يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين شمال خان يونس    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل مطعم بولاية مونتانا الأمريكية    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تحذير لطلاب الثانوية العامة غير مسجلي الرغبات: «لن تدخلوا كليات القمة»    علي معلول يعلن انضمامه ل الصفاقسي التونسي (صورة)    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    محافظ سوهاج يطمئن على مصابى حريق مطعم بميدان الشبان ويوجه بدعم طبى عاجل    مشاجرة بين عمال محال تجارية بشرق سوهاج.. والمحافظ يتخذ إجراءات رادعة    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان وعمال الفير ووركس بكفالة 50 ألف جنيه    حيل مذهلة لتحضير فنجان قهوة تركي لا ينسى (كلمة السر في الثلج)    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد حريق المطعم    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    الزمالك يحسم صفقة الفلسطيني عدي الدباغ بعقد يمتد لأربع سنوات    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    بيراميدز يستهدف صفقة محلية سوبر (تفاصيل)    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى البوسنة والهرسك بمرتبات تصل ل50 ألف جنيه    حماس: اتهامات ترامب باطلة وفندتها الأمم المتحدة    ماسك يؤكد وجود شخصيات ديمقراطية بارزة في "قائمة إبستين"    زفاف إلى الجنة، عريس الحامول يلحق ب"عروسه" ووالدتها في حادث كفر الشيخ المروع    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار وانخفاض درجات الحرارة    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    مفاجأة عمرو دياب لجمهور العلمين في ختام حفله: مدفع يطلق «تي شيرتات» وهدايا (صور)    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    انتخابات الشيوخ 2025| استمرار التصويت للمصريين بالخارج داخل 14 بلد وغلق الباب في باقي الدول    الشيخ محمد أبو بكر بعد القبض على «أم مكة» و«أم سجدة»: ربنا استجاب دعائى    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التهرب من ضريبة الدم وحق الترشيح للمجالس النيابية (2)

عن قانونين الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب ولمجلس الشوري نستكمل الحلقة الثانية والاخيرة من هذا المقال.. فكلا القانونين هما القانون الخاص الذي يعمل بأحكامه بحسبانهما قد تضمنا، فيما تضمناه، تنظيما خاصا لحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري، وفي هذا الاطار وبهذا الفهم تتحدد العلاقة القانونية بين كل من القانونين المشار اليهما من ناحية وبين قانون مباشرة الحقوق السياسية من ناحية اخري فما نص عليه مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري من شروط للترشيح للعضوية لا يجوز قانونا ان تكون محلا للاطلاق او التقييد بنصوص وردت بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلي ذلك فإن ما ورد بصدر المادة الخامسة من القانون رقم 83 لسنة 2791 بشأن مجلس الشعب والمادة السادسة من القانون رقم 021 لسنة 0891 بشأن مجلس الشوري، من عبارة تجري بما يأتي »مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب .. »لايمكن، في استخلاص منطقي، ان يعني اخلال بالشروط التي حرص قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري علي ايرادها فيمن يرشح لعضوية ايهما، فهذه الشروط، علي ما سبق البيان، تمثل شروط الصلاحية للولاية المتعدية علي الغير فلا يكون سائغا، ولا جائزا، ان تفرغ من مضمونها أو ينتقص من مفهومها.
فقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري، فيما ينصان عليه من شروط للترشيح لعضوية المجلس، يعتبر تشريعا خاصا وما يتضمناه من شروط تعتبر شروطا خاصة بتعين اعمالها دائما علي نحو ما أوردها المشرع دون مكنة التعلل بالانتقاض منها رجوعا أو استنادا إلي أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولا يغرب عن البال ان القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب ينص في المادة الخامسة علي انه »ومع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في القانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب: 1-.... 2- .... 3-... 4- ... 5- .... 6- يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون »وتنص المادة السادسة من القانون رقم 021 لسنة 0891 في شأن مجلس الشوري في شروط الترشيح لمجلس الشوري ما يلي 1- ... 2- ... 3-... 4- ان يكون قد أدي الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون »فمقتضي هذا الشرط الذي ان هو شرط من شروط الصلاحية للولاية التي يكبل العضو بأعبائها، ولازمة، ان يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري قد التزم بأداء الواجب المقدس الذي هو أداء الخدمة العسكري أو أن يكون قد أعفي من أدائها علي النحو الذي ينظمه القانون بما لايخل بالاصل المقرر وهو الخضوع فالاعفاء قانونا يعني الخضوع، ويتأبي الفهم الصريح لمفاد عبارات احكام المادة الخامسة المشار اليها، علي القول بتوافر الشرط الا في حالة اداء الخدمة أو الاعفاء منها قانونا. ولا يكون ثمة مجال، مع صراحة النص، للالتجاء إلي تأويله باستنباط حالات اخري، غير حالة اداء الخدمة العسكرية، أو الاعفاء منها قانونا، عن طريق إجهاد النصوص بتحميلها ما لا تحتمل أو تأويلها باستظهار معان لا يفيدها ظاهر النص وصريح الحكم.
ومن واجب الانصاف القول اننا لو أخذنا بالتأويل الذي يذهب اليه البعض من ان تجاوز السن المقررة للتجنيد مؤداه ان بلوغ هذه السن يكون كافيا في حد ذاته للصلاحية للعضوية في المجالس النيابية فإنه يكون من غير المقبول كأصل عام في شأن التفسير الالتفاف حول صراحة النص القانوني الوارد في كل من قانون مجلس الشعب وقانون الشوري من استلزام اداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها قانونا فذلك النص اجدر بالاتباع وأولي بالالتزام خاصة اذا ما تعلق الامر بولاية شروط عامة- مقيدة بموجب طبيعتها القانونية- وتسبغ علي المواطن حقا في ان يكون هوالمعبر الناطق عن شعب بأسره وبهذه المثابة فإنه فيما يتعلق بشروط الولاية العامة لا يجوز الالتجاء إلي طرق التفسير طالما كان الحكم المقرر واضح الدلالة وينطبق علي جميع الحالات التي ليس فيها ما يحتاج إلي استنباط حكم جديد غير مقرر بالنص ومن ثم لايجوز الالتجاء اليه اصلا إزاء وضوح دلالة النص.
ولايبرح عن البال انه يتعين ان يقر في ذهن وقلب المواطن المصري ان بلوغ السن المقررة كحد اقصي للتجنيد لايعني انه لم يعد من الممكن تجنيده اذ انه يجوز تجنيد المصري مهما بلغت سنة، إعمالا لحكم المادة »63/2« من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 721 لسنة 0891، في حالة الحرب أو التعبئة أو الطواريء وبقرار من رئيس الجمهورية. فإذا كانت المادة »21« من الدستور تنص علي ان »يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة.. والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب.. فإن كل ذلك مما يتنافر حقا مع الافلات من أداء ضريبة الوطن التي هي بحق دليل الوطنية وتعبير عن حقيق الانتماء ورمز النخوة والاعتزاز بالوطن والفناء في ترابه.
وصفوة القول اذن ان الترشيح لمجلس الشعب أو لمجلس الشوري يقتضي في المرشح ان يكون قد أدي الخدمة العسكرية فعلا أو أعفي منها طبقا للقانون اما من تهرب من اداء الخدمة العسكرية حتي تجاوز سن التجنيد سواء وقعت عليه العقوبة ام لا فلا يمكن اعتباره بمثابة من اعفي من ادائها لكونه قد خالف القانون ونكل عن اداء ضريبة الدم ولا يغدو اهلا لأمانة تمثيل الامة في مجالسها النيابية فمن تقاعس او فرط في تلبية نداء الدفاع عن الوطن وعرضه يكون كمن أهدر واجبا مقدسا تجاه وطنه وانشطر صدقا وحقا انتماؤه إلي تراب الوطن وقصر التحاما بشعبه وحال دون انخراطه للدفاع عن ارضه وعرضه فحق عليه عذاب الحرمان في النيابة عن الشعب والامة في المجالس النيابية بعد ان فقد اعظم الاركان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.