مستقبل وطن بالأقصر يقيم مخيمات لخدمة طلاب الثانوية العامة 2025    وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يتفقدان إنشاءات الحرم الجديد للجامعة الفرنسية    «إعلام القاهرة» تنظم مؤتمر «إيجيكا 2025».. ومطالب بإضافة برامج ل«الإعلام العلمي»    هل تصل للفصل؟.. تعرف على عقوبة حيازة الهاتف في لجان الثانوية العامة    وصول 1912 حاجًا و49 باص من حجاج البر إلى ميناء نويبع    نص مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بعد موافقة "النواب"    وزيرة التخطيط: 15.6مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص منذ 2020    بالأرقام.. إزالة 841 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة ببني سويف ضمن الموجة ال26    التموين تنتهى من صرف مقررات يونيو بنسبة 65%    رئيس مجلس النواب يحيل عدد من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة    الرئيس السيسى يؤكد لنظيره القبرصى رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع في المنطقة وأهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية.. ويحذر: استمرار النهج الحالي ستكون له أضراره جسيمة على الجميع    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    مصطفى بكري: مصر لن تقف في خندق واحد مع إسرائيل مهما كانت الخلافات المذهبية مع إيران    البريميرليج يحتفي بمحمد صلاح فى عيد ميلاده ال33: "بطل الدوري الإنجليزي"    إمام عاشور يجري جراحة عاجلة في الكتف قبل الالتحاق ببعثة الأهلي إلى نيو جيرسي    مجلس الزمالك يجتمع اليوم لحسم ملفات فريق الكرة    بسبب أعمال شغب.. إحالة 4 طلاب بالثانوية العامة للتحقيق بكفر شكر    المشدد 7 سنوات لمتعاطي حشيش وشابو في قنا    فرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة ببورسعيد بعد امتحانات اليوم الأول.. فيديو    مدحت العدل ومحمد الشرنوبى يشاركان فى تشييع جنازة نجل صلاح الشرنوبى    تجاوزت ال 186 مليون جنيه.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم سيكو سيكو في مصر    حياة جديدة.. العرافة البلغارية بابا فانجا تتنبأ ب مصير أصحاب هذه الأبراج الثلاثة قبل نهاية 2025    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: نواجه حدثا لم نشهد مثله فى بات يام جراء هجمات إيران    «توبة».. تفاصيل ألبوم «أبو» الجديد صيف 2025... 6 أغاني تُطرح تباعًا    روبي تتألق بالأحمر في أخر حفلاتها.. وفستانها يثير الجدل    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    انعقاد المؤتمر السنوي السابع عشر لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية 17 يونيو    10 فوائد لتناول الشوفان.. يعالج الالتهاب بالجسم والإمساك ويخفض وزنك    طهران تؤكد استمرار الهجمات على إسرائيل وتصفها ب"الرد المشروع"    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده ال33 ب "تورتة صغيرة"    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    عراقجي: الهجوم الإسرائيلي ما كان ليحدث لولا الضوء الأخضر والدعم الأمريكي    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    ترقب وقلق.. الأهالي ينتظرون أبناءهم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة| شاهد    ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق في حملات ضد التلاعب بأسعار الخبز    ضبط 59804 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في حملات مكثفة على الطرق والمحاور    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 15 يونيو 2025    اعتماد النظام الأساسى لاتحاد شركات التأمين المصرية    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    أشرف داري: الحظ حرمنا من الفوز على إنتر ميامي    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في صدى البلد يوم 19 - 05 - 2014

انتهت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية برئاسة المستشار محمد امين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية من تعديلات مشروع قانون مجلس النواب وطرحته للحوار المجتمعى.
* وفيما يلى نص مشروع القانون:
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب:
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى ؛
وعلى القانون رقم .... لسنة 2014 بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية ،
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ؛
وأخذ رأي المجلس الخاص بمجلس الدولة ؛
وأخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات ؛
وأخذ رأي مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مجلس النواب.
المادة الثانية
يُلغى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب ،والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى، كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ........
الموافق
رئيس الجمهورية
(عدلي منصور)
الباب الأول
تكوين مجلس النواب
عدد الأعضاء
مادة (1)
يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير 2014 من 600 عضوً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين مالا يزيدعلى(5%)من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
تعريفات
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التاليةالمعانيالمبينة قرين كل منها:
الفلاح : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويكون مقيماً في الريف ، وبشرط ألاَّ يحوزهو وزوجه وأولاده القُصر ملكاً أو إيجاراً أكثر من عشرة أفدنة .
العامل : من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني، ولايكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أومن حملة المؤهلات العليا ، وُيستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية .
الشاب: كل مَنْ بلغت سنه خمس وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثينسنة في ذات التاريخ،وإن تجاوز هذا السن طوال مدة مجلس النواب .
الشخص ذو الإعاقة: كل منُ يعاني من عاهة لاتمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنيةوالسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ، بعد أخذ رأي المجلس القومي لشئون الإعاقة.
المصري المقيم في الخارج: كل مَنْ جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة ، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما في الخارج في تطبيق أحكام هذا القانون الدارس والمعار أو المنتدب، في الخارج.
عدد المقاعد
مادة (3)
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 480 مقعداًبالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما .
تقسيم الدوائر الانتخابية
مادة (4)
تُقسم جمهورية مصر العربية إلى(.....) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و (8) دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وُينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب و عدد السكان و الناخبين بها،بما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة.
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
مادة (5)
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين مساوياً للعدد المطلوب انتخابه في الدائرة و عدداً من الاحتياطيين مساوياً له.
وفي أول انتخابات لمجلس النواب تُجرى بعد العملبالدستور المعدل الصادر في 18 من يناير2014 يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية:
- ثلاث مترشحات على الأقل من النساء.
- ثلاثة مترشحين علي الأقل من المسيحيين.
- مترشحين اثنين على الأقل من كل من:
- العمال والفلاحين.
- الشباب.
- مترشح علي الأقل من كل من:
- الأشخاص ذوي الإعاقة .
- المصريين المقيمين في الخارج.
على أن يتوفر في المترشحين الاحتياطين ذات العدد من أصحاب هذه الصفات.ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب ، أو تجمع بينهم ، وفي جميع الأحوال يتعين في أوراق الترشح إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
وجوب استمرار الصفة الانتخابية
مادة (6)
يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة ، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أوأصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مدة العضوية
مادة (7)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
وُيجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .
الباب الثاني
الترشح والتعيين
الفصل الأول: الترشح
شروط الترشح
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيممباشرة الحقوق السياسية ، يُشترط فيمن يترشحلعضوية مجلس النواب :
1. أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2. أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون المُنظم لذلك.
3. أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو أُعفي من أدائها طبقاً للقانون.
6. أَلاَّ تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين:
(أ‌) انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب‌) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بأغلبية ثلثيأعضائه.
إجراءات الترشح
مادة (9)
يجب أن يكون لكل قائمة ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم.
وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
مادة (10)
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التييقع بها موطنه الانتخابي، خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات على أَلاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
- بيان ما اذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب ، وبيان اسم الحزب المنتمي اليه.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- إيصال إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين يُرَّد للمترشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب.
- المستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توفر الشروط التييتطلبها القانون للترشح.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات ، مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تأمين يرد بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبالمستندات التيتحددها اللجنة لإثبات صفات مترشحي القائمة.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التيتقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
أحكام خاصة بترشح بعض الفئات
مادة (11)
مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة
عدم جواز الترشح إلا في الموطن الانتخابي
مادة (12)
لا يجوز لأحد أن يُرشح نفسه إلا في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي .
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية .فإذا جمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأسبق في تاريخ القيد بالسجل المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون.
الرمز الانتخابي
مادة (13)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات وضع وتطبيق نظام لتحديد وتوزيع الرموز الدالة على المرشحين في الانتخاب، بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص، و تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز تلك القوائم و المرشحين في النظام الفردي.
فحص طلبات الترشح
مادة (14)
تَقيَّد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجلين، يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، وُيخصَص الثاني لمترشحي القوائم ، وُتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات
مادة (15)
تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح ، من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة 10 من هذا القانون ، وإعداد كشوف المترشحين ، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات .
عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم
مادة(16)
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة 10، يُعرَض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح ، وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات ، كشفان ، يُخصَص أولهما لمترشحي القوائم ، وثانيهما لمترشحي المقاعد الفردية ، ويتضمن الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما يُحَدد في الكشف الأول اسم القائمة التي ينتمي إليها المترشح ، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات خلال الميعاد ذاته أسماء المترشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار .
ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف المُعَد لذلك أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون ، بعدم إدراج اسمه . كما يكون لكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين ، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه ، أو اسم غيره من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه .
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها، ولممثلي قوائم المستقلين في الدائرة الانتخابية ، أن يمارس الحق المقرر في الفقرة السابقة لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين المذكورين .
مادة(17)
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح من المترشح أو الحزب أو ممثل القائمة. وعلى المحكمة أن تفصل في الطعنخلال سبعة أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، ولو تم الاستشكالفي تنفيذه أمام أية جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم .
مادة(18)
يكون لكل مترشح ، أو حزب له مترشحون ، بالدائرة الانتخابية ولممثلي القوائم المستقلين بذات الدائرة ، الحصولمن اللجنة العليا للانتخابات أو الجهة أو الجهات التي تحددهاعلى بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب، ولجنته الانتخابية، ورقمه فيها، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه .
ويُسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم .
الدعاية الانتخابية
مادة(19)
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية .
التنازل والتعديل في القوائم
مادة(20)
لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف .
ويجوز التعديل في مترشحيالقائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يُقَدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من ممثلي القائمة قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل .
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم ، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف . ويُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية .
مادة(21)
إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويُعَرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتُتَبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فيالمادة 16 على أن تفصل المحكمة في الطعن في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ الطعن .
وعلى ممثل القائمة أن يُرشح اسماً لمترشح احتياطي آخر مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة .ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإذا خلا مكان آخر بعد ذلك وقبل إجراء الانتخابات لسبب من الأسباب المذكورةفي الفقرة الأولى، تُجَرى الانتخابات في هذه الحالة في موعدها رغم نقص عدد المترشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإذا أسفرت الانتخابات عن فوز هذه القائمة الناقصةفي عدد المترشحين، استكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة بذات الصفة .
مادة(22)
للجنة العليا للانتخابات في الظروف الاستثنائية أن تُقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد10 و 16 و20 من هذا القانون .
التزام الناخب باختيار العدد المقرر للدائرة
مادة(23)
على الناخب أن يُبدى رأيه ، في الدوائر المخصصة للنظام الفردي باختيار عدد من المترشحين مساويًا لعدد المقاعد المقررلكل دائرة، وُفي الدوائر المخصصة لنظام القوائم باختيار إحدى القوائم .
ويجري التصويت علي القوائمفيذات الوقت الذى يُجرَى فيه التصويت على النظام الفردي، ويكون ذلك في بطاقة مستقلة .
نصاب الفوز في الانتخاب
مادة(24)
في الانتخاب بالنظام الفردي ، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين او لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين علىأعلى الأصوات الصحيحة ، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعُلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تَجَرى عليها الإعادة ، أُجري الانتخاب بينهم علىأن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم علي أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد .
وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات ، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة
مادة(25)
إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد؛ أُجرى الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة وفق قاعدة بيانات الناخبين .
فإذا لم يستوف هذه النسبة،أُعيد الانتخاب لشغل المقعد المخصص للدائرة ، ويُعلَن فوزه بأية نسبة من الأصوات.
وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5 % على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة،
فإذا لم تستوف هذه النسبة أُعيد الانتخاب لشغل المقاعد المخصصة للدائرة ، وُيعلَن فوز القائمة بأية نسبة من الأصوات .
خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين
مادة(26)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل ،أجُرىَانتخاب تكميلي فيه ، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطين وفق ترتيب الأسماءالاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يُجري انتخاب تكميلي على المقعد الشاغربذات الصفة.وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان،وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
رد مبلغ التأمين إلى المترشح
مادة(27)
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يُرَدَّ إلى المترشح خلال ثلاثين يوماً على الأكثر المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة الابتدائية بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال .
الفصل الثاني: التعيين
ضوابط التعيين
مادة(28)
يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لايجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء، وذلك لتدعيم تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقاً لأحكام الدستور،وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2. ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلي تغيير الأكثرية النيابية في المجلس .
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي،وخسرها.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب
مادة (29)
يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس .
الفصل الثالث:
الفصل في صحة العضوية
مادة (30)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاببنشرها في الجريدة الرسمية ،وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية ، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .
الباب الثالث
في حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
الفصل الأول:الحقوق
الحصانة البرلمانية
مادة ( 31 )
لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة ، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس . وفي غير دور الانعقاد ، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
وفي كل الأحوال ، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ، وإلا عُد الطلب مقبولاً .
الاحتفاظ للنائب بوظيفته
مادة ( 32 )
إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة .
ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله ، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضويةمن بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته .
ولا يجوز مع ذلك ، أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي .
مادة ( 33 )
لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم (32)لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية .
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية .
كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أوقطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله ، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية .
مادة ( 34 )
يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبلاكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقى إليها ، أو إلى أيه وظيفة مماثلة لها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.