«سلامة الغذاء بالغربية» تضبط مصنع سناكس و200 كيلو فراخ منتهية الصلاحية    محافظ دمياط يتفقد مساجد الغالى والغفور الودود والحمد بدمياط الجديدة ورأس البر    اتصال إيرانى تركى يبحث جهود إنهاء الحرب    اللواء أسامة كبير: إسرائيل تعاني من خسارة وانهيار نفسي وهجرة عكسية في جيشها.. وتعتمد على الدعم الأمريكي    الأحد.. نظر استئناف الحكم على المتهمين بقتل المسلماني تاجر الذهب في رشيد    شيرين: دعوات الجمهور وقفتني على رجلي.. ومحمود الليثي وزينة وأحمد سعد وهيفاء وهبي لم يتركوني    شيرين: كنت محتاجة أتولد من جديد.. والنهارده هنام وأنا مش خايفة    نجم باب الحارة، وفاة الفنان السوري أحمد خليفة عن عمر 81 عاما    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    مصرع سيدة إثر سقوطها من الدور ال 15 بسيدي بشر    آمال ماهر تدعم شيرين عبدالوهاب: مبروك رجوعك لمحبينك    على مسرح البالون.. سامح يسري يتألق باحتفالية عيد تحرير سيناء    مدرب ماتشيدا: هدف أهلي جدة كان في توقيت صعب.. ولم نسغل الفرص    دراسة حديثة تكشف دور الهواتف الذكية في رصد الاكتئاب قبل ظهور أعراضه    المسؤول السابق في البنتاجون جيمس راسل يكشف عن نوع مسيرات جديدة تنتجها أمريكا    وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتشييع جثمانها في أسيوط    اليوم.. الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الداعية محمد أبوبكر    حبس المتهمين يإنهاء حياة نجل شقيقهم خلال تأديبه في منشأة القناطر    الثلاثاء.. مناقشة ديوان "الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر" للشاعر أسامة حداد    ضبط طالب 13 عاما صدم طفلا بدراجة نارية وفر هاربًا ببني سويف (صور)    كارثة تضرب الإسماعيلي قبل مواجهة بتروجت.. 9 إصابات و3 إيقافات تهدد الفريق    تفاصيل إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا    نهايته خلف القضبان.. سقوط "ديلر القليوبية" صاحب فيديو ترويج السموم    الصومال وسلطنة عمان يؤكدان أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي    سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إيعاز نتنياهو بهجمات ضد حزب الله    أبرزهم محمد صلاح.. لعنة الإصابة تطارد نجوم الدوري الإنجليزي قبل كأس العالم    أخبار مصر: 7 مستندات مطلوبة لعودة خدمات التموين بعد تعليقها بسبب النفقة.. الأوقاف تكشف مفاجأة جديدة بشأن "شيخ" مدرجات الزمالك.. "الشهر العقاري" يصدر ضوابط اعتماد وإيداع التوكيلات المحررة في الخارج    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    من الريلز إلى الدردشة، تنظيم الاتصالات يكشف حجم استهلاك المصريين في المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت    البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية ويلتقي برثلماوس الأول في إسطنبول    شريف أشرف: مباراة إنبى الأهم للزمالك.. والدورى لم يُحسم بعد    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    تولوز يحقق ريمونتادا ويتعادل أمام موناكو بالدوري الفرنسي    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويفوز على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني    تعمير سيناء: طفرة تنموية بأرض الفيروز باستثمارات تتجاوز 52 مليار جنيه    ثقافة الفيوم تحتفي بتحرير سيناء في عرض فني يلامس الوجدان    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    القيادة المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 37 سفينة منذ بداية الحصار على الموانئ الإيرانية    المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل هزة أرضية ضربت اليونان    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    جولات ميدانية مفاجئة لتعزيز جودة الرعاية الصحية..    برلماني: 700 مليار جنيه استثمارات في سيناء.. ومخطط طموح لاستقبال 5 ملايين مواطن    محمود الدسوقي يكتب: الأحوال الشخصية ومتطلبات الإصلاح التشريعي    الفيوم تستضيف فعاليات رالي "رمال باها 2026" بصحراء الريان لتعزيز السياحة الرياضية والبيئية بالمحافظة    أسعار الدواجن مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026    عضو القومي لحقوق الإنسان: الحياة الآمنة واقع ملموس في كل رقعة من أرض مصر وفي مقدمتها سيناء    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    وزارة النقل: ميناء أكتوبر الجاف يعزز حركة التجارة ويخفف الضغط عن الموانئ البحرية    في أول زيارة رسمية، البابا تواضروس الثاني يصل إلى تركيا    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    توريد 34 ألف طن قمح بالشرقية، وأسعار مجزية للمزارعين وفق درجات النقاوة    خبير عسكري: تحرير سيناء نموذج لقدرة الدولة على توظيف القوة في مواجهة التحديات    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏490‏ مرشحا لانتخابات الشوري بعد تنازل‏24‏ واستبعاد‏48‏

أكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن لجان الاعتراضات المشكلة كل منها برئاسة مستشار وعضوية قاض انتهت من الفصل في جميع الاعتراضات
وتم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سوف يخوضون الانتخابات في مديريات الأمن‏,‏ وقد بلغ إجمالي المرشحين الذين تقدموا للترشيح خلال فترة قبول الطلبات‏575‏ فيما بلغ إجمالي المرشحين الذين رفضت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجان القضائية‏48‏ وأن إجمالي المرشحين المتنازلين عن الترشيح‏24.‏
وأشار إلي أن إجمالي المرشحين الذين قبلت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجان القضائية بلغ‏503‏ فيما بلغ إجمالي المرشحين المقرر خوضهم الانتخابات‏490‏ حتي تاريخ‏2010/5/17‏ وأشار رئيس اللجنة إلي أنه من المنتظر أن يقل هذا العدد في حالة تنازل بعض المرشحين وفق ما حدده القانون ولكل من المرشحين الواردة أسماؤهم بالكشوف النهائية التقدم لمديرية الأمن المختصة من اليوم بطلب الحصول علي الاسطوانة المدمجة‏C.D‏ باسماء الناخبين في دائرته لقاء الرسم المقرر وقدره‏100‏ جنيه‏.‏
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة أجاب عن العديد والعديد من الأسئلة التي وجهت إليه‏.‏
وردا علي سؤال ماهي العقوبات التي تواجه الخارجين علي النظام العام أثناء العملية الانتخابية مثل أعمال البلطجة أو محاولات التأثير علي الناخبين؟
أجاب المستشار عقوبة السجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أيا من أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص ولم يبلغ مقصده‏.‏
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن فإذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلي الموت المادة‏(41)‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم‏73‏ لسنة‏1956.‏
وأشار إلي أن العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكل من هدد رئيس أو عضو لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء عمله فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس‏(‏ مادة‏42).‏
والحبس أو الغرامة أو إحداهما عند الإهانة بالإشارة أو القول أو استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التعذيب لمدة لا تقل عن سنتين بقصد التأثير علي سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات‏.‏
أما من يؤثر علي إرادة الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد لإكراه الناخب علي إبداء الرأي علي وجه معين أو إعطائه أو عرض عليه فائدة له أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه المادة‏48‏ من ذات القانون‏.‏
وحول متي تبدأ ومتي تنتهي مهمة عمل منظمات المجتمع المدني التي تراقب العملية الانتخابية؟ أجاب المستشار انتصار نسيم‏:‏ قلت مرارا أننا فوق المراقبة فنحن قضاة سواء في اللجنة العليا للانتخابات أو في اللجان العامة فكلهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وإنما هي مجرد متابعة لمن يسمح لهم بذلك في عمليتي الاقتراع والفرز يوم الانتخاب ويوم الإعادة شريطة عدم الإخلال بسير العملية الانتخابية ورئيس اللجنة الفرعية أو لجنة الفرز هو الذي ينظم عملية المتابعة‏.‏
وردا علي سؤال حول تحديد مبلغ مائتي ألف جنيه كحد أقصي للدعاية الانتخابية فما هي آلية مراقبة زيادة عملية الانفاق وكيف يمكن محاسبة من يفعل ذلك؟
أجاب‏:‏ اللجنة العليا عهدت إلي السادة المحافظين والوحدات المحلية التابعة لهم فضلا عن النيابة العامة وجهات الشرطة واللجنة الإدارية المشكلة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في مقر محكمته بضبط أي مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية واتخاذ اللازم سواء من الناحية الجنائية عن طريق النيابة العامة أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة عن طريق السادة المحافظين وهذه الجهات تتخذ التدابير اللازمة لتقدير قيمة ما أنفق في الدعاية الانتخابية وهل يجاوز الحد المسموح به من عدمه وكل الجهات سالفة الذكر تخطر بدورها اللجنة العليا للانتخابات بكل هذه الأمور وما يتم فيها‏.‏
وحول الحالات التي يجيز فيها القانون للجنة العليا للانتخابات أن تطلب شطب أحد المرشحين؟
أكد أن هناك حالتين وهما استخدام شعارات أو رموز والقيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏,‏ والثانية تتعلق بالحظر الوارد في البند‏(6)‏ من المادة الحادية عشرة من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب وهو حظر تلقي أموال من الخارج بقصد انفاقها في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين‏.‏
في هاتين الحالتين يتقدم رئيس اللجنة العليا بطلب شطب المرشح من قائمة المرشحين إلي المحكمة الإدارية العليا‏.‏
وذلك وفقا لما تقضي به المادة‏3‏ مكرر‏(‏ ح‏)‏ من القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلي ما قبل بداية عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه‏.‏
أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر‏.‏
فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين‏.‏
وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان‏.‏
وحول دور المحافظين والمحليات في العملية الانتخابية‏,‏ أكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن دور المحافظين وهو ما عممته اللجنة العليا للانتخابات عليهم هو إزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخري المستخدمة بالمحافظة لأي من إحكام القواعد المنصوص عليها في المادة‏(11)‏ من قانون مجلس الشعب‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.