روته: الرئيس الأمريكي محبط من دول عدة في حلف الناتو    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    الرئيس الفرنسي يعرب عن تضامن بلاده مع لبنان ويدين الضربات الإسرائيلية    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة العسكرية شرط أساسي لخوض الانتخابات
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 05 - 2010

مع قرب موعد إجراء انتخابات مجلس الشوري‏,‏ ونظرا لما أثير من لغط يقتضي الإيضاح والتنوير فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية والترشيح للمجالس النيابية‏,‏ حيث يثور التساؤل عن كل من تخطي سن التجنيد وأصبح غير مطلوب نهائيا للتجنيد دون أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية فعلا‏,‏ هل يعتبر بمثابة من أعفي منها‏,‏ تلك مسألة مهمة يجب أن يفهم الكثيرون هذه النقطة الدقيقة شديدة الحساسية لتعلقها بحق الانتخاب للمجالس النيابية وهو من الحقوق الدستورية‏.‏
وفي حوار مع المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة سألناه‏:‏
‏{‏ هل أداء الخدمة العسكرية واجب دستوري أم واجب وطني؟
‏*‏ نود أن نشير الي أن وثيقة إعلان الدستور قد حرصت علي أن يتصدرها تعريف بجماهير الشعب التي أعلن باسمها الدستور بأنها الجماهير في كل موقع يشارك في صنع الحياة علي تراب مصر‏,‏ أو يشارك في شرف الدفاع عن هذا التراب‏,‏ وعلي هدي ما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا فإن الخدمة العسكرية والوطنية فرض عين علي المصريين‏,‏ فمتي بلغ المصري السن المقررة قانونا لتلك الخدمة تعين عليه أداؤها التزاما بما للوطن من حقوق في عنق كل مواطن تقتضي منه بذل الروح في سبيل وطنه‏,‏ وذلك بالانخراط في سلك الخدمة العسكرية والوطنية لأداء ضريبة الدم‏,‏ بحسبانها شرفا لا يدانيه شرف وضريبة علي المجند نحو وطنه‏.‏
‏{‏ وما هو الفرق بين حق الترشح وحق الانتخاب من حيث تطلب توافر شرط أداء الخدمة العسكرية في أيهما؟
‏*‏ الجدير بالذكر أن المادة‏(62)‏ من الدستور تنص علي أن‏:‏ للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏,‏ ولذلك فإن الحق في الانتخاب والحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو الشوري من الحقوق الدستورية‏,‏ إلا أنهما لا يختلفان في الطبيعة القانونية بحسبان أن الحق في الترشيح‏,‏ ينطوي علي تقرير ولاية عامة تلحق بالعضو اذ إنه يتكلم باسم الشعب ويتصرف نيابة عنه علي خلاف ما عليه الأمر بالنسبة لحق الانتخاب‏,‏ الذي لا ينطوي إلا علي ممارسة المواطن لحقه هو في الانتخاب‏,‏ فلا ينوب في ذلك عن أحد‏.‏
‏{‏ هل يجوز لقانون مباشرة الحقوق السياسية أن يتعارض مع قانوني مجلسي الشعب والشوري فيما يتعلق بأداء الخدمة العسكرية؟
‏*‏ غني عن البيان‏,‏ أن المشرع نظم حق الانتخاب رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ الذي نص في المادة‏(1)‏ منه علي أن كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية‏,‏ أولا‏:‏
إبداء الرأي فيما يأتي‏:‏
‏1‏ الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية‏.‏
‏2‏ كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور‏.‏
ثانيا‏:‏ انتخاب أعضاء كل من‏:‏
‏1‏ مجلس الشعب‏.‏
‏2‏ مجلس الشوري‏.‏
‏3‏ المجالس الشعبية المحلية‏..‏
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر علي النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون‏.‏
كما نص في المادة‏(2)‏ علي الفئات التي تحرم من مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ في حين نظم المشرع الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب بالقانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب‏,‏ والحق في الترشيح لعضوية مجلس الشوري بالقانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري فمن ثم يكون كلا القانونين الأخيرين هما القانون الخاص الذي يعمل بأحكامه وقد تضمنا‏,‏ تنظيما خاصا لحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري‏,‏ حيث ينظم قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري شروط ممارسة حق الترشيح فلا يكون ثمة محل لتقييد الشروط أو الالتفاف حولها‏,‏ أو الانتقاص منها بمقولة الرجوع الي أحكام وردت بقانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه‏.‏
‏{‏ كما هو واضح أن قانوني مجلس الشعب والشوري يتطلبان أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون‏.‏
لا يغرب عن البال أن القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب ينص في المادة الخامسة علي أنه‏:‏ ومع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب‏,‏ أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون‏,‏ وتنص المادة السادسة من القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري في شروط الترشيح لمجلس الشوري ما يلي‏:‏ أن يكون أيضا قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون فمتقضي هذا الشرط الذي إن هو شرط من شروط الصلاحية للولاية التي يكبل العضو بأعبائها‏,‏ ولازمه‏,‏ أن يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري قد التزم بأداء الواجب المقدس الذي هو أداء الخدمة العسكرية‏,‏ أو أن يكون قد أعفي من آدائها علي النحو الذي ينظمه القانون بما لا يخل بالأصل المقرر وهو الخضوع‏,‏ فالاعفاء قانونا يعني الخضوع‏.‏
‏{‏ إذن أن تري في النهاية أن الخدمة العسكرية شرط جوهري لا غني عنه في الترشح للمجالس النيابية؟
‏*‏ صفوة القول إذن أن الترشيح لمجلس الشعب أو لمجلس الشوري يقتضي في المرشح أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية فعلا أو أعفي منها طبقا للقانون‏,‏ أما من تهرب من أداء الخدمة العسكرية حتي تجاوز سن التجنيد‏,‏ وسواء وقعت عليه العقوبة أم لا‏,‏ فلايمكن اعتباره بمثابة من أعفي من أدائها لكونه قد خالف القانون ونكل عن أداء ضريبة الدم‏,‏ ولا يغدو أهلا لأمانة تمثيل الأمة في مجالسها النيابية‏,‏ فمن تقاعس أو فرط في تلبية نداء الدفاع عن الوطن وقصر التحاما بشعبه وحال دون انخراطه للدفاع عن أرضه وعرضه فحق عليه عقاب الحرمان في النيابة عن الشعب والأمة في المجالس النيابية بعد أن فقد أعظم الأركان‏.‏
‏{‏ يثور التساؤل عن مدي الوقف المؤقت للعضوية بالبرلمان؟‏!‏
‏*‏ باستقراء نصوص الدستور والقوانين الأساسية المكملة للدستور والمنفذة لأحكامه فانه يحظر الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري وأنه اعمالا للفهم الصحيح للتفسير القانوني السديد لحكم المادة‏13‏ من قانون مجلس الشوري رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ والمادتين‏23,22‏ من قانون مجلس الشعب رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ المعدلة بالقانون رقم‏201‏ لسنة‏1990‏ فانه يجب أن توقف عضوية عضو مجلس الشعب مؤقتا الذي يخوض انتخابات مجلس الشوري وفي تلك الحدود الي أن تنتهي الانتخابات وهو مايحقق مفهوم التخلي المؤقت عن العضوية وفقا للنصوص المذكورة اذ إن نزوله الي الانتخابات معتصما بتلك الحصانة أي عضويته في مجلس الشعب‏,‏ يؤثر علي جمهور الناخبين علي نحو يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وهو مبدأ دستوري أصيل‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.