سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 مايو 2024    بسبب أوبر.. طلب إحاطة بالبرلمان لوقف تراخيص شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية    بدء تسليم أراضي المرحلة الثامنة من «بيت الوطن» بالعبور الجديدة.. الثلاثاء المقبل    مصر تبدأ مناقشات الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق «المرونة والاستدامة»    أوتشا: لم يبق شيء لتوزيعه في غزة    تصاعد التوترات الدولية: أحداث بارزة في الساعات الأخيرة    إعلام إسرائيلي: حلّ كابينت الحرب يبدو أقرب من أي وقت مضى    مصدر رفيع المستوى ينفي صحة تقارير إعلامية إسرائيلية عن تراجع مصر عن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا    بيرسي ووسام أبو علي يقودان التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي ب"نهائي أفريقيا"    طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية بالدقهلية    تصاعد الموجة الحارة: الأرصاد تحذر وتوجه نصائح للمواطنين    تجديد حبس لص المساكن بمدينة بدر    فتح أبواب 31 متحفا للزائرين مجانا.. ما هي؟    كل سنة وزعيم الفن بألف خير.. هالة صدقي تهنئ عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده    مصر تنافس على لقب بطولة العالم للإسكواش ب 3 لاعبين في النهائي    «دخلاء وطائرة درون» الأهلي يشتكي قبل موقعة الترجي    زيلينسكي: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها    الأمم المتحدة: لم يبق شيء لتوزيعه في غزة    أسعار الجمبري اليوم السبت 18-5-2024 في محافظة قنا    النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام أبها في دوري روشن السعودي    مواعيد مباريات اليوم السبت.. الترجي ضد الأهلي وظهور ل«عمر مرموش»    بكاء والدها وقبلة شقيقها.. أبرز لقطات حفل زفاف الفنانة ريم سامي    مفتي الجمهورية يوضح مشروعية التبرع لمؤسسة حياة كريمة    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    صحة مطروح تدفع بقافلة طبية مجانية للكشف على أهالي النجيلة    مؤتمر صحفي ل جوميز وعمر جابر للحديث عن نهائي الكونفدرالية    البيت الأبيض: أطباء أميركيون يغادرون قطاع غزة    حنان شوقى: الزعيم عادل إمام قيمة وقامة كبيرة جدا.. ورهانه عليا نجح فى فيلم الإرهابي    إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني    حظك اليوم وتوقعات برجك 18 مايو 2024.. مفاجآة ل الدلو وتحذير لهذا البرج    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة العسكرية شرط أساسي لخوض الانتخابات
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 05 - 2010

مع قرب موعد إجراء انتخابات مجلس الشوري‏,‏ ونظرا لما أثير من لغط يقتضي الإيضاح والتنوير فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية والترشيح للمجالس النيابية‏,‏ حيث يثور التساؤل عن كل من تخطي سن التجنيد وأصبح غير مطلوب نهائيا للتجنيد دون أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية فعلا‏,‏ هل يعتبر بمثابة من أعفي منها‏,‏ تلك مسألة مهمة يجب أن يفهم الكثيرون هذه النقطة الدقيقة شديدة الحساسية لتعلقها بحق الانتخاب للمجالس النيابية وهو من الحقوق الدستورية‏.‏
وفي حوار مع المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة سألناه‏:‏
‏{‏ هل أداء الخدمة العسكرية واجب دستوري أم واجب وطني؟
‏*‏ نود أن نشير الي أن وثيقة إعلان الدستور قد حرصت علي أن يتصدرها تعريف بجماهير الشعب التي أعلن باسمها الدستور بأنها الجماهير في كل موقع يشارك في صنع الحياة علي تراب مصر‏,‏ أو يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب‏,‏ وعلي هدي ما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا فإن الخدمة العسكرية والوطنية فرض عين علي المصريين‏,‏ فمتي بلغ المصري السن المقررة قانونا لتلك الخدمة تعين عليه أداؤها التزاما بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضي منه بذل الروح في سبيل وطنه‏,‏ وذلك بالانخراط في سلك الخدمة العسكرية والوطنية لأداء ضريبة الدم‏,‏ بحسبانها شرفا لا يدانيه شرف وضريبة علي المجند نحو وطنه‏.‏
‏{‏ وما هو الفرق بين حق الترشح وحق الانتخاب من حيث تطلب توافر شرط أداء الخدمة العسكرية في أيهما؟
‏*‏ الجدير بالذكر أن المادة‏(62)‏ من الدستور تنص علي أن‏:‏ للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ ولذلك فإن الحق في الانتخاب والحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو الشوري من الحقوق الدستورية‏,‏ إلا أنهما لا يختلفان في الطبيعة القانونية بحسبان أن الحق في الترشيح‏,‏ ينطوي علي تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو اذ إنه يتكلم باسم الشعب ويتصرف نيابة عنه علي خلاف ما عليه الأمر بالنسبة لحق الانتخاب‏,‏ الذي لا ينطوي إلا علي ممارسة المواطن لحقه هو في الانتخاب‏,‏ فلا ينوب في ذلك عن أحد‏.‏
‏{‏ هل يجوز لقانون مباشرة الحقوق السياسية أن يتعارض مع قانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية؟
‏*‏ غني عن البيان‏,‏ أن المشرع نظم حق الانتخاب رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ الذي نص في المادة‏(1)‏ منه علي أن كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية‏,‏ أولا‏:‏
إبداء الرأي فيما يأتي‏:‏
‏1‏ الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية‏.‏
‏2‏ كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور‏.‏
ثانيا‏:‏ انتخاب أعضاء كل من‏:‏
‏1‏ مجلس الشعب‏.‏
‏2‏ مجلس الشوري‏.‏
‏3‏ المجالس الشعبية المحلية‏..‏
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر علي النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون‏.‏
كما نص في المادة‏(2)‏ علي الفئات التي تحرم من مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ في حين نظم المشرع الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب بالقانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب‏,‏ والحق في الترشيح لعضوية مجلس الشوري بالقانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري فمن ثم يكون كلا القانونين الأخيرين هما القانون الخاص الذي يعمل بأحكامه وقد تضمنا‏,‏ تنظيما خاصا لحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري‏,‏ حيث ينظم قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري شروط ممارسة حق الترشيح فلا يكون ثمة محل لتقييد الشروط أو الالتفاف حولها‏,‏ أو الانتقاص منها بمقولة الرجوع الي أحكام وردت بقانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه‏.‏
‏{‏ كما هو واضح أن قانوني مجلس الشعب والشوري يتطلبان أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون‏.‏
لا يغرب عن البال أن القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب ينص في المادة الخامسة علي أنه‏:‏ ومع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب‏,‏ أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون‏,‏ وتنص المادة السادسة من القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري في شروط الترشيح لمجلس الشوري ما يلي‏:‏ أن يكون أيضا قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون فمتقضي هذا الشرط الذي إن هو شرط من شروط الصلاحية للولاية التي يكبل العضو بأعبائها‏,‏ ولازمه‏,‏ أن يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري قد التزم بأداء الواجب المقدس الذي هو أداء الخدمة العسكرية‏,‏ أو أن يكون قد أعفي من آدائها علي النحو الذي ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع‏,‏ فالاعفاء قانونا يعني الخضوع‏.‏
‏{‏ إذن أن تري في النهاية أن الخدمة العسكرية شرط جوهري لا غني عنه في الترشح للمجالس النيابية؟
‏*‏ صفوة القول إذن أن الترشيح لمجلس الشعب أو لمجلس الشوري يقتضي في المرشح أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية فعلا أو أعفي منها طبقا للقانون‏,‏ أما من تهرب من أداء الخدمة العسكرية حتي تجاوز سن التجنيد‏,‏ وسواء وقعت عليه العقوبة أم لا‏,‏ فلايمكن اعتباره بمثابة من أعفي من أدائها لكونه قد خالف القانون ونكل عن أداء ضريبة الدم‏,‏ ولا يغدو أهلا لأمانة تمثيل الأمة في مجالسها النيابية‏,‏ فمن تقاعس أو فرط في تلبية نداء الدفاع عن الوطن وقصر التحاما بشعبه وحال دون انخراطه للدفاع عن أرضه وعرضه فحق عليه عقاب الحرمان في النيابة عن الشعب والأمة في المجالس النيابية بعد أن فقد أعظم الأركان‏.‏
‏{‏ يثور التساؤل عن مدي الوقف المؤقت للعضوية بالبرلمان؟‏!‏
‏*‏ باستقراء نصوص الدستور والقوانين الأساسية المكملة للدستور والمنفذة لأحكامه فانه يحظر الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري وأنه اعمالا للفهم الصحيح للتفسير القانوني السديد لحكم المادة‏13‏ من قانون مجلس الشوري رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ والمادتين‏23,22‏ من قانون مجلس الشعب رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ المعدلة بالقانون رقم‏201‏ لسنة‏1990‏ فانه يجب أن توقف عضوية عضو مجلس الشعب مؤقتا الذي يخوض انتخابات مجلس الشوري وفي تلك الحدود الي أن تنتهي الانتخابات وهو مايحقق مفهوم التخلي المؤقت عن العضوية وفقا للنصوص المذكورة اذ إن نزوله الي الانتخابات معتصما بتلك الحصانة أي عضويته في مجلس الشعب‏,‏ يؤثر علي جمهور الناخبين علي نحو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وهو مبدأ دستوري أصيل‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.