ضبط أنصار مرشح بتهمة التحريض على نشر مقاطع مصورة بدائرتي مصر القديمة والمنيل    ترامب يمهل مسئوليه 45 يوما لتصنيف فروع الإخوان كجماعة إرهابية    ألمانيا تنصح رعاياها بشدة بعدم السفر إلى فنزويلا بسبب توتر الوضع بالبلاد    رئيس الاتحاد السكندرى: خدت اللعيبة أعشيهم.. وسيتم توقيع غرامة على اللاعب المخطئ    اتحاد السلة يصدر بيانا بشأن أحداث مباراة الاتحاد والأهلى فى نهائى دورى المرتبط    نائب رئيس اتحاد السلة يكشف كواليس أزمة مباراة نهائى دورى المرتبط    أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط    ضبط 180 قضية سرقة تيار كهربائي وإغلاق 5 محال مخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجيزة    تضامن قنا تعيد إعمار منزل بعد مصرع 3 شقيقات انهار عليهن السقف    عمرو أديب يعلق على بيان النيابة العامة حول واقعة مدرسة سيدز: التفاصيل مرعبة.. دي كانت خرابة    ضبط سيدتين من الفيوم حاولتا إدخال مخدرات داخل الطعام لمسجون بالمنيا    طرح برومو فيلم خريطة رأس السنة.. فيديو    عمرو أديب: التجاوزات طبيعية في الانتخابات بمصر.. والداخلية تتعامل معها فورا    البيان الختامي لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. المرحلة الثانية    أمريكا: قلق في مجتمع الصوماليين فى مينيسوتا بعد تهديد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة    العدل الأمريكية تطلب من قاض السماح بنشر المواد الخاصة بهيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين    إصابة سيدة بطلق ناري على يد طليقها في المنيا.. ما القصة؟    كلب "بيتبول" يثير الذعر في حدائق الأهرام.. وأحد السكان يحرر محضرًا.. شاهد    وكيل توفيق محمد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد تحديد مصيره    مفتي الجمهورية: التعليم الصحيح يعزز الوازع الديني ويصون المجتمع من التطرف    عمرو أديب عن انتخابات مجلس النواب: سني علمني أن الطابور الكبير برا مالوش علاقة باللي جوا    رئيس الوزراء يغادر العاصمة الأنجولية عائدا إلى القاهرة    كاراجر ينتقد صمت محمد صلاح ويطالبه بالظهور أمام الإعلام وسط أزمة ليفربول    اتحاد كرة السلة: لا تأجيل لمباراة النهائي.. والانسحاب يعنى تتويج الأهلى بلقب المرتبط    النيابة العامة تصدر بيانًا بشأن واقعة "سيدز الدولية" وتعلن حبس المتهمين وفحص الأدلة    أيمن العشري: المُنتدى المصري الصيني خطوة مهمة وجديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك    إطلاق أكبر شراكة تعليمية بين مصر وإيطاليا تضم 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.. غدًا    إذاعة القرآن الكريم تُحيي الذكرى ال 45 لرحيل الشيخ الحصري    مراسل الحكاية: المنافسة قوية بين 289 مرشحاً على 38 مقعداً في انتخابات النواب    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    ارتفاع حالات التهابات الجهاز التنفسي العلوي.. اللجنة العلمية لكورونا تحذر: اتخذوا الاحتياطات دون هلع    إلهام شاهين تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان مسرح الشباب    بعد قليل.. مؤتمر صحفي ل«الوطنية للانتخابات» لعرض مستجدات اليوم الأول للتصويت    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    المؤبد لشخصين والسجن 5 سنوات لآخر لاتهامهم بإحراز سلاح دون ترخيص بسوهاج    مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من أى فيروسات جديدة (فيديو)    إقبال كبير علي اللجان الانتخابية خلال الفترة المسائية بدمياط    مفتي الجمهورية: الإسلام دين سلام وعدل وأفعال المتطرفين لا تمتُّ إليه بصلة    السجن مدى الحياة لداعمى التنظيم فى الولايات المتحدة بعد قرار ترامب المرتقب    هل يجوز طلب الطلاق من زوج لا يحافظ على الصلاة؟.. أمين الفتوى يوضح!    رئيس الوزراء يشارك بالقمة السابعة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى فى أنجولا.. صور    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 24 نوفمبر 2025    غرفة العمليات المركزية لحزب الإصلاح والنهضة تتابع التصويت بانتخابات مجلس النواب    أحمد المسلماني يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب    محمد مسعود إدريس من قرطاج المسرحى: المسرح فى صلب كل الأحداث فى تونس    ننشر قرار زيادة بدل الغذاء والإعاشة لهؤلاء بدايةً من ديسمبر    يسرا ودرة يرقصان على "اللي حبيته ازاني" لحنان أحمد ب "الست لما"    خلال زيارته لوحدة بني عدي.. محافظ بني سويف يوجه بمتابعة رضيعة مصابة بنقص هرمون الغدة الدرقية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فاجتهد ان تكون باب سرور 000!؟    «الرزاعة»: إنتاج 4822 طن من الأسمدة العضوية عبر إعادة تدوير قش الأرز    الاتحاد السعودي يواجه الدحيل القطري في قمة آسيوية حاسمة بدوري أبطال آسيا 2025    هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل 26 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الجاري    البرهان يهاجم المبعوث الأمريكي ويصفه ب"العقبة أمام السلام في السودان"    د. أحمد ماهر أبورحيل يكتب: الانفصام المؤسسي في المنظمات الأهلية: أزمة حقيقية تعطل الديمقراطية    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    الرعاية الصحية بجنوب سيناء تتابع خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم مخالفة قواعد الاستفتاء علي الدستور
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 01 - 2014

سوف يقوم المصريون يومي الرابع عشر والخامس عشر من هذا الأسبوع بممارسة حق الاستفتاء على دستور 2013، ونحن نرى أن التصويت على الدستور حق وواجب دستوري نهيب بالمصريين جميعا إلى ضرورة المبادرة بممارسته وذلك دون النظر إلى الموافقة على الدستور أو رفضه لأنه يجب أن يقوم كل مصري بإبداء رأيه أيّا كان هذا الرأي، وقد تقع أثناء الاستفتاء بعض الجرائم المتعلقة بالخروج على قواعد قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2013 أو القواعد المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في القانون 73 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 161 لسنة 2013 و162 لسنة 2013 والقانون رقم 8 لسنة 2014 الصادر في 6/1/2014وقرارات اللجنة العليا للانتخابات وقرارات السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وتعاقب القوانين المذكورة والتشريعات المكملة لها على هذه الجرائم بعقوبات مختلفة طبقاً لجسامة كل جريمة، وسوف نتناول فيما يلي حصر جرائم الاستفتاء على الدستور وبيان عقوباتها وذلك فيما يلي:
أولا : جريمة البلطجة العادية المنصوص عليها في المادة 375 مكررا من قانون العقوبات: وهي قيام الفاعل بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته (في الاستفتاء) لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ (قوانين وإجراءات وتعليمات اللجان القضائية للاستفتاء) أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر.
ثانيا : جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا (1) من قانون العقوبات: يُضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتُكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات (جناية الضرب المفضي إلى الموت) بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. وقد أوضحنا ذلك في موسوعتنا "شرح جرائم قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة ".
ثالثا : قيام الشخص بارتكاب إحدى الجرائم التالية :
1 - جريمة استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
2 - جريمة إعطاء آخر أو عرض أو الالتزام بإعطاء فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، (لرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة).
3 - جريمة قبول أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
4 - جريمة نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
5 - جريمة القيام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب الشخص المسئول في الاتجاه السياسي الذي استفاد من ارتكاب الجرائم الواردة بالفقرات 1، 3 ، 4 ، 5 المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
- يعاقب على الجرائم الخمسة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
رابعا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه معيّن ولو لم يبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
خامسا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء العمل المنوط به أو إكراهه على آدائه على وجه معيّن وبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن.
سادسا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا نشأت عنه عاهة مستديمة.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد.
سابعا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المؤبد.
ثامنا : جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء عمله المكلف به.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تاسعا : جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء عمله المكلف به وترتب على التهديد آداء العمل على وجه مخالف.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس.
عاشرا : جريمة الإهانة بالإشارة أو القول لرئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
يعاقب بالحبس وقد أوضحنا ذلك تفصيلاً في موسوعتنا " شرح جرائم السب والقذف ".
حادي عشر : جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الاستفتاء ولم يبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
ثاني عشر : جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الاستفتاء وبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
ثالث عشر : جريمة هدم أو اتلاف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الاستفتاء بقصد عرقلة سيره.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس وذلك فضلاً عن الحكم على الفاعل بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
رابع عشر : جريمة إدلاء الشخص بصوته في الاستفتاء أكثر من مرة في لجنة واحدة أو أكثر.
يُعاقب على هذه الجريمة بالحبس ولرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة.
خامس عشر : جريمة اختلاس أو إخفاء أو أتلاف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الاستفتاء أو تعطيله.
يعاقب بالسجن .
سادس عشر : جريمة تعمد شخص قيد اسمه أو اسم غيره بنفسه أو بواسطة غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
يعاقب بالحبس.
سابع عشر : جريمة تخلّف الشخص بغير عذر مقبول عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء.
يُعاقب على هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيهاً.
ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات لا تخل بأي عقوبة أخرى أشد تنطبق على هذه الأفعال ومنصوص عليها في أيّة قوانين أخرى.
ثامن عشر : جريمة خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو إتلافه أو العبث بأوراقه.
يعاقب بالسجن.
تاسع عشر : جريمة الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ، وقد أوضحنا ذلك في مؤلفنا "موسوعة الإنتخابات ".
يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه( . (
عشرون : كما يعاقب أي شخص يخالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بالعقوبات المشددة المنصوص عليها في القانون المذكور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.