أمين مساعد «مستقبل وطن»: الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب بجولات تنظيمية    في يوم العمل الإنساني.. دعم إماراتي متواصل لإغاثة المحتاجين حول العالم    حسام المندوه: عقدنا جلسة مع وزير الإسكان وجاري حل أزمة أرض أكتوبر    مساعد وزير الداخلية الأسبق: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب هو التطبيق الفعلي    «الأهم تدعوا لها».. محمود سعد يرد على شائعات تدهور حالة أنغام الصحية    رجال الإطفاء بين الشجاعة والمخاطر: دراسة تكشف ارتفاع إصابتهم بأنواع محددة من السرطان    كرم جبر يكتب: مصر والعرب.. الحكمة في زمن الارتباك!    الرقابة على الصادرات: 24.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر في النصف الأول من 2025    جهاز حماية المستهلك يكشف شروط الاسترجاع واستبدال السلع بالأوكازيون الصيفي    اندلاع حريق في عقار سكني بالكرنك بالأقصر والدفع ب4 سيارات إطفاء (صور)    «الإسكان» توضح أسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك    4 أبراج لا تستطيع بدء يومها بدون قهوة.. القوة المحركة لهم    القومي للمرأة يشارك في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتابع سير العمل في مستشفى الحميات    114 ألف دولار نفقة شهرية.. تعرف على شروط انفصال كريستيانو وجورجينا    فرقة لاثونا جايتيرا الكولومبية تقدم حفلا فى مهرجان القلعة (صور)    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    "تعليم الشرابية" توجه بسرعة رفع المخلفات وتكثيف أعمال التشجير بالمدارس    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة والد كابتن محمد الشناوي إثر حادث سير    مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم الريال ضد أوساسونا في الدوري الاسباني    إعلان القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية (دورة محمود عوض 2025) وترشيحان ل«الشروق».. تفاصيل    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    شروط تركيب عدادات المياه الجديدة 2025.. قرار وزارة التموين والتفاصيل الكاملة    تقرير: باير ليفركوزن يقترب من استعارة لاعب مانشستر سيتي    طاهر النونو: مقترح بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة فور وقف إطلاق النار لتسهيل إعادة الإعمار    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    بصحبة زوجة كريم محمود عبدالعزيز.. ريهام أيمن تنشر صور جديدة لها    نابولي يعلن ضم مدافع جيرونا    "ابني كريم رد عليا".. صرخة أم في سوهاج بعد أن ابتلع النيل طفلها (القصة الكاملة)    بنك القاهرة يطلق حملة ترويجية وجوائز لحاملي البطاقات الائتمانية    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    من تيمور تيمور إلى نيازي مصطفى.. حوادث مأساوية أنهت حياة نجوم الفن    تقارير: 200 طفل يصابون يوميا بسوء تغذية حاد    لليوم الرابع.. "مستقبل وطن" يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب استعدادًا لانتخابات 2025    جهاز الاتصالات: إيقاف الهواتف التي تجري المكالمات التسويقية الإزعاجية بداية من الأسبوع المقبل    محامي بدرية طلبة يوضح حقيقة إحالتها للمحاكمة ب«إساءة استخدام السوشيال ميديا» (خاص)    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    بالصور العرض الخاص لدرويش في الرياض بحضور عمرو يوسف والفيلم تجاوز 10 ملايين جنيه في أربعة أيام عرض بمصر    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية في السوبر السعودي    لافروف: أجواء محادثات بوتين وترامب فى ألاسكا كانت جيدة للغاية    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    ضبط 433 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر دليل الناخب والمرشح لعملية انتخابية سليمة.. قرارات اللجنة العليا "ملزمة".. و"حزمة" عقوبات تقع على المخالفين.. والحبس 5 سنوات لمن يستخدم "العنف".. ويجوز للمكفوفين الانتخاب "شفهياً"
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2010

فى محاولة لوضع الناخبين على الطريق الصحيح فى عملية الانتخابات، أعد "اليوم السابع" دليلاً إرشادياً فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب القادمة تتضمن الحقوق والواجبات المكفولة لكل من الناخبين والمرشحين.
يشتمل الدليل على عدد من العقوبات التى من الممكن أن تقع على الناخبين والمرشحين، فى حالة ارتكاب أى مخالفة فى الانتخابات، طبقا لما نص عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقواعد التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عمر عبد العزيز.
يتكون الدليل من 3 أجزاء رئيسية، يتعلق الجزء الأول منه ب"الناخبين"، وهم من يقومون بعملية التصويت للمرشحين، والجزء الثانى خاص ب"المرشحين" وهم من تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات، سواء كانوا أحزابا أو مستقلين، أما الجزء الثالث والأخير فيختص بعدد من العقوبات التى تقع على الناخبين والمرشحين حال ارتكابهما مخالفات فى الانتخابات.
أولا فيما يتعلق بالناخبين:
لكل مواطن الحق فى أن يقيد اسمه فى جداول الانتخاب، طالما لم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية والمتمثلة فى الحكم على مواطن ما فى جناية ولم يرد إليه اعتباره، أو صدر فى حقه حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، وفى هذه الحالة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من أنه يمارس حقه فى المشاركة فى الانتخابات.
وينطبق المنع أيضا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس فى سرقة أو رشوة أو خيانة أمانة أو إصدار شيك بدون رصيد، أو تزوير أوراق رسمية واستعمالها، وأيضا جرائم هتك العرض وانتهاك حرمة الآداب، أو جريمة التهرب من الخدمة العسكرية والوطنية، بالإضافة إلى منع أى مواطن كان يعمل فى القطاع العام بالدولة وتم فصله من العمل لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل أو ألغى قرار الفصل نفسه وحكم لصالحه.
وبالنسبة للمواطنين الذين اكتسبوا الجنسية المصرية عن طريق التجنس يجب أن تمر فترة خمس سنوات على قيدهم فى جداول الانتخابات.
وعن شروط القيد فى جداول الانتخاب، فلا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخابى، ومن حق أى مواطن لم يتم قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات المتعلقة بقيده، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به .
ومن حق أى ناخب مقيد اسمه فى جدول الانتخاب أن يطلب قيد اسم مواطن آخر تم إهمال قيده بغير حق، لكن بشرط أن تقدم تلك الطلبات فى موعد يبدأ من بداية شهر مارس وحتى اليوم الخامس عشر من نفس الشهر كل سنة.
لابد أن يعرف كل ناخب أن الفصل فى هذه الطلبات يتم البت فيها خلال أسبوع بعد تقديمها أمام لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة، وعضوية مدير الأمن بها، ورئيس نيابة يختاره النائب العام .
فى حالة رفض الطلب، فمن حق المواطن إقامة طعن أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى تفصل فيها على وجه السرعة، وتكون أحكام القضاء الإدارى غير قابلة للطعن بأى طريقة، ومن حق المحكمة أن تقضى على المواطن الذى يرفض طعنه بغرامة تبدأ من 100 جنيه حتى 1000 جنيه .
يجب على كل مواطن مقيد اسمه فى جدول الانتخاب أن يعرف حقه فى الحصول على شهادة يسلمها له رئيس لجنة القيد، تفيد قيده بالجدول .
أما بالنسبة للموطن الانتخابى، فالمقصود به الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة، والتى يقيد فيها اسمه فى جداول الانتخاب، ولكن يجوز لأى شخص أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو فيها مقر عائلته، حتى لو لم يكن مقيما بها، ولكن فى حالة تغيير الناخب موطنه الانتخابى عليه أن يعلم لجنة القيد بهذا التغيير .
وفيما يتعلق بالمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، فإن الجهة التى تقيد فيها أسماؤهم عادة ما تكون فى آخر مكان كانوا يقيمون فيه فى مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون فى السفن المصرية فموطنهم الانتخابى هو الميناء المقيدة فيه السفينة التى يعملون عليها .
وبالنسبة لحفظ النظام فى مكان الانتخاب، فهو مسئولية رئيس اللجنة، ولا يجوز أن يدخل رجال البوليس أو القوة العسكرية إلى قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
يوم الانتخاب يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب، ثم يقوم الناخب بالتصويت فى أحد جوانب قاعة الانتخاب، ثم يعيد البطاقة مطوية ويضعها فى الصندوق وبعدها يقوم الناخب بغمس أصبعه فى سائل غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل، ثم يوقع الناخب أمام اسمه فى الكشف الانتخابى.
يجوز للناخبين من المكفوفين أو من ذوى العاهات الخاصة، ممن لا يستطيعون إثبات آرائهم على البطاقة الانتخابية بأنفسهم، أن يبدوها شفاهة، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته، كما يجوز لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة الانتخاب .
لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب، وعلى كل مواطن أن يحضر معه إثبات شخصية، أما العقوبات فأهمها يتمثل كل من يستخدم القوة والعنف.
ثانيا: ما يتعلق بالمرشحين:
من حق كل مرشح فى انتخابات مجلس الشعب التعبير عن نفسه، والقيام بأى نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة، وأيضا الإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
أما بالنسبة للدعاية الانتخابية، فهناك عدد من الضوابط تتمثل فى عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى وفقا للضوابط الأخيرة التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن حظر التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها فى الدعاية، وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. ويجب أن تفصل الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة ودون عرضه على هيئة مفوضى الدولة، وإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب تستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين، وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته.
كما تبدأ الحملة الانتخابية من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف فى اليوم السابق على الاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالى لإعلان النتيجة وتوقف فى اليوم السابق على إجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية.
وحددت اللجنة الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية هو مائتا ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى فى حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات.
تتولى الأمانة العامة باللجنة العليا متابعة ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة أو من النيابة العامة أو من المستشارين المنتدبين فى المحافظات أو من غيرها على اللجنة أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب فيها، على أن يعد بأمانة اللجنة العليا سجل لهذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.
من حق أى مرشح أن يكون له مندوب من بين الناخبين فى اللجنة العامة بالمحافظة وعضو فى كل لجنة فرعية
ثالثا العقوبات المقررة فى حالة ارتكاب مخالفة فى الانتخابات:
قررت اللجنة العليا شطب المرشحين المخالفين، إضافة إلى عقوبة بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، فضلا عن شطبه من القوائم الانتخابية تطبيقا لقانون "مباشرة الحقوق السياسية"، تمنع استخدام المبانى ووسائل النقل والرموز الدينية فى الدعاية الانتخابية، كما حظرت التهكم أو السخرية من المرشحين.
ووفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فإنه يتم معاقبة أى مواطن تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته وكان اسمه مقيدا فى جداول الانتخاب، بدفع غرامة لا تتجاوز 100 جنيه. والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أعضاء لجنة الانتخاب بهدف منعه من أداء عمله، وتكون العقوبة مشددة إذا صدر من الجانى عاهة مستديمة على المجنى عليه .
أما فى حالة تهديد رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب أثناء أداء عملهم، فإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، بينما إذا تمت إهانتهم بالقول أو الإشارة فتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أما إذا استخدم أحد المواطنين وسائل الترويع والتخويف بقصد التأثير فى سلامة الإجراءات الانتخابية يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين بشرط ألا يكون حقق هدفه من الترويع، أما إذا بلغ مقصده ففى هذه الحالة تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة انتخابية، بقصد تغيير نتيجة الانتخاب .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجدول بغير حق، أو أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، بالإضافة إلى الاشتراك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.