رابط نتيجة المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025 عبر موقع التنسيق الإلكتروني    أسعار الذهب اليوم في السعوديه وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 12 أغسطس 2025    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الارتفاع العالمي.. قائمة ب10 بنوك    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 12-8-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    محذرا من النصب والاحتيال.. أمن السواحل في طبرق الليبية يوجه بيانا لأهالي المصريين المفقودين    درة تنعى الصحفي الفلسطيني أنس الشريف: «جرحهم جرح الإنسانية كلها»    تحرك الدفعة ال 13 من شاحنات المساعدات المصرية إلي معبر كرم أبو سالم    رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري اليوم.. ترقب داخل الأهلي والزمالك    «هلاعبك وحقك عليا!».. تعليق ناري من شوبير بشأن رسالة ريبيرو لنجم الأهلي    بعد خروجه من حسابات يانيك فيريرا.. جون إدوارد يتحرك لتسويق نجم الزمالك (تفاصيل)    بيان مهم بشأن موعد تحسن الطقس وانكسار الموجة الحارة: انخفاض 6 درجات    السيطرة على حريق بمصنع أحذية في القليوبية (صور)    دنيا سمير غانم عن ابنتها كايلا: «تحب الفن والتمثيل.. وميكس من العيلة كلها»    نجوى كرم بعدحفلة مهرجان قرطاج: «لم أشعر أني غبت 9 سنوات» (فيديو)    شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على حي تل الهوا بمدينة غزة    رئيس إسكان النواب: مستأجر الإيجار القديم مُلزم بدفع 250 جنيها بدءا من سبتمبر بقوة القانون    ترامب يمدد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوما    نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مبادرة "أمل جديد" للتمكين الاقتصادي    اليوم، إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني لجولة الإعادة    "كلمته".. إعلامي يكشف حقيقة رحيل الشناوي إلى بيراميدز    مبلغ ضخم، كم سيدفع الهلال السعودي لمهاجمه ميتروفيتش لفسخ عقده؟    من هو الفرنسي كيليان كارسنتي صفقة المصري الجديدة؟ (فيديو صور)    الخارجية الروسية: نأمل في أن يساعد لقاء بوتين مع ترامب في تطبيع العلاقات    غارات واسعة النطاق في القطاع.. والأهداف الخفية بشأن خطة احتلال غزة (فيديو)    بطل بدرجة مهندس، من هو هيثم سمير بطل السباقات الدولي ضحية نجل خفير أرضه؟ (صور)    مصرع شخص تحت عجلات القطار في أسوان    لتنشيط الاستثمار، انطلاق المهرجان الصيفي الأول لجمصة 2025 (فيديو وصور)    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أدبي.. الموقع الرسمي بعد الاعتماد    4 أبراج «في الحب زي المغناطيس».. يجذبون المعجبين بسهولة وأحلامهم تتحول لواقع    من شرفة بالدقي إلى الزواج بعد 30 عاما.. محمد سعيد محفوظ: لأول مرة أجد نفسي بطلا في قصة عاطفية    24 صورة لنجوم الفن بالعرض الخاص ل"درويش" على السجادة الحمراء    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل آمال ماهر في الساحل الشمالي    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    تحارب الألم والتيبس.. مشروبات صيفية مفيدة لمرضى التهاب المفاصل    موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا وزد بالدوري والقنوات الناقلة    قرار هام بشأن البلوجر لوشا لنشره محتوى منافي للآداب    التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر محمد عبدالعاطي    خلاف جيرة يتحول إلى مأساة.. شاب ينهي حياة آخر طعنًا بكفر شكر    فاركو: ياسين مرعي سيصنع تاريخا مع الأهلي    حزب شعب مصر: توجيهات الرئيس بدعم الكوادر الشبابية الإعلامية يؤكد حرصه على مستقبل الإعلام    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الأداء وتحسين الخدمات الصحية    أبرزها الماء والقهوة.. مسببات حساسية لا تتوقعها    بحضور نائب محافظ سوهاج.. الزميل جمال عبد العال يحتفل بزفاف شقيقة زوجته    "بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجالس شعبية مؤقتة من قضاة وأكاديميين.. مجلس الوزراء: لا توجد قوائم للتطهير وفقًا ل "قانون الغدر" وقرارات العزل من اختصاص المحكمة
نشر في المصريون يوم 03 - 08 - 2011

نفى مصدر مسئول، وجود أي قوائم للتطهير تم إعدادها بمقتضى "قانون الغدر"، الذي يعاقب المسئولين بالعزل لفترة زمنية محددة إذا ما تم إدانتهم في جرائم سياسية، موضحا أن القانون لم يصدر بعد ولا توجد قوائم محددة وسيتم تفعيل القانون في كل حالة على حدة من خلال إبلاغ النيابة العامة التي تحيل بدورها الأمر إلى محكمة الجنايات.
وأكد المصدر أنه لا يجوز شطب أي من العناصر المتورطة في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمجرد الإبلاغ عنه إلي النيابة العامة، وذلك حتى لا يسمح له بدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن الأمر يخضع للقانون، وأن حكومة ثورة 25 يناير لن تسمح بتجاوز القانون وإنما تهدف إلى إعلاء شأن القانون.
يأتي هذا فيما أكد السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس وافق على مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للإصلاح الإداري على كل المستويات المحلية وبحيث يكون من أهم أهدافها محاربة الفساد الإداري بكل صوره وصولاً إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد
وأضاف أنه حرصًا على عدم وجود فراغ إداري في المجالس الشعبية المحلية بعد حلها، فقد نص مشروع المرسوم بقانون على قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل مُحافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يُمارس ذات الاختصاصات الموكلة إلى المجالس الشعبية المحلية في القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، على أن يتم اختيار أعضائه من عناصر من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة والحيدة والاستقلال.
وأوضح المتحدث أنه تأكيدا على الديمقراطية فقد نص مشروع القانون على أن يتم اختيار رئيس ووكيل المجلس المؤقت من بين أعضائه وبمعرفتهم وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم أي عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيد.ة
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن التعديل التشريعي تضمن إضافة نص إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان يُجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها ويقضى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حال إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مُستخدم عام أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية تأكيدًا على أن المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص هو في الأصل من أهم المبادئ الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين بالوظيفة العامة.
وقال حجازي إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بطرح القانون للحوار المُجتمعي وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المُسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
وأضاف إن تعديلات قانون الغدر التي أقرها مجلس الوزراء حددت المادة الثانية منه الجزاءات التي تؤثر وتوقع على مرتكب جريمة الغدر وهى العزل من الوظائف العامة القيادية، سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات، والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.
وأشار إلى أن المادة الثالثة بينت اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوى.
ونصت المادة الرابعة على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة ( 1 ) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر وإلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن وبما يتيح الطعن على الحكم.
وأكد مصدر مسئول أن وزير التنمية المحلية لن يتدخل في اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية لأنها تهدف لمحاربة الفساد الإداري بكل صوره وصولا إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد.
من جانبه، رفض المستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية الإدلاء بأي معلومات عن حركة المحافظين بعد تغيير موعدها الذي كان من المقرر الإعلان عنه اليوم بعد تحديده موعد آخر الأسبوع للإعلان عنها وترددت أقاويل حول أن تشمل حركة المحافظين تغيير أكثر من 18 محافظا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.