بالصور- محافظ قنا يدشن العام الدراسي الجديد بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية    كامل الوزير: «صحح مفاهيمك» نواة فكرية لتعزيز الوعي والتصدي للسلوكيات السلبية    «بونبوني وهدايا تذكارية».. وكيل «تعليم دمياط» يشارك التلاميذ فرحة أول أيام العام الدراسي الجديد    وكيل «تعليم بورسعيد» يشهد أول طابور صباحي بالعام الدراسي الجديد (فيديو)    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين للجيش (المستندات المطلوبة)    وكيل تعليم الشرقية يمازح مدير مدرسة النصر بالقنايات بسبب تأخر تسليم الكتب    أعز من الولد ولد الولد.. جدة تصطحب حفيدها للحضانة بأول أيام العام الدراسي بكفر الشيخ    سعر الدولار اليوم الأحد 21/9/2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات    انطلاق معرض تراثنا 4 أكتوبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية    "أكرو مصر" تبرر أسباب رغبتها في الشطب الاختياري من البورصة    مصطفى جاد: أدوات المائدة المصنوعة من الستانلس ستيل تتحول من الاستيراد إلى التصدير    وزير الاتصالات يتوجه إلى الولايات المتحدة لبحث توسيع آفاق التعاون    وزير الإسكان يُصدر 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة السادات والساحل الشمالي الغربي    حازم الجندي: زيارة رئيس سنغافورة تدشن مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين    وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال    نائب رئيس الوزراء البريطاني: الاعتراف بفلسطين جزء من عملية سلام أوسع ولا يعني قيام هذه الدولة على الفور    فرنسا تؤكد: أندورا ستعترف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة غدا الاثنين    انطلاق برنامج "بالعبرى الصريح" مع هند الضاوي على القاهرة والناس    جوارديولا: عاجلا أم آجلا سيحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي    تعرف علي موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري    "خبر أسعد الجماهير".. شوبير يكشف مهام سيد عبدالحفيظ في غياب الخطيب    مانشستر سيتي ضد أرسنال.. كل ما تريد معرفته موعد والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات    "الغضب يزداد من هلال".. الغندور يفجر مفاجأة حول مدرب الأهلي الجديد    الشرطة النسائية ركيزة الأمان في انطلاق العام الدراسي الجديد    الداخلية: إجراء قانوني ضد سائح صيني ادعى طلب شرطي بمطار القاهرة رشوة لإنهاء إجراءات سفره (فيديو)    السجن 5 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح ناري بسوهاج    «سرقوها وسيحوها».. قرار جديد بحق المتهمين بسرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري    مبادرات الداخلية تكرّس الثقة.. خدمات رسمية للمرضى فى مواقعهم    من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - مستند    في دورة الثامنة.. مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يُكرِّم عبدالعزيز مخيون    مي كمال الدين تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من أحمد مكي: استمر 3 سنوات ولم يكن سرًا (فيديو)    محاولة صلح فاشلة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن مدربة الأسود أنوسة كوتة    ختام الورش المجانية في كتابة السيناريو بمهرجان بورسعيد السينمائي    ياسمينا العبد تصل إلى الأقصر لتصوير فيلمها كان ياما كان مع نور النبوي    طريقة صلاة كسوف الشمس 2025 كما ورد عن النبي.. موعدها وعدد ركعاتها    المدرسة القرآنية بقرية البعيرات تحتفل بتوثيق ختام القرآن الكريم.. فيديو وصور    أولى المحافظات المليونية الكبرى.. رئيس «الرعاية الصحية» ب المنيا يشهد تدشين الانضمام ل«التأمين الصحي الشامل»    وزير الصحة يلتقي ممثلي مركز «نينغبو» للباثولوجيا الإكلينيكية التشخيصي بالصين    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مدينة الدواء «جيبتو فارما» أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن    وائل جسار يعيش انتعاشة غنائية شتوية بين لندن وباريس والمغرب وأمريكا    تصعيد دموي في غزة.. 40 شهيدًا مع استمرار غارات الاحتلال    موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة    مواقيت الصلاة في المنيا اليوم 21 سبتمبر 2025.. كيف تعرف أوقات الصلاة بدقة    طالبان: الاتفاق على إعادة قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان إلى الولايات المتحدة مستحيل    صور | مشروعات خدمية وحملات موسعة بالوادي الجديد    العالم يشهد اليوم كسوفًا جزئيًا في الشمس| هل يظهر في مصر؟.. خبير يوضح    دواء إتانيرسيب لعلاج السكتة الدماغية: دراسة تكشف الحقيقة الكاملة    المؤسسة الخيرية لمصرف أبوظبي الإسلامي تفتتح مدرستين جديدتين في قنا والأقصر    موعد أذان الظهر ليوم الأحد ودعاء النبي عند ختم الصلاة    حزب المؤتمر يطلق خطة متكاملة لإدارة حملات مرشحيه في انتخابات النواب    أمين الفتوى يوضح أوقات استجابة الدعاء    ب22 هدفًا.. ميسي هداف الدوري الأمريكي    الكرة الذهبية 2025.. لماذا يُترقّب محمد صلاح ودور ديمبلي؟    ترامب مطالبا بمقاضاة خصومه: حاكموني مرتين ووجهوا ضدي 5 لوائح اتهام    «أغلى من الياقوت».. مي كمال تكشف تفاصيل علاقتها بأحمد مكي وترد على الشائعات    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 21 سبتمبر 2025    إياك وتداول الشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 21 سبتمبر    لم يزره أحدًا منذ أيام.. العثور على جثة متحللة لموظف في شقته بالبحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



500 جنيه غرامه لمن يتخلف عن الادلاء بصوته فى الانتخابات و10 الاف جنيه وحبس سنة لمستخدمى الشعارات الدينية
نشر في 25 يناير يوم 31 - 10 - 2011

اعلن المستشار عبد المعز إبراهيم اليوم الأثنين، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر مرسوماً بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وذكر المرسوم التعديلات التي جاءت علي بعض مواده، حيث تم تشديد العقوبة في العديد من المخالفات التي تتم أثناء إجراء العملية الانتخابية، وكانت كالتالي:
المادة 40: يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات أو الاستفتاء.
المادة 43: يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
المادة 46: أن يعاقب كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء او أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء، بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة أو بقصد إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
المادة 47: نصت على العقاب بالحبس لكل من تعمد بنفسة أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين او حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
المادة 48: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشر آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبدء الرأى على وجه معين، وكذلك من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطي فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن ابداء الرأى، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره، ومن نشر أو ذاع أقوالاً او أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب او الاستفتاء، وإن أذيعت تلك الأقوال والأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة، ضوعفت الغرامة، وكذلك من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون أذن من السلطة المختصة، ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرة السابقة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى، إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائياً وباتاً.
المادة 49: يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، ومن أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.
المادة 50: يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
المادة الثانية:
يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه مادتين برقمى 50 مكرر و50 مكرر (أ) ويكون نصها كالتالي:
مادة 50 مكرر: تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسسب الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
مادة 50 مكرر (أ): تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب تحقيقا قضائيا، ولها أن تامر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحكمة الجنائية، وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.