بكام طن الشعير؟ أسعار الأرز اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 بأسواق الشرقية    مصادر أمريكية: إيران أجرت استعدادات لتلغيم مضيق هرمز    جونزالو جارسيا: رونالدو قدوتي.. وبهذه الطريقة سجلت في يوفنتوس    رأسية جارسيا تقود ريال مدريد للفوز على يوفنتوس والتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية    مباشر مباراة بوروسيا دورتموند و مونتيري (0-0) في كأس العالم للأندية.. لحظة بلحظة    كرة سلة – الأردن يفوز على تونس في افتتاح البطولة العربية للسيدات    «بالونة».. عبد الواحد السيد يتحدث عن أزمة اعتزال شيكابالا في الزمالك    الكشف الطبي على المتقدمين لانتخابات الشيوخ 2025 بمستشفى الفيوم العام.. صور    أسعار المانجو اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، ارتفاع السكري وصديقة وانخفاض الزبدية    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 29، حرب ينتقم لوالده ووالد ثريا في أزمة    هاني فرحات: شيرين عبد الوهاب موهبة نادرة ولن تتكرر    حالة الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة    هاشتاج #ارحل_يا_سيسي يتفاعل على التواصل مع ذكرى الانقلاب على الشرعية    عاجل.. ترامب يعلن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما    وزيرا العمل والبترول يتابعان حادث انقلاب «بارجة بحرية» بخليج السويس    محافظ الغربية يتابع ميدانيًا جهود مواجهة الأمطار في طنطا والسنطة وزفتى    مقتل مسن طعنًا على يد نجله في الدقهلية بسبب خلافات أسرية    محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع «جولدن إيريا» بمصيف بلطيم    ترامب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة في غزة مدتها 60 يومًا.. ومصر وقطر تعملان للمساعدة في إحلال السلام بغزة    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بداية تعاملات الأربعاء 2 يوليو 2025    مقترح برلماني باستثناء المستأجر الأصلي من قانون الإيجار القديم وربط إخلاء الجيل الأول بالسكن البديل    د.حماد عبدالله يكتب: النفخ فى قربة مخرومة !!    هل يجوز شرعًا صيام «عاشوراء» منفردًا ؟    وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر في دعم التنمية البشرية وتعزيز التمويل المبتكر بالبلدان النامية    ستوري نجوم كرة القدم.. حفل زفاف محمد شحاتة.. ومدرب الأهلي يستمتع بعطلته    الأهلي يرغب في إعارة عبد القادر في الموسم المقبل.. ولكن    هل تسبب جون إدوارد في رحيل ميدو عن الزمالك؟ مصدر يجيب    6 مستشفيات.. وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال الكشف الطبي لمرشحي الشيوخ بالزقازيق    رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: كافة الاستعدادات اللوجستية لانتخابات الشيوخ جاهزة    البنتاجون يوقف شحنات بعض صواريخ الدفاع الجوي والذخائر الدقيقة إلى أوكرانيا    إيران تدرس شراء مقاتلات صينية متطورة (تفاصيل)    إعلام إسرائيلي: حماس لديها 20 ألف مقاتل.. وتنوي الهجوم مجددًا    أم تقتل ابنتها خنقًا بسبب مشاجرة مع شقيقتها الصغرى في سوهاج    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. أنظمة الدفاع الجوى الإسرائيلى تعترض صاروخا أطلق من اليمن.. بن جفير: لن ننهى الحرب فى غزة إلا بالقضاء على حماس.. الحرس الثوري: القبض على 50 إرهابيا في سيستان وبلوشستان    وزير خارجية السعودية يتلقى رسالة من نظيره الإيراني لتعزيز بالعلاقات الثنائية    نشرة التوك شو| أحمد موسى يهاجم الحكومة.. والبحر المتوسط يواجه ظواهر غير مسبوقة    بدء إجراءات تسليم مجزر كفر شكر الألي للتشغيل قريبا لتوفير اللحوم الحمراء    بينهم صلاح وحجازي.. 13 صورة لنجوم كرة القدم في المصيف    بسبب حفلة شيرين.. أنغام تبكي: سيبوني لربنا.. وكفاية ظلم وتوجيه حملات ضدي    بعد تصدرها التريند وخلعها الحجاب.. من هي أمل حجازي؟    4 أبراج «بتتوقع الكارثة قبل ما تحصل».. أقوياء الملاحظة إذا حذروك من شيء لا تتجاهل النصيحة    خبير عقاري يطرح 3 سيناريوهات متوقعة ل قانون الإيجار القديم    من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء    المجلس الأعلى للجامعات يعلن البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية..تعرف عليها (الرابط)    وكيل صحة دمياط يتابع استعدادات الكشف الطبى على مرشحى مجلس الشيوخ    وفد من وزارة الشباب يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث    حادث غرق الحفار إد مارين 12 .. التفاصيل الكاملة    مصرع عنصر إجرامي وحبس 8 آخرين لجلبهم المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالقليوبية    أمين «البحوث الإسلامية»: الهجرة النبويَّة تأسيسٌ لمجتمع قيمي ينهض على الوعي    بالصور.. محافظ بورسعيد يشهد حفل زفاف اثنين من أبطال ذوي الهمم    مهرجان إعلام 6 اكتوبر للإنتاج الإعلامى يكرم الفنان الكبير محمد صبحي وإبداعات طلاب كليات الإعلام    البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية إلى الإسكندرية غدا ويلقي العظة الروحية ب«عذراء سموحة»    أحمد بنداري: 75 منظمة تقدمت لمتابعة انتخابات "الشيوخ"    هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان استقرار؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: وسعوا على أهاليكم في يوم عاشوراء كما أوصانا النبي    بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان    وزير الصحة يتابع مشروع الشبكة القومية لرعاية مرضى السكتة الدماغية    «الرعاية الصحية».. 6 سنوات من الإنجاز بمنظومة التأمين الصحي الشامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العليا للانتخابات تنتقل إلى مقر الاستعلامات الاثنين
نشر في المشهد يوم 15 - 02 - 2015

تستعد أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للانتقال بكامل تشكيلها إلى مقر الهيئة العامة للاستعلامات، بطريق صلاح سالم لتباشر أعمالها من هناك بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها حول المقر، وأغلقت الطرق الفرعية المؤدية للجنة، ووضعت الحواجز الحديدية.

وقالت مصادر قضائية باللجنة، إنه بدءا من يوم 18 حتى يوم 20 فبراير سيتم عرض كشوف المرشحين للفردى والقوائم، كما تقدم الطعون من قبل المترشحين على قرارات لجان فحص الطلبات. وأضافت المصادر أن محكمة القضاء الإدارى ستنظر هذه الطعون خلال خمسة أيام فى الفترة من 21 حتى 25 فبراير. وأوضحت أنه من خلال مرورها على مقار استلام أوراق الترشح وجدت انخفاضا فى الإقبال على الترشح، متوقعة زيادة الإقبال فى اليومين الأخيرين قبل إغلاق باب الترشح.

فى سياق متصل أكدت المصادر أن اللجنة ستطبق الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاص بالجرائم الانتخابية، وأنه تمت طباعته فى كتيب لتوزيعه على القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، والذى ينص فى مواده على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.

كما ينص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع (رئيس وأعضاء اللجنة العليا، ورئيس لجنة انتخابات المحافظة، وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء اللجان العامة، ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية) بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت».

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أيا من المذكورين، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أيا من المذكورين من هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 30000 جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخابات أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

و يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين، أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخابات أو الاستفتاء، أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، وكل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو غيره، وكل من طبع أو تداول بأى وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20000 جنيه ولا تجاوز 200000 جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة، ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائى.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

ولرئيس اللجنة العليا الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها.

ويعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

ويعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، وأنه تخول سلطة مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها لكل من رئيس وأعضاء اللجنة العليا، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية، ولا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من هذه الجرائم ولا تسقط العقوبة بمضى المدة.

وتتولى النيابة العامة التحقيق فى هذه الجرائم المنصوص عليها، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وتشكل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دائرة أو أكثر فى كل منها للنظر فى الجرائم الانتخابية للفصل فيها على وجه السرعة، وتخطر بها اللجنة العليا قبل بدء الانتخاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.