داخلية غزة: إسرائيل تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار الداخلي    الكرملين: يجب تذكير الولايات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي    مصرع أب وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالفيوم    انطلاق مهرجان ليالي مراسي 1 يوليو.. بهاء سلطان ورامي صبري في الافتتاح ونانسي وحكيم بالختام    إسرائيل اليوم: نتنياهو اتفق مع ترامب على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين    الحرس الثوري الإيراني: أمريكا تدخلت في الحرب لإنقاذ الجنود الإسرائيلي «المساكين»    رئيس المصري يضع خارطة الطريق للنهوض والارتقاء المستقبلي    مشاهدة مباراة مصر والبرتغال بث مباشر في كأس العالم للشباب لكرة اليد    «شيمي» يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزير الاستثمار المغربي (تفاصيل)    أسلاك الكهرباء تتسبب بإشعال النيران في سيارة تحمل كتان بالغربية    إزالة حالتي تعدٍ لمزارع سمكية شمال سهل الحسينية على مساحة 42 فدانا جنوب بورسعيد    محمد رمضان يحيي حفلا بالساحل الشمالي يوليو المقبل    «التأمين الشامل» تستعرض تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية ضمن «صحة أفريقيا 2025»    وزير الخارجية ونظيره البولندي يعربان عن تطلعهما لترفيع مستوى العلاقات بين البلدين    فيفبرو يطالب فيفا بإعادة النظر فى مواعيد مباريات كأس العالم الأندية    بعد 16 عامًا من الانتظار..توجيهات عاجلة من محافظ الأقصر بتسليم مشروع الإسكان الاجتماعي بالطود    محافظ الجيزة: مشروعات حيوية لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات    رونالدو عن تجديد عقده مع النصر: نبدأ فصلا جديدا    انطلاق اختبارات المقاولون العرب الخارجية من نجريج مسقط رأس محمد صلاح    اعتماد الحدود الإدارية النهائية للمنيا مع المحافظات المجاورة    10 فئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية (تعرف عليها)    الباركود كشفها.. التحقيق مع طالبة ثانوية عامة بالأقصر بعد تسريبها امتحان الفيزياء    ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. طقس المنيا ومحافظات شمال الصعيد غدًا الجمعة 27 يونيو    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا تجارة الدولار» خلال 24 ساعة    رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد    «الأعلى للثقافة» يوصي بإنشاء «مجلس قومي للوعي بالقانون»    ب «حلق» ونظارة شمسية.. عمرو دياب يثير الجدل ببوستر «ابتدينا» ولوك جريء    «الحظ يحالفك».. توقعات برج القوس في الأسبوع الأخير من يونيو 2025    «الأعلى للآثار»: تنظيم معرض «مصر القديمة تكشف عن نفسها» بالصين نوفمبر المقبل    تسليم 16 عقد عمل لذوي الهمم بالقاهرة    خلال مؤتمر «صحة أفريقيا».. إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميًا ودوليًا لتحديد أولويات التجهيزات الطبية بالمستشفيات    فحص 829 مترددا خلال قافلة طبية مجانية بقرية التحرير في المنيا    السبت المقبل .. المنيا تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم 2025    شاهد.. أرتفاع إيرادات فيلم "ريستارت" أمس    الخارجية الفلسطينية: عجز المجتمع الدولي عن وقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة غير مبرر    ميرتس: الاتحاد الأوروبي يواجه أسابيع وأشهر حاسمة مع اقتراب الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية    أمانة العمال المركزية ب"مستقبل وطن" تختتم البرنامج التدريبي الأول حول "إدارة الحملات الانتخابية"    محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الحوامدية للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    أفضل وصفات العصائر الطبيعية المنعشة لفصل الصيف    نساء الهجرة.. بطولات في الظل دعمت مشروعًا غيّر وجه التاريخ    ألونسو ردًا على لابورتا: نشعر في ريال مدريد بالحرية    محافظ أسوان يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد النصر    وزير الري يتابع إجراءات رقمنة أعمال قطاع المياه الجوفية وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص    جهات التحقيق تأمر بتفريغ الكاميرات فى اتهام مها الصغير أحمد السقا بالتعدى عليها    وفاة والدة الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    أندية البرازيل مفاجأة مونديال 2025    عصمت يبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية في مصر    انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة رأس السنة الهجرية    تهنئة السنة الهجرية 1447.. أجمل العبارات للأهل والأصدقاء والزملاء (ارسلها الآن)    زيادة جديدة فى المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025.. الفئات المستفيدة    جهات التحقيق تستعلم عن الحالة الصحية لعامل وزوجة عمه فى بولاق    بعد رحيله عن الزمالك.. حمزة المثلوثي يحسم وجهته المقبلة    بنتايج خارج القائمة الأولى للزمالك بسبب العقود الجديدة    نور عمرو دياب لوالدها بعد جدل العرض الخاص ل"فى عز الضهر": بحبك    إخلاء محيط لجان الثانوية العامة بالطالبية من أولياء الأمور قبل بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ    هل الزواج العرفي حلال.. أمين الفتوى يوضح    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دوائر خاصة للنظر فى الجرائم الانتخابية
نشر في الوفد يوم 14 - 02 - 2015

أصدر المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، القرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن التعريف بجرائم الانتخاب، وفقا لما هو وارد بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى نص على عقوبات لجرائم الانتخابات فى 17 مادة منه، هى من المواد 56 وحتى 73.
ونص قرار رئيس اللجنة فى مادته الثانية على ان تشكل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دائرة او اكثر فى كل منهما للنظر فى الجرائم الانتخابية للفصل فيها على وجه السرعة وتخطر بها اللجنة العليا قبل بدء الانتخاب.
وفى مادته الأولى تحدث عن الجرائم الانتخابية والعقوبات المفروضة على من يرتكبها، التى من بينها ما تنص عليه المادة (57) والخاصة بالتخلف عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات، حيث تكون عقوبتها الغرامة 500 جنيه، وقال رئيس اللجنة، انه سيرد للجنة العليا للانتخابات حصر للأسماء المتخلفة عن التصويت بغير عذر، وستخطر بها النيابة العامة فى نهاية الانتخابات.
جدير بالذكر ان هذه المادة من المواد المطعون على دستوريتها امام المحكمة الدستورية العليا، ضمن الطعون المحالة اليها والخاصة بقوانين الانتخابات البرلمانية.
وعن استخدام القوة او العنف فى الانتخاب تنص المادة (58): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة او العنف مع اى من رئيس وأعضاء اللجنة العليا، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، ورئيس وأعضاء اللجان العامة والفرعية، بقصد منعه من اداء العمل المنوط به.
وكذا كل من استخدم وسائل الترويع او التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب او الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنين. وذلك وفقا للمادة (61) من القانون.
اما من اتلف او هدم المباني وتعدى على المنشآت العامة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.
وتنص المادة (63) من القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس او أخفى او اتلف قاعدة بيانات الناخبين او جزءاً منها او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، او بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب او الاستفتاء او تعطيله.

ونصت المادة 65 على عقوبات بالنسبة لمن يقوم بتوجيه الناخبين ويدفع رشاوى لحمل الناخبين على الإدلاء بأصواتهم على وجه معين، وكذا كل من قبل او طلب رشوة لنفسه او لغيره، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.

والعقوبة نفسها على من طبع او تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي او الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

أما المادة 66 فتحدثت عن عملية تكرار الأصوات، فكل من اشترك فى الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من ابدى رأيه وهو غير مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، ولرئيس اللجنة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من هذه الجرائم.

ويعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او أتلفه او غيّره او عبث بأوراقه، وفقا للمادة 67.

اما المادة 68 فتضع عقوبات على من يخالف مواعيد الدعاية الانتخابية، ومن انفق عليها مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكي الذي حددته اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وتتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها ولها ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وفقا للمادة 73 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.