«النمروش» رئيسًا لأركان الجيش الليبي بعد وفاة «الحداد»    الحقنة القاتلة، "فايزر" تعلن وفاة مريض بعد تجربة دواء حصل على موافقة أمريكية    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    محافظ الغربية يستجيب لشكوى سيدة مسنة ويوفر لها كرسى متحرك ومساعدات إنسانية    لماذا يُواصل صندوق النقد الدولي إقراض نظام السيسي رغم الخراب الاقتصادي في مصر؟    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    مصرع رئيس الأركان الليبى التابع للمجلس الرئاسى ووفد عسكرى بحادث تحطم طائرة.. حكومة الوحدة تعلن الحداد لمدة 3 أيام وترسل وفدا لمتابعة سير التحقيقات فى العاصمة أنقرة.. وحفتر يعزى منتسبى الجيش فى وفاة الحداد    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    ابتزاز داخل مجلس الأمن، واشنطن تتوعد مادورو بعقوبات قصوى لحرمانه من النفط الفنزويلي    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    مطران الكنيسة اللوثرية يوجّه رسالة الميلاد 2025 من بيت لحم: نور المسيح لا يُطفأ رغم الحرب    أمم إفريقيا – إلياس السخيري: الهدف المئوي إنجاز رمزي لي    حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة    أمم إفريقيا - بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    لاعب زيمبابوي السابق: أحرجنا منتخب مصر ومرموش كان كابوسًا    مفاجأة في مفاوضات تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي    بالصور.. الشباب والرياضة توضح أسباب اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    أخبار × 24 ساعة.. بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات نمو قوية    بعد واقعة ريهام عبد الغفور، المهن التمثيلية: ملاحقة قانونية صارمة ضد الصفحات المسيئة للفنانين    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    استمرار ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي    انهيار سقف مطبخ وحمام على طابقين بالزاوية الحمراء وإخلاء العقار من السكان (صور)    أخبار مصر اليوم: 6 مليارات جنيه استثمارات "التجارة الداخلية" لإنشاء مناطق لوجيستية، المصريون بالخارج يبدأون التصويت في ال19 دائرة انتخابية ملغاة بانتخابات النواب    السلطات الأمريكية: مقتل عنصر من شرطة ولاية ديلاوير في إطلاق نار    فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى دكرنس في الدقهلية الجمعة.. اعرف الأماكن    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    كورال "شباب مصري" يحيي حفل غنائي بقصر الأمير بشتاك، الجمعة    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو    وزارة العمل: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال حتى بعد الإغلاق أو التصفية    بفستان أحمر قصير.. إيمان العاصي تثير الجدل في أحدث ظهور    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    أحمد رفعت: «الوسط الفني مجاملات وكله محسوبية»    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    الأرصاد الجوية ترصد تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء .. اعرف التفاصيل    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حسام عبدالغفار: التأمين الصحي الشامل يحظى باهتمام كبير من الدولة    أبو الغيط يدعو إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية المقدمة لمجلس الأمن    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    تعرض محمد منير لوعكة صحية ونقله للمستشفى.. اعرف التفاصيل    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    رئيس "سلامة الغذاء" يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز التعاون المشترك    تفاصيل البروتوكول الموقع بين القومي لحقوق الإنسان والنيابة الإدارية    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل لجنة «المنشآت الشبابية والرياضية» لمتابعة أعمال مراكز الشباب بالمحافظة    «اليونسكو» تكرم محافظ المنوفية تقديراً لجهوده في دعم التعليم | صور    وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا بمحافظة بني سويف    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم مخالفة قواعد الاستفتاء على الدستور
نشر في أكتوبر يوم 16 - 12 - 2012

سوف يقوم المصريون اليوم - السبت - ويوم 22/12/2012 بممارسة حق الاستفتاء التاريخى على دستور 2012، وهو حق وواجب دستورى فى حد ذاته نهيب بالمصريين جميعا إلى ضرورة المبادرة بممارسته وذلك دون النظر إلى الموافقة على الدستور أو رفضه لأنه يجب أن يقوم كل مصرى بإبداء رأيه أيّا كان هذا الرأي، وقد تقع أثناء الاستفتاء بعض الجرائم المتعلقة بالخروج على قواعد قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 أو القواعد المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها فى القانون 73 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 173/2005 ، 18/2007 وبالمرسوم بقانون رقم 46/2011 والمرسوم بقانون رقم 110/2011 والمرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2012 المنشور بتاريخ 10/12/2012 (الأسبوع الماضى)، وتعاقب القوانين المذكورة على هذه الجرائم بعقوبات مختلفة طبقاً لجسامة كل جريمة، وسوف نتناول فيما يلى حصر جرائم الاستفتاء على الدستور وبيان عقوباتها وذلك فيما يلى:
أولا: جريمة البلطجة العادية المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا من قانون العقوبات: وهى قيام الفاعل بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته (فى الاستفتاء) لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ (قوانين وإجراءات وتعليمات اللجان القضائية للاستفتاء) أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره ... ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر.
ثانيا: جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا (1) من قانون العقوبات: يُضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتُكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات (جناية الضرب المفضى إلى الموت) بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويُقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
ثالثًا: قيام الشخص بارتكاب إحدى الجرائم التالية:
1 - جريمة استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
2 - جريمة إعطاء آخر أو عرض أو الالتزام بإعطاء فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، (لرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة).
3 - جريمة قبول أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
4 - جريمة نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الاستفتاء.
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
5 - جريمة القيام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ويعاقب الشخص المسئول فى الاتجاه السياسى الذى استفاد من ارتكاب الجرائم الواردة بالفقرات 1 ، 3 ، 4 ، 5 المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.
- يعاقب على الجرائم الخمس السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
رابعًا: جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه معيّن ولو لم يبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
خامسًا: جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه معيّن وبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن.
سادسا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا نشأت عنه عاهة مستديمة.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد.
سابعًا: جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المؤبد.
ثامنًا: جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء عمله المكلف به. ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تاسعًا: جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به وترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس.
عاشرًا: جريمة الإهانة بالإشارة أو القول لرئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس.
حادى عشر: جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء ولم يبلغ الفاعل مقصده. ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
ثانى عشر: جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء وبلغ الفاعل مقصده.
ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.
ثالث عشر: جريمة هدم أو اتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الاستفتاء بقصد عرقلة سيره. ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس وذلك فضلاً عن الحكم على الفاعل بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
رابع عشر: جريمة إدلاء الشخص بصوته فى الاستفتاء أكثر من مرة فى لجنة واحدة أو أكثر.
يُعاقب على هذه الجريمة بالحبس ولرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة.
خامس عشر: جريمة اختلاس أو إخفاء أو إتلاف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الاستفتاء أو تعطيله ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن.
سادس عشر: جريمة تعمد شخص قيد اسمه أو اسم غيره بنفسه أو بواسطة غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس.
سابع عشر: جريمة تخلّف الشخص بغير عذر مقبول عن الإدلاء بصوته فى الاستفتاء.
يُعاقب على هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات لا تخل بأى عقوبة أخرى أشد تنطبق على هذه الأفعال ومنصوص عليها فى أيه قوانين أخرى.
ثامن عشر: جريمة خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو إتلافه أو العبث بأوراقه ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن.
تاسع عشر: جريمة الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
عشرون: جريمة إبداء الناخب لرأيه فى حالات الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء غير المقيد بها اسمه، ولو كان مغتربا يعاقب بالحبس.
www.drmourad.net


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.