون الغدر" وقرارات العزل من اختصاص المحكمة
نشر في المصريون يوم 03 - 08 - 2011

نفى مصدر مسئول، وجود أي قوائم للتطهير تم إعدادها بمقتضى "قانون الغدر"، الذي يعاقب المسئولين بالعزل لفترة زمنية محددة إذا ما تم إدانتهم في جرائم سياسية، موضحا أن القانون لم يصدر بعد ولا توجد قوائم محددة وسيتم تفعيل القانون في كل حالة على حدة من خلال إبلاغ النيابة العامة التي تحيل بدورها الأمر إلى محكمة الجنايات.
وأكد المصدر أنه لا يجوز شطب أي من العناصر المتورطة في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمجرد الإبلاغ عنه إلي النيابة العامة، وذلك حتى لا يسمح له بدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن الأمر يخضع للقانون، وأن حكومة ثورة 25 يناير لن تسمح بتجاوز القانون وإنما تهدف إلى إعلاء شأن القانون.
يأتي هذا فيما أكد السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس وافق على مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للإصلاح الإداري على كل المستويات المحلية وبحيث يكون من أهم أهدافها محاربة الفساد الإداري بكل صوره وصولاً إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد
وأضاف أنه حرصًا على عدم وجود فراغ إداري في المجالس الشعبية المحلية بعد حلها، فقد نص مشروع المرسوم بقانون على قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل مُحافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يُمارس ذات الاختصاصات الموكلة إلى المجالس الشعبية المحلية في القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، على أن يتم اختيار أعضائه من عناصر من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة والحيدة والاستقلال.
وأوضح المتحدث أنه تأكيدا على الديمقراطية فقد نص مشروع القانون على أن يتم اختيار رئيس ووكيل المجلس المؤقت من بين أعضائه وبمعرفتهم وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم أي عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيد.ة
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن التعديل التشريعي تضمن إضافة نص إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان يُجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها ويقضى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حال إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مُستخدم عام أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية تأكيدًا على أن المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص هو في الأصل من أهم المبادئ الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين بالوظيفة العامة.
وقال حجازي إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بطرح القانون للحوار المُجتمعي وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المُسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
وأضاف إن تعديلات قانون الغدر التي أقرها مجلس الوزراء حددت المادة الثانية منه الجزاءات التي تؤثر وتوقع على مرتكب جريمة الغدر وهى العزل من الوظائف العامة القيادية، سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات، والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.
وأشار إلى أن المادة الثالثة بينت اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوى.
ونصت المادة الرابعة على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة ( 1 ) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر وإلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن وبما يتيح الطعن على الحكم.
وأكد مصدر مسئول أن وزير التنمية المحلية لن يتدخل في اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية لأنها تهدف لمحاربة الفساد الإداري بكل صوره وصولا إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد.
من جانبه، رفض المستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية الإدلاء بأي معلومات عن حركة المحافظين بعد تغيير موعدها الذي كان من المقرر الإعلان عنه اليوم بعد تحديده موعد آخر الأسبوع للإعلان عنها وترددت أقاويل حول أن تشمل حركة المحافظين تغيير أكثر من 18 محافظا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.