صحة الإسكندرية تعلن خطة التأمين الطبي الشاملة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    تفاصيل إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق بداية من محطة حدائق الأشجار    الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران    أول تعليق من قطر على تطورات الأوضاع في اليمن    هند الضاوي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال عبث بالأمن القومي العربي والأفريقي    بنين تقترب من مواجهة مصر.. السنغال تتقدم في الشوط الأول "فيديو"    اتحاد الكرة السعودي يستنكر تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني    حصاد الدوري السعودي 2025.. صفقات قوية ورحيل بنزيما وكأس السوبر    أمم أفريقيا 2025| السنغال تنهي الشوط الأول بالتقدم على بنين    للمرة الثانية، رفض دعوى إعفاء خريجي المدارس الأجنبية من امتحانات اللغة العربية والتاريخ    حجز أب وصديقه على ذمة التحقيق في واقعة اختطاف طفل بكفر الشيخ    بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في مواجهة الدوري الإنجليزي    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    غزة.. إصابة نازحين جراء انهيار جدار متصدع من قصف إسرائيلي سابق    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن ألكسندرا بوريكو المرتبطة بروسيا    وزير الثقافة يتابع تنفيذ توصيات لجنة الدراما بشأن أعمال موسم رمضان 2026    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    منتخب مصر يحدد برنامج ودياته استعدادًا لمونديال 2026 بمواجهات أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 2025، عام من الابتكارات والتأثير على المستوى العالمي    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجرد تنبيه‏:‏عقوبات رادعة لارتكاب الجرائم الانتخابية
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 11 - 2010

كتب:سامي متولي : يجب ان يعلم كل ناخب أو مرشح لمجلس الشعب ان قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديلاته الاخيرة أفرد بابا لجرائم الانتخاب .‏ ونص علي ان‏:‏ يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب ويتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب‏ كما نص علي ان يعاقب بالسجن مدة لاتزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من اعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من اداء العمل المنوط به أو اكراهه علي ادائه علي وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده‏,‏ فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن‏.‏ وتكون العقوبة السجن المشدد اذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة‏.‏ وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا أفضي الضرب أو الجرح الي الموت‏.‏
ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين كل من هدد رئيس أو احد اعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من اداء عمله المكلف به‏,‏ فإذا ترتب علي التهديد اداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس‏.‏
ونص علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين وبغرامه لاتقل عن الفي جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه أو باحدي العقوبتين كل من أهان بالاشارة أو القول رئيس أو أحد اعضاء لجنة الانتخاب اثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها‏.‏
كما نص علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين كل من استخدام ايا من وسائل الترويع أو الخويف بقصد التأثير في سلامة سير اجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده‏,‏ فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد علي خمس سنوات‏.‏
ونص علي ان يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو باحدي العقوبتين‏,‏ كل من هدم أو اتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب بقصد عرقلة سيره‏,‏ وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ماهدمه أو أتلفه‏.‏ ونص علي ان يعاقب بالحبس مده لاتقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف احد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة‏.‏ ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه‏.‏ كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأي في الانتخاب أو إكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين‏,‏ وكل من اعطي آخر أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عنه‏,‏ وكل من طلب أو قبل فائدة عن هذا القبيل لنفسه أو لغيره وكل من نشر أو أذاع اقوالا أو اخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن اخلاقه مع علمه بذلك‏,‏ بقصد التأثير في نتيجة الأنتخاب‏.‏
ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامه لاتقل عن خمسمائه جنيه ولاتجاوز الف جنيه أو باحدي العقوبتين كل من أبدي رأيه في انتخاب وهو يعلم ان اسمه قيد في الجداول بغير حق‏.‏ وكل من ابدي رأيه منتحلا اسم غيره‏.‏
ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو اتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه‏,‏ ونص القانون علي ان يكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في قاعة اللجنة‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.