أكد المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات أن لجان الاعتراضات برئاسة مستشار وعضوية قاض. وذلك للفصل في جميع الاعتراضاتوتم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات في مديريات الأمن. وقد بلغ إجمالي المرشحين الذين تقدموا للترشيح خلال فترة قبول الطلبات575 مرشحا, بينما بلغ عدد الذين رفضت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجان القضائية هم48 مرشحا, وتنازل عن الترشيح24 آخرون, وبذلك فإن إجمالي عدد المرشحين الذين قبلت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجان القضائية هم503 مرشحا وعدد المرشحين المقرر خوضهم الانتخابات490 مرشحا, ومن المنتظر أن يقل هذا العدد في حالة تنازل بعض المرشحين وفق ما حدده القانون, ولكل من المرشحين الوارد أسمائهم بالكشوف النهائية التقدم لمديرية الأمن من يوم أمس للحصول علي الاسطوانة المدمجة(C.D) بأسماء الناخبين في دائرته مقابل رسوم قدرها100 جنيه. وأكد نسيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس, أن العقوبات التي تواجه الخارجين عن النظام العام في أثناء العملية الانتخابية مثل أعمال البلطجة أو محاولات التأثير علي الناخبين تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد علي5 سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أيةا من أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من آداء العمل المنوط به أو اكراهه علي آدائه علي وجه خاص, فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن, فإذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد اذا أفضي الضرب أو الجرح الي الموت[ المادة41], من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73 لسنة1956. والعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكل من هدد رئيس أو عضو لجنة الانتخاب بقصد منعه من آداء عمله فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس[ مادة42], والحبس أو الغرامة أو احداهما عند الاهانة بالإشارة أو القول أو استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التعذيب لمدة لا تقل عن سنتين بقصد التأثير علي سلامة سير اجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات, أا من يؤثر علي ارادة الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد لاكراه الناخب علي ابداء الرأي علي وجه معين أو اعطائه أو عرض عليه فائدة له أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه[ المادة48] من ذات القانون. وعن الحالات التي يجيز فيها القانون للجنة العليا للانتخابات أن تطلب شطب أحد المرشحين, قال المستشار نسيم حالتان, وهما استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني, أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, والثانية تتعلق بالحظر الواررد في البند[6] من المادة الحادية عشر من القانون رقم(38 لسنة1972] في شأن مجلس الشعب, وهو حظر تلقي أموال من الخارج بقصد انفاقها في الدعاية الانتخابية أو لاعطائها لللتناخبين مقابل الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين, في هاتين الحالتين يتقدم رئيس اللجنة العليا بطلب شطب المرشح من قائمة المرشحين الي المحكمة الادارية العليا. ووجه رئيس اللجنة العليا للانتخابات رسالة الي المرشحين والناخبين في أن يرتفعوا عن اثارة المشكلات أو اللدد في الخصومة أو ممارسة التأثير علي ارادة الناخبين حتي تجري الانتخابات في اطار من المنافسة الشريفة والالتزام بأحكام القانون, وذلك لايجاد المناخ المناسب لابداء كل ناخب لرأيه في حرية وشفافية وان يقبل الناخبون علي صناديق الاقتراع