أمين المجلس الأعلى للجامعات يفتتح فعاليات يوم العلوم الألماني 2025    عضو التطوير العقاري: شراكة الدولة والقطاع الخاص الحل الأمثل لمشكلة الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل    وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لإنتاج الأجهزة الكهربائية في السنغال    أبرزها قيادة باكستان للمخابرات الأمريكية، كتاب المهمة يكشف فضائح ال CIA على مدار سنوات    خارجية فلسطين تثمن دور مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى    التحالف الوطني: جاهزون لاستئناف قوافل دعم الأشقاء في غزة فور عودة حركة المعابر لطبيعتها    زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة الحرب ضد روسيا    ياسين مرعي: انضمامي للأهلي شرف كبير.. وأنا الإنجاز الأكبر لوالدي    «الخطيب هو إللي عمل كدة».. نقاش حاد على الهواء بين إكرامي وأحمد سليمان    سعود عبد الحميد يقترب من الرحيل عن روما.. وتحديد وجهته المقبلة    هل تحليل المخدرات المفاجئ قانوني؟ التشريع يجيب    السقا: لولا وجود هنيدي مكنش حد فينا هيكون موجود.. وإبراهيم الأبيض محدش يقدر يعمله    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتابع جهود الفرق الطبية باحتفالات العيد القومي    علاقة التوتر بارتفاع ضغط الدم وتأثيره على صحة القلب    الشيوخ اختبار الأحزاب    أحمد سعد ل علياء بسيوني: «كل سنة وانتي فاكهة حياتي» | شاهد    «الجوز» ومرض السكري.. وجبة مثالية بفوائد عديدة    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    بالأسماء.. إصابة 8 عمال زراعيين في انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    ترامب: لم نركز على اتفاقية تجارية مع كندا    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في تصادم موتوسيكلين بالشرقية    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    ثلاثي وادي دجلة إلى نصف نهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    شرطة النقل تضبط 1411 قضية متنوعة في 24 ساعة    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر دليل الناخب والمرشح لعملية انتخابية سليمة.. قرارات اللجنة العليا "ملزمة".. و"حزمة" عقوبات تقع على المخالفين.. والحبس 5 سنوات لمن يستخدم "العنف".. ويجوز للمكفوفين الانتخاب "شفهياً"
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2010

فى محاولة لوضع الناخبين على الطريق الصحيح فى عملية الانتخابات، أعد "اليوم السابع" دليلاً إرشادياً فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب القادمة تتضمن الحقوق والواجبات المكفولة لكل من الناخبين والمرشحين.
يشتمل الدليل على عدد من العقوبات التى من الممكن أن تقع على الناخبين والمرشحين، فى حالة ارتكاب أى مخالفة فى الانتخابات، طبقا لما نص عليه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقواعد التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عمر عبد العزيز.
يتكون الدليل من 3 أجزاء رئيسية، يتعلق الجزء الأول منه ب"الناخبين"، وهم من يقومون بعملية التصويت للمرشحين، والجزء الثانى خاص ب"المرشحين" وهم من تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات، سواء كانوا أحزابا أو مستقلين، أما الجزء الثالث والأخير فيختص بعدد من العقوبات التى تقع على الناخبين والمرشحين حال ارتكابهما مخالفات فى الانتخابات.
أولا فيما يتعلق بالناخبين:
لكل مواطن الحق فى أن يقيد اسمه فى جداول الانتخاب، طالما لم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية والمتمثلة فى الحكم على مواطن ما فى جناية ولم يرد إليه اعتباره، أو صدر فى حقه حكم من محكمة القيم بمصادرة أمواله، وفى هذه الحالة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من أنه يمارس حقه فى المشاركة فى الانتخابات.
وينطبق المنع أيضا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس فى سرقة أو رشوة أو خيانة أمانة أو إصدار شيك بدون رصيد، أو تزوير أوراق رسمية واستعمالها، وأيضا جرائم هتك العرض وانتهاك حرمة الآداب، أو جريمة التهرب من الخدمة العسكرية والوطنية، بالإضافة إلى منع أى مواطن كان يعمل فى القطاع العام بالدولة وتم فصله من العمل لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل أو ألغى قرار الفصل نفسه وحكم لصالحه.
وبالنسبة للمواطنين الذين اكتسبوا الجنسية المصرية عن طريق التجنس يجب أن تمر فترة خمس سنوات على قيدهم فى جداول الانتخابات.
وعن شروط القيد فى جداول الانتخاب، فلا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخابى، ومن حق أى مواطن لم يتم قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات المتعلقة بقيده، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به .
ومن حق أى ناخب مقيد اسمه فى جدول الانتخاب أن يطلب قيد اسم مواطن آخر تم إهمال قيده بغير حق، لكن بشرط أن تقدم تلك الطلبات فى موعد يبدأ من بداية شهر مارس وحتى اليوم الخامس عشر من نفس الشهر كل سنة.
لابد أن يعرف كل ناخب أن الفصل فى هذه الطلبات يتم البت فيها خلال أسبوع بعد تقديمها أمام لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة، وعضوية مدير الأمن بها، ورئيس نيابة يختاره النائب العام .
فى حالة رفض الطلب، فمن حق المواطن إقامة طعن أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى تفصل فيها على وجه السرعة، وتكون أحكام القضاء الإدارى غير قابلة للطعن بأى طريقة، ومن حق المحكمة أن تقضى على المواطن الذى يرفض طعنه بغرامة تبدأ من 100 جنيه حتى 1000 جنيه .
يجب على كل مواطن مقيد اسمه فى جدول الانتخاب أن يعرف حقه فى الحصول على شهادة يسلمها له رئيس لجنة القيد، تفيد قيده بالجدول .
أما بالنسبة للموطن الانتخابى، فالمقصود به الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة، والتى يقيد فيها اسمه فى جداول الانتخاب، ولكن يجوز لأى شخص أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو فيها مقر عائلته، حتى لو لم يكن مقيما بها، ولكن فى حالة تغيير الناخب موطنه الانتخابى عليه أن يعلم لجنة القيد بهذا التغيير .
وفيما يتعلق بالمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، فإن الجهة التى تقيد فيها أسماؤهم عادة ما تكون فى آخر مكان كانوا يقيمون فيه فى مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون فى السفن المصرية فموطنهم الانتخابى هو الميناء المقيدة فيه السفينة التى يعملون عليها .
وبالنسبة لحفظ النظام فى مكان الانتخاب، فهو مسئولية رئيس اللجنة، ولا يجوز أن يدخل رجال البوليس أو القوة العسكرية إلى قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
يوم الانتخاب يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع فى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب، ثم يقوم الناخب بالتصويت فى أحد جوانب قاعة الانتخاب، ثم يعيد البطاقة مطوية ويضعها فى الصندوق وبعدها يقوم الناخب بغمس أصبعه فى سائل غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل، ثم يوقع الناخب أمام اسمه فى الكشف الانتخابى.
يجوز للناخبين من المكفوفين أو من ذوى العاهات الخاصة، ممن لا يستطيعون إثبات آرائهم على البطاقة الانتخابية بأنفسهم، أن يبدوها شفاهة، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته، كما يجوز لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة الانتخاب .
لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة فى الانتخاب، وعلى كل مواطن أن يحضر معه إثبات شخصية، أما العقوبات فأهمها يتمثل كل من يستخدم القوة والعنف.
ثانيا: ما يتعلق بالمرشحين:
من حق كل مرشح فى انتخابات مجلس الشعب التعبير عن نفسه، والقيام بأى نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة، وأيضا الإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
أما بالنسبة للدعاية الانتخابية، فهناك عدد من الضوابط تتمثل فى عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى وفقا للضوابط الأخيرة التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن حظر التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها فى الدعاية، وحظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. ويجب أن تفصل الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة ودون عرضه على هيئة مفوضى الدولة، وإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب تستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين، وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته.
كما تبدأ الحملة الانتخابية من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف فى اليوم السابق على الاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالى لإعلان النتيجة وتوقف فى اليوم السابق على إجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية.
وحددت اللجنة الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية هو مائتا ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى فى حالة انتخابات الإعادة مائة ألف جنيه، ولا يجوز للمرشح بالذات أو بالواسطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للناخبين للتأثير على نزاهة الانتخابات.
تتولى الأمانة العامة باللجنة العليا متابعة ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة أو من النيابة العامة أو من المستشارين المنتدبين فى المحافظات أو من غيرها على اللجنة أولا بأول لاتخاذ الإجراء المناسب فيها، على أن يعد بأمانة اللجنة العليا سجل لهذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.
من حق أى مرشح أن يكون له مندوب من بين الناخبين فى اللجنة العامة بالمحافظة وعضو فى كل لجنة فرعية
ثالثا العقوبات المقررة فى حالة ارتكاب مخالفة فى الانتخابات:
قررت اللجنة العليا شطب المرشحين المخالفين، إضافة إلى عقوبة بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، فضلا عن شطبه من القوائم الانتخابية تطبيقا لقانون "مباشرة الحقوق السياسية"، تمنع استخدام المبانى ووسائل النقل والرموز الدينية فى الدعاية الانتخابية، كما حظرت التهكم أو السخرية من المرشحين.
ووفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فإنه يتم معاقبة أى مواطن تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته وكان اسمه مقيدا فى جداول الانتخاب، بدفع غرامة لا تتجاوز 100 جنيه. والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أعضاء لجنة الانتخاب بهدف منعه من أداء عمله، وتكون العقوبة مشددة إذا صدر من الجانى عاهة مستديمة على المجنى عليه .
أما فى حالة تهديد رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب أثناء أداء عملهم، فإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، بينما إذا تمت إهانتهم بالقول أو الإشارة فتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أما إذا استخدم أحد المواطنين وسائل الترويع والتخويف بقصد التأثير فى سلامة الإجراءات الانتخابية يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين بشرط ألا يكون حقق هدفه من الترويع، أما إذا بلغ مقصده ففى هذه الحالة تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة انتخابية، بقصد تغيير نتيجة الانتخاب .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجدول بغير حق، أو أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، بالإضافة إلى الاشتراك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.