سوف يقوم المصريون اليوم - السبت - ويوم 22/12/2012 بممارسة حق الاستفتاء التاريخى على دستور 2012، وهو حق وواجب دستورى فى حد ذاته نهيب بالمصريين جميعا إلى ضرورة المبادرة بممارسته وذلك دون النظر إلى الموافقة على الدستور أو رفضه لأنه يجب أن يقوم كل مصرى بإبداء رأيه أيّا كان هذا الرأي، وقد تقع أثناء الاستفتاء بعض الجرائم المتعلقة بالخروج على قواعد قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011 أو القواعد المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها فى القانون 73 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 173/2005 ، 18/2007 وبالمرسوم بقانون رقم 46/2011 والمرسوم بقانون رقم 110/2011 والمرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2012 المنشور بتاريخ 10/12/2012 (الأسبوع الماضى)، وتعاقب القوانين المذكورة على هذه الجرائم بعقوبات مختلفة طبقاً لجسامة كل جريمة، وسوف نتناول فيما يلى حصر جرائم الاستفتاء على الدستور وبيان عقوباتها وذلك فيما يلى: أولا: جريمة البلطجة العادية المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا من قانون العقوبات: وهى قيام الفاعل بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته (فى الاستفتاء) لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ (قوانين وإجراءات وتعليمات اللجان القضائية للاستفتاء) أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره ... ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر. ثانيا: جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا (1) من قانون العقوبات: يُضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتُكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات (جناية الضرب المفضى إلى الموت) بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويُقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. ثالثًا: قيام الشخص بارتكاب إحدى الجرائم التالية: 1 - جريمة استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين. 2 - جريمة إعطاء آخر أو عرض أو الالتزام بإعطاء فائدة لنفسه أو لغيره كى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، (لرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة). 3 - جريمة قبول أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. 4 - جريمة نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة. 5 - جريمة القيام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. ويعاقب الشخص المسئول فى الاتجاه السياسى الذى استفاد من ارتكاب الجرائم الواردة بالفقرات 1 ، 3 ، 4 ، 5 المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها. - يعاقب على الجرائم الخمس السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. رابعًا: جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه معيّن ولو لم يبلغ الفاعل مقصده. ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. خامسًا: جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه معيّن وبلغ الفاعل مقصده. ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن. سادسا : جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا نشأت عنه عاهة مستديمة. ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد. سابعًا: جريمة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى عضو من أعضاء لجنة الاستفتاء إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت. ويُعاقب على هذه الجريمة بالسجن المؤبد. ثامنًا: جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من آداء عمله المكلف به. ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. تاسعًا: جريمة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به وترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف. ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس. عاشرًا: جريمة الإهانة بالإشارة أو القول لرئيس أو أحد أعضاء لجنة الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس. حادى عشر: جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء ولم يبلغ الفاعل مقصده. ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. ثانى عشر: جريمة استخدام الشخص أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الاستفتاء وبلغ الفاعل مقصده. ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين. ثالث عشر: جريمة هدم أو اتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الاستفتاء بقصد عرقلة سيره. ويُعاقب على هذه الجريمة بالحبس وذلك فضلاً عن الحكم على الفاعل بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه. رابع عشر: جريمة إدلاء الشخص بصوته فى الاستفتاء أكثر من مرة فى لجنة واحدة أو أكثر. يُعاقب على هذه الجريمة بالحبس ولرئيس اللجنة العليا للاستفتاء الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب الجريمة. خامس عشر: جريمة اختلاس أو إخفاء أو إتلاف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الاستفتاء أو تعطيله ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن. سادس عشر: جريمة تعمد شخص قيد اسمه أو اسم غيره بنفسه أو بواسطة غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس. سابع عشر: جريمة تخلّف الشخص بغير عذر مقبول عن الإدلاء بصوته فى الاستفتاء. يُعاقب على هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه. ومن الجدير بالذكر أن هذه العقوبات لا تخل بأى عقوبة أخرى أشد تنطبق على هذه الأفعال ومنصوص عليها فى أيه قوانين أخرى. ثامن عشر: جريمة خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الاستفتاء أو إتلافه أو العبث بأوراقه ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن. تاسع عشر: جريمة الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. عشرون: جريمة إبداء الناخب لرأيه فى حالات الاستفتاء أمام لجنة الاستفتاء غير المقيد بها اسمه، ولو كان مغتربا يعاقب بالحبس. www.drmourad.net