تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏490‏ مرشحا لانتخابات الشوري بعد تنازل‏24‏ واستبعاد‏48‏

أكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن لجان الاعتراضات المشكلة كل منها برئاسة مستشار وعضوية قاض انتهت من الفصل في جميع الاعتراضات
وتم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سوف يخوضون الانتخابات في مديريات الأمن‏,‏ وقد بلغ إجمالي المرشحين الذين تقدموا للترشيح خلال فترة قبول الطلبات‏575‏ فيما بلغ إجمالي المرشحين الذين رفضت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجان القضائية‏48‏ وأن إجمالي المرشحين المتنازلين عن الترشيح‏24.‏
وأشار إلي أن إجمالي المرشحين الذين قبلت أوراق ترشيحهم بمعرفة اللجان القضائية بلغ‏503‏ فيما بلغ إجمالي المرشحين المقرر خوضهم الانتخابات‏490‏ حتي تاريخ‏2010/5/17‏ وأشار رئيس اللجنة إلي أنه من المنتظر أن يقل هذا العدد في حالة تنازل بعض المرشحين وفق ما حدده القانون ولكل من المرشحين الواردة أسماؤهم بالكشوف النهائية التقدم لمديرية الأمن المختصة من اليوم بطلب الحصول علي الاسطوانة المدمجة‏C.D‏ باسماء الناخبين في دائرته لقاء الرسم المقرر وقدره‏100‏ جنيه‏.‏
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة أجاب عن العديد والعديد من الأسئلة التي وجهت إليه‏.‏
وردا علي سؤال ماهي العقوبات التي تواجه الخارجين علي النظام العام أثناء العملية الانتخابية مثل أعمال البلطجة أو محاولات التأثير علي الناخبين؟
أجاب المستشار عقوبة السجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات لكل من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أيا من أعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص ولم يبلغ مقصده‏.‏
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن فإذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد والسجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلي الموت المادة‏(41)‏ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم‏73‏ لسنة‏1956.‏
وأشار إلي أن العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكل من هدد رئيس أو عضو لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء عمله فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة الحبس‏(‏ مادة‏42).‏
والحبس أو الغرامة أو إحداهما عند الإهانة بالإشارة أو القول أو استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التعذيب لمدة لا تقل عن سنتين بقصد التأثير علي سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات‏.‏
أما من يؤثر علي إرادة الناخبين عن طريق استعمال القوة أو التهديد لإكراه الناخب علي إبداء الرأي علي وجه معين أو إعطائه أو عرض عليه فائدة له أو لغيره لكي يحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه المادة‏48‏ من ذات القانون‏.‏
وحول متي تبدأ ومتي تنتهي مهمة عمل منظمات المجتمع المدني التي تراقب العملية الانتخابية؟ أجاب المستشار انتصار نسيم‏:‏ قلت مرارا أننا فوق المراقبة فنحن قضاة سواء في اللجنة العليا للانتخابات أو في اللجان العامة فكلهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وإنما هي مجرد متابعة لمن يسمح لهم بذلك في عمليتي الاقتراع والفرز يوم الانتخاب ويوم الإعادة شريطة عدم الإخلال بسير العملية الانتخابية ورئيس اللجنة الفرعية أو لجنة الفرز هو الذي ينظم عملية المتابعة‏.‏
وردا علي سؤال حول تحديد مبلغ مائتي ألف جنيه كحد أقصي للدعاية الانتخابية فما هي آلية مراقبة زيادة عملية الانفاق وكيف يمكن محاسبة من يفعل ذلك؟
أجاب‏:‏ اللجنة العليا عهدت إلي السادة المحافظين والوحدات المحلية التابعة لهم فضلا عن النيابة العامة وجهات الشرطة واللجنة الإدارية المشكلة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في مقر محكمته بضبط أي مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية واتخاذ اللازم سواء من الناحية الجنائية عن طريق النيابة العامة أو إزالة الملصقات وسائر الدعاية المخالفة عن طريق السادة المحافظين وهذه الجهات تتخذ التدابير اللازمة لتقدير قيمة ما أنفق في الدعاية الانتخابية وهل يجاوز الحد المسموح به من عدمه وكل الجهات سالفة الذكر تخطر بدورها اللجنة العليا للانتخابات بكل هذه الأمور وما يتم فيها‏.‏
وحول الحالات التي يجيز فيها القانون للجنة العليا للانتخابات أن تطلب شطب أحد المرشحين؟
أكد أن هناك حالتين وهما استخدام شعارات أو رموز والقيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏,‏ والثانية تتعلق بالحظر الوارد في البند‏(6)‏ من المادة الحادية عشرة من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب وهو حظر تلقي أموال من الخارج بقصد انفاقها في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين‏.‏
في هاتين الحالتين يتقدم رئيس اللجنة العليا بطلب شطب المرشح من قائمة المرشحين إلي المحكمة الإدارية العليا‏.‏
وذلك وفقا لما تقضي به المادة‏3‏ مكرر‏(‏ ح‏)‏ من القانون رقم‏73‏ لسنة‏1956‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلي ما قبل بداية عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه‏.‏
أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب تستمر إجراءات الاقتراع علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر‏.‏
فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين‏.‏
وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان‏.‏
وحول دور المحافظين والمحليات في العملية الانتخابية‏,‏ أكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن دور المحافظين وهو ما عممته اللجنة العليا للانتخابات عليهم هو إزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخري المستخدمة بالمحافظة لأي من إحكام القواعد المنصوص عليها في المادة‏(11)‏ من قانون مجلس الشعب‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.