قال المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان عقوبة السجن تواجه الخارجين عن النظام العام في أثناء عملية الانتخابات. مشيرا إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73 لسنة1956 قضي بالسجن مدة لا تزيد علي5 سنوات، لكل من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي ادائه علي وجه خاص. وأضاف انه في حال صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد, وإذا افضي الضرب أو الجرح إلي الموت يواجه الجاني السجن المؤبد. ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين وفقا للمستشار نسيم كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من إداء عمله المكلف به, فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس. وأوضح نسيم أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير اجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده, فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنين. واشار إلي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأي في الانتخاب أو لإكراهه علي ابداء الرأي علي وجه معين. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب بقصد عرقلة سيره, وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في باب جرائم الانتخاب علي توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب أو تعطيله. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها علي خلاف أحكام القانون ويقضي القانون بعقوبة الحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أبدي رأيه في الانتخاب منتحلا اسم غيره, وكل من اشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة وكل من أبدي رأيه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه قيد في الجدول بغير حق. ويواجه كل من خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه, بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. ويكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في قاعة اللجنة.