مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    النائب إيهاب منصور: خصم 25% عند السداد الفوري للتصالح.. وضرورة التيسير وإجراء تعديلات تشريعية    البيت الأبيض: ترامب يواصل السعي لإنهاء الصراع في أوكرانيا    في الذكرى الثامنة لمجزرة مسجد الروضة الإرهابية.. مصر تنتصر على الظلام    بعد واقعة مدرسة سيدز.. عمرو أديب لأولياء الأمور: علموا أولادكم محدش يلمسهم.. الشر قريب دائما    بعد أزمته الصحية الأخيرة.. تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره    صحة الإسماعيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025    بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"    تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)    حاله الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى المنيا    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد    ديفيد كاميرون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا عام 2024    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    ترامب: قناتا «ABC» و«NBC» من أسلحة الحزب الديمقراطي    محامي "مهندس الإسكندرية" يطلب تعويض مليون جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم    بكام التفاح الاخضر ؟...... تعرف على اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 فى المنيا    مسلم ينشر أول فيديو بعد رجوعه لزوجته يارا    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا.. جزع في الركبة    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    مدرب الزمالك يكشف سر استبدال جهاد أمام زيسكو.. وسبب استبعاد محمد السيد    زلزال بقوة 3.9 يضرب مملكة بوتان شرقى جبال الهيمالايا    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يقلص فارق النقاط مع ريال مدريد    د.حماد عبدالله يكتب: "بكْرّة" النكَدْ "بكْرَّة" !!    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    العناية الإلهية تنقذ أسرتين من الموت بعد انهيار جزئي لعقار بالجيزة    ضبط تشكيل عصابي خطف 18 هاتفًا محمولًا باستخدام توكتوك في الإسكندرية    حماة الوطن: الأحزاب سند الدولة وصوت المواطن جاهزون لتقديم مشهد انتخابي يليق بمصر    وزير الري الأسبق: إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب    رئيس مياه القناة يعقد اجتماعا لمتابعة جاهزية فرق العمل والمعدات الحيوية    حملات تموينية على مخابز الوادي الجديد    كل ما تريد معرفته حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    تصديري الصناعات الغذائية: مصر تصدر غذاء ب11 مليار دولار سنويا    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    الحاجة نبيلة تروي ل صاحبة السعادة قصة أغنيتها التي هزت السوشيال ميديا    إيمان أبوالدهب: فخورة بنجاح "لينك" وتحقيقه أعلى نسب مشاهدة على DMC وWATCHIT    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    أمريكا تنتهي من «الوثائق الرسمية» لتصنيف الإخوان جماعة ارهابية    البرهان ينفي انتقادات أمريكية بسيطرة الإخوان على الجيش السوداني    كل ما تحتاج معرفته عن فيروس ماربورج    التنسيقية تحث على المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات النواب    محافظ سوهاج: انتهينا من حصر الأماكن المؤجرة وبدأنا التطبيق    الإفتاء توضح حكم الشرع في الأخ الذي يحرم أخوته من الميراث    ضبط 130 طن أغذية فاسدة.. وتحصين 131 ألف رأس ماشية بالقليوبية    الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا وطرق الحصول على التطعيم في محافظات الجمهورية    وزير الصحة يبحث جهود توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية    "تصميم وتشييد وتقييم الفاعلية البيولوجية لمشتقات جديدة من البنزايميدازول" رسالة دكتوراه بجامعة بنى سويف    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    الإفتاء تكرم المفتين السابقين وأسر الراحلين في احتفالها بمرور 130 عامًا على إنشائها    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    كلودين عون: المرأة اللبنانية ما زالت محرومة من حقوقها.. والنضال هو الطريق الوحيد للتغيير    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دوائر خاصة للنظر فى الجرائم الانتخابية
نشر في الوفد يوم 14 - 02 - 2015

أصدر المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، القرار رقم (13) لسنة 2015 بشأن التعريف بجرائم الانتخاب، وفقا لما هو وارد بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى نص على عقوبات لجرائم الانتخابات فى 17 مادة منه، هى من المواد 56 وحتى 73.
ونص قرار رئيس اللجنة فى مادته الثانية على ان تشكل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دائرة او اكثر فى كل منهما للنظر فى الجرائم الانتخابية للفصل فيها على وجه السرعة وتخطر بها اللجنة العليا قبل بدء الانتخاب.
وفى مادته الأولى تحدث عن الجرائم الانتخابية والعقوبات المفروضة على من يرتكبها، التى من بينها ما تنص عليه المادة (57) والخاصة بالتخلف عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات، حيث تكون عقوبتها الغرامة 500 جنيه، وقال رئيس اللجنة، انه سيرد للجنة العليا للانتخابات حصر للأسماء المتخلفة عن التصويت بغير عذر، وستخطر بها النيابة العامة فى نهاية الانتخابات.
جدير بالذكر ان هذه المادة من المواد المطعون على دستوريتها امام المحكمة الدستورية العليا، ضمن الطعون المحالة اليها والخاصة بقوانين الانتخابات البرلمانية.
وعن استخدام القوة او العنف فى الانتخاب تنص المادة (58): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة او العنف مع اى من رئيس وأعضاء اللجنة العليا، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، ورئيس وأعضاء اللجان العامة والفرعية، بقصد منعه من اداء العمل المنوط به.
وكذا كل من استخدم وسائل الترويع او التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب او الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنين. وذلك وفقا للمادة (61) من القانون.
اما من اتلف او هدم المباني وتعدى على المنشآت العامة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.
وتنص المادة (63) من القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس او أخفى او اتلف قاعدة بيانات الناخبين او جزءاً منها او بطاقة الانتخاب او الاستفتاء او أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب او الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، او بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب او الاستفتاء او تعطيله.

ونصت المادة 65 على عقوبات بالنسبة لمن يقوم بتوجيه الناخبين ويدفع رشاوى لحمل الناخبين على الإدلاء بأصواتهم على وجه معين، وكذا كل من قبل او طلب رشوة لنفسه او لغيره، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه.

والعقوبة نفسها على من طبع او تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي او الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

أما المادة 66 فتحدثت عن عملية تكرار الأصوات، فكل من اشترك فى الانتخاب او الاستفتاء الواحد اكثر من مرة، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من ابدى رأيه وهو غير مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، ولرئيس اللجنة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب اي جريمة من هذه الجرائم.

ويعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب او الاستفتاء او أتلفه او غيّره او عبث بأوراقه، وفقا للمادة 67.

اما المادة 68 فتضع عقوبات على من يخالف مواعيد الدعاية الانتخابية، ومن انفق عليها مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكي الذي حددته اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وتتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها ولها ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وفقا للمادة 73 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.