«الرعاية الصحية» :خطة شاملة للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد القيامة وأعياد الربيع    وزير المالية: نستهدف 3 طروحات قبل نهاية العام المالي الجاري    وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل    نائب رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز تحت سيطرتنا ودفع الرسوم بالريال الإيراني    محادثات إسرائيلية لبنانية في واشنطن.. نزاع يهدد وقف إطلاق النار الأمريكي الإيراني    النحاس: أريد الفوز على الأهلي في الجولة الأخيرة «الحديث عن التفويت كلام قهاوي»    «الزراعة» تعلن ضبط 71 طنًا من الأسماك المملحة والمدخنة غير الصالحة    عميد طب قصر العيني يوجه برفع الجاهزية الشاملة للمستشفيات خلال الاحتفالات بالأعياد    تراجع الدولار وضعف الطلب يحدّان من صعود الذهب محليًا رغم ارتفاعه عالميًا    وزير التعليم العالي خلال لقائه الموسع بممثلي الاتحادات الطلابية    محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد طوال فترة الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    البابا تواضروس الثاني يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    سيرة بطريرك الكلدان الجديد    حكم قضائي: ثبوت الجنسية المصرية لمواطنين فلسطينيي الأم    برئاسة سيد عبد الحفيظ.. وفد الأهلي يصل اتحاد الكرة للاستماع لتسجيلات الفار في أزمة سيراميكا    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 أبريل 2026 والقنوات الناقلة: قمة تشيلسي ومانشستر سيتي تتصدر المشهد    موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري.. والقنوات الناقلة    انتصار السيسى تهنئ أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    يحاول قتل زوج شقيقته بسبب خلافات عائلية    الضغوط النفسية والخلافات الأسرية.. كلمة السر في وفاة "بسنت سليمان" خلال بث مباشر بالإسكندرية    حكاية رسالتين    أمين عام سنودس النيل الإنجيلي يكتب: قيامة الرجاء    وزيرة التضامن عن واقعة سيدة الإسكندرية: وصمة عار في جبين كل من استقوى ليحرم صغارًا من حضن أمهما    محافظ الدقهلية يهنئ الأنبا صليب أسقف مطرانية ميت غمر بمناسبة عيد القيامة    تحذير عاجل من الصحة قبل شم النسيم 2026: الرنجة خطر على هذه الفئات    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ» بكلية التجارة جامعة عين شمس    مسئولون أتراك: تهجم نتنياهو على الرئيس أردوغان يكشف انزعاجه من الحقائق    لماذا فشلت المفاوضات بين أمريكا وإيران؟ نيويورك تايمز: نقاط الخلاف الرئيسية تركزت حول مصير 900 رطل من اليورانيوم والتحكم فى مضيق هرمز ومطالبة طهران بتعويضات.. وترامب يواجه خيارات صعبة منها استئناف الحرب    الداخلية تضبط أبطال فيديو الاستعراض بالتجمع    الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه: الفرق بين الصغرى والعظمى يتجاوز 12 درجة    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوى    الحماية المدنية تخمد حريقا اشتعل بمحل تجارى فى الهرم    الصحة توجه رساله هامة حول الولادات القيصرية .. تفاصيل    مسئولان سابقان بالناتو: واشنطن لن تنسحب وقد تقلص وجودها بالحلف    استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال شم النسيم.. وطرح السلع بتخفيضات    إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية بنى حميل فى سوهاج    تلوين البيض في شم النسيم.. من أين بدأت الحكاية؟    قبل عرضه، كل ما تريد معرفته عن فيلم "الكراش"    وزير التعليم العالي يزور الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ويقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد    7 ملايين برميل يوميا.. السعودية تعلن عودة خط أنابيب شرق-غرب للعمل بكامل طاقته    اليوم.. نهائي كأس العالم للخماسي الحديث لفردي الرجال والسيدات    تشيلسي يواجه السيتي والترجي يتحدى صنداونز.. أبرز مباريات اليوم الأحد 12 ابريل 2026 والقنوات الناقلة    محافظ الدقهلية: تقديم 3316 خدمة ل 1069 مواطنًا في قافلة طبية بقرية 31 بصار    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    برنامج ميتا أيه.آي يقفز إلى المركز الخامس في متجر آب ستور    الرفض الإيراني للشروط الأمريكية دفع فانس للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة    اليوم.. منتخب الصالات يواجه الجزائر وديا استعدادا لأمم أفريقيا    وسط الأوضاع المتوترة في لبنان... مصير ألبوم راغب علامة على صفيح ساخن بين التأجيل والطرح الصيفي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 12 آبريل 2026    رسميا.. طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة أشرف بن شرقي خلال مواجهة سموحة    عيد ميلاد صاحبة السعادة.. فى كاريكاتير اليوم السابع    الصين تنفي تزويد إيران بالأسلحة وتؤكد حيادها تجاه كافة الأطراف    نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة برلمانية جديدة
33 تعديل علي المادة الأولي من قانون التصالح في مخالفات البناء


جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب
عبدالعال: تغيير نشاط الوحدات السكنية والتجارية في مصر »سداح مداح»‬
في جلسة مطولة بدأ مجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبد العال في مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. شهدت الجلسة مناقشات موسعة وجدلاً كبيراً حول مواد ونصوص مشروع القانون.. وفي مستهل الجلسة أكد د. علي عبد العال أن مناقشة القانون من حيث المبدأ استمرت لوقت كبير في جلسة أمس الأول.. وقال :»بالأمس عند مناقشة القانون من حيث المبدأ كان الأمر متعلقاً بفلسفة القانون والحكمة من إصداره وأهدافه، ومنحت وقتاً كبيراً للمناقشات نظرا لأهمية القانون، واليوم أمامنا طلبات كثيرة من النواب بالعديد من التعديلات، ولابد أن ندرك أهمية التعديل والهدف منه، والمادة الأولي من مشروع القانون ورد عليها 33 تعديلا، وهي سابقة ربما لم تحدث في تاريخ المجلس النيابي أن مادة ورد عليها هذا الكم من التعديلات، والسبب أن هذا القانون اشتركت في صياغته أكثر من لجنة مشتركة، وكل الأعضاء يرغبون الاشتراك في المناقشة، وهذه المادة هي صلب وروح القانون.
المادة الأولي
وتنص المادة علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.. ويحظر التصالح علي الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا..و المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.. وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة..و البناء علي الأراضي المملوكة للدولة..والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.. وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.. والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
ويستثني من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والخدمية.والمشروعات ذات النفع العام..والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقري والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
وطلب د. علي عبدالعال تفسيرا من الحكومة عن المقصود بالقوانين المنظمة للبناء في صدر المادة الأولي من مشروع القانون، الذي ينص علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.. وقال د عبد العال نسأل الحكومة ما هي القوانين المنظمة للبناء، وهل مرتبطة بقوانين المحاجر والآثار والزراعة، لان جميعها قوانين تشتبك مع قانون البناء، وهل هي هذه القوانين أم قانون البناء الموحد فقط، لإثباتها في المضبطة.. وعقب المستشار عمر مروان قائلا مشروع القانون يتعلق بمخالفات البناء التي تقع في إطار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أما أي مخالفات تقع في إطار قانون الزراعة أو غيره فهي خارج القانون والصياغة تحتاج لضبط.
من جانبه، تحدث النائب محمد فؤاد، عن ملاحظاته بشأن المادة الأولي من مشروع القانون، وقال إن هذه المادة هي روح القانون، وتتحدث عن متي يجوز التصالح، وهذه المادة تحتاج للدراسة، واضاف أنه تم إضافة المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وهناك توسع في البند 8 المتعلق بتحديد حالات تغيير الاستخدام، ويحتاج إعادة النظر في هذه المادة لأن التفاصيل مكانها اللائحة التنفيذية». واستفسر رئيس البرلمان عن حالات تغيير الاستخدام، ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب وممثل الحكومة، أن مشروع القانون يعتمد علي المخططات التفصيلية التي تحدد الأماكن الإدارية والصناعية والسكنية وغيرها، وقال: »‬إذا تغير الاستخدام يصبح مخالفا، فعند تغيير الاستخدام لا يجوز التصالح في المخالفة، فمثلا لا يمكن أن يمنح رخصة لمكتب محام في عقار سكني.
وعقب عبد العال قائلا: هذا لا يحترم في الجمهورية كلها بدليل إننا شايفين العملية سداح مداح، تغيير الاستخدام طبقا للمخطط هل يوجد مخطط واضح وهل يغطي القري والنجوع»، ورد مروان قائلا: طالما مذكورة ومسجلة أن هذه قرية أو مدينة لابد أن يكون لها مخطط.
أراضي الدولة
وشهد البند الخامس من المادة الأولي من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الخاص بالبناء علي الأراضي المملوكة للدولة، جدلا كبيرا والتي تنص علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون..ويحظر التصالح علي البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
وبدأت المناقشات بطلب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس »‬ائتلاف دعم مصر» بضرورة وجود تعريفات في صدر مشروع القانون حتي لا يكون هناك خلط بين القوانين المتعلقة في هذا الصدد، ومنها علي سبيل المثال المباني ذات الطراز المعماري المتميز، او تعريف دقيق جامع مانع للأراضي المملوكة للدولة.
وعلق الدكتور علي عبد العال قائلا: وضع التعريفات في صدر بعض القوانين نلجأ إليها في حال القوانين التي تصدر أول مرة او تلك التي يكون هناك أكثر من جهة معنية بتطبيقها علي أرض الواقع، والقانون محل النقاش وزير الإسكان هو المعني به ولهذا لا توجد أكثر من جهة مخاطبة بتطبيقه وهذا يعني عدم حدوث تضارب في التطبيق ولا داعي لوضع تعريفات.. وتساءل النائب هشام والي قائلا: هل من قام بالبناء علي أراض تابعة لهيئة او شركة عامة او ما شابه سيتم التصالح عليها؟ ام هذه الأراضي تندرج تحت بند الأراضي المملوكة للدولة، وعلق الدكتور علي عبد العال قائلا: لن يتم التصالح في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
كما طالب النائب عبد المنعم العليمي، الحكومة بإثبات ملكيتها للأرض التابعة لها بالمواثيق والعقود.
وقال الدكتور علي عبد العال: إن القانون محل النقاش يأتي في إطار الاستثناء لأن القاعدة العامة تنص علي انه لا يجوز التصالح في مخالفات البناء، ولكن القانون يعالج وضعا شاذا ولابد أن ينحصر القانون في نطاق الغرض منه ولا يجوز توسيعه إطلاقا.. وعلق المهندس عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتخطيط الحضري قائلا: إن البناء علي أراضي الدولة يوجد قوانين تنظمه، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقا لها، وهذا البند لمنع التداخل بين القوانين، والقانون لم يتناول كل مخالفات البناء القائمة.
وهذا ما أيده الدكتور علي عبد العال، قائلا: البناء علي الأراضي المملوكة للدولة سيتم معالجته بصفة عامة وهناك لجان مشكلة لهذا الغرض كما رفض عرض بعض التعديلات المقدمة من قبل بعض النواب بشأن تعديل التصالح في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
تعديل المادة
وتم إجراء تعديل علي المادة لتصبح »‬يحظر التصالح في مخالفات البناء في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون» ووافق النواب علي إجراء هذا التعديل.. وانتقل المجلس لمناقشة البند 8..وقال د علي عبدالعال أن الدستور نص صراحة علي حماية الرقعة الزراعية وذلك لتحصين الزراعة وهنا أطرح تساؤلا هل البند 8 يبيح البناء علي الارض الزراعية وبذلك يصبح البند مخالفا للدستور.. وطالب النائب محمد اسماعيل بالاعتداد بآخر تصوير جوي وليس الملتقط عام 2017 لأن التصوير الجوي يتم كل 3 شهور.. و قال المستشار عمر مروان: التصوير الجوي في 22 يوليو 2017 تم لحصر حالات التعدي علي اراضي الدولة ولذلك نتمسك به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.