موعد ومكان الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي    مستشار رئيس مجلس الوزراء يناقش مشروعات مياه وصرف صحي بالغربية    الرقابة المالية تعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات    وزير الزراعة يشهد تدشين أعمال مجلس الصادرات والأعمال المصرية بألمانيا    بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة بالمملكة المتحدة بدون تغيير    اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع عدد من نظرائه العرب والمبعوث الأمريكي    وزير الصحة يتفقد حجم الجاهزية الطبية بالجانب المصري لمعبر رفح    وزير التجارة الجزائري: حريصون على دعم تكامل الاقتصاد العربي    وزيرا خارجية سوريا وفرنسا يبحثان في دمشق تعزيز التعاون الثنائي    لأول مرة.. زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    صبحي يتفقد المنشآت الشباب والرياضة بالوادي الجدبد    صلاح ضد مرموش.. موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج    بنسبة نجاح 54.03%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول    عاجل- الأزهر يوضح حكم الصيام بعد منتصف شهر شعبان    وزير الصحة للمصابين الفلسطينيين: الرئيس السيسي باعتنا مخصوص لكم ونعدكم بتقديم كل اللازم    مبادرة «العلاج حق للجميع» تواصل نجاحها بالمستشفيات    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    وثائقي بريطاني يعيد فتح ملف مايكل جاكسون    سفيرة رومانيا: نشكر وزيرى الثقافة المصرى الرومانى لدعمهما الحوار الثقافى    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    2030.. استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان في أفريقيا    مطروح تكثف حملات الرقابة على الأسواق والمطاعم استعدادًا لشهر رمضان    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الساعدى القذافى ناعيا سيف الإسلام: قُتل غدرا وهو صائم وأدعو للصلاة عليه    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    العثور على جثة طالبة جامعية "متعفنة" بجوار مصنع سيد بأسيوط    طريقة عمل بيف ستروجانوف في خطوات سريعة    دعوة كنسية بالكاميرون للترحيب بزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة وتعزيز قيم السلام والمحبة    إسقاط الجنسية عن مصري لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية    مركز تأهيل حسن حلمى.. صرح طبى عملاق لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة    هل ينجح السيد البدوى فى إعادة الروح ل«بيت الأمة»؟    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمعبر رفح    بالفيديو.. تعرف على شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    فهد الربيق: "بدايات" ليس معرضًا فقط لكنه أرشيف حي لتاريخ الفن السعودي.. فيديو    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    مصر وتركيا يستهدفان الوصول إلى 15 مليار دولار خلال التبادل التجاري| تفاصيل    إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري عبر بوابة مصر الرقمية    تعرف نتائج قمة السيسي وأردوغان بالقاهرة    قوات الاحتلال تداهم المنازل وتعتقل 8 مواطنين من محافظة الخليل    خوفا من الفضيحة.. السجن 15 عاما لسيدة ألقت برضيعها بالزراعات ليلا لتنهشه الذئاب في قنا    وفاة شاب وإصابة آخر في حادث انقلاب "موتوسيكل" بالبحيرة.    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    نهاية مسيرة إجرامية.. المشدد 6 سنوات لعامل حاز سلاحًا واتجر في المخدرات    بجرعة شهرية واحدة، بشرى سارة من "فايزر" بشأن الدواء الجديد للسمنة    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر دليل الناخب والمرشح لعملية انتخابية سليمة.. قرارات اللجنة العليا "ملزمة".. و"حزمة" عقوبات تقع على المخالفين.. والحبس 5 سنوات لمن يستخدم "العنف".. ويجوز للمكفوفين الانتخاب "شفهياً"
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2010

فى محاولة لوضع الناخبين على الطريق الصحيح فى عملية الانتخابات، أعد "اليوم السابع" دليلاً إرشادياً فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب القادمة تتضمن الحقوق والواجبات المكفولة لكل من الناخبين والمرشحين.
يشتمل الدليل على عدد من العقوبات التى من الممكن أن تقع على الناخبين والمرشحين، فى حالة ارتكاب أى مخالفة فى الانتخابات، طبقا لما نص عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقواعد التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عمر عبد العزيز.
يتكون الدليل من 3 أجزاء رئيسية، يتعلق الجزء الأول منه ب"الناخبين"، وهم من يقومون بعملية التصويت للمرشحين، والجزء الثانى خاص ب"المرشحين" وهم من تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات، سواء كانوا أحزابا أو مستقلين، أما الجزء الثالث والأخير فيختص بعدد من العقوبات التى تقع على الناخبين والمرشحين حال ارتكابهما مخالفات فى الانتخابات.
أولا فيما يتعلق بالناخبين:
لكل مواطن الحق فى أن يقيد اسمه فى جداول الانتخاب، طالما لم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية والمتمثلة فى الحكم على مواطن ما فى جناية ولم يرد إليه اعتباره، أو صدر فى حقه حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، وفى هذه الحالة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من أنه يمارس حقه فى المشاركة فى الانتخابات.
وينطبق المنع أيضا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس فى سرقة أو رشوة أو خيانة أمانة أو إصدار شيك بدون رصيد، أو تزوير أوراق رسمية واستعمالها، وأيضا جرائم هتك العرض وانتهاك حرمة الآداب، أو جريمة التهرب من الخدمة العسكرية والوطنية، بالإضافة إلى منع أى مواطن كان يعمل فى القطاع العام بالدولة وتم فصله من العمل لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل أو ألغى قرار الفصل نفسه وحكم لصالحه.
وبالنسبة للمواطنين الذين اكتسبوا الجنسية المصرية عن طريق التجنس يجب أن تمر فترة خمس سنوات على قيدهم فى جداول الانتخابات.
وعن شروط القيد فى جداول الانتخاب، فلا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخابى، ومن حق أى مواطن لم يتم قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات المتعلقة بقيده، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به .
ومن حق أى ناخب مقيد اسمه فى جدول الانتخاب أن يطلب قيد اسم مواطن آخر تم إهمال قيده بغير حق، لكن بشرط أن تقدم تلك الطلبات فى موعد يبدأ من بداية شهر مارس وحتى اليوم الخامس عشر من نفس الشهر كل سنة.
لابد أن يعرف كل ناخب أن الفصل فى هذه الطلبات يتم البت فيها خلال أسبوع بعد تقديمها أمام لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة، وعضوية مدير الأمن بها، ورئيس نيابة يختاره النائب العام .
فى حالة رفض الطلب، فمن حق المواطن إقامة طعن أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى تفصل فيها على وجه السرعة، وتكون أحكام القضاء الإدارى غير قابلة للطعن بأى طريقة، ومن حق المحكمة أن تقضى على المواطن الذى يرفض طعنه بغرامة تبدأ من 100 جنيه حتى 1000 جنيه .
يجب على كل مواطن مقيد اسمه فى جدول الانتخاب أن يعرف حقه فى الحصول على شهادة يسلمها له رئيس لجنة القيد، تفيد قيده بالجدول .
أما بالنسبة للموطن الانتخابى، فالمقصود به الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة، والتى يقيد فيها اسمه فى جداول الانتخاب، ولكن يجوز لأى شخص أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو فيها مقر عائلته، حتى لو لم يكن مقيما بها، ولكن فى حالة تغيير الناخب موطنه الانتخابى عليه أن يعلم لجنة القيد بهذا التغيير .
وفيما يتعلق بالمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، فإن الجهة التى تقيد فيها أسماؤهم عادة ما تكون فى آخر مكان كانوا يقيمون فيه فى مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون فى السفن المصرية فموطنهم الانتخابى هو الميناء المقيدة فيه السفينة التى يعملون عليها .
وبالنسبة لحفظ النظام فى مكان الانتخاب، فهو مسئولية رئيس اللجنة، ولا يجوز أن يدخل رجال البوليس أو القوة العسكرية إلى قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
يوم الانتخاب يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب، ثم يقوم الناخب بالتصويت فى أحد جوانب قاعة الانتخاب، ثم يعيد البطاقة مطوية ويضعها فى الصندوق وبعدها يقوم الناخب بغمس أصبعه فى سائل غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل، ثم يوقع الناخب أمام اسمه فى الكشف الانتخابى.
يجوز للناخبين من المكفوفين أو من ذوى العاهات الخاصة، ممن لا يستطيعون إثبات آرائهم على البطاقة الانتخابية بأنفسهم، أن يبدوها شفاهة، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته، كما يجوز لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة الانتخاب .
لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب، وعلى كل مواطن أن يحضر معه إثبات شخصية، أما العقوبات فأهمها يتمثل كل من يستخدم القوة والعنف.
ثانيا: ما يتعلق بالمرشحين:
من حق كل مرشح فى انتخابات مجلس الشعب التعبير عن نفسه، والقيام بأى نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة، وأيضا الإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
أما بالنسبة للدعاية الانتخابية، فهناك عدد من الضوابط تتمثل فى عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى وفقا للضوابط الأخيرة التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن حظر التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها فى الدعاية، وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. ويجب أن تفصل الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة ودون عرضه على هيئة مفوضى الدولة، وإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب تستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين، وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته.
كما تبدأ الحملة الانتخابية من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف فى اليوم السابق على الاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالى لإعلان النتيجة وتوقف فى اليوم السابق على إجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية.
وحددت اللجنة الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية هو مائتا ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى فى حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات.
تتولى الأمانة العامة باللجنة العليا متابعة ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة أو من النيابة العامة أو من المستشارين المنتدبين فى المحافظات أو من غيرها على اللجنة أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب فيها، على أن يعد بأمانة اللجنة العليا سجل لهذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.
من حق أى مرشح أن يكون له مندوب من بين الناخبين فى اللجنة العامة بالمحافظة وعضو فى كل لجنة فرعية
ثالثا العقوبات المقررة فى حالة ارتكاب مخالفة فى الانتخابات:
قررت اللجنة العليا شطب المرشحين المخالفين، إضافة إلى عقوبة بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، فضلا عن شطبه من القوائم الانتخابية تطبيقا لقانون "مباشرة الحقوق السياسية"، تمنع استخدام المبانى ووسائل النقل والرموز الدينية فى الدعاية الانتخابية، كما حظرت التهكم أو السخرية من المرشحين.
ووفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فإنه يتم معاقبة أى مواطن تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته وكان اسمه مقيدا فى جداول الانتخاب، بدفع غرامة لا تتجاوز 100 جنيه. والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أعضاء لجنة الانتخاب بهدف منعه من أداء عمله، وتكون العقوبة مشددة إذا صدر من الجانى عاهة مستديمة على المجنى عليه .
أما فى حالة تهديد رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب أثناء أداء عملهم، فإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، بينما إذا تمت إهانتهم بالقول أو الإشارة فتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أما إذا استخدم أحد المواطنين وسائل الترويع والتخويف بقصد التأثير فى سلامة الإجراءات الانتخابية يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين بشرط ألا يكون حقق هدفه من الترويع، أما إذا بلغ مقصده ففى هذه الحالة تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة انتخابية، بقصد تغيير نتيجة الانتخاب .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجدول بغير حق، أو أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، بالإضافة إلى الاشتراك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.