المواصفات والجودة تسلم أول علامة خضراء للدهانات لإحدى شركات البويات    اندلاع حريق هائل فى أكبر مصفاة منتجة للنفط بغرب الولايات المتحدة الأمريكية    حركة حماس: نحتاج للمزيد من الوقت لدراسة خطة "ترامب" بشأن غزة    اتحاد الكرة يحدد موعد الجمعية العمومية العادية    4 رجال و5 سيدات، ضبط نادٍ صحي يديره أجنبي لممارسة الرذيلة بالشيخ زايد    تجهيزات خاصة لحفل كاظم الساهر في عمان    نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود باستخدام المنظار في مستشفيات الرعاية الصحية    مشروع 2025 سلاح ترامب الجديد ضد الديمقراطيين.. "AP" تكشف التفاصيل    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    محمد زيدان يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات    سيف الدرع نجم مصري يحلق بكرة اليد فى العالمية بقميص برشلونة    أسعار الأسماك بكفر الشيخ الجمعة 3 أكتوبر 2025    الداخلية تواصل ضرباتها ضد المخالفات بضبط 4124 قضية كهرباء و1429 بالمواصلات    أنا اللى هحلق الأول.. جريمة قتل مأساوية داخل محل حلاقة فى أكتوبر    أجهزة أمن القاهرة تضبط عصابات سرقة الهواتف والسيارات    سعر اليورو اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري    "فيها إيه يعنى" يحقق انطلاقة قوية بأكثر من 5 ملايين جنيه فى يومين فقط    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    حفلة الإنس والشياطين: ورأيت كاتبًا يتسكع فى فن القصة القصيرة    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    حكم البيع الإلكترونى بعد الأذان لصلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب    الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة مهزلة    7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    «نظام اللعب السبب».. رد مفاجئ من سلوت بعد غياب محمد صلاح عن التسجيل    انتخابات مجلس النواب.. أسماء محافظات المرحلة الثانية    مخرج «استنساخ»: سامح حسين مغامر واعتبره رمزًا تأثرت به كثيرًا    السد العالي والناس الواطية!    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    محافظ الإسكندرية يعلن الانتهاء من رصف وإعادة الشيء لأصله في 16 شارعاً (صور)    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    فوائد السمك للطفل الرضيع وشروط تقديمه    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    مواعيد مباريات الجمعة 3 أكتوبر.. البنك الأهلي ضد المصري والدوري الإنجليزي    النظام الغذائي الصديق للبيئة «صحة الكوكب» يقلل من مخاطر السرطان    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    بريطانيا..مقتل 2 وإصابة 4 في هجوم دهس وطعن خارج كنيس يهودي    القبض على قاتل شاب بقرية ميت كنانة في القليوبية إثر خلاف مالي    إسرائيل تستهدف منظومة دفاعية لحزب الله في جنوب لبنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3-10-2025 في محافظة قنا    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    مواقيت الصلاة اليوم وموعد خطبة الجمعة 3-10-2025 في بني سويف    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدمة لقراء "بوابة أخبار اليوم" .. الجريمة الإنتخابية وصفاً وعقوبة

تقدم "بوابة أخبار اليوم" خدمة لقرائها خلال انتخابات الرئاسة بتوصيف الجرائم الانتخابية، وعقوبتها لتفاديها أثناء الإدلاء بأصواتهم أو رصد أي انتهاكات تفسد الانتخابات يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو.
بمناسبة الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد ساعات يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو لاختيار رئيس مصر المقبل قام " مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الأنسان بالبحيرة والمحامى زياد مرزوق بأعداد دراسة وخدمة قانونية " لقراء بوابة أخبار اليوم " قام خلالها بتسليط الضوء على الجريمة الإنتخابية وصفا وعقوبة في ظل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73 لسنة 1956) وتعديلاته الأخيرة 2014 م.
جاء فيها أن الجرائم الانتخابية تتعدد أشكالها بداية من »التخلف بغير عذر عن التصويت«، و«استخدام القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب»، و«تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب»، و«هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب»، و«اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب»، و«تعمد قيد الاسم أو اسم الغير في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون»، و«استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين»، و«نشر أو إذاعة أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب»، و«إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء بغير حق، أو التصويت أكثر من مرة، أو انتحال صفة الغير»، و«خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو غيره أو العبث بأوراقه».
وبحسب نصوص القانون رقم «73 لسنة 1956»، وتعديلاته فإن عقوبات الجرائم الانتحابية تتمثل في:
- «يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء».
- «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبةالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله» .
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه.
ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعاً: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة».
قام " مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الأنسان بالبحيرة والمحامى زياد مرزوق بأعداد دراسة وخدمة قانونية " لقراء بوابة أخبار اليوم " قام خلالها بتسليط الضوء على الجريمة الإنتخابية وصفا وعقوبة في ظل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73 لسنة 1956) وتعديلاته الأخيرة 2014 م ، جاء فيها أن الجرائم
الانتخابية تتعدد أشكالها بداية من «التخلف بغير عذر عن التصويت»، و«استخدام القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب»، و«تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب»، و«هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب»، و«اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب»، و«تعمد قيد الاسم أو اسم الغير في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون»، و«استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين»، و«نشر أو إذاعة أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب»، و«إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء بغير حق، أو التصويت أكثر من مرة، أو انتحال صفة الغير»، و«خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو غيره أو العبث بأوراقه».
وبحسب نصوص القانون رقم «73 لسنة 1956»، وتعديلاته فإن عقوبات الجرائم الانتحابية تتمثل في:
- «يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء».
- «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبةالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله» .
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه.
ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعاً: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجداول بغير حق.
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثاً: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه».
وحسب تعديلات 2014 م على نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن عقوبات الجرائم الانتخابية تتمثل في:
مادة(57)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة(58)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة(59)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) «رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات وأعضائها بالمحافظات، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية» من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.
مادة(60)
يُعاقب بالسجن كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
مادة (61)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
مادة(62)
يُعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة (63)
يُعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة(64)
يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
مادة (65)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثًا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعًا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسًا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالثًا ورابعًا وخامسًا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي.
مادة(66)
يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة:
أولاً: كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانيًا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثًا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (67)
يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
مادة (68)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه:
أولاً: كل من قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الرابعة من نص المادة (37) من هذا القانون.
ثانيًا: كل من انفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا.
ثالثًا: كل من قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.
رابعًا: كل من قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون؛ ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات؛ وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
خامسًا: كل من قبل تبرعًا بالزيادة عن النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.
مادة (69)
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
مادة (70)
يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة (71)
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي لكل من:
1. رئيس وأعضاء اللجنة العليا.
2. رئيس وأعضاء الأمانة العامة.
3. رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
5. رئيس اللجنة الفرعية.
مادة (72)
لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة.
مادة(73)
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.
تقدم "بوابة أخبار اليوم" خدمة لقرائها خلال انتخابات الرئاسة بتوصيف الجرائم الانتخابية، وعقوبتها لتفاديها أثناء الإدلاء بأصواتهم أو رصد أي انتهاكات تفسد الانتخابات يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو.
بمناسبة الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد ساعات يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو لاختيار رئيس مصر المقبل قام " مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الأنسان بالبحيرة والمحامى زياد مرزوق بأعداد دراسة وخدمة قانونية " لقراء بوابة أخبار اليوم " قام خلالها بتسليط الضوء على الجريمة الإنتخابية وصفا وعقوبة في ظل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73 لسنة 1956) وتعديلاته الأخيرة 2014 م.
جاء فيها أن الجرائم الانتخابية تتعدد أشكالها بداية من »التخلف بغير عذر عن التصويت«، و«استخدام القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب»، و«تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب»، و«هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب»، و«اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب»، و«تعمد قيد الاسم أو اسم الغير في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون»، و«استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين»، و«نشر أو إذاعة أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب»، و«إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء بغير حق، أو التصويت أكثر من مرة، أو انتحال صفة الغير»، و«خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو غيره أو العبث بأوراقه».
وبحسب نصوص القانون رقم «73 لسنة 1956»، وتعديلاته فإن عقوبات الجرائم الانتحابية تتمثل في:
- «يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء».
- «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبةالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله» .
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه.
ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعاً: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة».
قام " مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الأنسان بالبحيرة والمحامى زياد مرزوق بأعداد دراسة وخدمة قانونية " لقراء بوابة أخبار اليوم " قام خلالها بتسليط الضوء على الجريمة الإنتخابية وصفا وعقوبة في ظل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73 لسنة 1956) وتعديلاته الأخيرة 2014 م ، جاء فيها أن الجرائم
الانتخابية تتعدد أشكالها بداية من «التخلف بغير عذر عن التصويت»، و«استخدام القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب»، و«تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب»، و«هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب»، و«اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب»، و«تعمد قيد الاسم أو اسم الغير في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون»، و«استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين»، و«نشر أو إذاعة أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب»، و«إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء بغير حق، أو التصويت أكثر من مرة، أو انتحال صفة الغير»، و«خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو غيره أو العبث بأوراقه».
وبحسب نصوص القانون رقم «73 لسنة 1956»، وتعديلاته فإن عقوبات الجرائم الانتحابية تتمثل في:
- «يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء».
- «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبةالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله» .
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه.
ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعاً: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجداول بغير حق.
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثاً: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه».
وحسب تعديلات 2014 م على نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن عقوبات الجرائم الانتخابية تتمثل في:
مادة(57)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة(58)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة(59)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) «رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات وأعضائها بالمحافظات، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية» من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.
مادة(60)
يُعاقب بالسجن كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
مادة (61)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
مادة(62)
يُعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة (63)
يُعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة(64)
يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
مادة (65)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثًا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعًا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسًا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالثًا ورابعًا وخامسًا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي.
مادة(66)
يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة:
أولاً: كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانيًا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثًا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (67)
يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
مادة (68)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه:
أولاً: كل من قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الرابعة من نص المادة (37) من هذا القانون.
ثانيًا: كل من انفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا.
ثالثًا: كل من قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.
رابعًا: كل من قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون؛ ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات؛ وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
خامسًا: كل من قبل تبرعًا بالزيادة عن النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.
مادة (69)
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
مادة (70)
يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة (71)
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي لكل من:
1. رئيس وأعضاء اللجنة العليا.
2. رئيس وأعضاء الأمانة العامة.
3. رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
5. رئيس اللجنة الفرعية.
مادة (72)
لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة.
مادة(73)
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.