النيابة العامة تتابع حالة الطفلة "حور" وتقدم الدعم لها    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    البابا تواضروس: نعمل معًا من أجل تمجيد اسم المسيح.. والكنيسة تختتم احتفالات 17 قرنًا على مجمع نيقية    صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام أولى جلسات الأسبوع بتداولات 5.7 مليار جنيه    خطة مشتركة بين اللجنة القومية لإدارة الأزمات وشبكة أرايز مصر لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني    أردوغان: تركيا تقيّم كيفية نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة    نتنياهو: إسرائيل عازمة على العمل لتحقيق أهدافها في كل زمان ومكان    ديوان نتنياهو: استهدفنا رئيس أركان حزب الله في قلب بيروت    "القاهرة الإخبارية": الغارة الإسرائيلية ببيروت أسفرت عن عدد كبير من الضحايا شهداء ومصابين    صفقة واشنطن وتل أبيب.. تسريبات ب«ضوء أخضر» لإسرائيل في لبنان مقابل إنهاء حرب غزة    محاضرة فنية أخيرة من عبد الرؤوف للاعبي الزمالك قبل لقاء زيسكو    طلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط يحصدون 22 ميدالية في بارالمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية    وكيل تعليم شمال سيناء يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية    مركز المناخ بالزراعة يحذر من أمطار تصل لحد السيول يومي الأحد والاثنين    تأجيل محاكمة 80 متهم ب " خلية الأسر التربوية " التابعة لجماعة الأخوان الإرهابيية    زيارة المتاحف .. بين الأخلاقيات والوعى والتربية    توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال بالقناة    الشروط والمستندات.. وظائف مشروع الضبعة النووي برواتب تصل ل45 ألف جنيه    إبراهيم بن جبرين: برنامج شركاء الأندية بكأس الرياضات الإلكترونية حقق نموا حقيقيا لنادي تويستد مايندز    ضبط 7 متهمين بخطف واحتجاز شخص فى التجمع الأول    الداخلية تشارك الأطفال الاحتفال بيومهم العالمي بزيارة لقطاع إدارة النجدة النهرية    تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية الليلة    نقابة الإعلاميين توقع بروتوكول تعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إسلام كابونجا باكيًا: بتحاسب على فيديوهات قديمة وآسف لو سمعتكم كلمة وحشة    أغنية إيطالية عن "توت عنخ آمون" تشعل المنصات وتعيد وهج الحضارة المصرية للعالم    الفنانة التونسية عفاف بن محمود تحتفي بجائزة أحسن ممثلة بمهرجان القاهرة.. ماذا قالت؟    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا هام لكبار السن لحمايتهم من العدوى    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستقبل سفير قطر لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك    تزايد القلق داخل ليفربول بعد السقوط أمام نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة    تحصين 94,406 رأس ماشية عبر 1,288 فرقة بيطرية خلال 4 أسابيع بأسيوط    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    ازدحام غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح وسط استمرار الأزمة بغزة    قصف إسرائيلي يستهدف سيارة في عيتا الشعب جنوبي لبنان    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    سباليتي يعترف بتأخره في الدفع بالتبديلات أمام فيورنتينا    مواعيد الاجازات.. بالرابط تفاصيل التقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية لتعزيز مهارة الطلاب    محافظ الشرقية: المرأة شريك أساسي في بناء الوطن وحماية المجتمع    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    جامعة بني سويف ال 8 محليا و 130 عالميا في تصنيف تايمز للعلوم البينية 2025    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    «غرق في بنها».. العثور على جثة شاب أمام قناطر زفتي    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    أول لقاح لسرطان الرئة فى العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية . اعرف التفاصيل    هيئة الاستثمار: طرح فرص استثمارية عالمية في مدينة الجلالة والترويج لها ضمن الجولات الخارجية    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    «سويلم» يتابع منظومة الري والصرف بالفيوم.. ويوجه بإعداد خطة صيانة    أنواع الطعون على انتخابات النواب.. أستاذ قانون يوضح    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار "اللجنة العليا" بشأن عقوبات وغرامات الانتخابات
نشر في البوابة يوم 14 - 02 - 2015

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، القرار رقم 13 لسنة 2015، الخاص بجرائم الانتخاب، وجاء كالتالي:
المادة الأولى:
ورد في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014 بيان بجرائم الانتخاب المعاقب عليها قانونا في المواد من 56 إلى 73 وتتجصل فيما يلي:
مادة(56) مع عد الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية.
مادة (57) يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، ما يرد للجنة العليا للانتخابات من حصر للأسماء المتخلفة عن التصويت بغير عذر، ستخطر بها النيابة العامة في نهاية الانتخابات.
مادة (58) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أقضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة (59) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
مادة (60) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
مادة (61) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا كان مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.
مادة (62) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 30000 جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخابات أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة (63) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة (64) يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
مادة (65) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال التالية:
أولا: استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخابات أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين
ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم أن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو غيره.
ثالثا: كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
2- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20000جنيه ولا تجاوز 200000جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيع تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة، ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا.
مادة (66)يعاقب بالحبس مدة لا تقل شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولا: كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانيا:كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا:كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (67)يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
مادة (68) يعاقب بغرامة لا تقل عن 10000جنيه ولا تزيد عن 100000جنيه كل من قام بأي من الأفعال الأتية:
أولا مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين 24 و30، أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 من هذا القانون.
المادة (24) تبدء الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الإعادة الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
مادة (30) للجنة أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأي طريقة في كل وسائل الإعلام.
مادة (37) إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها.
ثانيا: الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا.
ثالثا:قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون.
رابعا:مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم، فضلا عن الغرامة، بعزل الجاني من وظيفته لمدة 5 سنوات، وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
خامسا: قبول تبرع بالزيادة عن النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذع النسبة.
مادة (69) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل 100000جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة 35 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
مادة (70) يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة (71) تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من:
1- رئيس وأعضاء اللجنة العليا.
2-رئيس وأعضاء الأمانة العامة.
3-رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4-رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
5-رئيس اللجنة الفرعية.
مادة (72) لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة بمضى المدة.
مادة (73) تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.
المادة الثانية
تشكل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دائرة أو أكثر في كل منها للنظر في الجرائم الانتخابية للفصل فيها على وجه السرعة، وتخطر بها اللجنة العليا قبل بدء الانتخاب.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ للجهات المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.