تنظر المحكمة الدستورية العليا في جلستها المقررة يوم السادس من أغسطس القادم الدعوى المرفوعة من أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية الأخيرة ، والتي تطعن في دستورية المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب الخاصة باستبعاد المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية من الترشيح للعضوية. وأكدت عريضة الدعوى المقدمة من محمد المنصوري المرشح المستقل عن دائرة الجمالية بالقاهرة ونحو 80 شخصًا آخرين بينهم 26 من نواب مجلسي الشعب والشورى السابقين أن هذه المادة حرمت نحو 8 ملايين مواطن مصري من ممارسة حقوقهم السياسية حرمانًا أبديًا ، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية. وطالبت العريضة بضرورة إصدار تفسير دستوري جديد بشأن هذه القضية في ضوء الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصيف الماضي بأحقية هذه الفئة في ممارسة حقوقها السياسية. وأوضح صاحب الدعوى أن صدور حكم بعدم دستورية المادة الخامسة سوف يترتب عليه حل مجلس الشعب الحالي، نظرًا لاستبعاد أكثر من 412 مرشحًا في الانتخابات الماضية بالمخالفة للدستور. وترجع بدايات أزمة نواب التجنيد إلى نهاية عام 2000م، وتحديدًا في أعقاب انتهاء الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ذلك العام، حيث تقدم بعض المرشحين الخاسرين في تلك الانتخابات بطعون أمام المحكمة الإدارية ، مطالبين بإسقاط العضوية عن عدد من الفائزين في الانتخابات بسبب عدم تأديتهم للخدمة العسكرية ، وبلغ عدد الطعون المقدمة آنذاك حوالي 23 طعنًا. وقد أخذت بعض دوائر القضاء الإداري هذه الطعون في الاعتبار، وقضت بإسقاط العضوية عن النواب الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية باعتبارهم فاقدي الثقة والاعتبار؛ وهو ما جعلهم غير مؤهلين لعضوية مجلس الشعب ، بينما قضت بعض الدوائر الإدارية الأخرى بأن من لم يؤد الخدمة العسكرية ودفع الغرامة المقررة في هذا الشأن لا يعد من فاقدي الثقة والاعتبار، ومن ثم تكون عضويته بمجلس الشعب صحيحة. وأمام هذا الاختلاف أحيلت هذه الأحكام إلى دائرة توحيد المبادئ التابعة لمجلس الدولة لإصدار فتواها حول النواب المتهربين من التجنيد. وقد أعيد فتح الملف من جديد في شهر أغسطس 2003م، عندما أحيلت الأحكام السابقة إلى مجلس الشعب، وطلب رئيس البرلمان من وزير العدل تفسيرًا دستوريا من المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، والتي تنص أولهما على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون" ، بينما تنص ثانيتهما على أن "يعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها". وفيما بعد أحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا التي جاء قرارها ببطلان عضوية النواب المتهربين من التجنيد، مؤكدة أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشيح لمجلسي الشعب والشورى.