عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن لمن يستخدم القوة أو يهدد أعضاء لجان الانتخابات
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 05 - 2010

أكد المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات أن لجان الاعتراضات برئاسة مستشار وعضوية قاض. وذلك للفصل في جميع الاعتراضاتوتم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات في مديريات الأمن‏.‏ وقد بلغ إجمالي المرشحين الذين تقدموا للترشيح خلال فترة قبول الطلبات‏575‏ مرشحا‏,‏ بينما بلغ عدد الذين رفضت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجان القضائية هم‏48‏ مرشحا‏,‏ وتنازل عن الترشيح‏24‏ آخرون‏,‏ وبذلك فإن إجمالي عدد المرشحين الذين قبلت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجان القضائية هم‏503‏ مرشحا وعدد المرشحين المقرر خوضهم الانتخابات‏490‏ مرشحا‏,‏ ومن المنتظر أن يقل هذا العدد في حالة تنازل بعض المرشحين وفق ما حدده القانون‏,‏ ولكل من المرشحين الوارد أسمائهم بالكشوف النهائية التقدم لمديرية الأمن من يوم أمس للحصول علي الاسطوانة المدمجة‏(C.D)‏ بأسماء الناخبين في دائرته مقابل رسوم قدرها‏100‏ جنيه‏.‏ وأكد نسيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس‏,‏ أن العقوبات التي تواجه الخارجين عن النظام العام في أثناء العملية الانتخابية مثل أعمال البلطجة أو محاولات التأثير علي الناخبين تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد علي‏5‏ سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أيةا من أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من آداء العمل المنوط به أو اكراهه علي آدائه علي وجه خاص‏,‏ فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن‏,‏ فإذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد اذا أفضي الضرب أو الجرح الي الموت‏[‏ المادة‏41],‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم‏73‏ لسنة‏1956.‏
والعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكل من هدد رئيس أو عضو لجنة الانتخاب بقصد منعه من آداء عمله فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس‏[‏ مادة‏42],‏ والحبس أو الغرامة أو احداهما عند الاهانة بالإشارة أو القول أو استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التعذيب لمدة لا تقل عن سنتين بقصد التأثير علي سلامة سير اجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات‏,‏ أا من يؤثر علي ارادة الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد لاكراه الناخب علي ابداء الرأي علي وجه معين أو اعطائه أو عرض عليه فائدة له أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه‏[‏ المادة‏48]‏ من ذات القانون‏.‏
وعن الحالات التي يجيز فيها القانون للجنة العليا للانتخابات أن تطلب شطب أحد المرشحين‏,‏ قال المستشار نسيم حالتان‏,‏ وهما استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني‏,‏ أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏,‏ والثانية تتعلق بالحظر الواررد في البند‏[6]‏ من المادة الحادية عشر من القانون رقم‏(38‏ لسنة‏1972]‏ في شأن مجلس الشعب‏,‏ وهو حظر تلقي أموال من الخارج بقصد انفاقها في الدعاية الانتخابية أو لاعطائها لللتناخبين مقابل الامتناع عن ابداء الرأي أو ابدائه علي وجه معين‏,‏ في هاتين الحالتين يتقدم رئيس اللجنة العليا بطلب شطب المرشح من قائمة المرشحين الي المحكمة الادارية العليا‏.‏
ووجه رئيس اللجنة العليا للانتخابات رسالة الي المرشحين والناخبين في أن يرتفعوا عن اثارة المشكلات أو اللدد في الخصومة أو ممارسة التأثير علي ارادة الناخبين حتي تجري الانتخابات في اطار من المنافسة الشريفة والالتزام بأحكام القانون‏,‏ وذلك لايجاد المناخ المناسب لابداء كل ناخب لرأيه في حرية وشفافية وان يقبل الناخبون علي صناديق الاقتراع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.