حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة السادس من أغسطس المقبل للنظر في الطعن بدستورية المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته ، والتي تقضي بحرمان المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية من حق الترشيح لعضوية البرلمان رغم محاكمتهم وتسديد الغرامة المالية المفروضة عليهم طبقًا للقانون. أكدت عريضة الدعوى المرفوعة من محمد المنصوري وآخرين أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكمًا العام الماضي بحق تلك الفئة في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم، مما أدى لاستبعاد عدد كبير من المرشحين في الانتخابات البرلمانية الماضية. وترجع بدايات أزمة نواب التجنيد إلى نهاية عام 2000م، وتحديدا في أعقاب انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث تقدم بعض المرشحين الخاسرين في تلك الانتخابات بطعون أمام المحكمة الإدارية مطالبين بإسقاط العضوية عن عدد من الفائزين في الانتخابات بسبب عدم تأديتهم للخدمة العسكرية ، حيث بلغ عدد الطعون المقدمة آنذاك حوالي 23 طعنا. وقد أخذت بعض دوائر القضاء الإداري هذه الطعون في الاعتبار، وقضت بإسقاط العضوية عن النواب الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية واعتبرتهم فاقدي الثقة والاعتبار؛ وهو ما جعلهم غير مؤهلين لعضوية مجلس الشعب، إلا أن بعض الدوائر الإدارية الأخرى قضت بأن من لم يؤد الخدمة العسكرية ودفع الغرامة المقررة في هذا الشأن لا يعد من فاقدي الثقة والاعتبار، ومن ثم تعد عضويته بمجلس الشعب صحيحة. وأمام هذا الاختلاف أحيلت هذه الأحكام إلى دائرة توحيد المبادئ التابعة لمجلس الدولة لإصدار فتواها حول النواب المتهربين من التجنيد ، ثم أعيد فتح الملف من جديد في شهر أغسطس 2003 عندما أحيلت الأحكام السابقة إلى مجلس الشعب، وطلب رئيس البرلمان من وزير العدل تفسيرا دستوريا من المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، والتي تنص أولاهما على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون" ، بينما تنص الثانية على أن "يعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها". وأحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا التي جاء قرارها ببطلان عضوية النواب الهاربين من التجنيد، مؤكدة أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشيح لمجلسي الشعب والشورى ويعتبر حكم المحكمة الدستورية العليا حكما ملزما لمجلس الشعب؛ حيث إن المادة 175 من الدستور المصري تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص القانونية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون".