سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البوابة نيوز تنشر عقوبات جرائم الانتخابات.. 500 غرامة التخلف عن التصويت.. 5 سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف لمنع ناخب من التصويت.. الحبس سنتان لمن أخفى قاعدة البيانات أو جزءًا منها
أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، أنه بعد الاطلاع على الدستور الصادر في 18 يناير 2014، وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وعلى قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات المادة الأولى ورد في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بيان بجرائم الانتخابات المعاقب عليها قانونا في المواد من 56 إلى 73 وتتلخص فيما يلى: مادة 56 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: مادة 57 يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. مادة 58 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ مقصده. وإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت. مادة 59 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من هدد أيا من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن. مادة 60 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أيا من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. مادة 61 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوت ولا تزيد عن 5 سنوات. مادة 62 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 30000 جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. مادة 63 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءا منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. مادة 64 يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون. مادة 65 1-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال التالية: أ- استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين. ب- أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل أو غيره. ج- طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. 2- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20000 جنيه ولا تجاوز 200000 جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيع تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة. ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا. مادة 66 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو يإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال التالية: أ- أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ب- أبدى رأيه منتحلا اسم غيره. ج- اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. مادة 67 يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. مادة 68 يعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 100000جنيه كل من قام بأى من الأفعال الآتية: 1- مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمى (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 من هذا القانون. 2- الاتفاق على الدعاية الانتخابية من مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكى الذي حددته اللجنة العليا. 3- قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون. 4- مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم، فضلا عن الغرامة، ويعزل الجانى من وظيفته لمدة 5 سنوات، وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات. 5- قبول تبرع بالزيادة عن النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة. مادة 69 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100000جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه كل من ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة 35 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة. مادة 70 يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. مادة 71 تخول سلطة مأمور الضبط القضائى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من: 1- رئيس وأعضاء اللجنة. 2- رئيس وأعضاء الأمانة العامة. 3- رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية. 4- رئيس وأعضاء اللجنة العامة. 5- رئيس اللجنة الفرعية. مادة 73 تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الفصل ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.