3 أيام عطلة رسمية.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 في مصر للقطاع العام والخاص بعد ترحيلها    عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر بالصاغة بعد الارتفاع التاريخي    بيان مشترك لوزراء سبع دول إسلامية يرحب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة    توني بلير تعقيبا على مقترح ترامب: خطة ذكية وشجاعة إنهاء الحرب في غزة    محمد كامل عمرو: ترامب الرئيس الأمريكي الوحيد القادر على قول «لا» لإسرائيل منذ أيزنهاور    جمال عبدالحميد يهاجم فيريرا بعد هزيمة الزمالك من الأهلي    «ميقعدوش دكة».. مصطفى عبده يتغنى بثلاثي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك    الأرصاد تحذر: موجة تقلبات جوية تضرب البلاد خلال الأيام القادمة    فيضان النيل يحاصر «جزيرة داوود» بالمنوفية.. والأهالى: «نستخدم القوارب»    الداخلية الكويتية: ضبط مقيم عربي خطط لعملية إرهابية تستهدف دور العبادة    تصادم سيارات على محور جمال عبد الناصر بالتجمع الخامس يتسبب في وقوع إصابات وتعطل الطريق    راحة فورية وطويلة المدى.. 7 أطعمة تخلص من الإمساك    غير الحمل.. 7 أسباب لانقطاع الدورة الشهرية    قرار جديد بشأن بلوغ المعلمين سن المعاش 2025.. (تعليمات عاجلة للمديريات والتأمينات الاجتماعية)    ترحيب «مصرى- إماراتى» بمبادرة «ترامب» لوقف الحرب في غزة    الأردن: جماعة الإخوان أنفقت 1% من التبرعات على جهات إغاثية والباقي على أنشطتها المحظورة    "معاريف": رسالة نصية وراء اعتقال رئيس مكتب بن غفير    ترحيب أممي وأوروبي بخطة ترامب للسلام في غزة    معايير للمشاركة وحضور جماهيري.. برازيليات يتألقن في مسابقة «ملكة جمال السجن» (فيديو)    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الثلاثاء 3092025    لاتسيو يكتسح جنوى بثلاثية خارج الديار في الدوري الإيطالي    إيفرتون يكتفي بالتعادل مع وست هام في الدوري الإنجليزي    دونجا: الزمالك خارج الخدمة أمام الأهلي.. و«كوكا» أوقف مفاتيح لعب القلعة البيضاء    النحاس يكشف حقيقة طلب زيزو المشاركة.. ويؤكد: أبارك للأهلي وجماهيره    أحمد موسى: أتمنى تقبيل رأس مشجع الزمالك الباكي على الهواء    صفحة الأهلي تحتفل بالفوز على الزمالك بالقمة    «إعلامى الوزراء»: قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج تعزز استقرار الاحتياطيات الدولية    أسعار اللحوم فى أسيوط اليوم الثلاثاء 3092025    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الثلاثاء 3092025    وزير السياحة ل"كلمة أخيرة": دمج الأنماط الشاطئية والثقافية والبيئية لتقديم تجربة سياحية غير مسبوقة في مصر    بسبب خلافات مالية.. تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في مصر الجديدة    إلغاء «طموح جارية» من مناهج الإعدادية 2026.. توزيع منهج اللغة العربية والدرجات وخطة التدريس كاملة    37 عامًا على رحيل فتحي رضوان «المثقف الشامل»    احتكاكات غير لطيفة مع بعض زملاء العمل.. توقعات برج الحمل اليوم 30 سبتمبر    موظف بسيط دخل التاريخ صدفة.. حكاية أول وجه ظهر على شاشة التلفزيون    "التعليم في مصر الفرعونية" ضمن أنشطة ثقافة الغربية للتوعية بمخاطر الأمية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الثلاثاء 3092025    تعرف على مواقيت الصلاة غدا الثلاثاء 30سبتمبر2025 في المنيا    وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي    الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد الخميس 2 أكتوبر    انطلاق المؤتمر السنوي لأمراض الغدد الصماء والسكر بمشاركة نخبة من الخبراء ب«عين شمس»    جمال حمزة ل"كلمة أخيرة": الزمالك لعب 12 دقيقة فقط.. وفيريرا أخطأ في التغييرات    عضو مركز الأزهر: الزكاة طهارة للنفس والمال وعقوبة مانعها شديدة    محافظ الأقصر يفتتح منفذ بيع الكتب بمكتبة مصر العامة    نيرمين الفقي تحسم الجدل حول إمكانية زواجها الفترة القادمة    «تحت السيطرة».. عودة الكهرباء لمستشفى قفط بقنا    مصرع طفلين غرقا في حادثين منفصلين بدار السلام وجرجا في سوهاج    أحمد الفيشاوى وسينتيا خليفة فى أول صور من مشاهدهما بفيلم "سفاح التجمع"    هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل في السيارة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الصحة توضح حقيقة شكوى مواطنة من معهد القلب القومي    رئيس جهاز حماية المستهلك ل«الشروق»: انخفاضات ملموسة في أسعار السلع الأساسية بعد استقرار الدولار    وزير الري الأسبق عن غرق السودان: إثيوبيا ليس لديها الخبرة الكافية لتشغيل السدود الكبيرة (فيديو)    خالد الجندي: آيات القتال مقصورة على الكافر المقاتل وليس الدعوة للعنف    إجازات شهر أكتوبر 2025.. متى يحصل الموظفون والطلاب عليها    «الداخلية» تنفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح: «أكاذيب إخوانية»    فى اليوم العالمى.. طبيب أمريكى يوصى بأفضل 6 مكملات غذائية لدعم صحة القلب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة العسكرية شرط أساسي لخوض الانتخابات
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 05 - 2010

مع قرب موعد إجراء انتخابات مجلس الشوري‏,‏ ونظرا لما أثير من لغط يقتضي الإيضاح والتنوير فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية والترشيح للمجالس النيابية‏,‏ حيث يثور التساؤل عن كل من تخطي سن التجنيد وأصبح غير مطلوب نهائيا للتجنيد دون أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية فعلا‏,‏ هل يعتبر بمثابة من أعفي منها‏,‏ تلك مسألة مهمة يجب أن يفهم الكثيرون هذه النقطة الدقيقة شديدة الحساسية لتعلقها بحق الانتخاب للمجالس النيابية وهو من الحقوق الدستورية‏.‏
وفي حوار مع المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة سألناه‏:‏
‏{‏ هل أداء الخدمة العسكرية واجب دستوري أم واجب وطني؟
‏*‏ نود أن نشير الي أن وثيقة إعلان الدستور قد حرصت علي أن يتصدرها تعريف بجماهير الشعب التي أعلن باسمها الدستور بأنها الجماهير في كل موقع يشارك في صنع الحياة علي تراب مصر‏,‏ أو يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب‏,‏ وعلي هدي ما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا فإن الخدمة العسكرية والوطنية فرض عين علي المصريين‏,‏ فمتي بلغ المصري السن المقررة قانونا لتلك الخدمة تعين عليه أداؤها التزاما بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضي منه بذل الروح في سبيل وطنه‏,‏ وذلك بالانخراط في سلك الخدمة العسكرية والوطنية لأداء ضريبة الدم‏,‏ بحسبانها شرفا لا يدانيه شرف وضريبة علي المجند نحو وطنه‏.‏
‏{‏ وما هو الفرق بين حق الترشح وحق الانتخاب من حيث تطلب توافر شرط أداء الخدمة العسكرية في أيهما؟
‏*‏ الجدير بالذكر أن المادة‏(62)‏ من الدستور تنص علي أن‏:‏ للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ ولذلك فإن الحق في الانتخاب والحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو الشوري من الحقوق الدستورية‏,‏ إلا أنهما لا يختلفان في الطبيعة القانونية بحسبان أن الحق في الترشيح‏,‏ ينطوي علي تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو اذ إنه يتكلم باسم الشعب ويتصرف نيابة عنه علي خلاف ما عليه الأمر بالنسبة لحق الانتخاب‏,‏ الذي لا ينطوي إلا علي ممارسة المواطن لحقه هو في الانتخاب‏,‏ فلا ينوب في ذلك عن أحد‏.‏
‏{‏ هل يجوز لقانون مباشرة الحقوق السياسية أن يتعارض مع قانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية؟
‏*‏ غني عن البيان‏,‏ أن المشرع نظم حق الانتخاب رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ الذي نص في المادة‏(1)‏ منه علي أن كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية‏,‏ أولا‏:‏
إبداء الرأي فيما يأتي‏:‏
‏1‏ الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية‏.‏
‏2‏ كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور‏.‏
ثانيا‏:‏ انتخاب أعضاء كل من‏:‏
‏1‏ مجلس الشعب‏.‏
‏2‏ مجلس الشوري‏.‏
‏3‏ المجالس الشعبية المحلية‏..‏
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر علي النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون‏.‏
كما نص في المادة‏(2)‏ علي الفئات التي تحرم من مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ في حين نظم المشرع الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب بالقانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب‏,‏ والحق في الترشيح لعضوية مجلس الشوري بالقانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري فمن ثم يكون كلا القانونين الأخيرين هما القانون الخاص الذي يعمل بأحكامه وقد تضمنا‏,‏ تنظيما خاصا لحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري‏,‏ حيث ينظم قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري شروط ممارسة حق الترشيح فلا يكون ثمة محل لتقييد الشروط أو الالتفاف حولها‏,‏ أو الانتقاص منها بمقولة الرجوع الي أحكام وردت بقانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه‏.‏
‏{‏ كما هو واضح أن قانوني مجلس الشعب والشوري يتطلبان أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون‏.‏
لا يغرب عن البال أن القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب ينص في المادة الخامسة علي أنه‏:‏ ومع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب‏,‏ أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون‏,‏ وتنص المادة السادسة من القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري في شروط الترشيح لمجلس الشوري ما يلي‏:‏ أن يكون أيضا قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون فمتقضي هذا الشرط الذي إن هو شرط من شروط الصلاحية للولاية التي يكبل العضو بأعبائها‏,‏ ولازمه‏,‏ أن يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري قد التزم بأداء الواجب المقدس الذي هو أداء الخدمة العسكرية‏,‏ أو أن يكون قد أعفي من آدائها علي النحو الذي ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع‏,‏ فالاعفاء قانونا يعني الخضوع‏.‏
‏{‏ إذن أن تري في النهاية أن الخدمة العسكرية شرط جوهري لا غني عنه في الترشح للمجالس النيابية؟
‏*‏ صفوة القول إذن أن الترشيح لمجلس الشعب أو لمجلس الشوري يقتضي في المرشح أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية فعلا أو أعفي منها طبقا للقانون‏,‏ أما من تهرب من أداء الخدمة العسكرية حتي تجاوز سن التجنيد‏,‏ وسواء وقعت عليه العقوبة أم لا‏,‏ فلايمكن اعتباره بمثابة من أعفي من أدائها لكونه قد خالف القانون ونكل عن أداء ضريبة الدم‏,‏ ولا يغدو أهلا لأمانة تمثيل الأمة في مجالسها النيابية‏,‏ فمن تقاعس أو فرط في تلبية نداء الدفاع عن الوطن وقصر التحاما بشعبه وحال دون انخراطه للدفاع عن أرضه وعرضه فحق عليه عقاب الحرمان في النيابة عن الشعب والأمة في المجالس النيابية بعد أن فقد أعظم الأركان‏.‏
‏{‏ يثور التساؤل عن مدي الوقف المؤقت للعضوية بالبرلمان؟‏!‏
‏*‏ باستقراء نصوص الدستور والقوانين الأساسية المكملة للدستور والمنفذة لأحكامه فانه يحظر الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري وأنه اعمالا للفهم الصحيح للتفسير القانوني السديد لحكم المادة‏13‏ من قانون مجلس الشوري رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ والمادتين‏23,22‏ من قانون مجلس الشعب رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ المعدلة بالقانون رقم‏201‏ لسنة‏1990‏ فانه يجب أن توقف عضوية عضو مجلس الشعب مؤقتا الذي يخوض انتخابات مجلس الشوري وفي تلك الحدود الي أن تنتهي الانتخابات وهو مايحقق مفهوم التخلي المؤقت عن العضوية وفقا للنصوص المذكورة اذ إن نزوله الي الانتخابات معتصما بتلك الحصانة أي عضويته في مجلس الشعب‏,‏ يؤثر علي جمهور الناخبين علي نحو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وهو مبدأ دستوري أصيل‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.