تعرف على شروط التقديم على وظائف العمل المتاحة في محافظة القاهرة    الوضع الكارثى بكليات الحقوق    بعد إعادة انتخابها ل4 سنوات مقبلة.. المشاط تهنئ رئيسة البنك الأوروبي: حافلة بالتحديات    عيار 21 يسجل زيادة جديدة الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17-5- 2024 بالتعاملات المسائية للصاغة    رئيس COP28: العالم أمام فرصة استثنائية هى الأهم منذ الثورة الصناعية الأولى    25 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى.. واستشهاد شاب بالضفة    رئيس وزراء سلوفاكيا مازال يرقد بالعناية المركزة بالمستشفى عقب محاولة اغتياله    الأونروا: أكثر من 630 ألف شخص نزحوا من رفح منذ السادس من مايو الحالي    بوتين: العملية العسكرية في خاركيف هدفها إنشاء منطقة عازلة    بعد 8 سنوات.. النني يعلن رحيله عن آرسنال (فيديو)    مباشر مباراة الهلال والنصر (0-0) في الدوري السعودي    جوارديولا عن التتويج بالدوري الإنجليزي: آرسنال لن يمنحنا فرصة جديدة    رئيس الاتحاد الفلسطيني يكشف تحركاته نحو تعليق مشاركة الكيان الصهيوني دوليًا    متابعة جاهزية اللجان بتعليم الجيزة استعدادا للشهادة الإعدادية    أبرزهم يسرا وسعيد صالح.. نجوم برزت عادل إمام وحولته للزعيم بعد نجاحهم فنياً    ليلى علوي في موقف مُحرج بسبب احتفالها بعيد ميلاد عادل إمام.. ما القصة؟    متحف البريد المصري يستقبل الزائرين غدًا بالمجان    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي    بعجينة هشة.. طريقة تحضير كرواسون الشوكولاتة    الإنتهاء من المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلى لمبنى المفاعل بمحطة الضبعة النووية    مؤتمر أرتيتا عن – حقيقة رسالته إلى مويس لإيقاف سيتي.. وهل يؤمن بفرصة الفوز بالدوري؟    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر    تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات.. عيار 21 بكام    إعلام فلسطيني: شهيدان ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بحي الزهور    أوقاف البحيرة تفتتح 3 مساجد جديدة    جوري بكر تعلن انفصالها بعد عام من الزواج: استحملت اللي مفيش جبل يستحمله    أحمد السقا: يوم ما أموت هموت قدام الكاميرا    هشام ماجد ينشر فيديو من كواليس "فاصل من اللحظات اللذيذة".. والجمهور: انت بتتحول؟    الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: قد نتوجه لكونجرس الكاف بشأن مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية    دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة.. اغتنم تلك الفترة    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    مساندة الخطيب تمنح الثقة    تناولها أثناء الامتحانات.. 4 مشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز    اندلاع حريق هائل داخل مخزن مراتب بالبدرشين    "واشنطن بوست": الحرب من أجل الحرب تلبي هدف نتنياهو بالبقاء في السلطة لكنها لا تلبي أهداف أمريكا    ما هو الدين الذي تعهد طارق الشناوي بسداده عندما شعر بقرب نهايته؟    ضبط سائق بالدقهلية استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها    المفتي: "حياة كريمة" من خصوصيات مصر.. ويجوز التبرع لكل مؤسسة معتمدة من الدولة    محافظ المنيا: توريد 226 ألف طن قمح منذ بدء الموسم    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    كوريا الشمالية ترد على تدريبات جارتها الجنوبية بصاروخ بالستي.. تجاه البحر الشرقي    في اليوم العالمي ل«القاتل الصامت».. من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به ونصائح للتعامل معه؟    كيف يمكنك حفظ اللحوم بشكل صحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي وسبب انقلاب سيارته    وفد «اليونسكو» يزور المتحف المصري الكبير    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» موضوع خطبة الجمعة اليوم    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    "حزب الله" يشن هجوما جويا على خيم مبيت جنود الجيش الإسرائيلي في جعتون    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرار لصالحهم يهدد بحل مجلس الشعب.. المحكمة الدستورية تنظر طعنًا بعدم دستورية استبعاد المتهربين من التجنيد من الترشيح لعضوية البرلمان
نشر في المصريون يوم 21 - 06 - 2006


تنظر المحكمة الدستورية العليا في جلستها المقررة يوم السادس من أغسطس القادم الدعوى المرفوعة من أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية الأخيرة ، والتي تطعن في دستورية المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب الخاصة باستبعاد المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية من الترشيح للعضوية. وأكدت عريضة الدعوى المقدمة من محمد المنصوري المرشح المستقل عن دائرة الجمالية بالقاهرة ونحو 80 شخصًا آخرين بينهم 26 من نواب مجلسي الشعب والشورى السابقين أن هذه المادة حرمت نحو 8 ملايين مواطن مصري من ممارسة حقوقهم السياسية حرمانًا أبديًا ، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية. وطالبت العريضة بضرورة إصدار تفسير دستوري جديد بشأن هذه القضية في ضوء الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصيف الماضي بأحقية هذه الفئة في ممارسة حقوقها السياسية. وأوضح صاحب الدعوى أن صدور حكم بعدم دستورية المادة الخامسة سوف يترتب عليه حل مجلس الشعب الحالي، نظرًا لاستبعاد أكثر من 412 مرشحًا في الانتخابات الماضية بالمخالفة للدستور. وترجع بدايات أزمة نواب التجنيد إلى نهاية عام 2000م، وتحديدًا في أعقاب انتهاء الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ذلك العام، حيث تقدم بعض المرشحين الخاسرين في تلك الانتخابات بطعون أمام المحكمة الإدارية ، مطالبين بإسقاط العضوية عن عدد من الفائزين في الانتخابات بسبب عدم تأديتهم للخدمة العسكرية ، وبلغ عدد الطعون المقدمة آنذاك حوالي 23 طعنًا. وقد أخذت بعض دوائر القضاء الإداري هذه الطعون في الاعتبار، وقضت بإسقاط العضوية عن النواب الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية باعتبارهم فاقدي الثقة والاعتبار؛ وهو ما جعلهم غير مؤهلين لعضوية مجلس الشعب ، بينما قضت بعض الدوائر الإدارية الأخرى بأن من لم يؤد الخدمة العسكرية ودفع الغرامة المقررة في هذا الشأن لا يعد من فاقدي الثقة والاعتبار، ومن ثم تكون عضويته بمجلس الشعب صحيحة. وأمام هذا الاختلاف أحيلت هذه الأحكام إلى دائرة توحيد المبادئ التابعة لمجلس الدولة لإصدار فتواها حول النواب المتهربين من التجنيد. وقد أعيد فتح الملف من جديد في شهر أغسطس 2003م، عندما أحيلت الأحكام السابقة إلى مجلس الشعب، وطلب رئيس البرلمان من وزير العدل تفسيرًا دستوريا من المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، والتي تنص أولهما على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون" ، بينما تنص ثانيتهما على أن "يعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها". وفيما بعد أحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا التي جاء قرارها ببطلان عضوية النواب المتهربين من التجنيد، مؤكدة أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشيح لمجلسي الشعب والشورى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.