أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، القرار رقم 13 لسنة 2015، الخاص بجرائم الانتخاب، وجاء كالتالي: المادة الأولى: ورد في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014 بيان بجرائم الانتخاب المعاقب عليها قانونا في المواد من 56 إلى 73 وتتجصل فيما يلي: مادة(56) مع عد الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية. مادة (57) يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، ما يرد للجنة العليا للانتخابات من حصر للأسماء المتخلفة عن التصويت بغير عذر، ستخطر بها النيابة العامة في نهاية الانتخابات. مادة (58) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أقضى الضرب أو الجرح إلى الموت. مادة (59) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن. مادة (60) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة 71 من هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. مادة (61) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا كان مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات. مادة (62) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 30000 جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخابات أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. مادة (63) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. مادة (64) يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون. مادة (65) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال التالية: أولا: استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخابات أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم أن يعطيه أو يعطي غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو غيره. ثالثا: كل من طبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. 2- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20000جنيه ولا تجاوز 200000جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيع تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة، ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا. مادة (66)يعاقب بالحبس مدة لا تقل شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أولا: كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك. ثانيا:كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره. ثالثا:كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. مادة (67)يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. مادة (68) يعاقب بغرامة لا تقل عن 10000جنيه ولا تزيد عن 100000جنيه كل من قام بأي من الأفعال الأتية: أولا مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين 24 و30، أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 من هذا القانون. المادة (24) تبدء الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الإعادة الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. مادة (30) للجنة أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأي طريقة في كل وسائل الإعلام. مادة (37) إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أي تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأي عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن ينشر قرارها بالكيفية التي تحددها. ثانيا: الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا. ثالثا:قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون. رابعا:مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم، فضلا عن الغرامة، بعزل الجاني من وظيفته لمدة 5 سنوات، وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات. خامسا: قبول تبرع بالزيادة عن النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذع النسبة. مادة (69) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل 100000جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة 35 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة. مادة (70) يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. مادة (71) تخول سلطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من: 1- رئيس وأعضاء اللجنة العليا. 2-رئيس وأعضاء الأمانة العامة. 3-رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية. 4-رئيس وأعضاء اللجنة العامة. 5-رئيس اللجنة الفرعية. مادة (72) لا تنقضي الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا تسقط العقوبة بمضى المدة. مادة (73) تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة. المادة الثانية تشكل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دائرة أو أكثر في كل منها للنظر في الجرائم الانتخابية للفصل فيها على وجه السرعة، وتخطر بها اللجنة العليا قبل بدء الانتخاب. المادة الثالثة يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ للجهات المعنية.