جعل القانون عقوبة إهانة القاضى حتى ولو كانت بالاشارة أكبر من عقوبة تزوير الانتخابات. أفرد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ثلاث مواد للقضاة فى فصل جرائم الانتخابات، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات أو القضاة المشرفين على العملية الانتخابية بقصد منع أحدهم من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه، فإذا ابلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد القاضى بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء عمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أيًّا من رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أو أحد القضاة المشرفين أثناء تأدية الوظيفة. أما فى شأن العقوبات المتعلقة بالعملية الانتخابية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب، ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو تلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخابات ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءًا منها أو بطاقة الانتخاب ويعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأى فى الانتخاب أو لإكراهه على ابداء الرأى على وجه معين، أو من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الادلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو غيره، أو من طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة ابداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى رأيه فى الانتخابات وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك، أو من أبدى رأيه منتحلًا صفة غيره، أو من اشترك فى الانتخابات الواحدة أكثر من مرة. ويعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو اتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. لا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة. وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة. من المهم حماية القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات من أى عنف، وفى نفس الوقت لابد من حماية العملية الانتخابية نفسها من العبث عن طريق وضع عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه التدخل فيها بأى شكل غير قانونى، لكن الأهم هل ستطبق هذه العقوبات هناك عقوبة موجودة فى القانون منذ عشرات السنين لم تنفذ حتى الآن وهى فرض غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه على من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته فى الانتخابات أو الاستفتاء، هذه الغرامة لم تطبق مرة واحدة منذ أن كانت مائة جنيه فى القوانين السابقة، والبعض طالب بإلغائها باعتبار أن الانتخاب واجب لا يفرض بعقوبة، ولكن تعطيل تطبيق هذه العقوبة يؤكد التهاون فى تطبيق القانون.