انتهت اللجنة العليا للانتخابات من إعداد كافة التصاريح لممثلي 76 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية التي سبق لها التقدم بتصاريح في المواعيد المقررة لمتابعة انتخابات مجلس الشعب التي ستجري يوم الأحد القادم، سواء تلك الطلبات التي تقدمت عن طريق اللجنة العليا للانتخابات أو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأكد المستشار سامح الكاشف، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أن إعطاء تلك التصاريح للمنظمات المصرية يأتي تحقيقا لمبدأ الشفافية والوضوح في سير العملية الانتخابية، وانطلاقا من أن هذه المنظمات تمثل جزءا من منظومة العملية الانتخابية. وناشد المستشار الكاشف تلك المنظمات المصرح لها بمتابعة الانتخابات بالالتزام بالقواعد والضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة فى المتابعة، بدءا من عملية الاقتراع ومرورا بإجراءات الفرز وختاما بإعلان النتيجة. وأوضح أنه لا يجوز لمن يتابعون الانتخابات التواجد داخل اللجان الفرعية إلا بتصريح من رئيسها، ولا يجوز لهم إجراء حوارات مع أحد من العاملين باللجنة أو مندوبي المرشحين، كما يمتنع عليهم إجراء دعاية انتخابية لأحد من المرشحين أو الأحزاب، إلى جانب أنه يشترط فيمن يقوم بالمراقبة ألا يكون منتميا لأي حزب من الأحزاب السياسية. من جهة أخرى، أعدت اللجنة العليا للانتخابات القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية لعضوية مجلس الشعب، والتي تضمنت ضرورة أن يتواجد رئيس اللجنة الفرعية صباح اليوم السابق ليوم الاقتراع بمقر مديرية الأمن أو المكان الذي تحدده لها، وأن يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين المقيدة -في نطاق اللجنة- أسماؤهم في جداول انتخابات اللجنة الفرعية لتمثيله فيها، وأن يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخابات. وتضمنت التعليمات حضور رئيس اللجنة فى الساعة السابعة من صباح يوم الاقتراع، حيث يقوم بمعاينة قاعة الانتخابات للتحقق من تجهيزها واستيفائها للأدوات والمهمات وتحديد جمعية الانتخاب، وهي المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله. كما تنص التعليمات على إخطار رئيس القوة المعين لحفظ النظام بهذا التحديد، وبعدم السماح لغير الناخبين بالدخول إلى جمعية الانتخابات، وكذلك منع دخول الناخبين إذا كانوا يحملون سلاحا، إلى جانب أنه لا يجوز أن يدخل رجال الشرطة قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة. وتتضمن التعليمات أن تبدأ لجان الاقتراع -في الساعة الثامنة صباحا- في تلقي أصوات المندوبين عن المرشحين أو الذين تم اختيارهم، ثم تشرع اللجنة في دعوة الناخبين الموجودين في جمعية الانتخاب للدخول إلى القاعة. وأشارت التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات إلى عدم قبول صوت أي ناخب غير وارد اسمه في نسختي كشوف الناخبين المدعوين أمامه، ويطلب رئيس اللجنة من الناخب شهادة قيد اسمه في جداول الانتخابات، وهي الشهادة ذات اللون الوردي الموضح بها رقم قيده بكشوف الناخبين المدعوين أمامها، وأن يثبت شخصيته بأي وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين عليه. وقررت التعليمات أن يقبل صوت من لا يحمل شهادة قيد اسمه بجداول الانتخاب متى كان مقيدا بكشوف الناخبين المدعوين باللجنة، بعد أن يثبت شخصيته سواء ببطاقة الرقم القومي أو بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك تعرف المندوبين الموجودين في مقر لجنة الاقتراع كلهم أو بعضهم عليه. وطلبت التعليمات من رؤساء اللجان الفرعية أن يوضحوا للناخب أن صوته يبطل إذا ما قام بالتأشير على بطاقة الانتخاب بغير القلم الجاف، واختيار أكثر أو اقل من العدد المطلوب انتخابه من بين المرشحين في كل بطاقة انتخابية، أو عدم اختيار أحد من المرشحين في بطاقة الانتخاب، أو كتابة الناخب لاسمه على بطاقة الانتخاب أو وضع أي شارة أو علامة أخرى تدل عليه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه الأمين المختص، أو إذا كان الرأي المبدى في البطاقة معلقا على شرط. وأكدت التعليمات أنه لا يترتب على بطلان أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة إلى أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلى الاقتراع في الصندوق الآخر، كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخابات في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة إلى بطاقة الصندوق الآخر، ويكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأثير على كل من البطاقتين المعدتين لذلك. وطلبت التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات إلى أمين اللجنة المختص بإجراءات الاقتراع بالنسبة لمقاعد المرأة، أن يسلم للناخب بطاقة مفتوحة مدرجا فيها أسماء المرشحات في الدائرة. وتنص التعليمات على أن ينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقتين يعيدهما مطويتين إلى الرئيس لوضع البطاقة الخاصة بمقاعد المرأة في الصندوق المخصص لها ويضع الثانية في الصندوق الآخر. وتشير التعليمات إلى ضرورة أن يوقع الناخب بعد الإدلاء بصوته قرين اسمه على نسختي كشوف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه مع غمس أصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد 24 ساعة على الأقل، ويراعى عدم وضع زجاجات الحبر الفوسفوري في أي أوعية أخرى أو على قطع إسفنجية حفاظا على خاصية مادته. كما يقوم رئيس لجنة الانتخاب بالتوقيع على الشهادة الانتخابية، بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ويوقع كل من أميني اللجنة في كشوف الناخبين الذي يمسكه أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك. وتشير التعليمات إلى أنه بالنسبة لتصويت المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، يقوم رئيس اللجنة بأخذ رأيهم شفاهة ويثبت أمين اللجنة المختص هذا الرأي في بطاقة الانتخاب الخاصة به، بشرط أن تكون القاعة خالية من غير أعضاء اللجنة وأمينها، ويوقع الرئيس عليها ويتم وضعها في الصندوق. وتنص التعليمات على أنه يحظر دخول المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم المعتمدين إلا بإذن رئيس اللجنة شخصيا، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجب على رئيس اللجنة، عند وقوع أية جريمة انتخابية أن يحرر محضرا عنها ويسلمه مع المتهمين إلى رئيس قوة الحراسة على أن يثبت ذلك في محضر. وتتضمن التعليمات أن يكون حفظ النظام في اللجنة منوطا برئيسها، وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، وتستمر عملية الانتخاب حتى الساعة السابعة مساء، وعند حلول هذا الموعد يخرج رئيس اللجنة إلى جمعية الانتخاب للنظر فيما إذا كان ناخبون بها فإذا لم يجد أي ناخب يعلن ختام عملية الانتخاب، وإذا وجد ناخبون لم يدلوا بأصواتهم فانه يتخذ اللازم لعدم تمكين من يحضر من الناخبين بعد ذلك من الانضمام إليهم، وتحرر اللجنة كشفا بأسماء هؤلاء الناخبين الحاضرين وتستمر اللجنة في عملية الانتخاب إلى أن تنتهي من أخذ أصواتهم.