الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من خطر التسلح النووي بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت"    د. خالد سعيد يكتب: هل تتمكن «رواد باشان» من بناء مستوطنات في سوريا؟    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    الناقدة منال رضوان تكتب: من "أمير البيان" إلى اليوم.. مصر وتركيا لقاء صاغه التاريخ وتجدده الرؤى الحديثة    طريقة عمل بيكاتا الفراخ بخطوات سهلة وغير مكلفة    زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    أمين عام منظمة التعاون الرقمي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية    العلاقات المصرية التركية وأفاق الشراكة    قوات الاحتلال تغلق الشارع الرئيسي قرب بلدية جناتة جنوب بيت لحم بالسواتر الترابية    مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار سيارة قرب حيفا في إسرائيل    اليوم، قطع المياه عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 10 ساعات    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    مقتل شاب على يد صديقه خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فى شبين القناطر    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. سقوط تاجر السموم بشبرا الخيمة في قبضة العدالة    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    أحمد عبد اللطيف ل«البوابة نيوز»: «بلوغ روايتي للقائمة القصيرة شرف كبير والجائزة العالمية للرواية العربية هي الأهم عربيًا»    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    في محاولة لإعادة تمويل استحقاقات سابقة .. "المركزي "يطرح أذون خزانة بقيمة950 مليون دولار ؟!    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة برلمانية جديدة

عبدالعال: تغيير نشاط الوحدات السكنية والتجارية في مصر »سداح مداح»‬
في جلسة مطولة بدأ مجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبد العال في مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. شهدت الجلسة مناقشات موسعة وجدلاً كبيراً حول مواد ونصوص مشروع القانون.. وفي مستهل الجلسة أكد د. علي عبد العال أن مناقشة القانون من حيث المبدأ استمرت لوقت كبير في جلسة أمس الأول.. وقال :»بالأمس عند مناقشة القانون من حيث المبدأ كان الأمر متعلقاً بفلسفة القانون والحكمة من إصداره وأهدافه، ومنحت وقتاً كبيراً للمناقشات نظرا لأهمية القانون، واليوم أمامنا طلبات كثيرة من النواب بالعديد من التعديلات، ولابد أن ندرك أهمية التعديل والهدف منه، والمادة الأولي من مشروع القانون ورد عليها 33 تعديلا، وهي سابقة ربما لم تحدث في تاريخ المجلس النيابي أن مادة ورد عليها هذا الكم من التعديلات، والسبب أن هذا القانون اشتركت في صياغته أكثر من لجنة مشتركة، وكل الأعضاء يرغبون الاشتراك في المناقشة، وهذه المادة هي صلب وروح القانون.
المادة الأولي
وتنص المادة علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.. ويحظر التصالح علي الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا..و المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.. وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة..و البناء علي الأراضي المملوكة للدولة..والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.. وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.. والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
ويستثني من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والخدمية.والمشروعات ذات النفع العام..والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقري والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
وطلب د. علي عبدالعال تفسيرا من الحكومة عن المقصود بالقوانين المنظمة للبناء في صدر المادة الأولي من مشروع القانون، الذي ينص علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.. وقال د عبد العال نسأل الحكومة ما هي القوانين المنظمة للبناء، وهل مرتبطة بقوانين المحاجر والآثار والزراعة، لان جميعها قوانين تشتبك مع قانون البناء، وهل هي هذه القوانين أم قانون البناء الموحد فقط، لإثباتها في المضبطة.. وعقب المستشار عمر مروان قائلا مشروع القانون يتعلق بمخالفات البناء التي تقع في إطار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أما أي مخالفات تقع في إطار قانون الزراعة أو غيره فهي خارج القانون والصياغة تحتاج لضبط.
من جانبه، تحدث النائب محمد فؤاد، عن ملاحظاته بشأن المادة الأولي من مشروع القانون، وقال إن هذه المادة هي روح القانون، وتتحدث عن متي يجوز التصالح، وهذه المادة تحتاج للدراسة، واضاف أنه تم إضافة المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وهناك توسع في البند 8 المتعلق بتحديد حالات تغيير الاستخدام، ويحتاج إعادة النظر في هذه المادة لأن التفاصيل مكانها اللائحة التنفيذية». واستفسر رئيس البرلمان عن حالات تغيير الاستخدام، ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب وممثل الحكومة، أن مشروع القانون يعتمد علي المخططات التفصيلية التي تحدد الأماكن الإدارية والصناعية والسكنية وغيرها، وقال: »‬إذا تغير الاستخدام يصبح مخالفا، فعند تغيير الاستخدام لا يجوز التصالح في المخالفة، فمثلا لا يمكن أن يمنح رخصة لمكتب محام في عقار سكني.
وعقب عبد العال قائلا: هذا لا يحترم في الجمهورية كلها بدليل إننا شايفين العملية سداح مداح، تغيير الاستخدام طبقا للمخطط هل يوجد مخطط واضح وهل يغطي القري والنجوع»، ورد مروان قائلا: طالما مذكورة ومسجلة أن هذه قرية أو مدينة لابد أن يكون لها مخطط.
أراضي الدولة
وشهد البند الخامس من المادة الأولي من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الخاص بالبناء علي الأراضي المملوكة للدولة، جدلا كبيرا والتي تنص علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون..ويحظر التصالح علي البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
وبدأت المناقشات بطلب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس »‬ائتلاف دعم مصر» بضرورة وجود تعريفات في صدر مشروع القانون حتي لا يكون هناك خلط بين القوانين المتعلقة في هذا الصدد، ومنها علي سبيل المثال المباني ذات الطراز المعماري المتميز، او تعريف دقيق جامع مانع للأراضي المملوكة للدولة.
وعلق الدكتور علي عبد العال قائلا: وضع التعريفات في صدر بعض القوانين نلجأ إليها في حال القوانين التي تصدر أول مرة او تلك التي يكون هناك أكثر من جهة معنية بتطبيقها علي أرض الواقع، والقانون محل النقاش وزير الإسكان هو المعني به ولهذا لا توجد أكثر من جهة مخاطبة بتطبيقه وهذا يعني عدم حدوث تضارب في التطبيق ولا داعي لوضع تعريفات.. وتساءل النائب هشام والي قائلا: هل من قام بالبناء علي أراض تابعة لهيئة او شركة عامة او ما شابه سيتم التصالح عليها؟ ام هذه الأراضي تندرج تحت بند الأراضي المملوكة للدولة، وعلق الدكتور علي عبد العال قائلا: لن يتم التصالح في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
كما طالب النائب عبد المنعم العليمي، الحكومة بإثبات ملكيتها للأرض التابعة لها بالمواثيق والعقود.
وقال الدكتور علي عبد العال: إن القانون محل النقاش يأتي في إطار الاستثناء لأن القاعدة العامة تنص علي انه لا يجوز التصالح في مخالفات البناء، ولكن القانون يعالج وضعا شاذا ولابد أن ينحصر القانون في نطاق الغرض منه ولا يجوز توسيعه إطلاقا.. وعلق المهندس عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتخطيط الحضري قائلا: إن البناء علي أراضي الدولة يوجد قوانين تنظمه، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقا لها، وهذا البند لمنع التداخل بين القوانين، والقانون لم يتناول كل مخالفات البناء القائمة.
وهذا ما أيده الدكتور علي عبد العال، قائلا: البناء علي الأراضي المملوكة للدولة سيتم معالجته بصفة عامة وهناك لجان مشكلة لهذا الغرض كما رفض عرض بعض التعديلات المقدمة من قبل بعض النواب بشأن تعديل التصالح في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
تعديل المادة
وتم إجراء تعديل علي المادة لتصبح »‬يحظر التصالح في مخالفات البناء في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون» ووافق النواب علي إجراء هذا التعديل.. وانتقل المجلس لمناقشة البند 8..وقال د علي عبدالعال أن الدستور نص صراحة علي حماية الرقعة الزراعية وذلك لتحصين الزراعة وهنا أطرح تساؤلا هل البند 8 يبيح البناء علي الارض الزراعية وبذلك يصبح البند مخالفا للدستور.. وطالب النائب محمد اسماعيل بالاعتداد بآخر تصوير جوي وليس الملتقط عام 2017 لأن التصوير الجوي يتم كل 3 شهور.. و قال المستشار عمر مروان: التصوير الجوي في 22 يوليو 2017 تم لحصر حالات التعدي علي اراضي الدولة ولذلك نتمسك به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.