رئيس جامعة كفر الشيخ يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025    محافظ شمال سيناء يتفقد لجان انتخابات النواب بمدينة العريش    استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 24 نوفمبر بالسوق المحلية    "استصلاح الأراضي" يزيل 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع    الاحتلال الإسرائيلى يواصل خرق وقف إطلاق النار وسط حملة من الاقتحامات والاعتقالات    رئيس الوزراء يصل أنجولا للمشاركة في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي    طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي وعبد القادر وشكري    توقعات الطقس اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025.. أمطار تمتد إلى القاهرة وتحذيرات للبحر الأحمر    ضبط 1038 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    انتخابات النواب 2025| رئيسة المجلس القومي للمرأة تدلي بصوتها فى لجنة بالمعادي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    احزان للبيع..حافظ الشاعر يكتب عن:حين يختلط التاريخ بالخطابة الانتخابية.    محافظ بني سويف يتابع حالة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    هيئة الرعاية الصحية تؤمّن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 عبر مبادرة "انتخب واطمّن"    122 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى    إصابة 8 عمال زراعة بتصادم سيارة وتوكوتك ببني سويف    منتخب القوس والسهم يحقق إنجازا جديدا ويحصد 5 ميداليات فى بطولة أفريقيا    المرأة الدمياطية تقود مشهد التغيير في انتخابات مجلس النواب 2025    تشابي ألونسو: النتيجة هي ما تحكم.. وريال مدريد لم يسقط    الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر تعاطى المواد المخدرة    استقبال 64 طلبًا من المواطنين بالعجوزة عقب الإعلان عن منظومة إحلال واستبدال التوك توك بالمركبات الجديدة    وصول سهير المرشدي لشرم الشيخ لرئاسة لجنة تحكيم مهرجان المسرح الشبابي    اليوم.. إياب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد    الإسكندرية تستضيف بطولة مصر الدولية ال15 لكرة القدم للسياحة الرياضية بمشاركة أوروبية وإفريقية واسعة    الصين: اعتزام اليابان نشر أسلحة هجومية قرب تايوان يهدد بإثارة التوترات الإقليمية    قرار جمهورى بإضافة كليات جديدة لجامعتى «اللوتس» و «سفنكس»    بعد واقعة مدرسة «سيدز الدولية».. «التعليم» تطلق حملة لتوعية الطلاب بالحفاظ على السلامة الجسدية    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    دولة التلاوة.. وترزية الجباية    في تعاونها الثاني مع كريم محمود عبدالعزيز .. دينا الشربينى تروج لفيلمها الجديد طلقنى عبر حسابها على إنستجرام    طريقة عمل سبرنج رول بحشو الخضار    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    ننفرد بنشر تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديدة المقدمة من الحكومة    رئيس الطائفة الإنجيلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب: المشاركة واجب وطني    سقوط عصابة الزئبق الأحمر فى المنيا.. وقائع نصب بمادة كيميائية    جامعة حلوان تطلق منافسات الألعاب الإلكترونية وسط مشاركة طلابية واسعة وحماس كبير    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة    أحمد صيام يعلن تعافيه من أزمة صحية ويشكر نقابة المهن التمثيلية    بانوراما الفيلم الأوروبي تعلن برنامج دورتها الثامنة عشرة    تألق مصري فى كونجرس السلاح بالبحرين وجوائز عالمية تؤكد الهيمنة الدولية    الوزراء: مصر في المركز 65 عالميًا من بين أفضل 100 دولة والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا في بيئة الشركات الناشئة لعام 2025    عمرها سبعون عاما.. سعودية تتم حفظ القرآن الكريم فى جمعية ترتيل بالباحة    وزارة الدفاع الروسية: مسيرات روسية تدمر 3 هوائيات اتصالات أوكرانية    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    ترامب يؤكد انتظاره لقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية    رئيس جامعة بنها يتفقد زراعة النخيل بمزارع كلية الزراعة    وزير الصحة يستعرض المنصة الرقمية الموحدة لإدارة المبادرات الرئاسية ودمجها مع «التأمين الشامل»    رئيس حزب الجبهة الوطنية يدلى بصوته في انتخابات النواب 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025    وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    مسلم: «رجعت زوجتي عند المأذون ومش هيكون بينا مشاكل تاني»    تضرر أكثر من 11 ألف شخص في سبع ولايات بماليزيا جراء الفيضانات العارمة    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أسامة نبيه: تكريم محمد صبري أقل ما نقدمه.. وموهبة لا تُنسى تركت إرثًا في الزمالك    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم مخالفة قواعد الاستفتاء علي الدستور
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 01 - 2014

سوف يقوم المصريون يومي الرابع عشر والخامس عشر من هذا الأسبوع بممارسة حق الاستفتاء على دستور 2013، ونحن نرى أن التصويت على الدستور حق وواجب دستوري نهيب بالمصريين جميعا إلى ضرورة المبادرة بممارسته وذلك دون النظر إلى الموافقة على الدستور أو رفضه لأنه يجب أن يقوم كل مصري بإبداء رأيه أيّا كان هذا الرأي، وقد تقع أثناء الاستفتاء بعض الجرائم المتعلقة بالخروج على قواعد قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2013 أو القواعد المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في القانون 73 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 161 لسنة 2013 و162 لسنة 2013 والقانون رقم 8 لسنة 2014 الصادر في 6/1/2014وقرارات اللجنة العليا للانتخابات وقرارات السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وتعاقب القوانين المذكورة والتشريعات المكملة لها على هذه الجرائم بعقوبات مختلفة طبقاً لجسامة كل جريمة، وسوف نتناول فيما يلي حصر جرائم الاستفتاء على الدستور وبيان عقوباتها وذلك فيما يلي:
أولا : جريمة البلطجة العادية المنصوص عليها في المادة 375 مكررا من قانون العقوبات: وهي قيام الفاعل بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته (في الاستفتاء) لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ (قوانين وإجراءات وتعليمات اللجان القضائية للاستفتاء) أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر.
ثانيا : جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا (1) من قانون العقوبات: يُضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتُكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات (جناية الضرب المفضي إلى الموت) بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. وقد أوضحنا ذلك في موسوعتنا "شرح جرائم قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة ".
ثالثا : قيام الشخص بارتكاب إحدى الجرائم التالية :
1 - جريمة استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
2 - جريمة إعطاء آخر أو عرض أو الالتزام بإعطاء فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، (لرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة).
3 - جريمة قبول أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
4 - جريمة نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
5 - جريمة القيام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب الشخص المسئول في الاتجاه السياسي الذي استفاد من ارتكاب الجرائم الواردة بالفقرات 1، 3 ، 4 ، 5 المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
- يعاقب على الجرائم الخمسة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
رابعا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه معيّن ولو لم يبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
خامسا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء العمل المنوط به أو إكراهه على آدائه على وجه معيّن وبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن.
سادسا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا نشأت عنه عاهة مستديمة.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد.
سابعا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المؤبد.
ثامنا : جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء عمله المكلف به.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تاسعا : جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء عمله المكلف به وترتب على التهديد آداء العمل على وجه مخالف.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس.
عاشرا : جريمة الإهانة بالإشارة أو القول لرئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
يعاقب بالحبس وقد أوضحنا ذلك تفصيلاً في موسوعتنا " شرح جرائم السب والقذف ".
حادي عشر : جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الاستفتاء ولم يبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
ثاني عشر : جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الاستفتاء وبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
ثالث عشر : جريمة هدم أو اتلاف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الاستفتاء بقصد عرقلة سيره.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس وذلك فضلاً عن الحكم على الفاعل بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
رابع عشر : جريمة إدلاء الشخص بصوته في الاستفتاء أكثر من مرة في لجنة واحدة أو أكثر.
يُعاقب على هذه الجريمة بالحبس ولرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة.
خامس عشر : جريمة اختلاس أو إخفاء أو أتلاف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الاستفتاء أو تعطيله.
يعاقب بالسجن .
سادس عشر : جريمة تعمد شخص قيد اسمه أو اسم غيره بنفسه أو بواسطة غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
يعاقب بالحبس.
سابع عشر : جريمة تخلّف الشخص بغير عذر مقبول عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء.
يُعاقب على هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيهاً.
ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات لا تخل بأي عقوبة أخرى أشد تنطبق على هذه الأفعال ومنصوص عليها في أيّة قوانين أخرى.
ثامن عشر : جريمة خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو إتلافه أو العبث بأوراقه.
يعاقب بالسجن.
تاسع عشر : جريمة الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ، وقد أوضحنا ذلك في مؤلفنا "موسوعة الإنتخابات ".
يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه( . (
عشرون : كما يعاقب أي شخص يخالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بالعقوبات المشددة المنصوص عليها في القانون المذكور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.