«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجالس شعبية مؤقتة من قضاة وأكاديميين.. مجلس الوزراء: لا توجد قوائم للتطهير وفقًا ل "قانون الغدر" وقرارات العزل من اختصاص المحكمة
نشر في المصريون يوم 03 - 08 - 2011

نفى مصدر مسئول، وجود أي قوائم للتطهير تم إعدادها بمقتضى "قانون الغدر"، الذي يعاقب المسئولين بالعزل لفترة زمنية محددة إذا ما تم إدانتهم في جرائم سياسية، موضحا أن القانون لم يصدر بعد ولا توجد قوائم محددة وسيتم تفعيل القانون في كل حالة على حدة من خلال إبلاغ النيابة العامة التي تحيل بدورها الأمر إلى محكمة الجنايات.
وأكد المصدر أنه لا يجوز شطب أي من العناصر المتورطة في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمجرد الإبلاغ عنه إلي النيابة العامة، وذلك حتى لا يسمح له بدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن الأمر يخضع للقانون، وأن حكومة ثورة 25 يناير لن تسمح بتجاوز القانون وإنما تهدف إلى إعلاء شأن القانون.
يأتي هذا فيما أكد السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس وافق على مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للإصلاح الإداري على كل المستويات المحلية وبحيث يكون من أهم أهدافها محاربة الفساد الإداري بكل صوره وصولاً إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد
وأضاف أنه حرصًا على عدم وجود فراغ إداري في المجالس الشعبية المحلية بعد حلها، فقد نص مشروع المرسوم بقانون على قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل مُحافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يُمارس ذات الاختصاصات الموكلة إلى المجالس الشعبية المحلية في القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، على أن يتم اختيار أعضائه من عناصر من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة والحيدة والاستقلال.
وأوضح المتحدث أنه تأكيدا على الديمقراطية فقد نص مشروع القانون على أن يتم اختيار رئيس ووكيل المجلس المؤقت من بين أعضائه وبمعرفتهم وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم أي عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيد.ة
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن التعديل التشريعي تضمن إضافة نص إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان يُجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها ويقضى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حال إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مُستخدم عام أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية تأكيدًا على أن المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص هو في الأصل من أهم المبادئ الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين بالوظيفة العامة.
وقال حجازي إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بطرح القانون للحوار المُجتمعي وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المُسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
وأضاف إن تعديلات قانون الغدر التي أقرها مجلس الوزراء حددت المادة الثانية منه الجزاءات التي تؤثر وتوقع على مرتكب جريمة الغدر وهى العزل من الوظائف العامة القيادية، سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات، والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.
وأشار إلى أن المادة الثالثة بينت اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوى.
ونصت المادة الرابعة على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة ( 1 ) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر وإلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن وبما يتيح الطعن على الحكم.
وأكد مصدر مسئول أن وزير التنمية المحلية لن يتدخل في اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية لأنها تهدف لمحاربة الفساد الإداري بكل صوره وصولا إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد.
من جانبه، رفض المستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية الإدلاء بأي معلومات عن حركة المحافظين بعد تغيير موعدها الذي كان من المقرر الإعلان عنه اليوم بعد تحديده موعد آخر الأسبوع للإعلان عنها وترددت أقاويل حول أن تشمل حركة المحافظين تغيير أكثر من 18 محافظا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.