البرلمان الأوروبي: سنواصل الضغط على إيران    الدوري الفرنسي، موناكو يتقدم على نانت 3-1 في الشوط الأول    سبورتنج يهزم الزمالك فى انطلاق سوبر سيدات الطائرة    كما كشف في الجول - أهلي طرابلس يتعاقد مع إسحاق يعقوب    فتاة واقعة بنها أمام النيابة: "لم أختطف وهربت لأني رفضت الارتباط بشخص لا أريده"    بالتزامن مع عيد الحب، عرض فيلم "مرتفعات ويذرينج" في 33 دار عرض بمصر    علا الشافعى ل معكم: هنشوف مصر بكل طبقاتها فى دراما 2026    وزير الصحة يتلقى تقريرًا بإنجاز 33 زيارة ميدانية ل58 مستشفى و62 وحدة صحية ب12 محافظة    ترامب يعتزم زيارة فنزويلا    وزير الخارجية العراقي: الأزمة الإيرانية لم تعد نووية فقط.. وخطر حرب إقليمية يلوح في الأفق    نائب أمين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: لسنا رديفا لحركة حماس    محافظ قنا يلتقي أهالي دندرة لبحث آليات تحويلها إلى وجهة عالمية للسياحة الريفية والبيئية    أسعار الذهب تواصل الصعود ومكاسب الجرام تصل ل 130 جنيهًا    احذرى من تقديم البسكويت لطفلك قبل إتمام عامه الأول    مدير أوقاف الإسماعيلية يفتتح مسجد صبري الكبير.. رسالة دعوية جديدة من القصاصين    رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق: مفيش "فرارجي" في مصر معاه ترخيص    الحلقة ال27 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    محمود بسيونى يكتب: حكومة البدائل والحلول    هال سيتي ضد تشيلسي.. إستيفاو يتصدر تشكيل البلوز في كأس الاتحاد الإنجليزي    أستاذ تغذية يوضح السن المناسب لصيام الأطفال: البلوغ المعيار الديني والتشاور الطبي ضرورة    إيقاف ثنائي الأهلي وتغريم المصري.. عقوبات المباريات المؤجلة من الجولتين 12 و 14 بالدوري    خبراء: تحقيق نمو اقتصادى مستدام يتطلب قاعدة صناعية تحويلية قوية    جامعة الدلتا التكنولوجية تحقق إنجازًا عالميًا في الأمن السيبراني    مشاركة متميزة لجامعة قناة السويس في مسابقة الطالبة المثالية    عضو الشيوخ: تكليف الرئيس باستكمال المجالس المحلية يستكمل مثلث التنمية    د. آمال عثمان تكتب: صراع الرواية والتاريخ من «صحاب الأرض» إلى «فلسطين 36»    بعد زيارة رسمية إلى ليبيا ..الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن    منتخب ألعاب القوى البارالمبى يحصد 5 ميداليات متنوعة فى بطولة فزاع بالإمارات    الأهلي يفوز على طلائع الجيش في دوري كرة اليد    تأثير الإفراط في الحلويات على السكري.. نصائح مهمة لخبراء الصحة    وزير الخارجية يجدد التزام مصر بدعم استرداد التراث الإفريقي خلال حلقة نقاشية لليونسكو والمفوضية الأفريقي    شريهان أبو الحسن تحذر: كبت المشاعر السلبية ضريبة يدفعها الجسد من صحته    موعد بداية شهر رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل    زوج ينهي حياة زوجته بالمحلة الكبرى    طلب إحاطة لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية    جميل مزهر ل سمير عمر: محاولات إسرائيل لنزع سلاح المقاومة لم تؤتِ ثمارها    حقيقة الهجوم على قطعة أرض والتعدي على سيدة وابنتها بالإسكندرية    ميرز بمؤتمر ميونيخ للأمن: النظام العالمي القائم على القواعد لم يعد موجودا    استشارة طبية.. الحياة بلا خضراوات    عبدالعليم داود: التشكيك فى انتخابات حزب الوفد يسئ للمشهد السياسي    القبض على المتهم بقتل شاب لخلافات مالية فى الجيزة    وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجدا قباء والعمري الكبير بقويسنا البلد    تلف 4 سيارات ملاكي إثر سقوط تندة حديد بسبب سوء الأحوال الجوية بالعاشر من رمضان    عاجل- إسرائيل تتهيأ لسيناريو هجوم أمريكي على إيران مع توقع إطلاق رشقات صاروخية مكثفة    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين احتفالا بشهر رمضان    مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراض يملكها فلسطينيون.. واختناقات خلال مواجهات    طارق يحيى: الزمالك سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم    أذكار مساء الجمعة.. كلمات من نور تحفظ القلب وتغمر النفس بالسكينة والطمأنينة    بعد إجبار شاب على ارتداء «بدلة رقص» .. ماذا يقول الإسلام عن ترويع الناس وإهانتهم؟    وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان لتيسير تنقل المواطنين    الغرفة التجارية ببورسعيد: تراجع التضخم واستقرار الصرف يمنحان المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي    في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة.. تخريج الدفعة ال192 بطب قصر العيني    ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي جنوب ملوي بالمنيا    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    عبدالفضيل: كامويش يفتقد للشراسة الهجومية    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متذرعين بمحاكمتهم وسداد الغرامة المالية... المحكمة الدستورية تنظر طعن المتهربين من التجنيد بعدم دستورية حرمانهم من الترشيح للبرلمان
نشر في المصريون يوم 13 - 06 - 2006


حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة السادس من أغسطس المقبل للنظر في الطعن بدستورية المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وتعديلاته ، والتي تقضي بحرمان المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية من حق الترشيح لعضوية البرلمان رغم محاكمتهم وتسديد الغرامة المالية المفروضة عليهم طبقًا للقانون. أكدت عريضة الدعوى المرفوعة من محمد المنصوري وآخرين أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكمًا العام الماضي بحق تلك الفئة في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم، مما أدى لاستبعاد عدد كبير من المرشحين في الانتخابات البرلمانية الماضية. وترجع بدايات أزمة نواب التجنيد إلى نهاية عام 2000م، وتحديدا في أعقاب انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث تقدم بعض المرشحين الخاسرين في تلك الانتخابات بطعون أمام المحكمة الإدارية مطالبين بإسقاط العضوية عن عدد من الفائزين في الانتخابات بسبب عدم تأديتهم للخدمة العسكرية ، حيث بلغ عدد الطعون المقدمة آنذاك حوالي 23 طعنا. وقد أخذت بعض دوائر القضاء الإداري هذه الطعون في الاعتبار، وقضت بإسقاط العضوية عن النواب الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية واعتبرتهم فاقدي الثقة والاعتبار؛ وهو ما جعلهم غير مؤهلين لعضوية مجلس الشعب، إلا أن بعض الدوائر الإدارية الأخرى قضت بأن من لم يؤد الخدمة العسكرية ودفع الغرامة المقررة في هذا الشأن لا يعد من فاقدي الثقة والاعتبار، ومن ثم تعد عضويته بمجلس الشعب صحيحة. وأمام هذا الاختلاف أحيلت هذه الأحكام إلى دائرة توحيد المبادئ التابعة لمجلس الدولة لإصدار فتواها حول النواب المتهربين من التجنيد ، ثم أعيد فتح الملف من جديد في شهر أغسطس 2003 عندما أحيلت الأحكام السابقة إلى مجلس الشعب، وطلب رئيس البرلمان من وزير العدل تفسيرا دستوريا من المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، والتي تنص أولاهما على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون" ، بينما تنص الثانية على أن "يعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها". وأحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا التي جاء قرارها ببطلان عضوية النواب الهاربين من التجنيد، مؤكدة أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشيح لمجلسي الشعب والشورى ويعتبر حكم المحكمة الدستورية العليا حكما ملزما لمجلس الشعب؛ حيث إن المادة 175 من الدستور المصري تنص على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص القانونية ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.