وزير الإسكان يرد: لا يوجد متقدم حصل على أكثر من قطعة أرض في مبادرة بيت الوطن    "القاهرة الإخبارية": مؤتمر صحفي مرتقب بين ترامب ونتنياهو قد يشهد إعلانًا مهمًا بشأن غزة    تشكيل الأهلي السعودي الرسمي لمواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا    صدها الشناوي.. سبب إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي في القمة 131    رابيو: لا أعرف كيف يركض مودريتش هكذا في سن ال 40    ارتياح في الشارع البورسعيدي بعد حملات الإشغالات المتواصلة في الحميدي والتجاري (صور)    سهرة مع الكينج.. محمد منير في ضيافة لميس الحديدي غدًا    أفضل طرق اختيار ماكينات تحضير القهوة في المنزل للحصول على فنجان مثالي    الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أكثر من 20 شابا ويعتقل آخر شمال رام الله    روسيا تعلن عن جولة محادثات مع الهند حول الأمن الإقليمي وأوكرانيا    تأهيل الأطباء وحقوق المرضى (4)    درءا للإشاعات.. محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام الدولة بالمواطنين وصرف تعويضات حي الميناء بالعريش    الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلًا من 6 أكتوبر    لاعبو مانشستر يونايتد مذهولون من تراجعهم السريع.. وضغوط متزايدة على أموريم    الزمالك يُمدد عقد خالد عبدالناصر موسمين    رئيس جهاز حماية المستهلك ل«الشروق»: انخفاضات ملموسة في أسعار السلع الأساسية بعد استقرار الدولار    عائدات السياحة    أمين «الأعلى للآثار» يتفقد مشروعات ترميم الرامسيوم ومقبرة تحتمس الثاني بالأقصر    نيرمين الفقي في أحدث جلسة تصوير بتوقيع حسن سند |صور    محافظ الأقصر يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة    أسدد ديني ولا اخرج الزكاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل في السيارة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الري الأسبق عن غرق السودان: إثيوبيا ليس لديها الخبرة الكافية لتشغيل السدود الكبيرة (فيديو)    بعد شكوى مريضة من معهد القلب، الصحة: تحدثت بصوت مرتفع واحتدت على الأطقم الطبية    اليوم العالمي للقلب.. رؤية شاملة لحماية نبض الإنسانية    وزارة الصحة تستعرض تجربتها في المشروع القومي لكتابة تقارير الأشعة «عن بعد»    المفوضية الأوروبية تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة    تضامنًا مع أهل غزة ضد العدوان.. عايدة الأيوبي تطرح "غصن الزيتون"    بسبب الظروف المادية.. استقالة رئيس مجلس إدارة نادي سرس الليان بالمنوفية    سقوط سيدة في بئر أسانسير بالمحلة الكبرى    شاهد غرفة ملابس الأهلي في استاد القاهرة قبل القمة    حصر الأسر الأكثر احتياجًا بقرى قطور في الغربية تمهيدًا لتوصيل الخدمات    خالد الجندي: آيات القتال مقصورة على الكافر المقاتل وليس الدعوة للعنف    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص في مصر.. هل يتم ترحيلها؟    «سبب مفاجئ».. فيريرا يطيح بنجم الزمالك قبل مباراة الأهلي    بتهمة النصب على المواطنين.. «الداخلية» تضبط صاحب كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر    قبل الزواج من برج العذراء.. احذر هذه الصفات الضارة    حجز إعادة محاكمة المتهم السابع بقضية "فتنة الشيعة" للنطق بالحكم    أكرم القصاص: العلاقات المصرية الإماراتية مثالية وتؤكد وحدة الموقف العربى    وزارة التعليم تعلن توزيع منهج العربى للثالث الإعدادى وشكل الامتحان    محافظ أسيوط: خطة متكاملة لتطوير شوارع ديروط ب160 ألف متر إنترلوك    مارجريت صاروفيم: التضامن تسعى لتمكين كل فئات المجتمع بكرامة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 في محافظة قنا    الطفلة مي.. وردة فلسطينية أنهك التجويع الإسرائيلي جسدها ودمر طفولتها    نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: لن نقبل أي مفاوضات بشأن قدراتنا الصاروخية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الإثنين 2992025    مطار العاصمة الألمانية لا يزال يعاني من تداعيات الهجوم الإلكتروني    أسعار الحديد فى أسيوط اليوم الإثنين 2992025    معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تحصل على شهادة إدارة الذكاء الاصطناعي ISO/IEC    أكاديمية الفنون: عودة مهرجان مسرح العرائس لمواجهة الألعاب الإلكترونية    التشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة    حالة الطقس في السعودية اليوم الاثنين 29-9-2025 ونشاط الرياح المثيرة للغبار    «مدبولي»: نستهدف الاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال موسم الحج المقبل    الصحة: 5500 متبرع بالدم خلال 4 أيام لدعم مرضى سرطان الدم ضمن الحملة القومية    الأزهر للفتوى قبل لقاء القمة : التعصب الرياضي والسب حرام شرعا    الحوثيون: قصفنا أهدافا في تل أبيب وملايين الإسرائليين فروا للملاجئ    «الداخلية» تنفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح: «أكاذيب إخوانية»    الأربعاء.. مجلس النواب يبحث اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المواطن في الانتخاب من واقع القانون
نشر في الوفد يوم 04 - 12 - 2010

كفل الدستور والقانون المصري حق المواطن في المشاركة السياسية، حيث أقر المشرع قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته في 2007،
بهدف تنظيم كيفية ممارسة المواطن لحقوقه وواجباته أثناء المشاركة في الحياة السياسية من اختيار النواب الذين يمثلون عنه في المجالس النيابية المنتخبة، ففي المادة الأولى من القانون أقرت حق المواطن الذي بلغ من العمر 18 عاما في المشاركة والإدلاء بصوته حيث نصت أن "على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية
أولاً : إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانياً : انتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس الشعب .
3- أعضاء مجلس الشورى
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلي
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة ."
ومن الحقوق التي أقرها القانون أيضا للناخب أن يستطيع إثبات أحقيته في تسجيل قيده داخل الكشوف الانتخابية، فالمادة الثامنة عشر من الباب الثاني نصت "يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه" .
وحددت المواد (28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 40، 55) الشروط والآليات التي تحدد تنظيم إدلاء الناخب بصوته أثناء عمليتي الاستفتاء والانتخاب، والتي نصت على:
مادة 28: "تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم".
مادة 29 : "يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب ، وإبداء الرأى فى الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك . وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته فى الانتخاب ويوقع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه .
وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية .
كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص . ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه .
ويجوز أيضاً ، لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة فى المحضر" .
مادة 30: "لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب . أو الاستفتاء الواحد" .
مادة 31 : "على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما فى ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة" .
مادة 32: "على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .
على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .
وفى هذه الحالة يثبت الأمين ، من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد فى جدول الانتخاب ، وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها . وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة" .
مادة 33 : "تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه" .
مادة 34 : "يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز" .
وتشكل لجان الفرز بقرار من اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، ويتم الفرز بمقر اللجنة العامةوتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها .
ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر .
وتحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية .
مادة 35 : "تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه . وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس . وتدون القرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا" .
مادة 40 : "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء".
مادة 55: "إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح فى اللائحة التنفيذية" .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.