رئيس الوزراء يناقش مقترحات تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان    محافظ الأقصر يبحث مع وفد الصحة رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية بالمحافظة    وزير البترول: مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات واحداً من أهم المشروعات الداعمة للاقتصاد    وول ستريت جورنال: الجيش الأمريكي يجهز قوات في واشنطن بعد تهديدات ترامب    خسارة شابات الطائرة أمام إيطاليا فى بطولة العالم    تقارير: إيفرتون يقترب من حسم إعارة جريليش    ضبط عيادة وهمية للتخسيس تديرها منتحلة صفة طبيب بالمنوفية    إحالة "مستريح" وشقيقه للمحاكمة في التجمع الخامس بتهمة النصب على أجانب    تحليل المخدرات شرطا للترشح لعضوية أو رئاسة مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب    أمير كرارة يتصدر شباك تذاكر السينما السعودية    قناة الحياة تحتفي بذكرى وفاة الفنان نور الشريف    برعاية وزارة الشباب والرياضة.. تكريم شيري عادل في مهرجان إبداع بدورته الخامسة    مفتي لبنان: نقدر حرص مصر على سلامة وأمن بلدنا وشعبنا    "الصحفيين الفلسطينيين": استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة لطمس الحقيقة    ما حكم تأخير الإنجاب فى أول الزواج بسبب الشغل؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    صحة مطروح: استصدار 3720 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 11 مليون جنيه    إزالة 155 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال27 ببني سويف    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    روسيا تعزز قاعدتها وتزيد عدد قواتها في القامشلي شمال شرقي سوريا    إسرائيل تنفذ تفجيرا بالخيام وطيرانه يكثف تحليقه بالبقاع اللبناني    «لمحبي الشاي».. 5 أخطاء شائعة عند تحضيره تحوله لمشروب يضر بصحتك    "مركز الأرصاد" يرفع درجة التنبيه إلى "الإنذار الأحمر" على منطقة جازان    شوبير: كوبري وسام أبو علي؟ عقده مستمر مع الأهلي حتى 2029    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    شيخ الأزهر يستقبل مفتي بوروندي لبحث سُبُل تعزيز الدعم العلمي والدعوي والتَّدريب الديني    صراع إيطالي للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد    السقا: التعادل أمام الأهلي بطعم الفوز.. ولا أعلم سبب اعتذار حسام حسن فهو ليس كمتعب    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    أوسكار يراجع تقييم الأداء في الدوري مع 4 حكام بعد الجولة الأولى    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    كامل الوزير يستقبل وزير خارجية كوت ديفوار لبحث التعاون فى مجالى الصناعة والنقل    "اليوم" يعرض تقريرا عن الفنان الراحل نور الشريف فى ذكرى وفاته    كارولين عزمي ب"فستان جريء" أمام البحر والجمهور يغازلها (صور)    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2025 مكتوبة وجاهزة    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العجوزة    إجراء 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الفيوم بالمجان    ترامب يتعهد بإخلاء واشنطن من المشردين..و"إف بي آي" يشارك في دوريات ليلية    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق "رأس سدر"    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    في سابقة تاريخية.. بوتين يزور ولاية ألاسكا الأمريكية    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    إسلام عفيفي يكتب: إعلام الوطن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية وترقّب بيانات التضخم الأمريكية    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرار لصالحهم يهدد بحل مجلس الشعب.. المحكمة الدستورية تنظر طعنًا بعدم دستورية استبعاد المتهربين من التجنيد من الترشيح لعضوية البرلمان
نشر في المصريون يوم 21 - 06 - 2006


تنظر المحكمة الدستورية العليا في جلستها المقررة يوم السادس من أغسطس القادم الدعوى المرفوعة من أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية الأخيرة ، والتي تطعن في دستورية المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب الخاصة باستبعاد المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية من الترشيح للعضوية. وأكدت عريضة الدعوى المقدمة من محمد المنصوري المرشح المستقل عن دائرة الجمالية بالقاهرة ونحو 80 شخصًا آخرين بينهم 26 من نواب مجلسي الشعب والشورى السابقين أن هذه المادة حرمت نحو 8 ملايين مواطن مصري من ممارسة حقوقهم السياسية حرمانًا أبديًا ، وهو ما يتعارض مع أحكام الدستور والشريعة الإسلامية. وطالبت العريضة بضرورة إصدار تفسير دستوري جديد بشأن هذه القضية في ضوء الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصيف الماضي بأحقية هذه الفئة في ممارسة حقوقها السياسية. وأوضح صاحب الدعوى أن صدور حكم بعدم دستورية المادة الخامسة سوف يترتب عليه حل مجلس الشعب الحالي، نظرًا لاستبعاد أكثر من 412 مرشحًا في الانتخابات الماضية بالمخالفة للدستور. وترجع بدايات أزمة نواب التجنيد إلى نهاية عام 2000م، وتحديدًا في أعقاب انتهاء الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ذلك العام، حيث تقدم بعض المرشحين الخاسرين في تلك الانتخابات بطعون أمام المحكمة الإدارية ، مطالبين بإسقاط العضوية عن عدد من الفائزين في الانتخابات بسبب عدم تأديتهم للخدمة العسكرية ، وبلغ عدد الطعون المقدمة آنذاك حوالي 23 طعنًا. وقد أخذت بعض دوائر القضاء الإداري هذه الطعون في الاعتبار، وقضت بإسقاط العضوية عن النواب الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية باعتبارهم فاقدي الثقة والاعتبار؛ وهو ما جعلهم غير مؤهلين لعضوية مجلس الشعب ، بينما قضت بعض الدوائر الإدارية الأخرى بأن من لم يؤد الخدمة العسكرية ودفع الغرامة المقررة في هذا الشأن لا يعد من فاقدي الثقة والاعتبار، ومن ثم تكون عضويته بمجلس الشعب صحيحة. وأمام هذا الاختلاف أحيلت هذه الأحكام إلى دائرة توحيد المبادئ التابعة لمجلس الدولة لإصدار فتواها حول النواب المتهربين من التجنيد. وقد أعيد فتح الملف من جديد في شهر أغسطس 2003م، عندما أحيلت الأحكام السابقة إلى مجلس الشعب، وطلب رئيس البرلمان من وزير العدل تفسيرًا دستوريا من المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، والتي تنص أولهما على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون" ، بينما تنص ثانيتهما على أن "يعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها". وفيما بعد أحيلت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا التي جاء قرارها ببطلان عضوية النواب المتهربين من التجنيد، مؤكدة أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرط أساسي للترشيح لمجلسي الشعب والشورى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.