بعد إطلاق "الرمح الذهبي"، مادورو يحذر ترامب من خوض حرب ضد فنزويلا    مجانًا.. القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في نهائي سوبر اليد.. والمعلق    رفع حالة الطوارئ و1500 عامل نظافة لمواجهة أمطار نوة المكنسة بالإسكندرية    د. عبدالراضي البلبوشي يكتب: «المتحف المصري الكبير» وفن إدارة السمعة    «الأهلي مكسبش بفارق كبير!».. وائل القباني ينفجر غضبًا بسبب تصريحات مصطفى عبده    الجزائر.. اندلاع 17 حريقا في عدة ولايات    حماية المستهلك: ضبط 11.5 طن لحوم فاسدة يُعاد تصنيعها قبل وصولها للمواطن منذ بداية نوفمبر    محافظ الإسكندرية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة عدم استقرار الطقس    رئيس الجامعة اليابانية يستقبل نقيب صحفيي الإسكندرية والوفد المرافق    ميسي يحمل قميص "إلتشي".. ما علاقته بمالك النادي؟    تامر عبدالحميد: الأهلي كان الأفضل في السوبر.. وبيزيرا وإسماعيل وربيع أفضل صفقات الزمالك    بعد حلقة أمنية حجازي .. ياسمين الخطيب تعتذر ل عبدالله رشدي    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    مسؤول أوكراني: دفاعات كييف تتصدى لهجوم روسي هائل    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    «مينفعش لعيبة الزمالك تبقى واقعة على الأرض».. جمال عبد الحميد ينفجر غضبًا بسبب صور مباراة نهائي السوبر    إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء مقامة على أرض زراعية بأبو صوير    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    تدريبات على الغناء والأداء الحركي ضمن مشروع «ابدأ حلمك» بالإسماعيلية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    توقيع مي محمود سعد.. «ضايل عنا عرض» يفتتح العروض العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    بن غفير يتباهى بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة العسكرية شرط أساسي لخوض الانتخابات
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 05 - 2010

مع قرب موعد إجراء انتخابات مجلس الشوري‏,‏ ونظرا لما أثير من لغط يقتضي الإيضاح والتنوير فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية والترشيح للمجالس النيابية‏,‏ حيث يثور التساؤل عن كل من تخطي سن التجنيد وأصبح غير مطلوب نهائيا للتجنيد دون أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية فعلا‏,‏ هل يعتبر بمثابة من أعفي منها‏,‏ تلك مسألة مهمة يجب أن يفهم الكثيرون هذه النقطة الدقيقة شديدة الحساسية لتعلقها بحق الانتخاب للمجالس النيابية وهو من الحقوق الدستورية‏.‏
وفي حوار مع المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة سألناه‏:‏
‏{‏ هل أداء الخدمة العسكرية واجب دستوري أم واجب وطني؟
‏*‏ نود أن نشير الي أن وثيقة إعلان الدستور قد حرصت علي أن يتصدرها تعريف بجماهير الشعب التي أعلن باسمها الدستور بأنها الجماهير في كل موقع يشارك في صنع الحياة علي تراب مصر‏,‏ أو يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب‏,‏ وعلي هدي ما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا فإن الخدمة العسكرية والوطنية فرض عين علي المصريين‏,‏ فمتي بلغ المصري السن المقررة قانونا لتلك الخدمة تعين عليه أداؤها التزاما بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضي منه بذل الروح في سبيل وطنه‏,‏ وذلك بالانخراط في سلك الخدمة العسكرية والوطنية لأداء ضريبة الدم‏,‏ بحسبانها شرفا لا يدانيه شرف وضريبة علي المجند نحو وطنه‏.‏
‏{‏ وما هو الفرق بين حق الترشح وحق الانتخاب من حيث تطلب توافر شرط أداء الخدمة العسكرية في أيهما؟
‏*‏ الجدير بالذكر أن المادة‏(62)‏ من الدستور تنص علي أن‏:‏ للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ ولذلك فإن الحق في الانتخاب والحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو الشوري من الحقوق الدستورية‏,‏ إلا أنهما لا يختلفان في الطبيعة القانونية بحسبان أن الحق في الترشيح‏,‏ ينطوي علي تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو اذ إنه يتكلم باسم الشعب ويتصرف نيابة عنه علي خلاف ما عليه الأمر بالنسبة لحق الانتخاب‏,‏ الذي لا ينطوي إلا علي ممارسة المواطن لحقه هو في الانتخاب‏,‏ فلا ينوب في ذلك عن أحد‏.‏
‏{‏ هل يجوز لقانون مباشرة الحقوق السياسية أن يتعارض مع قانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية؟
‏*‏ غني عن البيان‏,‏ أن المشرع نظم حق الانتخاب رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ الذي نص في المادة‏(1)‏ منه علي أن كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية‏,‏ أولا‏:‏
إبداء الرأي فيما يأتي‏:‏
‏1‏ الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية‏.‏
‏2‏ كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور‏.‏
ثانيا‏:‏ انتخاب أعضاء كل من‏:‏
‏1‏ مجلس الشعب‏.‏
‏2‏ مجلس الشوري‏.‏
‏3‏ المجالس الشعبية المحلية‏..‏
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر علي النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون‏.‏
كما نص في المادة‏(2)‏ علي الفئات التي تحرم من مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ في حين نظم المشرع الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب بالقانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب‏,‏ والحق في الترشيح لعضوية مجلس الشوري بالقانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري فمن ثم يكون كلا القانونين الأخيرين هما القانون الخاص الذي يعمل بأحكامه وقد تضمنا‏,‏ تنظيما خاصا لحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري‏,‏ حيث ينظم قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري شروط ممارسة حق الترشيح فلا يكون ثمة محل لتقييد الشروط أو الالتفاف حولها‏,‏ أو الانتقاص منها بمقولة الرجوع الي أحكام وردت بقانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه‏.‏
‏{‏ كما هو واضح أن قانوني مجلس الشعب والشوري يتطلبان أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون‏.‏
لا يغرب عن البال أن القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب ينص في المادة الخامسة علي أنه‏:‏ ومع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب‏,‏ أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون‏,‏ وتنص المادة السادسة من القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري في شروط الترشيح لمجلس الشوري ما يلي‏:‏ أن يكون أيضا قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون فمتقضي هذا الشرط الذي إن هو شرط من شروط الصلاحية للولاية التي يكبل العضو بأعبائها‏,‏ ولازمه‏,‏ أن يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري قد التزم بأداء الواجب المقدس الذي هو أداء الخدمة العسكرية‏,‏ أو أن يكون قد أعفي من آدائها علي النحو الذي ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع‏,‏ فالاعفاء قانونا يعني الخضوع‏.‏
‏{‏ إذن أن تري في النهاية أن الخدمة العسكرية شرط جوهري لا غني عنه في الترشح للمجالس النيابية؟
‏*‏ صفوة القول إذن أن الترشيح لمجلس الشعب أو لمجلس الشوري يقتضي في المرشح أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية فعلا أو أعفي منها طبقا للقانون‏,‏ أما من تهرب من أداء الخدمة العسكرية حتي تجاوز سن التجنيد‏,‏ وسواء وقعت عليه العقوبة أم لا‏,‏ فلايمكن اعتباره بمثابة من أعفي من أدائها لكونه قد خالف القانون ونكل عن أداء ضريبة الدم‏,‏ ولا يغدو أهلا لأمانة تمثيل الأمة في مجالسها النيابية‏,‏ فمن تقاعس أو فرط في تلبية نداء الدفاع عن الوطن وقصر التحاما بشعبه وحال دون انخراطه للدفاع عن أرضه وعرضه فحق عليه عقاب الحرمان في النيابة عن الشعب والأمة في المجالس النيابية بعد أن فقد أعظم الأركان‏.‏
‏{‏ يثور التساؤل عن مدي الوقف المؤقت للعضوية بالبرلمان؟‏!‏
‏*‏ باستقراء نصوص الدستور والقوانين الأساسية المكملة للدستور والمنفذة لأحكامه فانه يحظر الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري وأنه اعمالا للفهم الصحيح للتفسير القانوني السديد لحكم المادة‏13‏ من قانون مجلس الشوري رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ والمادتين‏23,22‏ من قانون مجلس الشعب رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ المعدلة بالقانون رقم‏201‏ لسنة‏1990‏ فانه يجب أن توقف عضوية عضو مجلس الشعب مؤقتا الذي يخوض انتخابات مجلس الشوري وفي تلك الحدود الي أن تنتهي الانتخابات وهو مايحقق مفهوم التخلي المؤقت عن العضوية وفقا للنصوص المذكورة اذ إن نزوله الي الانتخابات معتصما بتلك الحصانة أي عضويته في مجلس الشعب‏,‏ يؤثر علي جمهور الناخبين علي نحو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وهو مبدأ دستوري أصيل‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.