ستارمر: لن تكون حماس جزءًا من غزة مجددًا.. ودعمنا لأمن إسرائيل لا يزال ثابتا    «ميطلعش من عضو».. حتحوت ردًا على رسالة مسؤول الزمالك: مضيتوا ليه؟    «لم يركل الكرة بعد».. جيوكيريس يقتحم تاريخ أرسنال من بوابة هنري    بسبب خلافات سابقة.. التحقيق مع 5 متهمين بدهس شاب بسيارة في الإسكندرية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين شخصين ووفاة أحدهما بالقاهرة    أبرزهم حلمي عبدالباقي ونادية مصطفى.. تعرف على قائمة الفائزين بانتخابات التجديد النصفى ل«الموسيقيين»    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    إجراء 52 عملية جراحية في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي العام بقنا    نقيب المهندسين: المعادلة شرط أساسي لتأهيل طلاب الدبلومات    الفنانون المصريون والسفر لتقديم العزاء لفيروز!    أطباء السودان: وفاة 13 طفلا في مخيم نازحين بدارفور جراء سوء التغذية    وزير العمل يسلم 350 شهادة لخريجي الدورات التدريبية المجانية على 23 مهنة    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. 8 محظورات خلال فترة الصمت الانتخابي    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التهرب من ضريبة الدم وحق الترشيح للمجالس النيابية (2)

عن قانونين الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب ولمجلس الشوري نستكمل الحلقة الثانية والاخيرة من هذا المقال.. فكلا القانونين هما القانون الخاص الذي يعمل بأحكامه بحسبانهما قد تضمنا، فيما تضمناه، تنظيما خاصا لحق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشوري، وفي هذا الاطار وبهذا الفهم تتحدد العلاقة القانونية بين كل من القانونين المشار اليهما من ناحية وبين قانون مباشرة الحقوق السياسية من ناحية اخري فما نص عليه مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري من شروط للترشيح للعضوية لا يجوز قانونا ان تكون محلا للاطلاق او التقييد بنصوص وردت بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلي ذلك فإن ما ورد بصدر المادة الخامسة من القانون رقم 83 لسنة 2791 بشأن مجلس الشعب والمادة السادسة من القانون رقم 021 لسنة 0891 بشأن مجلس الشوري، من عبارة تجري بما يأتي »مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب .. »لايمكن، في استخلاص منطقي، ان يعني اخلال بالشروط التي حرص قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري علي ايرادها فيمن يرشح لعضوية ايهما، فهذه الشروط، علي ما سبق البيان، تمثل شروط الصلاحية للولاية المتعدية علي الغير فلا يكون سائغا، ولا جائزا، ان تفرغ من مضمونها أو ينتقص من مفهومها.
فقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري، فيما ينصان عليه من شروط للترشيح لعضوية المجلس، يعتبر تشريعا خاصا وما يتضمناه من شروط تعتبر شروطا خاصة بتعين اعمالها دائما علي نحو ما أوردها المشرع دون مكنة التعلل بالانتقاض منها رجوعا أو استنادا إلي أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولا يغرب عن البال ان القانون رقم 83 لسنة 2791 في شأن مجلس الشعب ينص في المادة الخامسة علي انه »ومع عدم الاخلال بالأحكام المقررة في القانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب: 1-.... 2- .... 3-... 4- ... 5- .... 6- يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون »وتنص المادة السادسة من القانون رقم 021 لسنة 0891 في شأن مجلس الشوري في شروط الترشيح لمجلس الشوري ما يلي 1- ... 2- ... 3-... 4- ان يكون قد أدي الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون »فمقتضي هذا الشرط الذي ان هو شرط من شروط الصلاحية للولاية التي يكبل العضو بأعبائها، ولازمة، ان يكون من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشوري قد التزم بأداء الواجب المقدس الذي هو أداء الخدمة العسكري أو أن يكون قد أعفي من أدائها علي النحو الذي ينظمه القانون بما لايخل بالاصل المقرر وهو الخضوع فالاعفاء قانونا يعني الخضوع، ويتأبي الفهم الصريح لمفاد عبارات احكام المادة الخامسة المشار اليها، علي القول بتوافر الشرط الا في حالة اداء الخدمة أو الاعفاء منها قانونا. ولا يكون ثمة مجال، مع صراحة النص، للالتجاء إلي تأويله باستنباط حالات اخري، غير حالة اداء الخدمة العسكرية، أو الاعفاء منها قانونا، عن طريق إجهاد النصوص بتحميلها ما لا تحتمل أو تأويلها باستظهار معان لا يفيدها ظاهر النص وصريح الحكم.
ومن واجب الانصاف القول اننا لو أخذنا بالتأويل الذي يذهب اليه البعض من ان تجاوز السن المقررة للتجنيد مؤداه ان بلوغ هذه السن يكون كافيا في حد ذاته للصلاحية للعضوية في المجالس النيابية فإنه يكون من غير المقبول كأصل عام في شأن التفسير الالتفاف حول صراحة النص القانوني الوارد في كل من قانون مجلس الشعب وقانون الشوري من استلزام اداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها قانونا فذلك النص اجدر بالاتباع وأولي بالالتزام خاصة اذا ما تعلق الامر بولاية شروط عامة- مقيدة بموجب طبيعتها القانونية- وتسبغ علي المواطن حقا في ان يكون هوالمعبر الناطق عن شعب بأسره وبهذه المثابة فإنه فيما يتعلق بشروط الولاية العامة لا يجوز الالتجاء إلي طرق التفسير طالما كان الحكم المقرر واضح الدلالة وينطبق علي جميع الحالات التي ليس فيها ما يحتاج إلي استنباط حكم جديد غير مقرر بالنص ومن ثم لايجوز الالتجاء اليه اصلا إزاء وضوح دلالة النص.
ولايبرح عن البال انه يتعين ان يقر في ذهن وقلب المواطن المصري ان بلوغ السن المقررة كحد اقصي للتجنيد لايعني انه لم يعد من الممكن تجنيده اذ انه يجوز تجنيد المصري مهما بلغت سنة، إعمالا لحكم المادة »63/2« من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 721 لسنة 0891، في حالة الحرب أو التعبئة أو الطواريء وبقرار من رئيس الجمهورية. فإذا كانت المادة »21« من الدستور تنص علي ان »يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة.. والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب.. فإن كل ذلك مما يتنافر حقا مع الافلات من أداء ضريبة الوطن التي هي بحق دليل الوطنية وتعبير عن حقيق الانتماء ورمز النخوة والاعتزاز بالوطن والفناء في ترابه.
وصفوة القول اذن ان الترشيح لمجلس الشعب أو لمجلس الشوري يقتضي في المرشح ان يكون قد أدي الخدمة العسكرية فعلا أو أعفي منها طبقا للقانون اما من تهرب من اداء الخدمة العسكرية حتي تجاوز سن التجنيد سواء وقعت عليه العقوبة ام لا فلا يمكن اعتباره بمثابة من اعفي من ادائها لكونه قد خالف القانون ونكل عن اداء ضريبة الدم ولا يغدو اهلا لأمانة تمثيل الامة في مجالسها النيابية فمن تقاعس او فرط في تلبية نداء الدفاع عن الوطن وعرضه يكون كمن أهدر واجبا مقدسا تجاه وطنه وانشطر صدقا وحقا انتماؤه إلي تراب الوطن وقصر التحاما بشعبه وحال دون انخراطه للدفاع عن ارضه وعرضه فحق عليه عذاب الحرمان في النيابة عن الشعب والامة في المجالس النيابية بعد ان فقد اعظم الاركان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.