اعرف قبل الحج.. ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟    وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نظيره بجمهورية الكونغو الديمقراطية    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    انخفاض جماعي للبورصات الأوروبية وسط ترقب لبيانات التضخم البريطانية    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    القاهرة الإخبارية تعرض لقطات من إخلاء مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة (فيديو)    رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة الأردن في التعليم    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    مصر تدين محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية    جلسة خاصة بين جوزيه جوميز وعبد الله السعيد استعدادًا لمباراة فيوتشر    "هُدد بالإقالة مرتين وقد يصل إلى الحلم".. أرتيتا صانع انتفاضة أرسنال    محلل أداء تونسي يحذر الأهلي من الترجي لهذا السبب    مصرع مسن إثر انهيار منزل مكون من طابقين في المنيا    تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم.. «إحصاء وإنجليزي»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    الخميس.. حكايات ملهمة ل "أطفال مفقودة" وعائشة بن أحمد في "معكم منى الشاذلي"    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    رفقة سليمان عيد.. كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره كواليس «البيت بيتي 2»    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    أمين الفتوى بدار الإفتاء: سداد الدين مقدم على الأضحية    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    هل وصل متحور كورونا الجديد FLiRT لمصر؟ المصل واللقاح تجيب (فيديو)    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    «منقذ دونجا».. الزمالك يقترب من التعاقد مع ياسين البحيري    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    "لم يحققه من قبل".. تريزيجيه يقترب من إنجاز جديد مع طرابزون سبور    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل الساحل بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    الخميس المقبل.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة للصيانة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: مصر المكون الرئيسي الذي يحفظ أمن المنطقة العربية    انتظار مليء بالروحانية: قدوم عيد الأضحى 2024 وتساؤلات المواطنين حول الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئاسة تطرح مشروع قانون مجلس النواب للنقاش المجتمعى
600 مقعد.. منها 480 بالنظام الفردى و120 بالقوائم المغلقة المطلقة
نشر في الوفد يوم 21 - 05 - 2014

انتهت اليوم لجنة تعديل قانون الحقوق السياسية ومجلس النواب من القانون الجديد لمجلس النواب، وقررت اللجنة طرحخ للحوار والنقاش المجتمعى تمهيدًا لرفعه إلي رئاسة الجمهورية لإقراره.
تنفرد «الوفد» بنشر مشروع القانون الجدي الذى يتكون من 51 مادة، أهمها وأبرزها حق رئيس الجمهورية فى تعيين ما لا يزيد على 5٪ من أعضاء المجلس، ورفع نسبة المقاعد إلى 600 مقعد من بينها 480 بالنظام الفردى و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين فى كل منهما (فردى وقائمة).
ونص القانون علي ضرورة أن تتضمن كل قائمة 3 مرشحات من النساء، و3 مسيحيين واثنين من الشباب، بالإضافة إلى مرشح عن ذوى الاعاقة ومرشح آخر من المصريين المقيمين بالخارج.
كما أجاز القانون الجديد ضم مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم، ونص القانون على أن تكون مدة العضوية خمس سنوات ميلادية ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وفى تصريحات خاصة ل«الوفد» أكد المستشار محمود فوزى أن مشروع القانون قسم دوائر الجمهورية إلى 8 دوائر بالقائمة على مستوى الجمهورية وبما لا يقل عن 200 دائرة فردية بحد أقصى على مستوى مصر، مشيرًا إلى اضافة دوائر جديدة فى مناطق لم تكن ممثلة من قبل فى مجلس النواب من بينها المجتمعات العمرانية الجديدة ووسط سيناء والنوبارية والسلوم ووادى النطرون وحلايب وشلاتين والنوبة.
وأوضح فوزى أن القائمة المغلقة تعنى ضرورة قيام الحزب بتقديم 15 مرشحًا فقط فى قائمة بدون زيادة مؤكدًا رفض القائمة فى حالة الزيادة والنقصان. وأضاف أن القائمة المطلقة تعنى إما نجاح القائمة بأكملها أو إخفاقها.
وأكد فوزى أن عدد دوائر المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية يتراوح ما بين من 260 إلى 280 دائرة وانه سيتم تحديدها وفقًا للأعداد الجديدة لمجلس النواب بالاضافة لاقرارها بشكل نهائى عقب انتهاء الحوار المجتمعى واقرار القانون بشكله النهائى عليه وارساله لرئاسة الجمهورية لإقراره وشدد فوزى على أن المرسوم بقانون الصادر من رئاسة الجمهورية حدد فترة 15 يومًا كحد أقصى لطرح القانون للحوار المجتمعى قبيل اقرار القانون وصدوره بشكل نهائى وإلى نصوص القانون.
مشروع
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن مجلس النواب.
المادة الثانية
يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب،والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى........
الموافق
رئيس الجمهورية
(عدلى منصور)
قانون مجلس النواب
الباب الأول
تكوين مجلس النواب
عدد الأعضاء
مادة (1)
يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور المعدل الصادر فى 18 من يناير 2014 من 600 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين مالا يزيد على(5%)من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
تعريفات
مادة (2)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الفلاح :
من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيمًا فى الريف، وبشرط ألاَّ يحوز هو وزوجه وأولاده القُصر ملكًا أو إيجارًا أكثر من عشرة أفدنة.
العامل :
من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهني، ولايكون منضمًا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملًا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملًا أن يكون مقيدًا فى نقابة عمالية.
الشاب:
كل مَنْ بلغت سنه خمسًا وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة فى ذات التاريخ،وإن تجاوز هذه السن طوال مدة مجلس النواب.
الشخص ذو الإعاقة:
كل منُ يعانى من عاهة لاتمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات، بعد أخذ رأى المجلس القومى لشئون الإعاقة.
المصرى المقيم فى الخارج:
كل مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعار أو المنتدب، فى الخارج.
عدد المقاعد
مادة (3)
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة (4)
تُقسم جمهورية مصر العربية إلى(.....) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (8) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب و عدد السكان و الناخبين بها،بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة.
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
مادة (5)
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين مساويًا للعدد المطلوب انتخابه فى الدائرة و عددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
وفى أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العمل بالدستور المعدل الصادر فى 18 من يناير2014 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية:
• ثلاث مترشحات على الأقل من النساء.
• ثلاثة مترشحين على الأقل من المسيحيين.
• مترشحين اثنين على الأقل من كل من:
• العمال والفلاحين.
• الشباب.
• مترشح على الأقل من كل من:
• الأشخاص ذوى الإعاقة.
• المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات.ولا تقبل القائمة غير المستوفية أى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين فى أوراق الترشح إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
مادة (6)
يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مدة العضوية
مادة (7)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
وُيجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
الباب الثاني
الترشح والتعيين
الفصل الأول: الترشح
شروط الترشح
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
• أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
• أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك.
• أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
• أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
• أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أُعفى من أدائها طبقًا للقانون.
• أَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين:
• انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .
• صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضائه.
إجراءات الترشح
مادة (9)
يجب أن يكون لكل قائمة ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
مادة (10)
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يقع بها موطنه الانتخابي، خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات على أَلاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
• بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
• بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، وبيان اسم الحزب المنتمى اليه.
• إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
• إيصال إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين يُرَّد للمترشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب.
• المستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تأمين يرد بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفات مترشحى القائمة.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
مادة (11)
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وفى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.
عدم جواز الترشح إلا فى الموطن الانتخابي
مادة (12)
لا يجوز لأحد أن يُرشح نفسه إلا فى الدائرة التى بها موطنه الانتخابى.
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو فى أكثر من قائمة انتخابية.فإذا جمع بين أى منهما يُعتد بالترشح الأسبق فى تاريخ القيد بالسجل المنصوص عليه فى المادة 13 من هذا القانون.
الرمز الانتخابي
مادة (13)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المرشحين فى الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، و تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم و المرشحين فى النظام الفردي.
فحص طلبات الترشح
مادة (14)
تقيَّد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها فى سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، وُيخصَص الثانى لمترشحى القوائم، وُتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
مادة (15)
تتولى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح، من واقع المستندات التى يقدمها طبقًا لحكم المادة 10 من هذا القانون، وإعداد كشوف المترشحين، لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
مادة(16)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة 10، يُعرَض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح، وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات، كشفان، يُخصَص أولهما لمترشحى القوائم، وثانيهما لمترشحى المقاعد الفردية ، ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التى ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المترشح، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صفحتين يوميتين واسعتى الانتشار .
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه فى الكشف المُعَد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه. كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها، ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المقرر فى الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أى من الكشفين المذكورين.
مادة(17)
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة. وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال سبعة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.
الحق فى الحصول على بيانات الناخبين
مادة(18)
يكون لكل مترشح، أو حزب له مترشحون، بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم المستقلين بذات الدائرة، الحصول من اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددهاعلى بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.
ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
الدعاية الانتخابية
مادة(19)
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
التنازل والتعديل فى القوائم
مادة(20)
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف.
ويجوز التعديل فى مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يُقَدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثلى القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل.
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل فى القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف. ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.
خلو مكان أحد المترشحين
مادة(21)
إذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذًا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويُعَرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة 16 على أن تفصل المحكمة فى الطعن فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن .
وعلى ممثل القائمة أن يُرشح اسمًا لمترشح احتياطى آخر مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة. ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تاليًا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، تُجَرى الانتخابات فى هذه الحالة فى موعدها رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصة فى عدد المترشحين، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة بذات الصفة .
مادة(22)
للجنة العليا للانتخابات فى الظروف الاستثنائية أن تُقصر المواعيد المنصوص عليها فى المواد10 و 16 و20 من هذا القانون.
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
مادة(23)
على الناخب أن يُبدى رأيه، فى الدوائر المخصصة للنظام الفردى باختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقررلكل دائرة، وفى الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم.
ويجرى التصويت على القوائم فى ذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردي، ويكون ذلك فى بطاقة مستقلة.
نصاب الفوز فى الانتخاب
مادة(24)
فى الانتخاب بالنظام الفردى، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين او لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفى الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من القوائم فى الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
مادة(25)
إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد؛ أُجرى الانتخاب فى موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة وفق قاعدة بيانات الناخبين.
فإذا لم يستوف هذه النسبة،أُعيد الانتخاب لشغل المقعد المخصص للدائرة، ويُعلَن فوزه بأية نسبة من الأصوات.
وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5 % على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة أُعيد الانتخاب لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وُيعلَن فوز القائمة بأية نسبة من الأصوات.
خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
مادة(26)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَانتخاب تكميلى فيه، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يُجرى انتخاب تكميلى على المقعد الشاغر بذات الصفة. وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان،وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
رد مبلغ التأمين إلى المترشح
مادة(27)
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلى المترشح خلال ثلاثين يومًا على الأكثر المبلغ الذى أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
الفصل الثاني: التعيين
ضوابط التعيين
مادة(28)
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لايجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء، وذلك لتدعيم تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقًا لأحكام الدستور،وبمراعاة الضوابط الآتية:
• أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
• ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
• ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه قبل أن يتولى مهام منصبه.
• ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس فى ذات الفصل التشريعي، وخسرها.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب
مادة (29)
يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
الفصل الثالث:
الفصل فى صحة العضوية
مادة (30)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب بنشرها فى الجريدة الرسمية،وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
البابالثالث
فى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
الفصل الأول: الحقوق
الحصانة البرلمانية
مادة ( 31 )
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
الاحتفاظ للنائب بوظيفته
مادة ( 32 )
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته.
ولا يجوز مع ذلك، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.
مادة ( 33 )
لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (32)لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله الأصلية.
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
مادة ( 34 )
يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أيه وظيفة مماثلة لها.
مكافأة العضوية
مادة ( 35 )
يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنية، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كافة أنواع الضرائب.
مكافأة الرئيس والوكيلين
مادة (36)
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
تسهيلات العضوية
مادة (37)
يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التى يختارها فى دائرته الانتخابية إلى القاهرة.
وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التى يقدمها المجلس لأعضائه لتمكينهم من مباشرة مسؤولياتهم.
وتسرى على أى مبالغ قد تدفع إلى الأعضاء على هذا الوجه، الأحكام المبينة بالمادة 35 فيما يتعلق بعدم الحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب.
الفصل الثانى: الواجبات
أداءاليمين قبل مباشرة العمل
مادة (38)
يؤدى عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها:
« أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»
حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة
مادة ( 39 )
لايجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة،أن يشتري، أو يستأجر، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
منع تضارب المصالح: فصل الملكية عن الإدارة
مادة ( 40 )
على النائب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات أو المشروعات أو فى أى أشكال أخرى للمشاركة فى أرباحها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستون يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة (44) من هذا القانون.
ومع مراعاة أحكام المادة (39)، لا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية التى تسرى عليها أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة أو مزروعة، ما لم يتخذ التعامل فيها شكل الاتجار على وجه الاعتياد.
مادة ( 41 )
يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام النائب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير الأشخاص المرتبطين به، ومن غير شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل. وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى النائب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم لها تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
تنظيم شراء الأسهم أو الحصص
مادة ( 42 )
مع مراعاة أحكام المادة (39)، لا يجوز للنائب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو مشروعات تجارية أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين :
• المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع قدساهم فيه قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
• الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية مطروحة للاكتتاب العام.
وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.
الأنشطة المهنية والأعمال الاستشارية
مادة ( 43 )
على النائب الذى يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يتخذ فور اكتسابه العضوية الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف فى حصته فى النشاط خلال ستين يومًامن اكتسابها.
ويحُظر على النواب تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة.
وجوب التعامل بالسعر العادل
مادة ( 44 )
فى جميع الأحوال، يكون تعامل النائب وتصرفاته فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة النائب سواء أكان بائعًا أم مشتريًا، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على النائب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلًا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
القروض والتسهيلات الائتمانية
مادة ( 45 )
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز للنائب أن يقترض مالًا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس. ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها النائب مع جهة مانحة للائتمان.
حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها
مادة ( 46 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة ، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم النائب باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين.
حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف
مادة ( 47 )
لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أوالأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته.
ويبطل أى تعيين على خلاف ذلك، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
الباب الثالث: أحكام متفرقة
مادة (48)
المجلس مستقل بموازنته
مادة (49)
يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته المقررة فى الدستور. وتصدر هذه اللائحة بقانون.
مادة (50)
يضع مجلس النواب بناءً على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليًا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه.
ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح.
ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
مادة (51)
فى أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.