الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف عليها    قرار جمهوري بالموافقة على منحة كورية بقيمة 7٫481 مليون دولار لتنفيذ مركز للتدريب وبناء القدرات    تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب على الخام    جامعة حلوان تختتم فعاليات هاكاثون الأمن السيبراني Helwan Cyber Arena 2025    كاديلاك تقدم السيارة أوبتيك 2026 بنظام دفع خلفي جديد ونظام دفع رباعي بقوة 440 حصانا    الاحتلال يوسع حملة المداهمات في الضفة ويحتجز موظفين ببلدية بيت أمر    ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي    إجراء تحليل مخدرات لسائق توك توك بعين شمس    النشرة المرورية اليوم الخميس بمحاور القاهرة والجيزة    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    الرقابة الصحية: إطلاق الدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات لتوحيد معايير الشراء    إطلاق فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في مؤتمر صحفي بالقاهرة    بكام طن الشعير؟ أسعار الأرز اليوم الخميس 18-9-2025 ب أسواق الشرقية    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين حسب أجندة العطلات الرسمية للرئاسة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 18 سبتمبر 2025    بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز المحطات في حياة أيناس الدغيدي    الرئيس السوري يبحث مع رئيس المخابرات التركية المستجدات الإقليمية واتفاق قسد    ترامب يعلن عزمه تصنيف حركة أنتيفا منظمة إرهابية كبرى    لميس الحديدي في برومو برنامجها الجديد: أنا لا أخاف.. والإصرار سر بقائي ب الإعلام منذ 38 عامًا    كامبرباتش يتلو قصيدة محمود درويش أمام آلاف البريطانيين.. و69 فنانًا يهتفون لفلسطين    إعلام عبرى: "حكومة الدماء" تسعى لتحويل إسرائيل إلى أوتوقراطية دينية متطرفة    موقف نسائي محرج خلال زيارة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى بريطانيا    تصريح بدفن جثة ربة منزل بعد ذبحها على يد زوجها بالعبور    مورينيو: من المدرب الذي سيقول لا لبنفيكا    محمود وفا حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا.. وطارق مجدي للفيديو    سعر الذهب اليوم الخميس 18-9-2025 بعد الارتفاع القياسي بالصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    غزل المحلة يحتج على حكم مباراته أمام المصري: لن نخوض مواجهة حكمها محمود بسيوني    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 18/9/2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    التاريخ يكرر نفسه.. تورام يعيد ما فعله كريسبو منذ 23 عاما ويقود إنتر للتفوق على أياكس    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    وزير التعليم يعلن تفاصيل النظام الدراسي الجديد للصف الثالث الثانوي (العام البكالوريا) 2025 /2026    بعد تعرضه لوعكة صحية.. محافظ الإسماعيلية يزور رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة    جمال شعبان ل إمام عاشور: الأعراض صعبة والاستجابة سريعة.. و«بطل أكل الشارع»    وزارة العمل: 50 فرصة عمل لسائقين بمرتبات 10 آلاف جنيه    محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال تطوير بوابة العريش وبفتتح مقراة الصالحين لتحفيظ القران الكريم (صور)    مسلسل حلم أشرف الموسم الثاني.. موعد عرض الحلقة الثانية والقنوات الناقلة    فائدة 100% للمرة الأولى.. أفضل شهادة إدخار بأعلى عائد تراكمي في البنوك اليوم بعد قرار المركزي    لأول مرة، الأعلى للشؤون الإسلامية ينتج فيلما وثائقيا عن الشيخ محمود خليل الحصري    إصابة سيدة فى انهيار شرفة عقار بمنطقة مينا البصل في الإسكندرية    مكافحة الإدمان: علاج 100 ألف مدمن خلال 8 أشهر    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    قبل أيام من انطلاق المدارس.. تحويلات الطلاب مهمة مستحيلة!    صراع شرس لحسم المرشحين والتحالفات| الأحزاب على خط النار استعدادًا ل«سباق البرلمان»    الشاعر الغنائي فلبينو عن تجربته مع أحمد سعد: "حبيت التجربة وهو بيحكيلي عليها"    ب 3 طرق مش هتسود منك.. اكتشفي سر تخزين البامية ل عام كامل    هتتفاقم السنوات القادمة، الصحة تكشف أسباب أزمة نقص الأطباء    رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة ال30 من كلية الهندسة    الشرع: السلام والتطبيع مع إسرائيل ليسا على الطاولة في الوقت الراهن    عاجل| "الشعاع الحديدي": إسرائيل تكشف عن جيل جديد من الدفاع الصاروخي بالليزر    مواقف وطرائف ل"جلال علام" على نايل لايف في رمضان المقبل    حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    "بعد هدف فان دايك".. 5 صور لمشادة سيميوني ومشجع ليفربول بعد نهاية المباراة    بهاء مجدي يحدد مفتاح الزمالك للفوز على الإسماعيلي    «الأرصاد» تُطلق إنذارًا بحريًا بشأن حالة الطقس اليوم في 8 محافظات: «توخوا الحذر»    الرئيس السيسي والسيدة قرينته بصحبة ملك وملكة إسبانيا في جولة تاريخية بأهرامات الجيزة.. صور    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏490‏ مرشحا لانتخابات الشوري بعد تنازل‏24‏ واستبعاد‏48‏

أكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن لجان الاعتراضات المشكلة كل منها برئاسة مستشار وعضوية قاض انتهت من الفصل في جميع الاعتراضات
وتم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سوف يخوضون الانتخابات في مديريات الأمن‏,‏ وقد بلغ إجمالي المرشحين الذين تقدموا للترشيح خلال فترة قبول الطلبات‏575‏ فيما بلغ إجمالي المرشحين الذين رفضت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجان القضائية‏48‏ وأن إجمالي المرشحين المتنازلين عن الترشيح‏24.‏
وأشار إلي أن إجمالي المرشحين الذين قبلت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجان القضائية بلغ‏503‏ فيما بلغ إجمالي المرشحين المقرر خوضهم الانتخابات‏490‏ حتي تاريخ‏2010/5/17‏ وأشار رئيس اللجنة إلي أنه من المنتظر أن يقل هذا العدد في حالة تنازل بعض المرشحين وفق ما حدده القانون ولكل من المرشحين الواردة أسماؤهم بالكشوف النهائية التقدم لمديرية الأمن المختصة من اليوم بطلب الحصول علي الاسطوانة المدمجة‏C.D‏ باسماء الناخبين في دائرته لقاء الرسم المقرر وقدره‏100‏ جنيه‏.‏
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة أجاب عن العديد والعديد من الأسئلة التي وجهت إليه‏.‏
وردا علي سؤال ماهي العقوبات التي تواجه الخارجين علي النظام العام أثناء العملية الانتخابية مثل أعمال البلطجة أو محاولات التأثير علي الناخبين؟
أجاب المستشار عقوبة السجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أيا من أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص ولم يبلغ مقصده‏.‏
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن فإذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلي الموت المادة‏(41)‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم‏73‏ لسنة‏1956.‏
وأشار إلي أن العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكل من هدد رئيس أو عضو لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء عمله فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس‏(‏ مادة‏42).‏
والحبس أو الغرامة أو إحداهما عند الإهانة بالإشارة أو القول أو استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التعذيب لمدة لا تقل عن سنتين بقصد التأثير علي سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات‏.‏
أما من يؤثر علي إرادة الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد لإكراه الناخب علي إبداء الرأي علي وجه معين أو إعطائه أو عرض عليه فائدة له أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه المادة‏48‏ من ذات القانون‏.‏
وحول متي تبدأ ومتي تنتهي مهمة عمل منظمات المجتمع المدني التي تراقب العملية الانتخابية؟ أجاب المستشار انتصار نسيم‏:‏ قلت مرارا أننا فوق المراقبة فنحن قضاة سواء في اللجنة العليا للانتخابات أو في اللجان العامة فكلهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وإنما هي مجرد متابعة لمن يسمح لهم بذلك في عمليتي الاقتراع والفرز يوم الانتخاب ويوم الإعادة شريطة عدم الإخلال بسير العملية الانتخابية ورئيس اللجنة الفرعية أو لجنة الفرز هو الذي ينظم عملية المتابعة‏.‏
وردا علي سؤال حول تحديد مبلغ مائتي ألف جنيه كحد أقصي للدعاية الانتخابية فما هي آلية مراقبة زيادة عملية الانفاق وكيف يمكن محاسبة من يفعل ذلك؟
أجاب‏:‏ اللجنة العليا عهدت إلي السادة المحافظين والوحدات المحلية التابعة لهم فضلا عن النيابة العامة وجهات الشرطة واللجنة الإدارية المشكلة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في مقر محكمته بضبط أي مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية واتخاذ اللازم سواء من الناحية الجنائية عن طريق النيابة العامة أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة عن طريق السادة المحافظين وهذه الجهات تتخذ التدابير اللازمة لتقدير قيمة ما أنفق في الدعاية الانتخابية وهل يجاوز الحد المسموح به من عدمه وكل الجهات سالفة الذكر تخطر بدورها اللجنة العليا للانتخابات بكل هذه الأمور وما يتم فيها‏.‏
وحول الحالات التي يجيز فيها القانون للجنة العليا للانتخابات أن تطلب شطب أحد المرشحين؟
أكد أن هناك حالتين وهما استخدام شعارات أو رموز والقيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏,‏ والثانية تتعلق بالحظر الوارد في البند‏(6)‏ من المادة الحادية عشرة من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب وهو حظر تلقي أموال من الخارج بقصد انفاقها في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين‏.‏
في هاتين الحالتين يتقدم رئيس اللجنة العليا بطلب شطب المرشح من قائمة المرشحين إلي المحكمة الإدارية العليا‏.‏
وذلك وفقا لما تقضي به المادة‏3‏ مكرر‏(‏ ح‏)‏ من القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلي ما قبل بداية عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه‏.‏
أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر‏.‏
فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين‏.‏
وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان‏.‏
وحول دور المحافظين والمحليات في العملية الانتخابية‏,‏ أكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن دور المحافظين وهو ما عممته اللجنة العليا للانتخابات عليهم هو إزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخري المستخدمة بالمحافظة لأي من إحكام القواعد المنصوص عليها في المادة‏(11)‏ من قانون مجلس الشعب‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.