كتب:سامي متولي : يجب ان يعلم كل ناخب أو مرشح لمجلس الشعب ان قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديلاته الاخيرة أفرد بابا لجرائم الانتخاب . ونص علي ان: يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب ويتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب كما نص علي ان يعاقب بالسجن مدة لاتزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من اعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من اداء العمل المنوط به أو اكراهه علي ادائه علي وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده, فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد اذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة. وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا أفضي الضرب أو الجرح الي الموت. ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين كل من هدد رئيس أو احد اعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من اداء عمله المكلف به, فإذا ترتب علي التهديد اداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس. ونص علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين وبغرامه لاتقل عن الفي جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه أو باحدي العقوبتين كل من أهان بالاشارة أو القول رئيس أو أحد اعضاء لجنة الانتخاب اثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. كما نص علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين كل من استخدام ايا من وسائل الترويع أو الخويف بقصد التأثير في سلامة سير اجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده, فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد علي خمس سنوات. ونص علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو باحدي العقوبتين, كل من هدم أو اتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب بقصد عرقلة سيره, وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ماهدمه أو أتلفه. ونص علي ان يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف احد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة. ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه. كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأي في الانتخاب أو إكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين, وكل من اعطي آخر أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عنه, وكل من طلب أو قبل فائدة عن هذا القبيل لنفسه أو لغيره وكل من نشر أو أذاع اقوالا أو اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن اخلاقه مع علمه بذلك, بقصد التأثير في نتيجة الأنتخاب. ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسمائه جنيه ولاتجاوز الف جنيه أو باحدي العقوبتين كل من أبدي رأيه في انتخاب وهو يعلم ان اسمه قيد في الجداول بغير حق. وكل من ابدي رأيه منتحلا اسم غيره. ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو اتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه, ونص القانون علي ان يكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في قاعة اللجنة.