أكثر من 12 ألف طفل وطفلة يعيشون حياة طبيعية داخل أسر رحيمة    كيف أدارت أحزاب المعارضة معركة تحريك الشارع للمشاركة في انتخابات النواب 2025؟    عباس شراقي: تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة عنيفة وغير دبلوماسية ومصر لم ترفض الحوار    اتحاد القبائل العربية: هناك طفرة نوعية وتحولات استراتيجية في الإنتاج والتصدير الزراعي    وزير السياحة يعقد لقاءات مهنية مع منظمي الرحلات بالسوق الأمريكية    بين التهديدات والمفاوضات.. هل السلام في أوكرانيا أصبح بعيد المنال؟    شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد ووست هام    بيان رسمي.. أهلي طرابلس يشكر مصر على استضافة نهائي كأس ليبيا    ضبط 6 متهمين جدد بقضية "طن الحشيش" في الإسكندرية    الأرصاد تحذر : موجة جديدة من البرد تبدأ خلال ساعات    "الإدارية العليا" تستقبل 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب خلال يومين    أول ظهور ل دينا الشربيني بعد شائعات ارتباطها ب كريم محمود عبد العزيز | صور    هيئة قصور الثقافة تنعى الشاعر الكبير فوزى خضر    دار الإفتاء تؤكِّد: «البِشْعَة» ممارسة محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة    وزير الصحة: أمراض الجهاز التنفسي تتطلب مجهودا كبيرا والقيادة السياسية تضع الملف على رأس الأولويات الوطنية    أحمد محمود يحصد ذهبية بطولة أبطال الجمهورية في الووشو كونغ فو    ما الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد؟.. خالد الجندي يوضح    الأقصر تشهد أضخم احتفالية لتكريم 1500 حافظ لكتاب الله بجنوب الصعيد    مراسلة إكسترا نيوز: اشتعال المنافسة في الإسكندرية بين 16 مرشحا على 3 مقاعد    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    بعد غد.. فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بالرياض في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات    سوريا ضد قطر.. التعادل السلبي ينهى الشوط الأول بكأس العرب 2025    تحولات الدور التركى فى الساحل الإفريقى    البورصة تسجل قفزة في سوق الصفقات بقيادة شارم والخليج الإنجليزية    ننشر الجدول الزمنى للإجراءات الانتخابية بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    تغيير ملاعب مباريات الأهلي والزمالك في كأس عاصمة مصر    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    تأثير الموسيقى.. كيف تغير المزاج وتزيد التركيز؟    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    برلماني: مزاعم الاحتلال حول التنسيق مع مصر لتهجير الفلسطينيين أكاذيب مكشوفة    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    "آثار القاهرة" تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    اسعار المكرونه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى محال المنيا    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأخبار» تنشر مسودة مشروع قانون مجلس النواب بعد تعديله
480 مقعدا للفردي.. والنائب يمثل 120 ألف ناخب


120 للقائمة المغلقة في 8 دوائر.. تضم :
24 مقعدا للسيدات ومثلهم للأقباط و16 للعمال والفلاحين و16للشباب و8 لذوي الاعاقة و8 للمصريين بالخارج و3 مقاعد مفتوحة
إلزام الأعضاء بتسليم الهدايا النقدية
أو العينية للخزانة العامة للدولة
حصلت »‬الأخبار» علي نسخة من المسودة الأولية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب بعد تعديله من قبل اللجنة المختصة المشكلة بقرار جمهوري من الرئيس عدلي منصور لتعديل قانوني الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب ومن المقرر ان يطرح القانون للحوار المجتمعي خلال الساعات القادمة تمهيدا لاصداره بشكل نهائي حيث انتهت اللجنة امس من المسودة الاولية لقانون مجلس النواب الذي يتضمن 51 مادة تنص علي ان يشكل مجلس النواب من 480 مقعداً بالنظام الفردي بحيث يكون لكل نائب 120 الف ناخب طبقا للمعدلات العالمية، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة في 8 دوائر يحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما بحيث تضم القائمة 15 مرشحا من بينهم 3 مترشحات علي الأقل من النساء و3 مترشحين علي الأقل من المسيحيين ، ومترشحان اثنان علي الأقل لكل من العمال والفلاحين والشباب ، ومترشح من ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج.. كما نص المشروع علي عدم جواز الجمع بين الترشح في القائمة الانتخابية والمقعد الفردي.. والزم مشروع القانون الاعضاء بضرورة تسليم الهدايا النقدية او العينية إلي الخزانة العامة للدولة، وكذلك استحداث مادة لمنع تضارب المصالح بحيث لايحق للنائب طوال مدة عضويته بشراء او زيادة اسهم او حصص في شركات او مشروعات تجارية بالاضافة إلي حظر تقديم الخدمات الاستشارية من قبل النواب او مزاولة نشاط مهني لنفسه او للغير.
وهذا نص المسودة الخاصة بمشروع القانون المعدل :
قانون مجلس النواب
الباب الأول
تكوين مجلس النواب
عدد الأعضاء
مادة (1)
يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير 2014 من 600 عضوً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.. ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد علي (5%) من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
تعريفات مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عِشر سنوات علي الأقل سابقة علي ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً في الريف، وبشرط ألاَّ يحوز هو وزوجه وأولاده القُصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة.
العامل : من يعتمد بصفة رئيسة علي دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني، ولا يكون منضماً إلي نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا، وُيستثني من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملاً وحصل علي مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية.
الشاب: كل مَنْ بلغت سنه خمسا وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة في ذات التاريخ، وإن تجاوز هذا السن طوال مدة مجلس النواب.
الشخص ذو الإعاقة: كل منُ يعاني من عاهة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية علي نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة.
المصري المقيم في الخارج: كل مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل علي إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة علي تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعار أو المنتدب، في الخارج.
عدد المقاعد : مادة (3)
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة (4)
تُقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (8) دوائر أخري تخصص للانتخاب بنظام القوائم..وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب و عدد السكان و الناخبين بها، بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة.
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين مادة (5)
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجري بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير2014 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية: 3 مترشحات علي الأقل من النساء و3 مترشحين علي الأقل من المسيحيين ، ومترشحين اثنين علي الأقل من كل من العمال والفلاحين والشباب.. ومترشح علي الأقل من كل من الأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج.
علي أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات. ولا تقبل القائمة غير المستوفية ايا من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين في أوراق الترشح إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
مادة (6)
يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم علي أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة ، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مدة العضوية مادة (7)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
وُيجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة علي انتهاء مدته.
الباب الثاني
الترشح والتعيين
الفصل الأول: شروط الترشح
مادة (8)
يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب : 1. أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك.
3. أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4. أن يكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل.
5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أُعفي من أدائها طبقاً للقانون.
6. أَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه.
إجراءات الترشح مادة (9)
يجب أن يكون لكل قائمة ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم.
مادة (10)
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يقع بها موطنه الانتخابي، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات علي أَلاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالاتي : بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وبيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلي حزب، واسم الحزب المنتمي اليه بالاضافة إلي إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر وإيصال إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتي انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.
مادة (12)
لا يجوز لأحد أن يُرشح نفسه إلا في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي.
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في قائمة انتخابية وعلي مقعد فردي، أو في أكثر من قائمة انتخابية.
الرمز الانتخابي مادة (13)
تتولي اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة علي المرشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
مادة (14)
تَقيَّد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، وُيخصَص الثاني لمترشحي القوائم، وُتعطي عنها إيصالات.
مادة (15)
تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح، من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة 10 من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
مادة (16)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 10، يُعرَض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح، وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان، يُخصَص أولهما لمترشحي القوائم، وثانيهما لمترشحي المقاعد الفردية، ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مادة (17)
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة. وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال سبعة أيام علي الأكثر..
مادة (18)
يكون لكل مترشح، أو حزب له مترشحون، بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم المستقلين بذات الدائرة، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددها علي بيان بأسماء الناخبين.
الدعاية الانتخابية مادة (19)
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
مادة (20)
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما علي الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف.
مادة (21)
إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً علي الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويُعَرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتَبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة 16 علي أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن.
وعلي ممثل القائمة أن يُرشح اسماً لمترشح احتياطي آخر مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين.. فإذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولي، تُجَري الانتخابات في هذه الحالة في موعدها رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصة في عدد المترشحين، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية علي المقاعد الشاغرة بذات الصفة .
مادة (22)
للجنة العليا للانتخابات في الظروف الاستثنائية أن تُقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد10 و 16 و20 من هذا القانون.
مادة (23)
علي الناخب أن يُبدي رأيه، في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساويًا لعدد المقاعد المقررة لكل دائرة، وُفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدي القوائم.
مادة (24)
في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة.. فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَري عليها الإعادة.. وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.
فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا علي أكبر عدد من الأصوات.
مادة (25)
إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد؛ أُجري الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل علي (5%) من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة وفق قاعدة بيانات الناخبين.. فإذا لم يستوف هذه النسبة، أُعيد الانتخاب.
وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها علي نسبة 5 % علي الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة،
مادة (26)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر علي الأقل ،أجُريَ انتخاب تكميلي فيه، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يُجري انتخاب تكميلي علي المقعد الشاغر بذات الصفة.
مادة (27)
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلي المترشح خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر المبلغ بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.
الفصل الثاني: ضوابط التعيين
مادة (28)
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء، وذلك لتدعيم تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقاً لأحكام الدستور، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوافر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2. ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولي مهام منصبه.
4. ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي، وخسرها.
مادة (29)
يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
الفصل الثالث: صحة العضوية
مادة (30)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بنشرها في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً.
الباب الثالث:
الفصل الأول: الحصانة البرلمانية
مادة ( 31 )
لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد.
مادة ( 32 )
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.. ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته.
مادة ( 33 )
لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (32) لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية.. وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.
مادة ( 34 )
يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية.
مكافأة العضوية مادة ( 35 )
يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز علي هذه المبالغ، وتُعفي من كافة أنواع الضرائب.
مادة (36)
يتقاضي رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
مادة (37)
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري°.
الفصل الثاني: أداء اليمين
مادة (38)
يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه
مادة ( 39 )
لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشتري، أو يستأجر، شيئاً من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، .
مادة ( 40 )
علي النائب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخري للمشاركة في أرباحها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستون يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها.
ومع مراعاة أحكام المادة (39)، لا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التي تسري عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، مالم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار علي وجه الاعتياد.
مادة ( 41 )
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام النائب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به، ومن غير شركائه في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة علي التصرف بالبيع أو التنازل. وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
مادة ( 42 )
مع مراعاة أحكام المادة (39)، لا يجوز للنائب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين :
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع قد ساهم فيه قبل اكتساب العضوية علي أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام.
وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل علي النحو المبين في هذا القانون.
مادة ( 43 )
علي النائب الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يتخذ فور اكتسابه العضوية الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال ستين يومًا من اكتسابها.
ويحُظر علي النواب تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة.
مادة ( 44 )
في جميع الأحوال، يكون تعامل النائب وتصرفاته في الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
مادة ( 45 )
لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل علي تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة.
مادة ( 46 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة ، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو أي مناصب.
مادة ( 47 )
لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته.. ويبطل أي تعيين علي خلاف ذلك.
الباب الثالث: أحكام متفرقة
مادة (48)
المجلس مستقل بموازنته
مادة (49)
يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة.
مادة (50)
يضع مجلس النواب بناءً علي اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون.. وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حالياً.
مادة (51)
في أحوال حل مجلس النواب، يتولي رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.