رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك    طفرة تعليمية بمعايير عالمية    الحكومة الجديدة فى مهمة اقتصادية من الدرجة الأولى.. ماذا في انتظارها؟    رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كلية الهندسة    سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-6-2024 في البنوك    .. وتأمين المخزون من اللحوم    ..والصادرات المصرية تنتشر بالأسواق العالمية    تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    تنمية شاملة بالقارة السمراء    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمشروعات مدينة العبور الجديدة    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح العام لشركة «ألف للتعليم القابضة» في سوق أبو ظبي    عاجل| مجموعة طلعت مصطفي تستحوذ على الوزن النسبي الأكبر في مؤشر الشريعة الإسلامية "EGX33"    في دقيقتين، إطلاق 100 صاروخ من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة    امتحانات الثانوية العامة 2024.. هدوء بمحيط لجان امتحان الاقتصاد والإحصاء بأسيوط    حكومة هونج كونج تلغى جوازات سفر 6 نشطاء    الآليات الإسرائيلية تتوغل داخل حي الزيتون بمدينة غزة    وزير الدفاع الألماني يعتزم إعادة نظام تسجيل المؤهلين للخدمة العسكرية    كيف ستغير نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي الملامح السياسية للقارة العجوز؟    مانشستر سيتي يفسد خطة برشلونة بشأن كانسيلو    تريزيجية: "كل يوم الصبح اقرأ ورد قرآن.. وأصعب محطاتي وفاة والدي"    رئيس إنبي: لم نحصل على أموال إعادة بيع حمدي فتحي.. وسعر زياد كمال 60 مليون جنيه    أول رد فعل من ليلى عبدالله بعد أنباء ارتباطها ب جو جوناس    الثانوية العامة 2024، تكثيف أمني بلجان الشرقية بعد شائعات "الغش"    بعد قليل، بدء محاكمة عصام صاصا في واقعة دهس شاب    طالب بالثانوية العامة فى بورسعيد بالكوفية الفلسطيني: "بتفائل بها" (صور)    حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مشعر منى الجمعة لبدء مناسكهم    امتحانات الثانوية العامة 2024، بدء امتحان الاقتصاد    خطوبة شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند.. ورد فعل غريب من حسام حبيب    بطل ولاد رزق 3.. ماذا قال أحمد عز عن الأفلام المتنافسة معه في موسم عيد الأضحى؟    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    دار الإفتاء: يجوز للحاج التوجه إلى عرفات فى الثامن من ذى الحجة يوم التروية    "مقام إبراهيم"... آيةٌ بينة ومُصَلًّى للطائفين والعاكفين والركع السجود    مصر خالية من أى أوبئة    احذري تعرض طفلك لأشعة الشمس أكثر من 20 دقيقة.. تهدد بسرطان الجلد    كيف يؤثر الكافيين على صحتك؟.. احذر ظهور هذه الأعراض على اللسان    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم إلى غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي للممتاز والقنوات الناقلة    أفضل الأدعية والأعمال المستحبة في يوم عرفة    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    دون إصابات.. إخماد حريق عقار سكني بالعياط    تحويلات مرورية جديدة.. غلق كلي لكوبري تقاطع محور "محمد نجيب والعين السخنة"    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    «الزمالك بيبص ورا».. تعليق ناري من حازم إمام على أزمة لقب نادي القرن    رئيس الأساقفة جاستين بادي نشكر مصر بلد الحضارة والتاريخ على استضافتها    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    حبس شقيق كهربا 4 أيام لاتهامه بسب رضا البحراوي    عصام عبد الفتاح يحسم موقفه من رئاسة لجنة الحكام    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    عاجل.. محمود تريزيجيه: لا تفرق معي النجومية ولا أهتم بعدم اهتمام الإعلام بي    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    يوسف الحسيني: القاهرة تبذل جهودا متواصلة لوقف العدوان على غزة    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العليا للانتخابات تنتقل إلى مقر الاستعلامات الاثنين
نشر في المشهد يوم 15 - 02 - 2015

تستعد أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للانتقال بكامل تشكيلها إلى مقر الهيئة العامة للاستعلامات، بطريق صلاح سالم لتباشر أعمالها من هناك بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها حول المقر، وأغلقت الطرق الفرعية المؤدية للجنة، ووضعت الحواجز الحديدية.

وقالت مصادر قضائية باللجنة، إنه بدءا من يوم 18 حتى يوم 20 فبراير سيتم عرض كشوف المرشحين للفردى والقوائم، كما تقدم الطعون من قبل المترشحين على قرارات لجان فحص الطلبات. وأضافت المصادر أن محكمة القضاء الإدارى ستنظر هذه الطعون خلال خمسة أيام فى الفترة من 21 حتى 25 فبراير. وأوضحت أنه من خلال مرورها على مقار استلام أوراق الترشح وجدت انخفاضا فى الإقبال على الترشح، متوقعة زيادة الإقبال فى اليومين الأخيرين قبل إغلاق باب الترشح.

فى سياق متصل أكدت المصادر أن اللجنة ستطبق الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاص بالجرائم الانتخابية، وأنه تمت طباعته فى كتيب لتوزيعه على القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، والذى ينص فى مواده على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.

كما ينص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع (رئيس وأعضاء اللجنة العليا، ورئيس لجنة انتخابات المحافظة، وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء اللجان العامة، ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية) بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت».

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أيا من المذكورين، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أيا من المذكورين من هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 30000 جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخابات أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

و يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين، أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخابات أو الاستفتاء، أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين، وكل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو غيره، وكل من طبع أو تداول بأى وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20000 جنيه ولا تجاوز 200000 جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة، ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائى.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

ولرئيس اللجنة العليا الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها.

ويعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

ويعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، وأنه تخول سلطة مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها لكل من رئيس وأعضاء اللجنة العليا، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية، ولا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من هذه الجرائم ولا تسقط العقوبة بمضى المدة.

وتتولى النيابة العامة التحقيق فى هذه الجرائم المنصوص عليها، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وتشكل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دائرة أو أكثر فى كل منها للنظر فى الجرائم الانتخابية للفصل فيها على وجه السرعة، وتخطر بها اللجنة العليا قبل بدء الانتخاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.