الأعلى للجامعات يمنح مركز أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق رخصة تدريب معتمد    طارق سعدة في عيد الإعلاميين : الإعلام المصرى يلعب دورا كبيرا لتشكيل وعى المواطنين    أخبار مصر: أبرز رسائل الرئيس السيسي لكبرى الشركات الصينية.. حقيقة تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية غدا    رغيف عيش    الدفاع المدني بغزة: انتشال عشرات الشهداء بعد انسحاب الاحتلال من جباليا    مرصد الأزهر يدين الهجوم الذي وقع صباح اليوم في ألمانيا    أنشيلوتي يحث لاعبيه على التعامل مع المخاوف والقلق في نهائي دوري أبطال أوروبا    دوري أبطال أوروبا.. اللقب الخامس عشر لريال مدريد أم الثاني ل بروسيا دورتموند ؟    أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بالدرجات    تأثر محمود الليثي لحظة وداع والدته لمثواها الأخير    صوت بلدنا    اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم    المفتي: عدم توثيق الزواج الجديد للأرامل للإبقاء على معاش المتوفى يُعد أكلاً للمال بالباطل    أسامة الأزهري: لو أخذنا الإسلام من القرآن فقط فلا وجود للإسلام    حسام موافي يوضح خطورة انسداد قناة البنكرياس    عصام خليل: الحوار الوطني يناقش غدا آليات تحويل الدعم العيني لنقدي    سماع دوي انفجارات بمناطق شمال إسرائيل بعد إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان    النيابة تامر بأخذ عينة DNA من طالب التجمع الأول المتهم باغتصاب زميلته وإنجابها منه    المصرى للشؤون الخارجية: زيارة الرئيس السيسى لبكين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون    تغطية.. نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024    الصحة: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة تحت شعار 100 مليون صحة    صحة دمياط: ضبط 60 كيلو من سمكة الأرنب السامة قبل وصولها للمواطنين    780 شاحنة مساعدات في انتظار الدخول عبر رفح    19 منظمة دولية تحذر من مجاعة وشيكة في السودان    "الأونروا" تحذر من اكتظاظ مخيمات النازحين بغزة ونقص اللقاحات والأدوية    عربية النواب: تصنيف إسرائيل ل أونروا منظمة إرهابية تحد صارخ للشرعية الدولية    21 الف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    بعد علمه بمرضه... انتحار مسن شنقًا بالمرج    نمو الاقتصاد التركي بمعدل 5.7% خلال الربع الأول    حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أسبوع    إعادة افتتاح مسجد نور الإسلام في إطسا بعد صيانته    "يتضمن ملاعب فرعية وفندقا ومستشفى".. الأهلي يضع اللمسات الأخيرة لحفل توقيع عقد إنشاء الاستاد    ضبط المتهم بتسريب أسئلة الامتحانات عبر تطبيق "واتس آب"    وصول جثمان والدة المطرب محمود الليثي إلى مسجد الحصري بأكتوبر "صور"    عمرو الفقي يعلق على برومو "أم الدنيا": مصر مهد الحضارة والأديان    مرة واحدة في العمر.. ما حكم من استطاع الحج ولم يفعل؟ إمام وخطيب المسجد الحرام يُجيب    ضمن مبادرة كلنا واحد.. الداخلية توجه قوافل طبية وإنسانية إلى قرى سوهاج    وزيرة التعاون: تحقيق استقرار مستدام في أفريقيا يتطلب دعم المؤسسات الدولية    بالشماسي والكراسي.. تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية- صور    بعثة المواي تاي تغادر إلى اليونان للمشاركة فى بطولة العالم للكبار    "العاصمة الإدارية" الجديدة تستقبل وفدا من جامعة قرطاج التونسية    طارق فؤاد والفرقة المصرية يقدمان روائع موسيقار الأجيال على مسرح السامر    وزير الإسكان يُصدر قراراً بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي    في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. احذر التبغ يقتل 8 ملايين شخص سنويا    اعتماد 34 مدرسة بالإسكندرية في 9 إدارات تعليمية    ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟.. صيغة مستحبة وآداب يجب مراعاتها    الاعتماد والرقابة الصحية: برنامج تدريب المراجعين يحصل على الاعتماد الدولي    محافظ أسوان يتابع تسليم 30 منزلا بقرية الفؤادية بكوم أمبو بعد إعادة تأهيلهم    وزارة الصحة تستقبل سفير كوبا لدى مصر لتعزيز التعاون في المجال الصحي    ميرور البريطانية تكشف عن بديل نونيز في ليفربول حال رحيله    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    «حق الله في المال».. موضوع خطبة الجمعة اليوم في مساجد مصر    تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى المُبارك    خالد أبو بكر يقاطع وزير التعليم: بلاش عصا إلكترونية باللجان.. هتقلق الطلاب    الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف محيط مسجد في مخيم البريج وسط قطاع غزة    تامر عبد المنعم ينعى والدة وزيرة الثقافة: «كل نفس ذائقة الموت»    اتحاد الكرة يكشف أسباب التأخر في إصدار عقوبة ضد الشيبي    منتخب مصر يخوض ثاني تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرار اللجنة العليا للانتخابات بعقوبات وغرامات الانتخابات
نشر في مصراوي يوم 14 - 02 - 2015

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس-رئيس محكمة استئناف القاهرة، القرار رقم 13 لسنة 2015، الخاص بجرائم الانتخاب، وجاء كالتالي:
المادة الأولى:
ورد فى الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014 بيان بجرائم الانتخاب المعاقب عليها قانونا فى المواد من 56 الى 73 وتتلخص فيما يلى:
مادة(56) مع عد الإخلال بأية عقوبة أشد فى أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية
مادة (57) يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء، ما يرد للجنة العليا للانتخابات من حصر للأسماء المتخلفة عن التصويت بغير عذر، ستخطر بها النيابة العامة فى نهاية الانتخابات.
مادة (58) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة 71 من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أقضى الضرب أو الجرح الى الموت.
مادة (59) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من هدد أى من المذكورين فى المادة 71 من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
مادة (60) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أى من المذكورين فى المادة 71 من هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
مادة (61) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا كان مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات.

مادة (62) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 30000 جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخابات أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة (63) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.
مادة (64) يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.
مادة (65) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال التالية:
أولا: استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخابات أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو غيره
ثالثا: كل من طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
2- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20000جنيه ولا تجاوز 200000جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيع تلك الأقوال أو الاخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة، ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا
مادة (66)يعاقب بالحبس مدة لا تقل شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الاتية:
أولا: كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.
ثانيا:كل من ابدى رأيه منتحلا اسم غيره.
ثالثا:كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة
مادة (67)يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه
مادة (68) يعاقب بغرامة لا تقل عن 10000جنيه ولا تزيد عن 100000جنيه كل من قام بأى من الأفعال الأتية:
أولا مخالفة الميعاد المحدد فى نص المادتين 24 و 30، أو فى نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 من هذا القانون
المادة (24) تبدء الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الإعادة الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
مادة (30)للجنة أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة فى كل وسائل الإعلام.
مادة (37)الزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا، على أن ينشر قرارها بالكيفية التى تحددها.
ثانيا:الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا.
ثالثا:قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة فى نص المادة 31 من هذا القانون.
رابعا:مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم، فضلا عن الغرامة، بعزل الجاني من وظيفته لمدة 5 سنوات، وذلك متى كان لفعله أثر فى تغيير نتيجة الانتخابات.
خامسا: قبول تبرع بالزيادة عن النسبة الواردة فى نص المادة 26 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذع النسبة
مادة (69) يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل 100000جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة 35 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.
مادة (70) يعاقب على الشروع فىى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة
مادة (71) تخول سلطة مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لكل من :
1- رئيس وأعضاء اللجنة العليا
2-رئيس وأعضاء الأمانة العامة
3-رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية
4-رئيس وأعضاء اللجنة العامة
5-رئيس اللجنة الفرعية
مادة (72)لا تنقضى الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تسقط العقوبة بمضى المدة
مادة (73)تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة
المادة الثانية
تشكل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دائرة أو أكثر فى كل منها للنظر فى الجرائم الانتخابية للفصل فيها على وجه السرعة، وتخطر بها اللجنة العليا قبل بدء الانتخاب
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ للجهات المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.