ارتفاع صاروخي يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 5225 جنيها والأوقية تصل ل 3,886 دولار    مسؤول أمريكي يكشف موعد بحث نزع سلاح حماس بعد الرد على خطة ترامب    نشرة أخبار الطقس| الأرصاد تحذر من أمطار والعظمى 33 في القاهرة و38 بالصعيد    جهود أمنية لكشف لغز وفاة طالبة بشكل غامض أثناء تواجدها في حفل زفاف بالفيوم    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا 2025؟    المتخصصين يجيبون.. هل نحتاج إلى مظلة تشريعية جديدة تحمي قيم المجتمع من جنون الترند؟    سيناريوهات تأهل منتخب مصر ل ثمن نهائي كأس العالم للشباب 2025    يتطلع لاستعادة الانتصارات أمام المحلة| الزمالك ينفي رحيل عواد.. وينهي أزمة المستحقات    الأهلي يسعى لصعق «الكهرباء» في الدوري    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    أسعار الفراخ اليوم السبت 4-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في الأسواق المصرية    رغم تحذيراتنا المتكررة.. عودة «الحوت الأزرق» ليبتلع ضحية جديدة    الخبراء يحذرون| الذكاء الاصطناعي يهدد سمعة الرموز ويفتح الباب لجرائم الابتزاز والتشهير    في ذكرى حرب أكتوبر 1973.. نجوم ملحمة العبور والنصر    في الدورة ال 33.. أم كلثوم نجمة مهرجان الموسيقى العربية والافتتاح بصوت آمال ماهر    مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.. بين البدايات المشوقة والنهايات المرتبكة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق المركز الثقافي بالقاهرة الجديدة    وسائل إعلام فلسطينية: إصابة شابين برصاص الاحتلال خلال اقتحام قلقيلية واعتقال أحدهما    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تستضيف لأول مرة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي.. وشبابنا في قلب التنظيم    حرب أكتوبر 1973| اللواء سمير فرج: تلقينا أجمل بلاغات سقوط نقاط خط بارليف    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم    "بالرقم الوطني" خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي    كأس العالم للشباب.. أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة تشيلي    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    "أحداث شيقة ومثيرة في انتظارك" موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية    مستشفى الهرم ينجح في إنقاذ مريض ستيني من جلطة خطيرة بجذع المخ    اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    الخولي ل "الفجر": معادلة النجاح تبدأ بالموهبة والثقافة    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    حمادة طلبة: التراجع سبب خسارة الزمالك للقمة.. ومباراة غزل المحلة اليوم صعبة    النص الكامل ل بيان حماس حول ردها على خطة ترامب بشأن غزة    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    الرد على ترامب .. أسامة حمدان وموسى ابومرزوق يوضحان بيان "حماس" ومواقع التحفظ فيه    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم مخالفة قواعد الاستفتاء علي الدستور
نشر في أخبار الحوادث يوم 17 - 01 - 2014

سوف يقوم المصريون يومي الرابع عشر والخامس عشر من هذا الأسبوع بممارسة حق الاستفتاء على دستور 2013، ونحن نرى أن التصويت على الدستور حق وواجب دستوري نهيب بالمصريين جميعا إلى ضرورة المبادرة بممارسته وذلك دون النظر إلى الموافقة على الدستور أو رفضه لأنه يجب أن يقوم كل مصري بإبداء رأيه أيّا كان هذا الرأي، وقد تقع أثناء الاستفتاء بعض الجرائم المتعلقة بالخروج على قواعد قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 77 لسنة 2013 أو القواعد المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في القانون 73 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 161 لسنة 2013 و162 لسنة 2013 والقانون رقم 8 لسنة 2014 الصادر في 6/1/2014وقرارات اللجنة العليا للانتخابات وقرارات السيد الأستاذ المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وتعاقب القوانين المذكورة والتشريعات المكملة لها على هذه الجرائم بعقوبات مختلفة طبقاً لجسامة كل جريمة، وسوف نتناول فيما يلي حصر جرائم الاستفتاء على الدستور وبيان عقوباتها وذلك فيما يلي:
أولا : جريمة البلطجة العادية المنصوص عليها في المادة 375 مكررا من قانون العقوبات: وهي قيام الفاعل بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته (في الاستفتاء) لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ (قوانين وإجراءات وتعليمات اللجان القضائية للاستفتاء) أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر.
ثانيا : جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا (1) من قانون العقوبات: يُضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتُكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) من قانون العقوبات (جناية الضرب المفضي إلى الموت) بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. وقد أوضحنا ذلك في موسوعتنا "شرح جرائم قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة ".
ثالثا : قيام الشخص بارتكاب إحدى الجرائم التالية :
1 - جريمة استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
2 - جريمة إعطاء آخر أو عرض أو الالتزام بإعطاء فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، (لرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة).
3 - جريمة قبول أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
4 - جريمة نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
5 - جريمة القيام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب الشخص المسئول في الاتجاه السياسي الذي استفاد من ارتكاب الجرائم الواردة بالفقرات 1، 3 ، 4 ، 5 المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
- يعاقب على الجرائم الخمسة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
رابعا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه معيّن ولو لم يبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
خامسا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء العمل المنوط به أو إكراهه على آدائه على وجه معيّن وبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن.
سادسا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا نشأت عنه عاهة مستديمة.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد.
سابعا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المؤبد.
ثامنا : جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء عمله المكلف به.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تاسعا : جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء عمله المكلف به وترتب على التهديد آداء العمل على وجه مخالف.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس.
عاشرا : جريمة الإهانة بالإشارة أو القول لرئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
يعاقب بالحبس وقد أوضحنا ذلك تفصيلاً في موسوعتنا " شرح جرائم السب والقذف ".
حادي عشر : جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الاستفتاء ولم يبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
ثاني عشر : جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الاستفتاء وبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
ثالث عشر : جريمة هدم أو اتلاف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الاستفتاء بقصد عرقلة سيره.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس وذلك فضلاً عن الحكم على الفاعل بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
رابع عشر : جريمة إدلاء الشخص بصوته في الاستفتاء أكثر من مرة في لجنة واحدة أو أكثر.
يُعاقب على هذه الجريمة بالحبس ولرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة.
خامس عشر : جريمة اختلاس أو إخفاء أو أتلاف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الاستفتاء أو تعطيله.
يعاقب بالسجن .
سادس عشر : جريمة تعمد شخص قيد اسمه أو اسم غيره بنفسه أو بواسطة غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
يعاقب بالحبس.
سابع عشر : جريمة تخلّف الشخص بغير عذر مقبول عن الإدلاء بصوته في الاستفتاء.
يُعاقب على هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيهاً.
ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات لا تخل بأي عقوبة أخرى أشد تنطبق على هذه الأفعال ومنصوص عليها في أيّة قوانين أخرى.
ثامن عشر : جريمة خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو إتلافه أو العبث بأوراقه.
يعاقب بالسجن.
تاسع عشر : جريمة الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ، وقد أوضحنا ذلك في مؤلفنا "موسوعة الإنتخابات ".
يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه( . (
عشرون : كما يعاقب أي شخص يخالف قواعد التظاهر المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بالعقوبات المشددة المنصوص عليها في القانون المذكور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.