تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل قانون مجلس النواب بعد اعتماده من مجلس الدولة
نشر في المصريون يوم 02 - 06 - 2014

انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون النواب دستوريا وقانونياً ولغوياً، لكي يخلو من شبهة عدم الدستورية.
وجاء نص القانون كالتالي:
مشروع

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ( 59 ) لسنة 2014

بإصدار قانون مجلس النواب

–––––––

رئيس الجمهورية المؤقت:

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ؛

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ؛

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى ؛

وعلى القانون رقم .... لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،

وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ؛

و أخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة ؛

و أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛

واخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛

واخذ رأي المجلس القومي للمرأة؛

واخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛

و بعد اخذ رأي مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.



قرر

القانون الآتي نصه:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس النواب.

(المادة الثانية)

يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .



صدر برئاسة الجمهورية في ........

الموافق



رئيس الجمهورية

(عدلي منصور)



قانون مجلس النواب

الباب الأول

تكوين مجلس النواب

عدد الأعضاء

–––

مادة (1)

يُشكل مجلس نواب من ستمائة عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.



تعريفات

مادة (2)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الفلاح :


من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويكون مقيماً في الريف ، وبشرط ألاَّ تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القُصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة .



العامل :


من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا ، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية .



الشاب:


كل مَنْ بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في ذات التاريخ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته .



المواطن ذو الإعاقة:


كل منُ يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

المصري المقيم في الخارج:


كل مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب، في الخارج. وتبين اللائحة الداخلية لمجلس النواب كيفية ممارستهم لمهام العضوية.



توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة

مادة (3)

يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة ، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .



تقسيم الدوائر الانتخابية

مادة (4)

تُقسم جمهورية مصر العربية إلى (266) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (8) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.



وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب و عدد السكان و الناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة لهذا القانون.





التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين

مادة (5)

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عدداً من الاحتياطيين مساوياً له.



وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بهذا القانون يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية الأعداد والصفات الآتية:

- ثلاث مترشحات على الأقل من النساء.

- ثلاثة مترشحين علي الأقل من المسيحيين.

- مترشحين اثنين على الأقل من العمال والفلاحين.

- مترشحين اثنين على الأقل من الشباب.



- مترشح علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة .

- مترشح علي الأقل من المصريين المقيمين في الخارج.



على أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.



ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب ، أو أن تجمع بينهم.



وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.



وجوب استمرار الصفة الانتخابية

مادة (6)

يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .



مدة العضوية

مادة (7)

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .

وُيجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم .

الباب الثاني

الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية

الفصل الأول: الترشح

شروط الترشح

مادة (8)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :

1. أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .

2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك.

3. أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أُعفي من أدائها قانونا.

6. أَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:

(أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .

(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.



إجراءات الترشح

مادة (9)

يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.



وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.



مادة (10)

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على أَلاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .



ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

- بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب ، واسم الحزب المنتمي اليه.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها اوشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

- إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين يُرَّد للمترشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب بعد خصم المصاريف اللازمة.

- المستندات الاخرى التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللجنة لإثبات صفات مترشحي القائمة، وبإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة ككل، يرد لممثلها بعد خصم المصاريف اللازمة وإعلان نتيجة الانتخاب.



وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.



أحكام خاصة بترشح بعض الفئات

مادة (11)

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء ونوابهم أو المحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .



ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.



عدم جواز الترشح في أكثر من دائرة

مادة (12)

يحدد المترشح الدائرة التي يترشح فيها .

ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردي، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية . فإذا جمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجل المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.



الرمز الانتخابي

مادة (13)

تتولى اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المرشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، وتحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم و المرشحين في النظام الفردي.



فحص طلبات الترشح



مادة (14)

تَقيَّد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، وُيخصَص الثاني لمترشحي القوائم، وُتعطى عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات



مادة (15)

تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح ، من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة 10 من هذا القانون ، وإعداد كشوف المترشحين ، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من اللجنة العليا للانتخابات .



عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم



مادة (16)

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون، يُعرَض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح ، بالطريقة وفي المكان الذي تعينه اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان ، يُخصَص أولهما لمترشحي القوائم ، وثانيهما لمترشحي المقاعد الفردية. ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار .



ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المُعَد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ، بعدم إدراج اسمه . كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين ، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه ، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه .



ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية، و لممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية ، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين .



مادة (17)

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة. وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال خمسة أيام على الأكثر.



ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم .



الحق في الحصول على بيانات الناخبين

مادة (18)

يكون لكل مترشح ، أو حزب له مترشحون ، بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم بذات الدائرة، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه .



ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم .









الدعاية الانتخابية

مادة (19)

يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية .



التنازل والتعديل في القوائم

مادة (20)

لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر او باي وسيلة رسمية اخرى تحددها اللجنة العليا للانتخابات إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف .



ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يُقَدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل .



وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم ، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام . ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية .



خلو مكان أحد المترشحين

مادة (21)

إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.



ويُعَرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتَبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة 16 على أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن .



وعلى ممثل القائمة أن يُقدم اسماً لمترشح احتياطي آخر مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الاكثر .ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.



فإذا خلا مكان بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، تُجَرى الانتخابات في هذه الحالة في موعدها رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.



فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصة في عدد المترشحين، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين يحمل ذات صفة من خلا مكانه. فان لم يوجد، صُعّد احد المترشحين الاحتياطيين بالقائمة الفائزة ايا كانت صفته باسبقية الترتيب .



التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة

مادة (22)

على الناخب أن يُبدى رأيه ، في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساوي لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة، وفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم .



ويجري التصويت علي القوائم في ذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردي، ويكون ذلك في بطاقة مستقلة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.