أسعار الفراخ اليوم الإثنين 18-8-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    مطاردة الواحات المميتة.. الداخلية والإعلام يضعان الجناة في قبضة العدالة    وصول القطار الخامس للأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان..صور وفيديو    ليلة فى حب ياسين التهامى.. الجمهور يتفاعل مع الشعر الصوفى وقصائد المديح النبوى والابتهالات في الدورة 33 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. والموسيقار عمرو سليم يعزف أجمل موسيقى أغنيات نجوم الزمن الجميل.. صور    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم: "مجرد أساطير بلا أساس علمي"    الرئيس اللبناني: واشنطن طرحت تعاونًا اقتصاديًا بين لبنان وسوريا    ستارمر يخطط للتشاور مع حلفاء أوكرانيا بعد تقارير عن سعي ترامب لاتفاق حول الأراضي    أمير هشام: غضب في الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    موعد فتح باب التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2025    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    بين السَّماء والأرض.. زائر ليلي يُروّع أهل تبسة الجزائرية على التوالي بين 2024 و2025    الأمم المتحدة: نصف مليون فلسطيني في غزة مهددون بالمجاعة    أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه نظيره الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    أمير هشام: الأهلي سيقوم بتحويل قيمة جلب حكام اجانب إلى الجبلاية    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أتلتيكو مدريد يسقط أمام إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    بحضور وزير قطاع الأعمال.. تخرج دفعة جديدة ب «الدراسات العليا في الإدارة»    وزارة التربية والتعليم تصدر 24 توجيهًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. تشديدات بشأن الحضور والضرب في المدراس    مصرع طفل أسفل عجلات القطار في أسيوط    مصرع سيدة في حادث سير على الطريق الدولي بالشيخ زويد    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    البنك المصري الخليجي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع    سامح حسين يعلن وفاة الطفل حمزة ابن شقيقه عن عمر يناهز ال 4 سنوات    هاجر الشرنوبي تدعو ل أنغام: «ربنا يعفي عنها»    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    "بفستان جريء".. نادين الراسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير    السكك الحديدية تعلن تشغيل 49 رحلة يوميا على هذا الخط    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة (تفاصيل)    انطلاق المؤتمر الدولي السادس ل«تكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها» بالغردقة    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    متحدث الصحة يفجر مفاجأة بشأن خطف الأطفال وسرقة الأعضاء البشرية (فيديو)    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    طارق مجدي حكما للإسماعيلي والاتحاد وبسيوني للمصري وبيراميدز    الخارجية الأمريكية: لن نتعاون مع أى جماعات لها صلات أو تعاطف مع حماس    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    «الصيف يُلملم أوراقه».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: منخفض جوى قادم    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    4 أبراج «مرهقون في التعامل»: صارمون ينتظرون من الآخرين مقابل ويبحثون عن الكمال    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    وائل القباني عن انتقاده ل الزمالك: «ماليش أغراض شخصية»    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دوائر خاصة للنظر فى الجرائم الانتخابية
نشر في الوفد يوم 14 - 02 - 2015

أصدر المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، القرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن التعريف بجرائم الانتخاب، وفقا لما هو وارد بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى نص على عقوبات لجرائم الانتخابات فى 17 مادة منه، هى من المواد 56 وحتى 73.
ونص قرار رئيس اللجنة فى مادته الثانية على ان تشكل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دائرة او اكثر فى كل منهما للنظر فى الجرائم الانتخابية للفصل فيها على وجه السرعة وتخطر بها اللجنة العليا قبل بدء الانتخاب.
وفى مادته الأولى تحدث عن الجرائم الانتخابية والعقوبات المفروضة على من يرتكبها، التى من بينها ما تنص عليه المادة (57) والخاصة بالتخلف عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات، حيث تكون عقوبتها الغرامة 500 جنيه، وقال رئيس اللجنة، انه سيرد للجنة العليا للانتخابات حصر للأسماء المتخلفة عن التصويت بغير عذر، وستخطر بها النيابة العامة فى نهاية الانتخابات.
جدير بالذكر ان هذه المادة من المواد المطعون على دستوريتها امام المحكمة الدستورية العليا، ضمن الطعون المحالة اليها والخاصة بقوانين الانتخابات البرلمانية.
وعن استخدام القوة او العنف فى الانتخاب تنص المادة (58): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة او العنف مع اى من رئيس وأعضاء اللجنة العليا، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، ورئيس وأعضاء اللجان العامة والفرعية، بقصد منعه من اداء العمل المنوط به.
وكذا كل من استخدم وسائل الترويع او التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب او الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنين. وذلك وفقا للمادة (61) من القانون.
اما من اتلف او هدم المباني وتعدى على المنشآت العامة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.
وتنص المادة (63) من القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس او أخفى او اتلف قاعدة بيانات الناخبين او جزءاً منها او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، او بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب او الاستفتاء او تعطيله.

ونصت المادة 65 على عقوبات بالنسبة لمن يقوم بتوجيه الناخبين ويدفع رشاوى لحمل الناخبين على الإدلاء بأصواتهم على وجه معين، وكذا كل من قبل او طلب رشوة لنفسه او لغيره، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.

والعقوبة نفسها على من طبع او تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي او الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

أما المادة 66 فتحدثت عن عملية تكرار الأصوات، فكل من اشترك فى الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من ابدى رأيه وهو غير مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، ولرئيس اللجنة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من هذه الجرائم.

ويعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او أتلفه او غيّره او عبث بأوراقه، وفقا للمادة 67.

اما المادة 68 فتضع عقوبات على من يخالف مواعيد الدعاية الانتخابية، ومن انفق عليها مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكي الذي حددته اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وتتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها ولها ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وفقا للمادة 73 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.