محافظ بني سويف: حياد تام وتيسيرات شاملة في انتخابات مجلس النواب 2025    تقديرًا لأمانته.. مدرسة بقنا تكرم تلميذًا أعاد «انسيال ذهب» لمعلمته    أسعار اللحوم اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025    ارتفاع أم استقرار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 وأسعار الأوقية عالميًا    ارتفاع النقد المصدر والمتداول إلى 1.506 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025    محافظ المنوفية: مشروعك وفر 20 فرصة عمل بتمويل يقرب من مليوني جنيه خلال أكتوبر    طريقة إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين عبر الإنترنت بخطوات سهلة من المنزل    القسام: الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن الالتحام مع عناصرنا في رفح    قيادي في البرلمان الأوروبي يدعو إلى عودة السوريين للمساهمة في إعادة إعمار بلدهم    اختطاف ثلاثة مصريين على يد تنظيم القاعدة في مالي    الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات    الليلة.. ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي في قمة إنجلترا    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد إمام عاشور قبل نهائي السوبر    معسكر الزمالك للسوبر.. هدوء وتركيز وجلسات تحفيزية للمدير الفني    مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-11- 2025 والقنوات الناقلة لها .. يتصدرها نهائي السوبر المصري    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالمريوطية    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة    عاجل- تعرف على موعد انطلاق امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2026    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    جامعة الدول العربية تكرم مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقديرا لجهوده    نقيب الموسيقيين يكشف تطورات الحالة الصحية ل إسماعيل الليثي: بين أيادي الله    الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض نتائج الدراسة المسحية لواقع المكتبات في الإمارات ومدى تبنيها للذكاء الاصطناعي    ليلى علوي تتألق بالزي المغربي في مهرجان الرباط الدولي    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    سر الطعم المميز.. طريقة عمل الدقوس اللذيذ يمنح الكبسة والمشويات نكهة لا تقاوم    عوض تاج الدين: رئيس الجمهورية يتابع أسبوعيا مراحل الإنجاز في مستشفى 500500 تمهيدا لافتتاحه    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات «النواب» وسط تنظيم متميز    اليوم، استئناف بيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير من شبابيك الحجز    الجيش أول المشاركين، انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية (فيديو)    حظك اليوم الأحد 9 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    وزير التعليم العالي: فوز مصر بعضوية "اليونسكو" تتويج لرؤية الرئيس السيسي في تعزيز الحضور الدولي    مطار مرسى علم يشهد نشاطًا سياحيًا مكثفًا مع وصول رحلات أوروبية    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات الكهربائية بمنشأة ناصر    أحمد جعفر: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو وبن شرقي    مسئول أممى: المشهد الإنسانى فى السودان يثير القلق جراء أعمال العنف المتواصلة    صفاء أبو السعود: حفل «جراند بول» يدعم مرضى السرطان.. ويقام للمرة الأولى في مصر    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 9-11-2025 في مصر    «إنت بتغير كلامي ليه! أنا عارف بقول إيه».. نقاش ساخن بين أحمد فتحي وخالد الغندور بسبب نجم الزمالك    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    المخرج مازن المتجول في حوار ل«المصري اليوم»: احترم جميع الآراء حول حفل افتتاح المتحف الكبير.. والانتقادات 3% من ردود الأفعال    من الأرز إلى النيل.. الموارنة يجددون رسالتهم في مصر عبر أربعة قرون من العطاء    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    إسرائيل حذرت أمريكا وجيش لبنان من عودة حزب الله بقوة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي الخضر وعابود ومدينة البيرة    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    تقدير في المحيط المهني.. حظ برج العقرب اليوم 9 نوفمبر    تزوجت 5 مرات وتعاني من مرض مناعي نادر.. 17 معلومة عن الإعلامية منى عراقي    مقعد آل كينيدي!    واشنطن تسحب إشراف مساعدات غزة من إسرائيل    كيف يساعد عسل النحل في علاج الكحة والسعال؟    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة برلمانية جديدة

عبدالعال: تغيير نشاط الوحدات السكنية والتجارية في مصر »سداح مداح»‬
في جلسة مطولة بدأ مجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبد العال في مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. شهدت الجلسة مناقشات موسعة وجدلاً كبيراً حول مواد ونصوص مشروع القانون.. وفي مستهل الجلسة أكد د. علي عبد العال أن مناقشة القانون من حيث المبدأ استمرت لوقت كبير في جلسة أمس الأول.. وقال :»بالأمس عند مناقشة القانون من حيث المبدأ كان الأمر متعلقاً بفلسفة القانون والحكمة من إصداره وأهدافه، ومنحت وقتاً كبيراً للمناقشات نظرا لأهمية القانون، واليوم أمامنا طلبات كثيرة من النواب بالعديد من التعديلات، ولابد أن ندرك أهمية التعديل والهدف منه، والمادة الأولي من مشروع القانون ورد عليها 33 تعديلا، وهي سابقة ربما لم تحدث في تاريخ المجلس النيابي أن مادة ورد عليها هذا الكم من التعديلات، والسبب أن هذا القانون اشتركت في صياغته أكثر من لجنة مشتركة، وكل الأعضاء يرغبون الاشتراك في المناقشة، وهذه المادة هي صلب وروح القانون.
المادة الأولي
وتنص المادة علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.. ويحظر التصالح علي الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا..و المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.. وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة..و البناء علي الأراضي المملوكة للدولة..والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.. وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.. والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
ويستثني من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والخدمية.والمشروعات ذات النفع العام..والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقري والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
وطلب د. علي عبدالعال تفسيرا من الحكومة عن المقصود بالقوانين المنظمة للبناء في صدر المادة الأولي من مشروع القانون، الذي ينص علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.. وقال د عبد العال نسأل الحكومة ما هي القوانين المنظمة للبناء، وهل مرتبطة بقوانين المحاجر والآثار والزراعة، لان جميعها قوانين تشتبك مع قانون البناء، وهل هي هذه القوانين أم قانون البناء الموحد فقط، لإثباتها في المضبطة.. وعقب المستشار عمر مروان قائلا مشروع القانون يتعلق بمخالفات البناء التي تقع في إطار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أما أي مخالفات تقع في إطار قانون الزراعة أو غيره فهي خارج القانون والصياغة تحتاج لضبط.
من جانبه، تحدث النائب محمد فؤاد، عن ملاحظاته بشأن المادة الأولي من مشروع القانون، وقال إن هذه المادة هي روح القانون، وتتحدث عن متي يجوز التصالح، وهذه المادة تحتاج للدراسة، واضاف أنه تم إضافة المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وهناك توسع في البند 8 المتعلق بتحديد حالات تغيير الاستخدام، ويحتاج إعادة النظر في هذه المادة لأن التفاصيل مكانها اللائحة التنفيذية». واستفسر رئيس البرلمان عن حالات تغيير الاستخدام، ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب وممثل الحكومة، أن مشروع القانون يعتمد علي المخططات التفصيلية التي تحدد الأماكن الإدارية والصناعية والسكنية وغيرها، وقال: »‬إذا تغير الاستخدام يصبح مخالفا، فعند تغيير الاستخدام لا يجوز التصالح في المخالفة، فمثلا لا يمكن أن يمنح رخصة لمكتب محام في عقار سكني.
وعقب عبد العال قائلا: هذا لا يحترم في الجمهورية كلها بدليل إننا شايفين العملية سداح مداح، تغيير الاستخدام طبقا للمخطط هل يوجد مخطط واضح وهل يغطي القري والنجوع»، ورد مروان قائلا: طالما مذكورة ومسجلة أن هذه قرية أو مدينة لابد أن يكون لها مخطط.
أراضي الدولة
وشهد البند الخامس من المادة الأولي من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الخاص بالبناء علي الأراضي المملوكة للدولة، جدلا كبيرا والتي تنص علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون..ويحظر التصالح علي البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
وبدأت المناقشات بطلب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس »‬ائتلاف دعم مصر» بضرورة وجود تعريفات في صدر مشروع القانون حتي لا يكون هناك خلط بين القوانين المتعلقة في هذا الصدد، ومنها علي سبيل المثال المباني ذات الطراز المعماري المتميز، او تعريف دقيق جامع مانع للأراضي المملوكة للدولة.
وعلق الدكتور علي عبد العال قائلا: وضع التعريفات في صدر بعض القوانين نلجأ إليها في حال القوانين التي تصدر أول مرة او تلك التي يكون هناك أكثر من جهة معنية بتطبيقها علي أرض الواقع، والقانون محل النقاش وزير الإسكان هو المعني به ولهذا لا توجد أكثر من جهة مخاطبة بتطبيقه وهذا يعني عدم حدوث تضارب في التطبيق ولا داعي لوضع تعريفات.. وتساءل النائب هشام والي قائلا: هل من قام بالبناء علي أراض تابعة لهيئة او شركة عامة او ما شابه سيتم التصالح عليها؟ ام هذه الأراضي تندرج تحت بند الأراضي المملوكة للدولة، وعلق الدكتور علي عبد العال قائلا: لن يتم التصالح في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
كما طالب النائب عبد المنعم العليمي، الحكومة بإثبات ملكيتها للأرض التابعة لها بالمواثيق والعقود.
وقال الدكتور علي عبد العال: إن القانون محل النقاش يأتي في إطار الاستثناء لأن القاعدة العامة تنص علي انه لا يجوز التصالح في مخالفات البناء، ولكن القانون يعالج وضعا شاذا ولابد أن ينحصر القانون في نطاق الغرض منه ولا يجوز توسيعه إطلاقا.. وعلق المهندس عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتخطيط الحضري قائلا: إن البناء علي أراضي الدولة يوجد قوانين تنظمه، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقا لها، وهذا البند لمنع التداخل بين القوانين، والقانون لم يتناول كل مخالفات البناء القائمة.
وهذا ما أيده الدكتور علي عبد العال، قائلا: البناء علي الأراضي المملوكة للدولة سيتم معالجته بصفة عامة وهناك لجان مشكلة لهذا الغرض كما رفض عرض بعض التعديلات المقدمة من قبل بعض النواب بشأن تعديل التصالح في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
تعديل المادة
وتم إجراء تعديل علي المادة لتصبح »‬يحظر التصالح في مخالفات البناء في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون» ووافق النواب علي إجراء هذا التعديل.. وانتقل المجلس لمناقشة البند 8..وقال د علي عبدالعال أن الدستور نص صراحة علي حماية الرقعة الزراعية وذلك لتحصين الزراعة وهنا أطرح تساؤلا هل البند 8 يبيح البناء علي الارض الزراعية وبذلك يصبح البند مخالفا للدستور.. وطالب النائب محمد اسماعيل بالاعتداد بآخر تصوير جوي وليس الملتقط عام 2017 لأن التصوير الجوي يتم كل 3 شهور.. و قال المستشار عمر مروان: التصوير الجوي في 22 يوليو 2017 تم لحصر حالات التعدي علي اراضي الدولة ولذلك نتمسك به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.