المنوفية تُحذر مواطنيها: أخلوا منازلكم وأراضي النيل فورًا لخطر الفيضان    أنتم إرهابيون، بن غفير يهاجم نشطاء أسطول الصمود (فيديو)    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    ليلى علوي ل "الفجر": سعيدة بتكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    «معروف» حكمًا لمباراة الزمالك والمحلة.. وأمين عمر للأهلي وكهرباء الاسماعيلية    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    مصرع فتاة وإنقاذ سيدتين من أسرة واحدة في انهيار سقف عقار بغيط العنب بالإسكندرية (صور)    القبض على إمام مسجد تحرش بابنة زوجته في عين شمس    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    نقيب المحامين: اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يجسد حرصه على صون الحقوق والحريات    جالي في المنام، صبري عبد المنعم يكشف سر طلب محمود المليجي بعدم المشي في جنازته (فيديو)    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    10 أصناف من الأطعمة تجدد طاقتك خلال الإجازة الأسبوعية    مشهد مؤثر من زوجة علي زين بعد سقوطه في نهائي كأس العالم للأندية لليد (فيديو)    «ناس ليهم مصالح».. باسم مرسي يهاجم منتقدي فيريرا وجون إدوارد    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    إنذار جوي يربك سوتشي.. وتعليق الرحلات في مطارين روسيين    فلسطين.. غارات إسرائيلية على خان يونس وتفجير مدرعات مفخخة    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    خبير عسكري: رفض حماس خطة ترامب سيجعل موقفها سيئًا أمام العالم بوصفها رافضة للسلام    هبوط كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالصاغة بعد قرار البنك المركزي    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    5 أبراج على موعد مع الحظ في أكتوبر 2025.. هل برجك منها؟    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    محافظ الإسكندرية يتفقد موقف محطة الرمل ويوجّه بسرعة إنهاء التكدسات المرورية    «وي» يلتقي بلدية المحلة في ختام مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    هيقعد معاكي طول السنة.. طريقة تخزين الليمون في ظل انخفاض أسعاره    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    أسامة كمال: الإخوان "عايزينها تولع" ويرغبون فى رفض حماس لخطة ترامب لوقف حرب غزة    ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة..صور    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دوائر خاصة للنظر فى الجرائم الانتخابية
نشر في الوفد يوم 14 - 02 - 2015

أصدر المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، القرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن التعريف بجرائم الانتخاب، وفقا لما هو وارد بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى نص على عقوبات لجرائم الانتخابات فى 17 مادة منه، هى من المواد 56 وحتى 73.
ونص قرار رئيس اللجنة فى مادته الثانية على ان تشكل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دائرة او اكثر فى كل منهما للنظر فى الجرائم الانتخابية للفصل فيها على وجه السرعة وتخطر بها اللجنة العليا قبل بدء الانتخاب.
وفى مادته الأولى تحدث عن الجرائم الانتخابية والعقوبات المفروضة على من يرتكبها، التى من بينها ما تنص عليه المادة (57) والخاصة بالتخلف عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات، حيث تكون عقوبتها الغرامة 500 جنيه، وقال رئيس اللجنة، انه سيرد للجنة العليا للانتخابات حصر للأسماء المتخلفة عن التصويت بغير عذر، وستخطر بها النيابة العامة فى نهاية الانتخابات.
جدير بالذكر ان هذه المادة من المواد المطعون على دستوريتها امام المحكمة الدستورية العليا، ضمن الطعون المحالة اليها والخاصة بقوانين الانتخابات البرلمانية.
وعن استخدام القوة او العنف فى الانتخاب تنص المادة (58): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة او العنف مع اى من رئيس وأعضاء اللجنة العليا، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، ورئيس وأعضاء اللجان العامة والفرعية، بقصد منعه من اداء العمل المنوط به.
وكذا كل من استخدم وسائل الترويع او التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب او الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنين. وذلك وفقا للمادة (61) من القانون.
اما من اتلف او هدم المباني وتعدى على المنشآت العامة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.
وتنص المادة (63) من القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس او أخفى او اتلف قاعدة بيانات الناخبين او جزءاً منها او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، او بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب او الاستفتاء او تعطيله.

ونصت المادة 65 على عقوبات بالنسبة لمن يقوم بتوجيه الناخبين ويدفع رشاوى لحمل الناخبين على الإدلاء بأصواتهم على وجه معين، وكذا كل من قبل او طلب رشوة لنفسه او لغيره، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.

والعقوبة نفسها على من طبع او تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي او الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

أما المادة 66 فتحدثت عن عملية تكرار الأصوات، فكل من اشترك فى الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من ابدى رأيه وهو غير مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، ولرئيس اللجنة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من هذه الجرائم.

ويعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او أتلفه او غيّره او عبث بأوراقه، وفقا للمادة 67.

اما المادة 68 فتضع عقوبات على من يخالف مواعيد الدعاية الانتخابية، ومن انفق عليها مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكي الذي حددته اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وتتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها ولها ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وفقا للمادة 73 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.