الرى: عمل التدابير اللازمة لضمان استقرار مناسيب المياه بترعة النوبارية    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    ذبح 131 رأس ماشية لتوزيع لحومها على عمال النظافة بقنا    «هنية»: رد حماس توافق مع مقترح بايدن للتهدئة في قطاع غزة    الصحف العالمية.. المستشار الألمانى يرجح فوز بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.. حزب العمال البريطانى يكثف جهوده بمناطق يخشى خسارة أصوات المسلمين فيها.. والأمير ويليام يهنئ الملك تشارلز بعيد الأب    القوات الروسية تحرر بلدة «زاجورنويه» في مقاطعة زابوروجيه    مو صلاح يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك    شاهد.. محمد مجدى أفشة نجم الأهلى مع نجله ب"جلابية العيد"    مراكز الشباب تستقبل المواطنين احتفالاً بعيد الأضحى المبارك    مانشستر يونايتد يقترب من حسم مستقبل نجمه المعار    وصفه ب«العشوائية».. الوداد يعترض على الترتيب النهائي للدوري المغربي    الطقس غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة    وفاة 14 حاجًا أردنيًا وفقدان 17 آخرين    سقط من الطابق الثالث.. إصابة طفل بالدقهلية بإصابات خطيرة    ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية    بعد صفعة عمرو دياب لمعجب.. «الهضبة» يتسبب في إغلاق الشوارع بيروت (صور)    المطرب العراقي ماجد المهندس يقدم أغنية "لو زعلان" بفيلم جوازة توكسيك    قصور الثقافة تنشر البهجة في احتفالات عيد الأضحى    صفوة وحرافيش    أنغام تلتقي الجمهور الكويتي ثاني أيام عيد الأضحى    مجازاة رئيس مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالحسينية    تكليف فريق بصحة قنا للمرورعلى الوحدات الصحية بمراكز قنا    طريقة حفظ لحوم الأضاحي وتجنب تلفها    مشايخ القبائل والعواقل والفلسطينيين يهنئون محافظ شمال سيناء بعيد الأضحى المبارك    وفاة سيدة مصرية أثناء أداء مناسك الحج    الكرملين: بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا بشرط توافر ضمانات    «التخطيط»: تنفيذ 361 مشروعا تنمويا في الغربية بتكلفة 3.6 مليار جنيه    3 فئات ممنوعة من تناول الكبدة في عيد الأضحى.. تحذير خطير لمرضى القلب    قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين جنوب بيت لحم بالضفة الغربية    ريهام سعيد: «محمد هنيدي اتقدملي ووالدتي رفضته لهذا السبب»    إيرادات Inside Out 2 ترتفع إلى 133 مليون دولار في دور العرض    أدعية وأذكار عيد الأضحى 2024.. تكبير وتهنئة    مصدر من اتحاد السلة يكشف ل في الجول حقيقة تغيير نظام الدوري.. وعقوبة سيف سمير    رئيس دمياط الجديدة: 1500 رجل أعمال طلبوا الحصول على فرص استثمارية متنوعة    الأهلي يتفق مع ميتلاند الدنماركي على تسديد مستحقات و"رعاية" إمام عاشور    كرة سلة.. قائمة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 16 يونيو 2024    النمر: ذبح 35 رأس ماشية خلال أيام عيد الأضحى بأشمون    بالصور.. اصطفاف الأطفال والكبار أمام محلات الجزارة لشراء اللحوم ومشاهدة الأضحية    عيد الأضحى 2024.. "شعيب" يتفقد شاطئ مطروح العام ويهنئ رواده    ما أفضل وقت لذبح الأضحية؟.. معلومات مهمة من دار الإفتاء    بالصور.. محافظ الغربية يوزع هدايا على المواطنين احتفالا بعيد الأضحى    المالية: 17 مليار دولار إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    ارتفاع تأخيرات القطارات على معظم الخطوط في أول أيام عيد الأضحى    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير    حاج مبتور القدمين من قطاع غزة يوجه الشكر للملك سلمان: لولا جهوده لما أتيت إلى مكة    التونسيون يحتفلون ب "العيد الكبير" وسط موروثات شعبية تتوارثها الأجيال    محافظ كفرالشيخ يزور الأطفال في مركز الأورام الجديد    إعلام فلسطينى: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلى استهدف مخيم فى رفح الفلسطينية    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    ما هي السنن التي يستحب فعلها قبل صلاة العيد؟.. الإفتاء تُجيب    محافظ بني سويف يؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر.. صور    العليا للحج: جواز عدم المبيت في منى لكبار السن والمرضى دون فداء    لإنقاذ فرنسا، هولاند "يفاجئ" الرأي العام بترشحه للانتخابات البرلمانية في سابقة تاريخية    الأرصاد: درجات الحرارة على محافظات الصعيد أول أيام العيد تصل إلى 48    دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خدمة لقراء "بوابة أخبار اليوم" .. الجريمة الإنتخابية وصفاً وعقوبة

تقدم "بوابة أخبار اليوم" خدمة لقرائها خلال انتخابات الرئاسة بتوصيف الجرائم الانتخابية، وعقوبتها لتفاديها أثناء الإدلاء بأصواتهم أو رصد أي انتهاكات تفسد الانتخابات يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو.
بمناسبة الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد ساعات يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو لاختيار رئيس مصر المقبل قام " مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الأنسان بالبحيرة والمحامى زياد مرزوق بأعداد دراسة وخدمة قانونية " لقراء بوابة أخبار اليوم " قام خلالها بتسليط الضوء على الجريمة الإنتخابية وصفا وعقوبة في ظل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73 لسنة 1956) وتعديلاته الأخيرة 2014 م.
جاء فيها أن الجرائم الانتخابية تتعدد أشكالها بداية من »التخلف بغير عذر عن التصويت«، و«استخدام القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب»، و«تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب»، و«هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب»، و«اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب»، و«تعمد قيد الاسم أو اسم الغير في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون»، و«استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين»، و«نشر أو إذاعة أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب»، و«إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء بغير حق، أو التصويت أكثر من مرة، أو انتحال صفة الغير»، و«خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو غيره أو العبث بأوراقه».
وبحسب نصوص القانون رقم «73 لسنة 1956»، وتعديلاته فإن عقوبات الجرائم الانتحابية تتمثل في:
- «يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء».
- «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبةالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله» .
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه.
ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعاً: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة».
قام " مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الأنسان بالبحيرة والمحامى زياد مرزوق بأعداد دراسة وخدمة قانونية " لقراء بوابة أخبار اليوم " قام خلالها بتسليط الضوء على الجريمة الإنتخابية وصفا وعقوبة في ظل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73 لسنة 1956) وتعديلاته الأخيرة 2014 م ، جاء فيها أن الجرائم
الانتخابية تتعدد أشكالها بداية من «التخلف بغير عذر عن التصويت»، و«استخدام القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب»، و«تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب»، و«هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب»، و«اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب»، و«تعمد قيد الاسم أو اسم الغير في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون»، و«استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين»، و«نشر أو إذاعة أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب»، و«إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء بغير حق، أو التصويت أكثر من مرة، أو انتحال صفة الغير»، و«خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو غيره أو العبث بأوراقه».
وبحسب نصوص القانون رقم «73 لسنة 1956»، وتعديلاته فإن عقوبات الجرائم الانتحابية تتمثل في:
- «يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء».
- «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبةالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله» .
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه.
ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعاً: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجداول بغير حق.
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثاً: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه».
وحسب تعديلات 2014 م على نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن عقوبات الجرائم الانتخابية تتمثل في:
مادة(57)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة(58)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة(59)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) «رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات وأعضائها بالمحافظات، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية» من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.
مادة(60)
يُعاقب بالسجن كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
مادة (61)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
مادة(62)
يُعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة (63)
يُعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة(64)
يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
مادة (65)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثًا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعًا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسًا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالثًا ورابعًا وخامسًا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي.
مادة(66)
يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة:
أولاً: كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانيًا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثًا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (67)
يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
مادة (68)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه:
أولاً: كل من قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الرابعة من نص المادة (37) من هذا القانون.
ثانيًا: كل من انفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا.
ثالثًا: كل من قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.
رابعًا: كل من قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون؛ ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات؛ وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
خامسًا: كل من قبل تبرعًا بالزيادة عن النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.
مادة (69)
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
مادة (70)
يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة (71)
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي لكل من:
1. رئيس وأعضاء اللجنة العليا.
2. رئيس وأعضاء الأمانة العامة.
3. رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
5. رئيس اللجنة الفرعية.
مادة (72)
لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة.
مادة(73)
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.
تقدم "بوابة أخبار اليوم" خدمة لقرائها خلال انتخابات الرئاسة بتوصيف الجرائم الانتخابية، وعقوبتها لتفاديها أثناء الإدلاء بأصواتهم أو رصد أي انتهاكات تفسد الانتخابات يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو.
بمناسبة الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد ساعات يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 مايو لاختيار رئيس مصر المقبل قام " مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الأنسان بالبحيرة والمحامى زياد مرزوق بأعداد دراسة وخدمة قانونية " لقراء بوابة أخبار اليوم " قام خلالها بتسليط الضوء على الجريمة الإنتخابية وصفا وعقوبة في ظل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73 لسنة 1956) وتعديلاته الأخيرة 2014 م.
جاء فيها أن الجرائم الانتخابية تتعدد أشكالها بداية من »التخلف بغير عذر عن التصويت«، و«استخدام القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب»، و«تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب»، و«هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب»، و«اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب»، و«تعمد قيد الاسم أو اسم الغير في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون»، و«استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين»، و«نشر أو إذاعة أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب»، و«إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء بغير حق، أو التصويت أكثر من مرة، أو انتحال صفة الغير»، و«خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو غيره أو العبث بأوراقه».
وبحسب نصوص القانون رقم «73 لسنة 1956»، وتعديلاته فإن عقوبات الجرائم الانتحابية تتمثل في:
- «يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء».
- «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبةالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله» .
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه.
ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعاً: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة».
قام " مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الأنسان بالبحيرة والمحامى زياد مرزوق بأعداد دراسة وخدمة قانونية " لقراء بوابة أخبار اليوم " قام خلالها بتسليط الضوء على الجريمة الإنتخابية وصفا وعقوبة في ظل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم (73 لسنة 1956) وتعديلاته الأخيرة 2014 م ، جاء فيها أن الجرائم
الانتخابية تتعدد أشكالها بداية من «التخلف بغير عذر عن التصويت»، و«استخدام القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب»، و«تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب»، و«هدم أو إتلاف شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب»، و«اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب»، و«تعمد قيد الاسم أو اسم الغير في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون»، و«استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين»، و«نشر أو إذاعة أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب»، و«إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء بغير حق، أو التصويت أكثر من مرة، أو انتحال صفة الغير»، و«خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو غيره أو العبث بأوراقه».
وبحسب نصوص القانون رقم «73 لسنة 1956»، وتعديلاته فإن عقوبات الجرائم الانتحابية تتمثل في:
- «يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء».
- «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبةالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله» .
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه.
ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعاً: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجداول بغير حق.
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثاً: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة».
- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه».
وحسب تعديلات 2014 م على نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن عقوبات الجرائم الانتخابية تتمثل في:
مادة(57)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
مادة(58)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
مادة(59)
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أي من المذكورين في المادة (71) «رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات وأعضائها بالمحافظات، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية» من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.
مادة(60)
يُعاقب بالسجن كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
مادة (61)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
مادة(62)
يُعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة (63)
يُعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة(64)
يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
مادة (65)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثًا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعًا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
خامسًا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالثًا ورابعًا وخامسًا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي.
مادة(66)
يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة:
أولاً: كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانيًا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثًا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (67)
يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
مادة (68)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه:
أولاً: كل من قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الرابعة من نص المادة (37) من هذا القانون.
ثانيًا: كل من انفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا.
ثالثًا: كل من قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.
رابعًا: كل من قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون؛ ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات؛ وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.
خامسًا: كل من قبل تبرعًا بالزيادة عن النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.
مادة (69)
يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
مادة (70)
يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة (71)
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي لكل من:
1. رئيس وأعضاء اللجنة العليا.
2. رئيس وأعضاء الأمانة العامة.
3. رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
5. رئيس اللجنة الفرعية.
مادة (72)
لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي المدة.
مادة(73)
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.
وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.