أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    ترامب يوجه رسالة خاصة ل كريستيانو رونالدو: أعتقد أن بارون يحترمني كوالده أكثر قليلا الآن    جامايكا وسورينام يكملان الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم    غلق الطريق الصحراوى من بوابات الإسكندرية لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية    خيرية أحمد، فاكهة السينما التي دخلت الفن لظروف أسرية وهذه قصة الرجل الوحيد في حياتها    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    "الوطنية للانتخابات": إلغاء نتائج 19 دائرة سببه مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخب    فرحات: رسائل السيسي ترسم ملامح برلمان مسؤول يدعم الدولة    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز والقمح للنيابة العامة.. وزير الزراعة يكشف حجم التجاوزات وخطة الإصلاح    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    الأحزاب تتوحد خلف شعار النزاهة والشفافية.. بيان رئاسي يهز المشهد الانتخابي    جميع المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    عاجل مستشار التحول الرقمي: ليس كل التطبيقات آمنة وأحذر من استخدام تطبيقات الزواج الإلكترونية الأجنبية    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    التنسيقية تنظم رابع صالون سياسي للتعريف ببرامج المرشحين بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    كيف يحدث هبوط سكر الدم دون الإصابة بمرض السكري؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجالس شعبية مؤقتة من قضاة وأكاديميين.. مجلس الوزراء: لا توجد قوائم للتطهير وفقًا ل "قانون الغدر" وقرارات العزل من اختصاص المحكمة
نشر في المصريون يوم 03 - 08 - 2011

نفى مصدر مسئول، وجود أي قوائم للتطهير تم إعدادها بمقتضى "قانون الغدر"، الذي يعاقب المسئولين بالعزل لفترة زمنية محددة إذا ما تم إدانتهم في جرائم سياسية، موضحا أن القانون لم يصدر بعد ولا توجد قوائم محددة وسيتم تفعيل القانون في كل حالة على حدة من خلال إبلاغ النيابة العامة التي تحيل بدورها الأمر إلى محكمة الجنايات.
وأكد المصدر أنه لا يجوز شطب أي من العناصر المتورطة في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية بمجرد الإبلاغ عنه إلي النيابة العامة، وذلك حتى لا يسمح له بدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن الأمر يخضع للقانون، وأن حكومة ثورة 25 يناير لن تسمح بتجاوز القانون وإنما تهدف إلى إعلاء شأن القانون.
يأتي هذا فيما أكد السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس وافق على مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري وإعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للإصلاح الإداري على كل المستويات المحلية وبحيث يكون من أهم أهدافها محاربة الفساد الإداري بكل صوره وصولاً إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد
وأضاف أنه حرصًا على عدم وجود فراغ إداري في المجالس الشعبية المحلية بعد حلها، فقد نص مشروع المرسوم بقانون على قيام مجلس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل مُحافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يُمارس ذات الاختصاصات الموكلة إلى المجالس الشعبية المحلية في القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، على أن يتم اختيار أعضائه من عناصر من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة لما تتميز به تلك العناصر من صفات تتعلق بالنزاهة والحيدة والاستقلال.
وأوضح المتحدث أنه تأكيدا على الديمقراطية فقد نص مشروع القانون على أن يتم اختيار رئيس ووكيل المجلس المؤقت من بين أعضائه وبمعرفتهم وذلك في أول اجتماع يعقده المجلس.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتجريم أي عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أوالدين أو العقيد.ة
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن التعديل التشريعي تضمن إضافة نص إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المتعلق بالجنح ذات الصلة بالأديان يُجرم كل سلوك يكون من شأنه انتهاك حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها ويقضى بمعاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشديد العقوبة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حال إذا ما ارتكب التمييز من موظف عام أو مُستخدم عام أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية تأكيدًا على أن المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص هو في الأصل من أهم المبادئ الواجب مراعاتها من قبل الدولة والمضطلعين بالوظيفة العامة.
وقال حجازي إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 1973 لسنة 1953 وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بطرح القانون للحوار المُجتمعي وموافاة وزارة العدل بأية ملاحظات عليه خلال أسبوع من تاريخه حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المُسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.
وأضاف إن تعديلات قانون الغدر التي أقرها مجلس الوزراء حددت المادة الثانية منه الجزاءات التي تؤثر وتوقع على مرتكب جريمة الغدر وهى العزل من الوظائف العامة القيادية، سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من هذه المجالس لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم والحرمان من تولى الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات، والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.
وأشار إلى أن المادة الثالثة بينت اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوى الغدر والفصل فيها على أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الدعاوى.
ونصت المادة الرابعة على أن ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء على بلاغ يقدم إليها متى توافرت بشأن المتهم أدلة جديدة على ارتكابه أحد الأفعال المبينة بالمادة ( 1 ) من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 في شأن جريمة الغدر وإلغاء المادة السادسة الخاصة بعدم قبول الطعن وبما يتيح الطعن على الحكم.
وأكد مصدر مسئول أن وزير التنمية المحلية لن يتدخل في اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية لأنها تهدف لمحاربة الفساد الإداري بكل صوره وصولا إلى تحقيق المصلحة المحلية وإعلاء حقوق المواطنين والأفراد.
من جانبه، رفض المستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية الإدلاء بأي معلومات عن حركة المحافظين بعد تغيير موعدها الذي كان من المقرر الإعلان عنه اليوم بعد تحديده موعد آخر الأسبوع للإعلان عنها وترددت أقاويل حول أن تشمل حركة المحافظين تغيير أكثر من 18 محافظا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.