«الفجر» تنشر أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول مشروع "The Spine" باستثمارات 1.4 تريليون جنيه    خلال جولة مفاجئة بالطالبية.. محافظ الجيزة يحذر شركات النظافة ويوجه بتحسين الكفاءة    محافظ القليوبية: ملف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى    نعيم قاسم: حزب الله سيرد على خروقات إسرائيل.. ووقف النار يجب أن يكون من الطرفين    أحمد موسى: رسائل إيجابية لانعقاد اجتماعات "برلمان المتوسط" في مصر(فيديو)    تسريبات : اتفاق مؤقت وشيك بين واشنطن وطهران وهذه أبرز بنوده    إصابة جنابري تربك حسابات بايرن ميونخ قبل مواجهة باريس في دوري أبطال أوروبا    المعارضة الفنزويلية المنفية ماتشادو ترفض لقاء سانشيز في مدريد وتؤكد دعمها لترامب    نشرة الرياضة ½ الليل| برونزية اليد.. اعتزال طارق حامد.. صن داونز يقصي الترجي.. الأهلي يواصل تدريباته.. ولعنة في بيراميدز    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الفردى فى كأس العالم لسلاح الشيش    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل بعقار في طنطا    إصابات في حادث تروسيكل بشربين ونقل المصابين للمستشفى    محافظ الوادي الجديد توجّه باتخاذ إجراءات رادعة نحو الحرق العشوائي للمخلفات    مشاجرة سابقة تؤدي إلى وفاة شاب بمنطقة محرم بك في الإسكندرية    بكى على الهواء، مصطفى كامل يكشف تفاصيل صعبة عن حالة هاني شاكر الصحية    محافظ قنا: إدراج معبد دندرة على قائمة التراث يفتح آفاقًا سياحية بصعيد مصر    منتدى أنطاليا يركز على أزمات الشرق الأوسط وتحركات لخفض التصعيد الإقليمي    عرض "ولنا في الخيال حب" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم    حقيقة تنظيف المنزل ليلاً في الإسلام.. هل يؤثر على الرزق؟    انتبه.. موجات الحر تهدد صحة قلبك    أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت بختام التعاملات    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    مرزوق يشيد بسرعة تحرك أجهزة المحافظة لرفع سيارة محملة بالبنجر على دائري المنصورة (صور)    برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الحدود في الدوري    15 ثانية تصنع التاريخ.. سوسيداد يهز شباك أتلتيكو مبكرًا في نهائي الكأس    بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة جنابري    فوز محمد الشماع بجائزة الانتماء من مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين    بطرس غالي: مشروع "The Spine" نقلة كبرى في الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    وزير البترول: إحكام الرقابة على منظومة تداول البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه    الرئيس: جدول زمنى لتنفيذ مشروعات الإسكان وتذليل عقبات الاستثمار    تأجيل محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في المعادي    مصر وتركيا تتحركان لاحتواء الصراعات الإقليمية    الإثنين، افتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج    توطين الجراحات الكبرى فى بلد الغريب| مجمع السويس.. صرح طبى عالمى بتكلفة 3 مليارات جنيه    محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف.. ويشيد ب «دولة التلاوة»    في ذكرى وفاته.. كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة موثرة ل سليمان عيد    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    تعديل موعد مباراتى طنطا والاتصالات في الجولة 31 بدوري المحترفين    كرة اليد، منتخب الناشئين يحصد برونزية البحر المتوسط بسلوفاكيا    السيسي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    بعد أزمتها الأخيرة مع والدها.. أبرز المعلومات عن بثينة علي الحجار    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    بعد شكواه للجنة الانضباط، حسام حسن لمودرن: مهما تسربوا بياناتي الشخصية أنا ثابت    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    ماكرون يحمل حزب الله مسؤولية مقتل جندي فرنسي جنوبي لبنان    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏490‏ مرشحا لانتخابات الشوري بعد تنازل‏24‏ واستبعاد‏48‏

أكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن لجان الاعتراضات المشكلة كل منها برئاسة مستشار وعضوية قاض انتهت من الفصل في جميع الاعتراضات
وتم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سوف يخوضون الانتخابات في مديريات الأمن‏,‏ وقد بلغ إجمالي المرشحين الذين تقدموا للترشيح خلال فترة قبول الطلبات‏575‏ فيما بلغ إجمالي المرشحين الذين رفضت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجان القضائية‏48‏ وأن إجمالي المرشحين المتنازلين عن الترشيح‏24.‏
وأشار إلي أن إجمالي المرشحين الذين قبلت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجان القضائية بلغ‏503‏ فيما بلغ إجمالي المرشحين المقرر خوضهم الانتخابات‏490‏ حتي تاريخ‏2010/5/17‏ وأشار رئيس اللجنة إلي أنه من المنتظر أن يقل هذا العدد في حالة تنازل بعض المرشحين وفق ما حدده القانون ولكل من المرشحين الواردة أسماؤهم بالكشوف النهائية التقدم لمديرية الأمن المختصة من اليوم بطلب الحصول علي الاسطوانة المدمجة‏C.D‏ باسماء الناخبين في دائرته لقاء الرسم المقرر وقدره‏100‏ جنيه‏.‏
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة أجاب عن العديد والعديد من الأسئلة التي وجهت إليه‏.‏
وردا علي سؤال ماهي العقوبات التي تواجه الخارجين علي النظام العام أثناء العملية الانتخابية مثل أعمال البلطجة أو محاولات التأثير علي الناخبين؟
أجاب المستشار عقوبة السجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أيا من أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص ولم يبلغ مقصده‏.‏
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن فإذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلي الموت المادة‏(41)‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم‏73‏ لسنة‏1956.‏
وأشار إلي أن العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكل من هدد رئيس أو عضو لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء عمله فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس‏(‏ مادة‏42).‏
والحبس أو الغرامة أو إحداهما عند الإهانة بالإشارة أو القول أو استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التعذيب لمدة لا تقل عن سنتين بقصد التأثير علي سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات‏.‏
أما من يؤثر علي إرادة الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد لإكراه الناخب علي إبداء الرأي علي وجه معين أو إعطائه أو عرض عليه فائدة له أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه المادة‏48‏ من ذات القانون‏.‏
وحول متي تبدأ ومتي تنتهي مهمة عمل منظمات المجتمع المدني التي تراقب العملية الانتخابية؟ أجاب المستشار انتصار نسيم‏:‏ قلت مرارا أننا فوق المراقبة فنحن قضاة سواء في اللجنة العليا للانتخابات أو في اللجان العامة فكلهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وإنما هي مجرد متابعة لمن يسمح لهم بذلك في عمليتي الاقتراع والفرز يوم الانتخاب ويوم الإعادة شريطة عدم الإخلال بسير العملية الانتخابية ورئيس اللجنة الفرعية أو لجنة الفرز هو الذي ينظم عملية المتابعة‏.‏
وردا علي سؤال حول تحديد مبلغ مائتي ألف جنيه كحد أقصي للدعاية الانتخابية فما هي آلية مراقبة زيادة عملية الانفاق وكيف يمكن محاسبة من يفعل ذلك؟
أجاب‏:‏ اللجنة العليا عهدت إلي السادة المحافظين والوحدات المحلية التابعة لهم فضلا عن النيابة العامة وجهات الشرطة واللجنة الإدارية المشكلة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في مقر محكمته بضبط أي مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية واتخاذ اللازم سواء من الناحية الجنائية عن طريق النيابة العامة أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة عن طريق السادة المحافظين وهذه الجهات تتخذ التدابير اللازمة لتقدير قيمة ما أنفق في الدعاية الانتخابية وهل يجاوز الحد المسموح به من عدمه وكل الجهات سالفة الذكر تخطر بدورها اللجنة العليا للانتخابات بكل هذه الأمور وما يتم فيها‏.‏
وحول الحالات التي يجيز فيها القانون للجنة العليا للانتخابات أن تطلب شطب أحد المرشحين؟
أكد أن هناك حالتين وهما استخدام شعارات أو رموز والقيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏,‏ والثانية تتعلق بالحظر الوارد في البند‏(6)‏ من المادة الحادية عشرة من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب وهو حظر تلقي أموال من الخارج بقصد انفاقها في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين‏.‏
في هاتين الحالتين يتقدم رئيس اللجنة العليا بطلب شطب المرشح من قائمة المرشحين إلي المحكمة الإدارية العليا‏.‏
وذلك وفقا لما تقضي به المادة‏3‏ مكرر‏(‏ ح‏)‏ من القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلي ما قبل بداية عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه‏.‏
أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر‏.‏
فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين‏.‏
وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان‏.‏
وحول دور المحافظين والمحليات في العملية الانتخابية‏,‏ أكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن دور المحافظين وهو ما عممته اللجنة العليا للانتخابات عليهم هو إزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخري المستخدمة بالمحافظة لأي من إحكام القواعد المنصوص عليها في المادة‏(11)‏ من قانون مجلس الشعب‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.