بعد ارتفاعه| تابع الجديد في أسعار الذهب اليوم بسوق الصاغة السبت 7-2-2026    بث مباشر الآن دون تقطيع.. الأهلي ضد شبيبة القبائل دوري أبطال إفريقيا شاهد مجانًا    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 7 فبراير| أتربة وعوالق وتحذير هام من الأرصاد    ميناء القاهرة الجوي: السيطرة على تسريب بخط الوقود وتشغيل مباني الركاب 2 و3 دون توقف    أبرز المعلومات عن مشروع صرف الطوناب ضمن حياة كريمة بأسوان    أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد اجتماع لقادة «مجلس السلام» الخاص بغزة    ترامب: لدينا متسع من الوقت بشأن الاتفاق مع إيران    ماسبيرو يستعيد حضوره الدرامي.. «حق ضايع» و«الإسكندر الأصغر» في رمضان    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 7 فبراير 2026    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    الأم والابن سقطوا من الدور الثامن بمنطقة العصافرة بالإسكندرية    مصر للطيران تطمئن المسافرين: تأخيرات محدودة بسبب عطل فني طارئ بمطار القاهرة    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    بعد سنوات من الجدل.. نورا السباعي تكشف الحقيقة الكاملة وراء إعلان التخسيس وتتصدر تريند جوجل باعتراف صادم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    بعد 10 أيام من البحث.. جنازة مهيبة ل "عبدالرحمن" الغارق في ترعة الرياح البحيري بالبحيرة (فيديو)    اليوم، قطع الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة نجع حمادي    سماع دوي إطلاق نار قرب مبنى الكونجرس الأمريكي (فيديو)    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    مصرع فتاة سقطت من الدور السابع بمساكن اللنش ببورسعيد    "بنتنا مولودة بكلية واحدة".. صرخة أب وأم في البحيرة لإنقاذ صغيرتهما فاطمة: نفسنا تتعالج (فيديو)    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    السياسة الخارجية المصرية والحكمة التى تفوز بال«جولدن شوت»    تحرك برلماني لتأسيس "بنك وطني للأنسجة البشرية" وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة    خبر في الجول - إنبي يرفض إعارة حتحوت للبنك الأهلي ويحدد صيغة الصفقة    قتيل في هجوم للدعم السريع على قافلة مساعدات أممية بالسودان    منسوجات ومشغولات وصدف وفخار.. المنتجات اليدوية واحة تتعانق فيها الحِرف مع الحروف    محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية.. اليوم    رامي جمال يتألق في حفل السعودية بباقة من أقوى أغانيه الحزينة (صور)    أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر في أحد المشاهد    محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بعزبة النوري بسيدي سالم    بعد تقليص مدة تجديده.. «كارت الخدمات المتكاملة» مصدر إزعاج لذوي الهمم    موقف محرج وحكم مفاجئ.. القصة الكاملة للقبض على اللاعب عمرو زكي| خاص    أيمن بهجت قمر: فكرة فيلم الهنا اللي أنا فيه مستوحاة من قصة حقيقية عاشها سعيد صالح    الجرانيت الصامت يتحدث| سمبوزيوم أسوان.. أنامل تصنع المعجزات    أطفال دولة التلاوة نجوم من ذهب.. عُمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي في الحلقة الاستثنائية والجائزة 150 ألف جنيه وأسامة الأزهرى يقبّل رأسه.. والمنشد مصطفى عاطف: فخور بالبرنامج.. واحتفاء بالشيخ كامل يوسف البهتيمي    خبر في الجول - إنبي يرفض عرض المصري لضم صبيحة    إيسترن كومباني ل في الجول: يتبقى لنا قضية واحدة لفك إيقاف القيد    ترامب يطلق موقعًا حكوميًا لخفض أسعار الأدوية ومواجهة نفوذ شركات الدواء    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة    ليدز يونايتد يسقط نوتينجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي    نانسي عجرم تشدو بأغنية ابتدت ليالينا أيقونة ماراثون دراما المتحدة في رمضان.. فيديو    المتحدة للخدمات الإعلامية.. أكرمتم أبي حياً وميتاً    بدء أعمال تطوير سوق الأربعاء فى مدينة فايد بالإسماعيلية.. صور    أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع في سعر الذهب وعيار 21 يصل لمستوى قياسي.. تراخيص السيارات الكهربائية يرتفع خلال شهر يناير.. تخفيضات كبيرة على الأرز والزيت قبل رمضان    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف القليوبية تنظم لقاءً للأطفال بالمسجد الكبير بطوخ    الجيش الإيراني يعلن احتواء حريق اندلع في ثكنة عسكرية    محمد إبراهيم: أطالب إمام عاشور بالتركيز في الكرة وفتوح لم يقدم سوى 40% من مستواه    أحمد سليمان: أنا بعيد عن ملف الكرة بالزمالك.. وهذا موقفي من الاستقالة    ليدز يونايتد يفوزعلى نوتنجهام فورست 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز    850 ألف خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية بمستشفى القصاصين    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    افتتاح 3 مساجد جديدة بعد الإحلال والتجديد بالقليوبية    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سابقة برلمانية جديدة

عبدالعال: تغيير نشاط الوحدات السكنية والتجارية في مصر »سداح مداح»‬
في جلسة مطولة بدأ مجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبد العال في مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. شهدت الجلسة مناقشات موسعة وجدلاً كبيراً حول مواد ونصوص مشروع القانون.. وفي مستهل الجلسة أكد د. علي عبد العال أن مناقشة القانون من حيث المبدأ استمرت لوقت كبير في جلسة أمس الأول.. وقال :»بالأمس عند مناقشة القانون من حيث المبدأ كان الأمر متعلقاً بفلسفة القانون والحكمة من إصداره وأهدافه، ومنحت وقتاً كبيراً للمناقشات نظرا لأهمية القانون، واليوم أمامنا طلبات كثيرة من النواب بالعديد من التعديلات، ولابد أن ندرك أهمية التعديل والهدف منه، والمادة الأولي من مشروع القانون ورد عليها 33 تعديلا، وهي سابقة ربما لم تحدث في تاريخ المجلس النيابي أن مادة ورد عليها هذا الكم من التعديلات، والسبب أن هذا القانون اشتركت في صياغته أكثر من لجنة مشتركة، وكل الأعضاء يرغبون الاشتراك في المناقشة، وهذه المادة هي صلب وروح القانون.
المادة الأولي
وتنص المادة علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.. ويحظر التصالح علي الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والتعدي علي خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا..و المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.. وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة..و البناء علي الأراضي المملوكة للدولة..والبناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.. وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.. والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة
ويستثني من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والخدمية.والمشروعات ذات النفع العام..والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقري والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
وطلب د. علي عبدالعال تفسيرا من الحكومة عن المقصود بالقوانين المنظمة للبناء في صدر المادة الأولي من مشروع القانون، الذي ينص علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.. وقال د عبد العال نسأل الحكومة ما هي القوانين المنظمة للبناء، وهل مرتبطة بقوانين المحاجر والآثار والزراعة، لان جميعها قوانين تشتبك مع قانون البناء، وهل هي هذه القوانين أم قانون البناء الموحد فقط، لإثباتها في المضبطة.. وعقب المستشار عمر مروان قائلا مشروع القانون يتعلق بمخالفات البناء التي تقع في إطار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أما أي مخالفات تقع في إطار قانون الزراعة أو غيره فهي خارج القانون والصياغة تحتاج لضبط.
من جانبه، تحدث النائب محمد فؤاد، عن ملاحظاته بشأن المادة الأولي من مشروع القانون، وقال إن هذه المادة هي روح القانون، وتتحدث عن متي يجوز التصالح، وهذه المادة تحتاج للدراسة، واضاف أنه تم إضافة المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وهناك توسع في البند 8 المتعلق بتحديد حالات تغيير الاستخدام، ويحتاج إعادة النظر في هذه المادة لأن التفاصيل مكانها اللائحة التنفيذية». واستفسر رئيس البرلمان عن حالات تغيير الاستخدام، ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب وممثل الحكومة، أن مشروع القانون يعتمد علي المخططات التفصيلية التي تحدد الأماكن الإدارية والصناعية والسكنية وغيرها، وقال: »‬إذا تغير الاستخدام يصبح مخالفا، فعند تغيير الاستخدام لا يجوز التصالح في المخالفة، فمثلا لا يمكن أن يمنح رخصة لمكتب محام في عقار سكني.
وعقب عبد العال قائلا: هذا لا يحترم في الجمهورية كلها بدليل إننا شايفين العملية سداح مداح، تغيير الاستخدام طبقا للمخطط هل يوجد مخطط واضح وهل يغطي القري والنجوع»، ورد مروان قائلا: طالما مذكورة ومسجلة أن هذه قرية أو مدينة لابد أن يكون لها مخطط.
أراضي الدولة
وشهد البند الخامس من المادة الأولي من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الخاص بالبناء علي الأراضي المملوكة للدولة، جدلا كبيرا والتي تنص علي أنه يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون..ويحظر التصالح علي البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
وبدأت المناقشات بطلب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس »‬ائتلاف دعم مصر» بضرورة وجود تعريفات في صدر مشروع القانون حتي لا يكون هناك خلط بين القوانين المتعلقة في هذا الصدد، ومنها علي سبيل المثال المباني ذات الطراز المعماري المتميز، او تعريف دقيق جامع مانع للأراضي المملوكة للدولة.
وعلق الدكتور علي عبد العال قائلا: وضع التعريفات في صدر بعض القوانين نلجأ إليها في حال القوانين التي تصدر أول مرة او تلك التي يكون هناك أكثر من جهة معنية بتطبيقها علي أرض الواقع، والقانون محل النقاش وزير الإسكان هو المعني به ولهذا لا توجد أكثر من جهة مخاطبة بتطبيقه وهذا يعني عدم حدوث تضارب في التطبيق ولا داعي لوضع تعريفات.. وتساءل النائب هشام والي قائلا: هل من قام بالبناء علي أراض تابعة لهيئة او شركة عامة او ما شابه سيتم التصالح عليها؟ ام هذه الأراضي تندرج تحت بند الأراضي المملوكة للدولة، وعلق الدكتور علي عبد العال قائلا: لن يتم التصالح في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
كما طالب النائب عبد المنعم العليمي، الحكومة بإثبات ملكيتها للأرض التابعة لها بالمواثيق والعقود.
وقال الدكتور علي عبد العال: إن القانون محل النقاش يأتي في إطار الاستثناء لأن القاعدة العامة تنص علي انه لا يجوز التصالح في مخالفات البناء، ولكن القانون يعالج وضعا شاذا ولابد أن ينحصر القانون في نطاق الغرض منه ولا يجوز توسيعه إطلاقا.. وعلق المهندس عاصم الجزار نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتخطيط الحضري قائلا: إن البناء علي أراضي الدولة يوجد قوانين تنظمه، ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقا لها، وهذا البند لمنع التداخل بين القوانين، والقانون لم يتناول كل مخالفات البناء القائمة.
وهذا ما أيده الدكتور علي عبد العال، قائلا: البناء علي الأراضي المملوكة للدولة سيتم معالجته بصفة عامة وهناك لجان مشكلة لهذا الغرض كما رفض عرض بعض التعديلات المقدمة من قبل بعض النواب بشأن تعديل التصالح في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة.
تعديل المادة
وتم إجراء تعديل علي المادة لتصبح »‬يحظر التصالح في مخالفات البناء في البناء علي الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون» ووافق النواب علي إجراء هذا التعديل.. وانتقل المجلس لمناقشة البند 8..وقال د علي عبدالعال أن الدستور نص صراحة علي حماية الرقعة الزراعية وذلك لتحصين الزراعة وهنا أطرح تساؤلا هل البند 8 يبيح البناء علي الارض الزراعية وبذلك يصبح البند مخالفا للدستور.. وطالب النائب محمد اسماعيل بالاعتداد بآخر تصوير جوي وليس الملتقط عام 2017 لأن التصوير الجوي يتم كل 3 شهور.. و قال المستشار عمر مروان: التصوير الجوي في 22 يوليو 2017 تم لحصر حالات التعدي علي اراضي الدولة ولذلك نتمسك به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.